الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس والأربعون
94 -
عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه ، قال: ما صليتُ خلف إمامٍ قطّ أخفّ صلاةً. ولا أتمّ صلاةً من النّبيّ صلى الله عليه وسلم. (1)
قوله: (ما صليت خلف إمام قط .. الخ) وللبخاري " كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها " المراد بالإيجاز مع الإكمال الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض.
وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز ، قال: كانوا - أي الصحابة - يُتمّون ويُوجزون ويُبادرون الوسوسة. فبيَّن العلة في تخفيفهم.
أما تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لَم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة ، بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبي.
تكميلٌ: زاد البخاري " وإنْ كان ليسمع بكاء الصبي، فيخفف مخافة أن تفتن أمه " وفي رواية لهما عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، فأخفف من شدة وجْدِ أمه به.
واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصّبيان المساجد.
(1) أخرجه البخاري (676) من طريق سليمان بن بلال ، ومسلم (469) من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك به.
ولمسلم (469) من رواية عن قتادة عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام.
وفيه نظرٌ. لاحتمال أن يكون الصّبيّ كان مخلفاً في بيتٍ يقرب من المسجد بحيث يُسمع بكاؤه ".
وعلى جواز صلاة النّساء في الجماعة مع الرّجال، وفيه شفقة النّبيّ صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ومراعاة أحوال الكبير منهم والصّغير.
وقد بيّن مسلم في رواية ثابتٍ عن أنسٍ محلّ التّخفيف. ولفظه " فيقرأ بالسّورة القصيرة ".
وبيّن ابن أبي شيبة من طريق عبد الرّحمن بن سابط مقدارها ، ولفظه " أنّه صلى الله عليه وسلم قرأ في الرّكعة الأولى بسورةٍ طويلةٍ فسمع بكاءَ صبيٍّ فقرأ بالثّانية بثلاث آيات " وهذا مرسل.
قال ابن بطّال: احتجّ به مَن قال: يجوز للإمام إطالة الرّكوع إذا سمع بحسّ داخلٍ ليدركه.
وتعقّبه ابن المنير: بأنّ التّخفيف نقيض التّطويل فكيف يقاس عليه؟. قال: ثمّ إنّ فيه مغايرة للمطلوب؛ لأنّ فيه إدخال مشقّة على جماعةٍ لأجل واحد. انتهى
ويمكن أن يقال: محلّ ذلك مالم يشقّ على الجماعة، وبذلك قيّده أحمد وإسحاق وأبو ثور، وما ذكره ابن بطّال سبقه إليه الخطّابيّ ، ووجّهه بأنّه إذا جاز التّخفيف لحاجةٍ من حاجات الدّنيا كان التّطويل لحاجةٍ من حاجات الدّين أجوز.
وتعقّبه القرطبيّ: بأنّ في التّطويل هنا زيادة عملٍ في الصّلاة غير مطلوب، بخلاف التّخفيف فإنّه مطلوب. انتهى.
وفي هذه المسألة خلاف عند الشّافعيّة وتفصيل.
القول الأول: أطلق النّوويّ عن المذهب استحباب ذلك.
القول الثاني: في التّجريد للمحامليّ نقل كراهيته عن الجديد، وبه قال الأوزاعيّ ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف.
القول الثالث: قال محمّد بن الحسن: أخشى أن يكون شركاً.