الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سجود السّهو
السّهو الغفلة عن الشّيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرّق بعضهم بين السّهو والنّسيان، وليس بشيء.
واختلف في حكمه.
القول الأول: قال الشّافعيّة: مسنونٌ كلّه.
القول الثاني: عن المالكيّة ، السّجود للنّقص واجب دون الزّيادة.
القول الثالث: عن الحنابلة ، التّفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السّنن القوليّة فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعلٍ أو قول يبطلها عمده.
القول الرابع: عن الحنفيّة ، واجب كلّه.
وحجّتهم قوله في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري " ثمّ ليسجد سجدتين " ، ومثله لمسلمٍ من حديث أبي سعيد والأمر للوجوب. وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله في الصّلاة محمولة على البيان ، وبيان الواجب واجب ، ولا سيّما مع قوله " صلّوا كما رأيتموني أصلي ". (1)
(1) أخرجه البخاري (631) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.