الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإرث يعتمد السبب
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانية 1328 هجرية
المبادئ
لا ميراث لأولاد إحدى الزوجتين من الزوجة الأخرى بعد وفاتها لانعدام السبب
السؤال
من السيدة / أمونة فى رجل توفى عن زوجته وأولاده منها خمسة وثلاث بنات وعن ابنين من امرأة أخرى توفيت قبله وانحصر ميراثه فيهم بدون شريك، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها الخمسة المذكورين لا غير.
فهل الابنان المذكوران يرثان فى تركة زوجة أبيهما أم لا أفيدوا الجواب
الجواب
لا ميراث للابنين المذكورين من تركة زوجة أبيهما المذكورة بل ميراثها جميعه يكون لأولادها الخمسة المذكورين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله تعالى أعلم