المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السادس والأربعون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٢

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌باب الصّفوف

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌باب صفة صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الخمسون

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌الحديث الواحد والخمسون

- ‌باب القراءة في الصّلاة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌باب ترك الجهر بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌باب سجود السّهو

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الواحد والستون

- ‌باب المرور بين يدي المُصلِّي

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌بابٌ جامعٌ

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌الحديث السبعون

- ‌الحديث الواحد والسبعون

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌الحديث الرابع والسبعون

الفصل: ‌الحديث السادس والأربعون

‌الحديث السادس والأربعون

95 -

عن أبي قلابة عبد الله بن زيدٍ الجرميّ البصريّ ، قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا ، فقال: إنّي لأُصلّي بكم ، وما أريد الصّلاة ، أُصلّي كيف رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي.

فقلت لأبي قلابة: كيف كان يُصلِّي؟ فقال: مثل صلاةِ شيخِنا هذا ، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السّجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. (1)

قال المصنِّف: أراد بشيخهم. أبا يزيد، عمرو بن سلمة الجرميّ.

قوله: (جاءنا مالك بن الحويرث) بمهملة ومثلثة مُصغَّر. ابن حشيش - بمهملة ومعجمتين - وزن عظيم، ويقال: ابن أشيم بمعجمة. وزن أحمر. من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. حجازي سكن البصرة ، ومات بها سنة أربعة وسبعين - بتقديم السين - على الصواب.

قوله: (إنّي لأصلي بكم وما أريد الصّلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لِمَا يلزم عليها من وجود صلاة غير قربةٍ. ومثلها لا يصحّ.

(1) أخرجه البخاري (645 ، 769 ، 785 ، 790) من طريق وهيب بن خالد وحماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة به.

والحديث لم يخرّجه مسلم كما قال الزركشي وابن دقيق وغيرهما.

وقال الحافظ في " الفتح ": تنبيهٌ. أخرج صاحب العمدة هذا الحديث، وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

ص: 347

وأجيب: بأنّه لَم يرد نفي القربة ، وإنّما أراد بيان السّبب الباعث له على الصّلاة في غير وقت صلاة معيّنة جماعةً، وكأنّه قال: ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معيّنةٍ من أداء أو إعادة أو غير ذلك، وإنّما الباعث لي عليه قصد التّعليم، وكأنّه كان تعيّن عليه حينئذٍ لأنّه أحد من خوطب بقوله " صلّوا كما رأيتموني أصلي "، ورأى أنّ التّعليم بالفعل أوضح من القول، ففيه دليل على جواز مثل ذلك ، وأنّه ليس من باب التّشريك في العبادة.

قوله: (أُصلي) وللبخاري من رواية وهيب عن أيوب عن أبي قلابة: ولكنّي أريد أن أريكم. وللبخاري ، قال. أي أبو قلابة: وذلك في غير حين صلاة. أي: غير وقت صلاة من المفروضة ، ويتعيّن حمله على ذلك حتّى لا يدخل فيه أوقات المنع من النّافلة لتنزيه الصّحابيّ عن التّنفّل حينئذٍ، وليس في اليوم والليلة وقتٌ أجمع على أنّه غير وقت لصلاةٍ من الخمس إلَاّ من طلوع الشّمس إلى زوالها.

قوله: (مثل شيخنا) هو عمرو بن سلمة الجرمي.

واختلف في ضبط كُنيته، ووقع في البخاري للأكثر " يزيد " بالتّحتانيّة والزّاي، وعند الحمويّ وكريمة " بريد " بالموحّدة والرّاء مصغّراً ، وكذا ضبطه مسلم في الكنى.

وقال عبد الغنيّ بن سعيد: لَم أسمعه من أحد إلَاّ بالزّاي لكن مسلم أعلم. والله أعلم

قوله: (وكان يجلس إذا رفع رأسه من السّجود قبل أن ينهض)

ص: 348

وللبخاري من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث ، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي، فإذا كان في وتر من صلاته لَم ينهض حتّى يستوي قاعداً.

وفيه مشروعيّة جلسة الاستراحة.

القول الأول: أخذ بها الشّافعيّ وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال: أنّ أحمد رجع إلى القول بها.

القول الثاني: لَم يستحبّها الأكثر.

واحتجّ الطّحاويّ بخلوّ حديث أبي حميدٍ (1) عنها ، فإنّه ساقه بلفظ " فقام ، ولَم يتورّك " وأخرجه أبو داود (2) أيضاً كذلك ، قال: فلمّا تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلةٍ كانت به فقعد لأجلها لا أنّ ذلك من سنّة الصّلاة، ثمّ قوّى ذلك بأنّها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص.

وتعقّب: بأنّ الأصل عدم العلة ، وبأنّ مالك بن الحويرث هو راوي حديث " صلّوا كما رأيتموني أصلي " فحكايته لصفات صلاة

(1) أخرجه البخاري في " صحيحه "(828) عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبَّر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره .. الحديث "

(2)

سنن أبي داود (773) والطحاوي في " شرح المشكل "(15/ 352) وابن حبان في " صحيحه "(1688) من طريق عباس أو عياش بن سهل الساعدي ، أنه كان في مجلس فيه أبوه ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة، وأبو حميد الساعدي، وأبو أسيد .. فذكر الحديث.

ص: 349

رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر. ويستدلّ بحديث أبي حميدٍ المذكور على عدم وجوبها فكأنّه تركها لبيان الجواز.

وتمسّك من لَم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بالقيام والقعود، فإنّي قد بدّنت (1). فدلَّ على أنّه كان يفعلها لهذا السّبب، فلا يشرع إلَاّ في حقّ من اتّفق له نحو ذلك.

وأمّا الذّكر المخصوص ، فإنّها جلسة خفيفة جدّاً استغني فيها بالتّكبير المشروع للقيام، فإنّها من جملة النّهوض إلى القيام، ومن حيث المعنى. أنّ السّاجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميّزاً لكل عضو وضع، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميّز رفع ركبتيه، وإنّما يتمّ ذلك بأن يجلس ثمّ ينهض قائماً، نبّه عليه ناصر الدّين بن المنير في الحاشية.

ولَم تتّفق الرّوايات عن أبي حميدٍ على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطّحاويّ، بل أخرجه أبو داود أيضاً من وجه آخر عنه بإثباتها.

وأمّا قول بعضهم: لو كانت سنّة لذكرها كلّ من وصف صلاته، فيقوّي أنّه فعلها للحاجة ففيه نظرٌ، فإنّ السّنن المتّفق عليها لَم يستوعبها كلّ واحد ممّن وصف، وإنّما أخذ مجموعها عن مجموعهم.

تكميلٌ: زاد البخاري في رواية: قال أيوب: وكان ذلك الشيخ

(1) أخرجه أحمد (4/ 92) وأبو داود (619) وابن ماجه (963) وابن الجارود في " المنتقى "(324) من حديث معاوية رضي الله عنه. وصحَّحه ابن خزيمة (1594) وابن حبان (2229)

ص: 350

يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قام.

وفيه الاعتماد على الأرض عند القيام من السّجود أو الجلوس.

وروي بخلاف ذلك، فعند سعيد بن منصور بإسنادٍ ضعيف عن أبي هريرة ، أنّه صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، وعن ابن مسعود مثله بإسنادٍ صحيحٍ، وعن إبراهيم ، أنّه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض.

قال الكرمانيّ: بيان الكيفيّة مستفاد من قوله " جلس واعتمد على الأرض ، ثمّ قام " فكأنّه يقوم معتمداً عن جلوسٍ لا عن سجود.

وقيل: يستفاد من الاعتماد أنّه يكون باليد لأنّه افتعال من العماد والمراد به الاتّكاء وهو باليد.

وروى عبد الرّزّاق عن ابن عمر ، أنّه كان يقوم إذا رفع رأسه من السّجدة معتمداً على يديه قبل أن يرفعهما.

ص: 351