الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوج وأم وأخت لأب وأخوة لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 22 فبراير سنة 1954 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى الزوج والأم والأخت لأب والأخوة لأم، يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا، وفيها عول
السؤال
من محمد عمر قال فى سنة 1935 توفيت المرحومة الست رقية على عن زوجها (الطالب) وعن أمها شفيقة طه وعن أختها من أبيها سكينة على بغداد وعن أخوتها من الأم ثلاث بنات وذكر - فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها سدسها فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها لأبيها نصفها فرضا ولأخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختها لأبيها ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها سهمان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم