الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الابن مع مستحقى وصية واجبة
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة 1377 هجرية - 25 من فبراير سنة 1958 م
المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن ابن وأولاد ابن وأولاد بنتين يكون لفروع الابن والبنتين المتوفين قبل وفاة والدهم وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان حيا عند وفاة والده فى حدود الثلث.
2 -
إذا كان مجموع ما يستحق بالوصية الواجبة يزيد على الثلث يرد إلى الثلث.
3 -
ما كتبه المتوفى قبل وفاته لأولاد أحد أولاده إذا كان بدون عوض ويساوى من التركة حصتهم فيها بالوصية الواجبة لم يأخذوا من التركة غير ما كتب لهم.
4 -
إذا كان ما كتب لهم اقل من نصيبهم بالوصية الواجبة يكمل لهم نصيبه من التركة بطريق الوصية الواجبة.
5 -
إذا كان ما كتب لهم أكثر مما يستحقونه بالوصية الواجبة أخذوا مقدار نصيبهم بالوصية وتوقف نفاذ الزائد على اجازة الورثة فان اجازوا نفذت والا بطلت فى الزيادة
السؤال
تضمن سؤال عبد العليم عبد الصمد ان عبد الله حسن توفى بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1949 عن ابنه عبد المعطى وعن أولاد بانه ابراهيم المتوفى قبله فى 2 يونية سنة 1946 وعن ابن بنته زينة المتوفاة قبله فى سنة 1919 وعن أولاد بنتنه خضرة المتوفاة قبله الأربعة فقط - ثم توفى بعده ابنه عبد المعطى فى 22 يونية سنة 1957 عن ابنه وزوجته فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركة المذكورين مع العلم بأن المورث كتب أولاد ابنه ابراهيم حصة والدهم فى تركته بشهادة الشهود
الجواب
بوفاة عبد الله حسن فى 4 ديسمبر سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن ابنه عبد المعطى وأولاد بانه ابراهيم وابن بنته زينة وأولاد بنته خضرة يكون لفرع كل واحد من أولاده المتوفين قبله المذكورين وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فبقسمة تركة المتوفى إلى أثنى عشر سهما يكون لأصحاب الوصية الواجبة منها أربعة أسهم تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخض أولاد ابنه ابراهيم منها سهمان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص ابن بنته زينة سهم واحد ويخص أولاد بنته خضرة السهم الباقى يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة وجميعها لابنه عبد المعطى تعصيبا هذا وإذا كان ما كتبه المتوفى لأولاد ابنه ابراهيم من تركته بدون عوض يساوى من التركة حصتهم منها بالوصية الواجبة وقدرها 12.
2 أى سدس التركة لم يأخذوا من التركة شيئا غير ما كتبه لهم المورث وان كانما كتبه لهم أقل من سدس التركة أخذوا منها ما يكمل السدس وان كان زائدا عن السدس أخذوا السدس بالوصية الواجبة وتوقف الزائد على الثلث على اجازة عبد المعطى الوارث الوحيد للمتوفى فان كان أجاز وصية والده بعد وفاة والده وقبل وفاته نفذت فى جميع الموصى به وكذلك إذا كان لم يصرح بالاجارة واجازها ورثته بعد وفاته فاذا كان لم يجزها قبل وفاته ولم يجزها ورثته بعد وفاته إلى الآن نفذت الوصية فى السدس وبطلت فى الزائد عليه وبوفاة عبد المعطى فى سنة 1957 عن ابنه وزوجته يكون لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يوص الأول بشئ من تركته لأولاد بنتيه المتوفيتين قبله ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن للثانى من يستحق وصية واجبة فى تركته والله أعلم