المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثاني عشر - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٢

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌باب الصّفوف

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌باب صفة صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الخمسون

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌الحديث الواحد والخمسون

- ‌باب القراءة في الصّلاة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌باب ترك الجهر بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌باب سجود السّهو

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الواحد والستون

- ‌باب المرور بين يدي المُصلِّي

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌بابٌ جامعٌ

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌الحديث السبعون

- ‌الحديث الواحد والسبعون

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌الحديث الرابع والسبعون

الفصل: ‌الحديث الثاني عشر

‌الحديث الثاني عشر

61 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه جاء يوم الْخندق بعد ما غربتِ الشّمس فجعل يسُبُّ كفّار قريشٍ ، وقال: يا رسولَ الله ، ما كدتُ أُصلي العصر حتّى كادتِ الشّمسُ تغرب. فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: واللهِ ما صلَّيتها. قال: فقمنا إلى بُطحان ، فتوضّأ للصّلاة ، وتوضّأنا لها ، فصلَّى العصر بعد ما غربتِ الشّمس. ثمّ صلَّى بعدها المغرب. (1)

قوله: (أنّ عمر بن الخطّاب) اتّفق الرّواة على أنّ هذا الحديث من رواية جابر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ حجّاج بن نصيرٍ ، فإنّه رواه عن عليّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثيرٍ عن أبي سلمة. فقال فيه: عن جابر عن عمر. فجعله من مسند عمر، تفرّد بذلك حجّاجٌ. وهو ضعيفٌ.

قوله: (يوم الخندق) تقدم الكلام عليه (2)

قوله: (بعدما غربت الشّمس) في رواية شيبان عن يحيى عند البخاري " وذلك بعدما أفطر الصّائم " والمعنى واحدٌ.

قوله: (يسبّ كفّار قريشٍ) لأنّهم كانوا السّبب في تأخيرهم الصّلاة عن وقتها، إمّا المختار كما وقع لعمر، وإمّا مطلقاً كما وقع لغيره.

(1) أخرجه البخاري (571 ، 573 ، 615 ، 903 ، 3886) ومسلم (631) من طريق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر به.

(2)

انظر حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم برقم (55)

ص: 84

قوله: (ما كدت) قال اليعمريّ (1): لفظة " كاد " من أفعال المقاربة، فإذا قلت كاد زيدٌ يقوم. فُهم منها أنّه قارب القيام ولَم يقم.

قال: والرّاجح فيها أن لا تقرن بأن، بخلاف عسى. فإنّ الرّاجح فيها أن تقرن. قال: وقد وقع في مسلم في هذا الحديث " حتّى كادت الشّمس أن تغرب.

قلت: وفي البخاريّ أيضاً وهو من تصرّف الرّواة، وهل تسوغ الرّواية بالمعنى في مثل هذا أو لا.؟

الظّاهر الجواز، لأنّ المقصود الإخبار عن صلاته العصر كيف وقعت، لا الإخبار عن عمر. هل تكلم بالرّاجحة أو المرجوحة.

قال: وإذا تقرّر أنّ معنى " كاد " المقاربة فقول عمر " ما كدت أصلي العصر حتّى كادت الشّمس تغرب " معناه: أنّه صلَّى العصر قرب غروب الشّمس، لأنّ نفي الصّلاة يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فتحصّل من ذلك لعمر ثبوت الصّلاة ولَم يثبت الغروب. انتهى.

وقال الكرمانيّ: لا يلزم من هذا السّياق وقوع الصّلاة في وقت العصر، بل يلزم منه أن لا تقع الصّلاة لأنّه يقتضي أنّ كيدودته كانت كيدودتها، قال: وحاصله عرفاً ما صليت حتّى غربت الشّمس. انتهى.

(1) هو أبو الفتح محمد بن محمد فتح الدَّين اليعمري. مَعْرُوف بِابن سيد النَّاس.

ص: 85

ولا يخفى ما بين التّقريرين من الفرق، وما ادّعاه من العرف ممنوع وكذا العنديّة، للفرق الذي أوضحه اليعمريّ من الإثبات والنّفي ، لأنّ كاد إذا أثبتت نفتْ ، وإذا نفت أثبتتْ. كما قال فيها المعرِّي ملغزاً: إذا نفيت والله أعلم أثبتت

وإن أثبتت قامت مقام جحود

هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودةٍ من الثّقل ، والله الهادي إلى الصّواب.

فإن قيل: الظّاهر أنّ عمر كان مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم. فكيف اختصّ بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشّمس بخلاف بقيّة الصّحابة، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم معهم؟.

فالجواب: أنّه يحتمل أن يكون الشّغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشّمس، وكان عمر حينئذٍ متوضّئاً فبادر فأوقع الصّلاة، ثمّ جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك في الحال التي كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيّأ للصّلاة، ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء.

وقد اختلف في سبب تأخير النّبيّ صلى الله عليه وسلم الصّلاة ذلك اليوم.

فقيل: كان ذلك نسياناً، واستبعد أن يقع ذلك من الجميع.

ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى المغرب يوم الأحزاب، فلمّا سلم ، قال: هل علِمَ رجلٌ منكم أنّي صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسولَ الله، فصلَّى العصر ثمّ صلَّى المغرب.

وفي صحّة هذا الحديث نظرٌ، لأنّه مخالف لِمَا في الصّحيحين من

ص: 86

قوله صلى الله عليه وسلم لعمر " والله ما صليتها " ويمكن الجمع بينهما بتكلّفٍ.

وقيل: كان عمداً لكونهم شغلوه فلم يمكّنوه من ذلك، وهو أقرب، لا سيّما وقد وقع عند أحمد والنّسائيّ من حديث أبي سعيد ، أنّ ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف (فرجالاً أو ركباناً).

وادعى بعضهم أنّ تأخيره صلى الله عليه وسلم للصّلاة يوم الخندق دالٌّ على نسخ صلاة الخوف.

قال ابن القصّار: وهو قول من لا يعرف السّنن، لأنّ صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق ، فكيف ينسخ الأوّل الآخر؟. فالله المستعان.

قوله: (بطحان) بضمّ أوّله وسكون ثانيه: وادٍ بالمدينة. وقيل هو بفتح أوّله وكسر ثانيه. حكاه أبو عبيدٍ البكريّ.

قوله: (فصلَّى العصر) وقع في الموطّأ من طريق أخرى. أنّ الذي فاتهم الظّهر والعصر، وفي حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه. الظّهر والعصر والمغرب، وأنّهم صلَّوا بعد هوِيٍّ من الليل.

وفي حديث ابن مسعود عند التّرمذيّ والنّسائيّ ، أنّ المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاء الله.

وفي قوله " أربع " تجوّزٌ. لأنّ العشاء لَم تكن فاتت.

قال اليعمريّ: من النّاس من رجّح ما في الصّحيحين، وصرّح بذلك ابن العربيّ فقال: إنّ الصّحيح أنّ الصّلاة التي شغل عنها

ص: 87

واحدة وهي العصر.

قلت: ويؤيّده حديث عليّ في مسلم " شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر ".

قال: ومنهم من جمع بأنّ الخندق كانت وقعتُه أيّاماً فكان ذلك في أوقاتٍ مختلفة في تلك الأيّام، قال: وهذا أولى.

قلت: ويقرّبه أنّ روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرّضٌ لقصّة عمر، بل فيهما أنّ قضاءه للصّلاة وقع بعد خروج وقت المغرب

وأمّا رواية حديث الباب ففيها أنّ ذلك كان عقب غروب الشّمس.

قال الكرمانيّ: فإن قلت. كيف دلَّ الحديث على الجماعة؟ (1). قلت: إمّا أنّه يحتمل أنّ في السّياق اختصاراً، وإمّا من إجراء الرّاوي الفائتة التي هي العصر ، والحاضرة التي هي المغرب مجرىً واحداً. ولا شكّ أنّ المغرب كانت بالجماعة لِمَا هو معلوم من عادته. انتهى.

وبالاحتمال الأوّل جزم ابن المنير زين الدّين ، فقال: فإن قيل ليس فيه تصريحٌ بأنّه صلَّى في جماعة، أجيب: بأنّ مقصود التّرجمة مستفاد من قوله " فقام وقمنا وتوضّأ وتوضّأنا ".

قلت: الاحتمال الأوّل هو الواقع في نفس الأمر، فقد وقع في رواية الإسماعيليّ ما يقتضي أنّه صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم ، أخرجه من طريق يزيد

(1) لقول البخاري " باب مَن صلَّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت "

ص: 88

بن زريعٍ عن هشامٍ بلفظ " فصلَّى بنا العصر ".

وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائت.

القول الأول: الأكثر على وجوبه مع الذّكر لا مع النّسيان.

ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلَاّ إذا قلنا إنّ أفعال النّبيّ صلى الله عليه وسلم المجرّدة للوجوب، اللهمّ إلَاّ أن يستدل له بعموم قوله " صلّوا كما رأيتموني أصلي " فيقوى، وقد اعتبر ذلك الشّافعيّة في أشياء غير هذه.

القول الثاني: قال الشّافعيّ: لا يجب التّرتيب فيها.

واختلفوا فيمن تذكّر فائتة في وقت حاضرة ضيّقٍ ، هل يبدأ بالفائتة ، وإن خرج وقت الحاضرة ، أو يبدأ بالحاضرة، أو يتخيّر؟.

فقال بالأوّل. مالكٌ، وقال بالثّاني. الشّافعيّ وأصحاب الرّأي وأكثر أصحاب الحديث، وقال بالثّالث. أشهب.

وقال عياض: محلّ الخلاف إذا لَم تكثر الصّلوات الفوائت، فأمّا إذا كثرت فلا خلاف أنّه يبدأ بالحاضرة.

واختلفوا في حدّ القليل.

فقيل: صلاة يوم، وقيل: أربع صلوات.

وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحةٌ من زيادة طمأنينة أو نفي توهّمٍ. وفيه ما كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليه من مكارم الأخلاق وحسن التّأنّي مع أصحابه وتألّفهم ، وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.

ص: 89

وفيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة ، وبه قال أكثر أهل العلم إلَاّ الليث مع أنّه أجاز صلاة الجمعة جماعةً إذا فاتت والإقامة للصّلاة الفائتة.

واستدل به على عدم مشروعيّة الأذان للفائتة.

وأجاب من اعتبره: بأنّ المغرب كانت حاضرة ، ولَم يذكر الرّاوي الأذان لها، وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة، فدلَّ على أنّ الرّاوي ترك ذكر ذلك لا أنّه لَم يقع في نفس الأمر.

وتعقّب: باحتمال أن تكون المغرب لَم يتهيّأ إيقاعها إلَاّ بعد خروج وقتها. على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه.

وعكَسَ ذلك بعضهم ، فاستدل بالحديث على أنّ وقت المغرب متّسعٌ، لأنّه قدّم العصر عليها ، فلو كان ضيّقاً لبدأ بالمغرب ، ولا سيّما على قول الشّافعيّ في قوله بتقدّم الحاضرة ، وهو الذي قال بأنّ وقت المغرب ضيّقٌ فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث، وهذا في حديث جابر، وأمّا حديث أبي سعيد فلا يتأتّى فيه هذا لِمَا تقدّم أنّ فيه ، أنّه صلى الله عليه وسلم صلَّى بعد مضيّ هوىً من الليل.

قال ابن بطّالٍ: فيه ردٌّ لقول إبراهيم النّخعيّ: يكره أن يقول الرّجل لَم نصل ويقول نُصلِّي.

قلت: وكراهة النّخعيّ إنّما هي في حقّ منتظر الصّلاة، وقد صرّح ابن بطّالٍ بذلك، ومنتظر الصّلاة في صلاة كما ثبت بالنّصّ، فإطلاق المنتظر " ما صلينا " يقتضي نفي ما أثبته الشّارع فلذلك كرهه،

ص: 90

والإطلاق الذي في حديث الباب إنّما كان من ناسٍ لها أو مشتغلٍ عنها بالحرب كما تقدم تقريره ، فافترق حكمهما وتغايرا.

والذي يظهر لي أنّ البخاريّ (1) أراد أن ينبّه على أنّ الكراهة المحكيّة عن النّخعيّ ليست على إطلاقها لِمَا دلَّ عليه حديث الباب، ولو أراد الرّدّ على النّخعيّ مطلقاً لأفصح به كما أفصح بالرّدّ على ابن سيرين في ترجمة " قول الرجل فاتتنا الصّلاة ".

ثمّ إنّ اللفظ الذي أورده البخاري وقع النّفي فيه من قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا من قول الرّجل، لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرّجل أيضاً، وهو عمر كما أورده في " المغازي ".

وهذه عادة معروفةٌ للبخاري يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يسوقه ، ولو لَم يقع في الطّريق التي يوردها في تلك التّرجمة.

ويدخل في هذا ما في الطّبرانيّ من حديث جندبٍ - في قصّة النّوم عن الصّلاة - " فقالوا: يا رسولَ الله سهونا فلم نصل حتّى طلعت الشّمس ".

(1) بقوله في الترجمه في كتاب الآذان " باب قول الرجل: ما صلّينا "

ص: 91