المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 52 - عن جابر بن عبد الله رضي الله - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٢

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌باب الصّفوف

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌باب صفة صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الخمسون

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌الحديث الواحد والخمسون

- ‌باب القراءة في الصّلاة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌باب ترك الجهر بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌باب سجود السّهو

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الواحد والستون

- ‌باب المرور بين يدي المُصلِّي

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌بابٌ جامعٌ

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌الحديث السبعون

- ‌الحديث الواحد والسبعون

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌الحديث الرابع والسبعون

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 52 - عن جابر بن عبد الله رضي الله

‌الحديث الثالث

52 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال: كان صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظّهر بالهاجرة ، والعصر والشّمس نقيّةٌ ، والمغرب إذا وجبت ، والعشاء أحياناً وأحياناً ، إذا رآهم اجتمعوا عجّل. وإذا رآهم أبطئوا أخّر ، والصّبح كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّيها بغلسٍ. (1)

قال المصنف: الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال

قوله: (بالهاجرة) الهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار. قيل: سميت بذلك من الهجر وهو الترك ، لأنَّ الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون.

ظاهره يعارض حديث الإبراد (2)، لأنّ قوله كان يفعل ، يشعر بالكثرة والدّوام عرفاً. قاله ابن دقيق العيد.

ويجمع بين الحديثين. بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت بعد الزّوال مطلقاً ، لأنّ الإبراد مقيّد بحال شدّة الحرّ وغير ذلك كما سيأتي (3).

فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجّل، فالمعنى كان يُصلِّي الظّهر بالهاجرة إلَاّ إن احتاج إلى الإبراد.

(1) أخرجه البخاري (535 ، 540) ومسلم (646) من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر رضي الله عنه به.

(2)

حديث الإبراد سيأتي إن شاء الله برقم (118)

(3)

انظر الحديث الآتي برقم (117)

ص: 17

وتعقّب: بأنّه لو كان ذلك مراده لفصّل كما فصّل في العشاء، والله أعلم

تكميل: روى الشيخان عن أنس ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر .. الحديث. قوله (زاغت) أي: مالت، وقد رواه الترمذي بلفظ " زالت " وقوله " خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر " يقتضي أنَّ زوال الشمس أول وقت الظهر، إذ لم ينقل أنه صلَّى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع.

وكان فيه خلافٌ قديمٌ عن بعض الصحابة أنه جوَّز صلاة الظهر قبل الزوال. وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة كما سيأتي في بابه.

وفيه الرد على من زعم من الكوفيين: أنَّ الصلاة لا تجب بأول الوقت.

ونقل ابن بطال أنَّ الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نُقل عن الكرخي عن أبي حنيفة. أنَّ الصلاة في أول الوقت تقع نفلاً، انتهى.

والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول. ونقل بعضهم. أنَّ أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك.

قوله: (نقيّة) بالنّون أوّله، أي: خالصة صافية لَم تدخلها صفرة ولا تغيّرٌ.

قوله: (إذا وجبت) أي: غابت، وأصل الوجوب السّقوط، والمراد سقوط قُرص الشّمس، وفاعل وجبت مستتر وهو الشّمس.

ص: 18

وفي رواية أبي داود " والمغرب إذا غربت الشّمس " ، ولأبي عوانة " والمغرب حين تجب الشّمس ".

وفيه دليل على أنّ سقوط قُرص الشّمس يدخل به وقت المغرب، ولا يخفى أنّ محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرّائي حائل. والله أعلم.

وللبخاري عن سلمة قال: كنا نُصلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. أي: استترت، والمراد الشّمس.

قال الخطّابيّ (1): لَم يذكرها اعتماداً على أفهام السّامعين، وهو كقوله في القرآن (حتّى توارت بالحجاب).

واستُدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة - بالموحّدة ثمّ المهملة - رفعه في أثناء حديث: ولا صلاة بعدها حتّى يرى الشّاهد. (2) والشّاهد النّجم.

(1) حمد بن محمد البستي. تقدمت ترجمته (1/ 61).

(2)

أخرجه مسلم في " صحيحه "(830) عن أبي بصرة رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالْمُخَمَّص، فقال: إنَّ هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم فضيَّعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد: النجم. ولأحمد وابن حبان " يرى الشاهد "

قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: اختلف العلماء في تأويله.

فمنهم: من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تُصلّى، وهو قول من كره ذلك من العلماء، وقال: قوله: (لا صلاة بعدها) إنما هو نُهي عن التنفل بعد العصر. فيستمر النهي حتى تُصلّى المغرب، فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل، وحينئذ تطلع النجوم غالباً.

ومنهم من قال: إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس، وإنما علَّقه بطلوع الشاهد لأنه مظنة له، والحكم يتعلق بالغروب نفسه. ومنهم من زعم: أن الشاهد نجم خفي يراه من كان حديدَ البصر بمجرد غروب الشمس، فرؤيته علامة لغروبها. وزعم بعضهم: أن المراد بالشاهد الليل، وفيه بُعد. انتهى

ص: 19

قوله: (والعشاء أحياناً وأحياناً) ولمسلمٍ " أحياناً يؤخّرها ، وأحياناً يعجّل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا إلخ " ، وللبخاري " إذا كثر النّاس عجّل، وإذا قلّوا أخّر " ، ونحوه لأبي عوانة في رواية.

والأحيان جمع حينٍ، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزّمان على المشهور، وقيل: الحين ستّة أشهرٍ ، وقيل: أربعون سنةً.

وحديث الباب يقوّي المشهور.

وسيأتي الكلام على حكم وقت العشاء (1)

وقال ابن دقيق العيد: إذا تعارض في شخصٍ أمران أحدهما أن يقدّم الصّلاة في أوّل الوقت منفرداً أو يؤخّرها في الجماعة، أيّهما أفضل؟.

الأقرب عندي أنّ التّأخير لصلاة الجماعة أفضل، وحديث الباب يدلّ عليه لقوله " وإذا رآهم أبطئوا أخّر " فيؤخّر لأجل الجماعة مع إمكان التّقديم.

قلت: ورواية البخاري التي تقدّمت تدلّ على أخصّ من ذلك، وهو أنّ انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التّقديم، ولا يخفى أنّ محل ذلك ما إذا لَم يفحش التّأخير. ولَم يشقّ على الحاضرين، والله

(1) في حديث ابن عباس الآتي إن شاء الله ، برقم (56)

ص: 20

أعلم.

قوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّيها بغلس) في رواية لهما " كانوا ، أو كان ".

قال الكرمانيّ (1): الشّكّ من الرّاوي عن جابر، ومعناهما متلازمان ، لأنّ أيّهما كان يدخل فيه الآخر، إن أراد النّبيّ صلى الله عليه وسلم فالصّحابة في ذلك كانوا معه، وإن أراد الصّحابة فالنّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إمامهم، أي: كان شأنه التّعجيل لها دائماً لا كما كان يصنع في العشاء من تعجيلها أو تأخيرها. وخبر كانوا محذوف يدلّ عليه قوله يُصلِّيها، أي: كانوا يصلّون.

والغلس بفتح اللام ظلمة آخر الليل.

وقال ابن بطّالٍ ما حاصله: فيه حذفان.

حذف خبر كانوا ، وهو جائز كحذف خبر المبتدأ في قوله (واللائي لَم يحضن) أي: فعدّتهنّ مثل ذلك.

والحذف الثّاني: حذف الجملة التي بعد " أو " تقديره: أو لَم يكونوا مجتمعين.

قال ابن التّين: ويصحّ أن يكون كانوا هنا تامّة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع، فيكون المحذوف ما بعد " أو " خاصّة.

وقال ابن المنير (2): يحتمل: أن يكون شكّاً من الرّاوي هل قال كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أو كانوا. ويحتمل: أن يكون تقديره ، والصّبح كانوا

(1) هو محمد بن يوسف ، سبق ترجمته في المجلد الأول ص (18)

(2)

انظر ترجمته في ص (378)

ص: 21

مجتمعين مع النّبيّ، أو كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم وحده يُصلِّيها بالغلس.

قلت: والتّقدير المتقدّم أولى.

والحقّ أنّه شكٌّ من الرّاوي، فقد وقعت في رواية مسلم " والصّبح كانوا أو قال كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم " وفيه حذفٌ واحد تقديره: والصّبح كانوا يصلّونها ، أو كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّيها بغلسٍ، فقوله " بغلسٍ " يتعلق بأيّ اللفظين كان هو الواقع.

ولا يلزم من قوله " كانوا يصلّونها " أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَم يكن معهم، ولا من قوله " كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم " أنّه كان وحده، بل المراد بقوله " كانوا يصلّونها " أي: النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهكذا قوله " كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّيها " أي: بأصحابه، والله أعلم

ص: 22