الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصّلاة. يجوز في الخطبة كتحذير الضّرير من البئر.
وعبارة الشّافعيّ: وإذا خاف على أحد لَم أر بأساً إذا لَم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كلّ ما لَم يُشرع مثل الدّعاء للسّلطان مثلاً.
بل جزم صاحب التّهذيب بأنّ الدّعاء للسّلطان مكروه.
وقال النّوويّ: محلّه ما إذا جازف. وإلَاّ فالدّعاء لولاة الأمور مطلوب. انتهى
ومحلّ التّرك إذا لَم يخف الضّرر، وإلَاّ فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه، والله أعلم
الحديث الثالث والتسعون
142 -
عن سهل بن سعدٍ السّاعديّ رضي الله عنه ، أنّ رجالاً تَمَاروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيِّ عودٍ هو؟ فقال سهلٌ: من طرفاء الغابة ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبّر ، وكبّر النّاس وراءه ، وهو على المنبر. ثمّ رفع فنزل القهقرى ، حتّى سجد في أصل المنبر ، ثمّ عاد حتّى فرغ من آخر صلاته ، ثمّ أقبل على النّاس ، فقال: أيّها النّاس ، إنّما صنعت هذا لتأتَمّوا بي ، ولتعلموا صلاتي.
وفي لفظٍ: صلَّى عليها. ثمّ كبّر عليها. ثمّ ركع وهو عليها ، فنزل القهقرى. (1)
(1) أخرجه البخاري (370 ، 437 ، 875 ، 1988 ، 2430) ومسلم (544) مطوّلاً ومختصراً من طرق عن أبي حازم بن دينار عن سهل رضي الله عنه به.
قوله: (عن سهل بن سعدٍ السّاعديّ رضي الله عنه) سعد بن مالك. (1)
قوله: (أنّ رجالاً) وللبخاري " أنَّ رجالاً أتوا سهل بن سعد " لَم أقف على أسمائهم.
قوله: (تماروا) وللبخاري " امتروا " من المماراة. وهي المجادلة. وقال الكرمانيّ: من الامتراء وهو الشّكّ.
ويؤيّد الأوّل قوله في رواية الباب " تَماروا " فإنّ معناه تجادلوا.
قال الرّاغب: الامتراء والمماراة المجادلة، ومنه (فلا تمار فيهم إلَاّ مراءً ظاهراً)
وقال أيضاً: المرية التّردّد في الشّيء، ومنه (فلا تكن في مريةٍ من لقائه) ..
قوله: (فقال سهلٌ: من طرفاء الغابة) في رواية لهما " والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة - امرأة من الأنصار قد سماها سهل - مُري غلامك النجار، أن يعمل لي أعواداً أجلس
(1) بن خالد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة الأنصاريّ السّاعدي. من مشاهير الصّحابة، يقال: كان اسمه حزناً فغيّره النبيّ صلى الله عليه وسلم حكاه ابن حبّان.
قال الزّهريّ: مات النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصّحابة، مات سنة إحدى وتسعين. وقيل قبل ذلك. قال الواقديّ: عاش مائة سنة، وكذا قال أبو حاتم، وزاد أو أكثر، وقيل: ستاً وتسعين. وزعم ابن أبي داود ، أنه مات بالإسكندرية. وروي عن قتادة أنه مات بمصر، ويحتمل أن يكون وهماً، والصّواب أنَّ ذلك ابنه العباس. قاله في الإصابة.
عليهن إذا كلمت الناس ، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ".
فيه القسم على الشّيء لإرادة تأكيده للسّامع، وفي قوله " ولقد رأيته أوّل يوم وضع، وأوّل يوم جلس عليه " زيادة على السّؤال، لكنّ فائدته إعلامهم بقوّة معرفته بما سألوه عنه، وللبخاري أنّ سهلاً قال: ما بقي أحد أعلم به منّي.
وفي رواية سفيان عن أبي حازم عن سهل عند البخاري " من أثل الغابة " ، ولا مغايرة بينهما فإنّ الأثل هو الطّرفاء ، وقيل: يشبه الطّرفاء وهو أعظم منه.
والغابة: بالمعجمة وتخفيف الموحّدة موضع من عوالي المدينة جهة الشّام، وهي اسم قرية بالبحرين أيضاً، وأصلها كلّ شجر ملتفّ.
وقوله " إلى فلانة امرأة من الأنصار " في رواية أبي غسّان عن أبي حازم عند البخاري في الهبة " امرأة من المهاجرين "، وهو وهْمٌ من أبي غسّان ، لإطباق أصحاب أبي حازم على قولهم " من الأنصار "، وكذا قال أيمن عن جابر كما في البخاري.
ويحتمل: أن تكون أنصارية حالفت مهاجرياً وتزوجت به أو بالعكس.
وقد ساقه ابن بطال في هذا الموضع بلفظ " امرأة من الأنصار " والذي في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ما وصفته.
قوله: (في أصل المنبر) أي: على الأرض إلى جنب الدّرجة السّفلى منه.
قوله: (ولِتعلَّموا) بكسر اللام وفتح المثنّاة وتشديد اللام. أي: لتتعلموا. وعرف منه أنّ الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلَّى على الأرض. ويستفاد منه أنّ من فعل شيئاً يخالف العادة أن يبيّن حكمته لأصحابه.
وفيه مشروعيّة الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفةً كان أو غيره. وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصّلاة بالفعل وجواز العمل اليسير في الصّلاة، وكذا الكثير إن تفرّق، وقد تقدّم البحث فيه (1).
وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسّفل، وقد صرّح بذلك البخاري في حكايته عن شيخه عليّ بن المدينيّ عن أحمد بن حنبل (2).
ولابن دقيق العيد في ذلك بحثٌ، فإنّه قال: من أراد أن يستدلّ به
(1) انظر حديث أبي قتادة المتقدِّم برقم (98)
(2)
بوَّب عليه البخاري رحمه الله (باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب) ثم أورد الحديث. ثم قال عقِبه: قال علي بن المديني: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس ، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، قال فقلت: إنَّ سفيان بن عيينة كان يُسأل عن هذا كثيراً. فلمْ تسمعه منه؟ قال: لا.
قال الحافظ في " الفتح "(1/ 631): قوله (قال: فقلت) أي: قال علي لأحمد بن حنبل ، قوله:(فلم تسمعه منه؟ قال: لا) صريح في أنَّ أحمد بن حنبل لَم يسمع هذا الحديث من ابن عيينة ، وقد راجعتُ مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل " كان المنبر من أثل الغابة " فقط ، فتبيَّن أنَّ المنفي في قوله " فلم تسمعه منه؟ قال: لا " ، جميع الحديث لا بعضه ، والغرض منه هنا وهو صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر داخل في ذلك البعض ، فلذلك سأل عنه علياً.
على جواز الارتفاع من غير قصد التّعليم لَم يستقم؛ لأنّ اللفظ لا يتناوله، ولانفراد الأصل بوصفٍ معتبرٍ تقتضي المناسبة اعتباره فلا بدّ منه.
وللبخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التّوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. وصالح فيه ضعف، لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة. فاعتضد.
وفيه استحباب اتّخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسّماع منه، واستحباب الافتتاح بالصّلاة في كلّ شيء جديد إمّا شكراً وإمّا تبرّكاً.
وقال ابن بطّال: إن كان الخطيب هو الخليفة فسنّته أن يخطب على المنبر، وإن كان غيره يخيّر بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض.
وتعقّبه الزين بن المنير: بأنّ هذا خارج عن مقصود التّرجمة ، ولأنّه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء، فإن كان من الخلفاء الرّاشدين فهو سنّة متّبعة، وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسّنّة.
قلت: ولعل هذا هو حكمة هذه التّرجمة، أشار بها إلى أنّ هذا التّفصيل غير مستحبّ، ولعل مراد من استحبّه أنّ الأصل أن لا يرتفع الإمام عن المأمومين. ولا يلزم من مشروعيّة ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثمّ لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم، وحجّة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السّامعين وتعليمهم بعض أمور الدّين.
وفي الحديث جواز الصّلاة على الخشب، وكره ذلك الحسن وابن سيرين، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما. وأخرج أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر نحوه ، وعن مسروق ، أنّه كان يحمل لبنةً ليسجد عليها إذا ركب السّفينة، وعن ابن سيرين نحوه.
والقول بالجواز هو المعتمد. والله الموفّق.
قوله: (وفي لفظ. فصلَّى وهو عليها) أي: على الأعواد، وكانت صلاته على الدّرجة العليا من المنبر، وللبخاري " فأمر بها فوُضعتْ " أنَّثَ لإرادة الأعواد والدّرجات، ففي رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم " فعمل له هذا الدّرجات الثّلاث "
قوله: (ثم كبّر وهو عليها ، ثمّ ركع وهو عليها ، ثمّ نزل القهقرى) لَم يذكر القيام بعد الرّكوع في هذه الرّواية. وكذا لَم يذكر القراءة بعد التّكبيرة، وقد تبيّن ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم عند البخاري. ولفظه " كبّر فقرأ وركع ، ثمّ رفع رأسه ، ثمّ رجع القهقرى.
والقهقرى بالقصر المشي إلى خلف. والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة، وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطّبرانيّ " فخطب النّاس عليه ، ثمّ أقيمت الصّلاة فكبّر وهو على المنبر " ، فأفادت هذه الرّواية تقدّم الخطبة على الصّلاة.
تكميلٌ: الغلام النجّار سمّاه عبّاسٍ بن سهل عن أبيه. فيما أخرجه قاسم بن أصبغ وأبو سعد في " شرف المصطفى " جميعاً من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة حدّثني عمارة بن غزيّة عنه. ولفظه: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة، فلمّا كثر النّاس قيل له: لو كنت جعلت منبراً. قال: وكان بالمدينة نجّار واحد يقال له ميمون. فذكر الحديث، وأخرجه ابن سعد من رواية سعيد بن سعد الأنصاريّ عن ابن عبّاسٍ نحو هذا السّياق ، ولكن لَم يُسمِّه.
وفي الطّبرانيّ من طريق أبي عبد الله الغفاريّ سمعت سهل بن سعد يقول: كنت جالساً مع خالٍ لي من الأنصار. فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم: اخرج إلى الغابة وأتني من خشبها فاعمل لي منبراً. الحديث.
وجاء في صانع المنبر أقوال أخرى:
أحدها: اسمه إبراهيم، أخرجه الطّبرانيّ في " الأوسط " عن جابر. وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرّوّاس وهو متروك.
ثانيها: باقول بموحّدةٍ وقاف مضمومة، رواه عبد الرّزّاق بإسنادٍ ضعيف منقطع، ووصله أبو نعيمٍ في المعرفة ، لكن قال: باقوم آخره ميم. وإسناده ضعيف أيضاً.
ثالثها: صباح بضمّ المهملة بعدها موحّدة خفيفة وآخره مهملة أيضاً. ذكره ابن بشكوال بإسنادٍ شديد الانقطاع.
رابعها: قبيصة أو قبيصة المخزوميّ مولاهم، ذكره عمر بن شبّة في " الصّحابة " بإسنادٍ مرسل.
خامسها: كلاب مولى العبّاسٍ كما سيأتي.
سادسها: تميم الدّاريّ رواه أبو داود مختصراً والحسن بن سفيان والبيهقيّ من طريق أبي عاصم عن عبد العزيز بن أبي روّادٍ عن نافع
عن ابن عمر ، أنّ تميماً الدّاريّ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا كثر لحمه: ألا نتّخذ لك منبراً يحمل عظامك؟ قال: بلى، فاتّخذ له منبراً. الحديث. وإسناده جيّد.
وروى ابن سعد في " الطّبقات " من حديث أبي هريرة ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو مستند إلى جذع ، فقال: إنّ القيام قد شقّ عليّ. فقال له تميم الدّاريّ: ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشّام؟ فشاور النّبيّ صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك فرأوا أن يتّخذه، فقال العبّاسٍ بن عبد المطّلب: إنّ لي غلاماً يقال له كلاب أعمل النّاس، فقال: مُره أن يعمل ". الحديث رجاله ثقات إلَاّ الواقديّ.
سابعها: ميناء. ذكره ابن بشكوال عن الزّبير بن بكّار حدّثني إسماعيل - هو ابن أبي أويس - عن أبيه قال: عمل المنبرَ غلامٌ لامرأةٍ من الأنصار من بني سلمة - أو من بني ساعدة أو امرأة لرجلٍ منهم ، يقال له: ميناء. انتهى.
وهذا يحتمل أن يعود الضّمير فيه على الأقرب ، فيكون ميناء اسم زوج المرأة.
وأغرب الكرماني هنا ، فزعم: أنَّ اسم المرأة مينا وهو وهمٌ، وإنما قيل ذلك في اسم النجار.
وليس في جميع هذه الرّوايات التي سُمِّي فيها النّجّار شيء قويّ السّند إلَاّ حديث ابن عمر، وليس فيه التّصريح بأنّ الذي اتّخذ المنبر تميم الدّاريّ، بل قد تبيّن من رواية ابن سعد أنّ تميماً لَم يعمله.
وأشبه الأقوال بالصّواب. قول مَن قال: هو ميمون لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضاً ، وأمّا الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها. ويبعد جدّاً أن يجمع بينها بأنّ النّجّار كانت له أسماء متعدّدة.
وأمّا احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله. فيمنع منه قوله في كثير من الرّوايات السّابقة " لَم يكن بالمدينة إلَاّ نجّار واحد " إلَاّ إن كان يحمل على أنّ المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقيّة أعوانه فيمكن. والله أعلم.
ووقع عند التّرمذيّ وابن خزيمة وصحّحاه من طريق عكرمة بن عمّار عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب، فجاء إليه روميّ ، فقال: ألا أصنع لك منبراً. الحديث، ولَم يسمّه. يحتمل: أن يكون المراد بالرّوميّ تميم الدّاريّ ، لأنّه كان كثير السّفر إلى أرض الرّوم. وقد عرف ممّا تقدّم سبب عمل المنبر.
وجزم ابن سعد: بأنّ ذلك كان في السّنة السّابعة.
وفيه نظرٌ لذكر العبّاسٍ وتميم فيه ، وكان قدوم العبّاسٍ بعد الفتح في آخر سنة ثمانٍ، وقدوم تميم سنة تسع.
وجزم ابن النّجّار: بأنّ عمله كان سنة ثمانٍ.
وفيه نظرٌ أيضاً. لِمَا ورد في حديث الإفك في الصّحيحين عن عائشة قالت: فثار الحيّان الأوس والخزرج حتّى كادوا أن يقتتلوا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفّضهم حتّى سكتوا.
فإن حُمل على التّجوّز في ذكر المنبر ، وإلا فهو أصحّ ممّا مضى.
وحكى بعض أهل السّير: أنّه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتّخذ المنبر الذي من خشب.
ويعكّر عليه أنّ في الأحاديث الصّحيحة ، أنّه كان يستند إلى الجذع إذا خطب، ولَم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتّى زاده مروان في خلافة معاوية ستّ درجات من أسفله.
وكان سبب ذلك ما حكاه الزّبير بن بكّار في " أخبار المدينة " بإسناده إلى حميد بن عبد الرّحمن بن عوف قال: بعث معاوية إلى مروان - وهو عامله على المدينة - أن يحمل إليه المنبر، فأمر به فقلع، فأظلمت المدينة، فخرج مروان فخطب ، وقال: إنّما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه، فدعا نجّاراً، وكان ثلاث درجات. فزاد فيه الزّيادة التي هي عليها اليوم، ورواه من وجه آخر قال: فكسفت الشّمس حتّى رأينا النّجوم ، وقال: فزاد فيه ستّ درجات ، وقال: إنّما زدت فيه حين كثر النّاس.
قال ابن النّجّار وغيره: استمرّ على ذلك إلَاّ ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستّمائةٍ فاحترق، ثمّ جدّد المظفّر صاحب اليمن سنة ستّ وخمسين منبراً، ثمّ أرسل الظّاهر بيبرس بعد عشر سنين منبراً فأزيل منبر المظفّر، فلم يزل إلى هذا العصر ، فأرسل الملك المؤيّد سنة عشرين وثمانمائةٍ منبراً جديداً، وكان أرسل في سنة ثماني عشرة منبراً جديداً إلى مكّة أيضاً، شكر الله له
صالح عمله آمين.