الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث المائة وستة
155 -
عن عبد الله بن زيد بن عاصمٍ المازنيّ رضي الله عنه ، قال: خرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم يستسقي ، فتوجّه إلى القبلة يدعو ، وحوّل رداءه ، ثمّ صلَّى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة. وفي لفظٍ: إلى المصلى. (1)
قوله: (المازنيّ) مازن الأنصار ، ورائي الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربّه، وقد اتّفقا في الاسم واسم الأب والنّسبة إلى الأنصاريّ ، ثمّ إلى الخزرج والصّحبة والرّواية، وافترقا في الجدّ والبطن الذي من الخزرج ، لأنّ حفيدَ عاصم من مازن ، وحفيدَ عبد ربّه من بلحارث ابن الخزرج، والله أعلم.
قوله: (خرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم يستسقي) في رواية الزهري عن عبَّاد بن تميم عند البخاري " فخرج بالناس يستسقي ".
ولَم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ، ولا صفته صلى الله عليه وسلم حال الذّهاب إلى المُصلّى وعلى وقت ذهابه، وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي داود وابن حبّان قالت: شَكَا النّاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبرٍ فوضع له بالمصلَّى، ووعد النّاس يوماً يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشّمس فقعد على المنبر " الحديث.
(1) أخرجه البخاري (960 ، 965، 966، 977 - 982، 5983) ومسلم (894) من طرق عن عباد بن تميم عن عمّه عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
وفي حديث ابن عبّاس عند أحمد وأصحاب السّنن: خرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم متبذّلاً متواضعاً متضرّعاً حتّى أتى المصلى فرقى المنبر ، وفي حديث أبي الدّرداء عند البزّار والطّبرانيّ: قحط المطر، فسألنا نبيّ الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لنا، فغدا نبيّ الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث.
وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها.
والرّاجح أنّه لا وقت لها معيّن، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنّها تخالفه بأنّها لا تختصّ بيومٍ معيّن، وهل تصنع بالليل؟.
استنبط بعضهم من كونه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها بالنّهار أنّها نهاريّة كالعيد، وإلا فلو كانت تُصلَّى بالليل لأسرّ فيها بالنّهار. وجهر بالليل كمطلق النّوافل.
ونقل ابن قدامة الإجماع على أنّها لا تُصلَّى في وقت الكراهة.
وأفاد ابن حبّان: أنّ خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ستٍّ من الهجرة.
قوله: (فتوجّه إلى القبلة يدعو) في رواية للشيخين " فحوّل إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حوَّل رداءه ثم صلَّى ركعتين ". لَم يتبيّن من الخبر كون التحويل من ناحية اليمين أو اليسار، لكن المستفاد من خارج أنّه التفت بجانبه الأيمن. لِمَا ثبت أنّه كان يعجبه التّيمّن في شأنه كلّه.
ثمّ إنّ محلّ هذا التّحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدّعاء.
وقوله " ثمّ حوَّل رداءه " ظاهره أنّ الاستقبال وقع سابقاً لتحويل
الرّداء، وهو ظاهر كلام الشّافعيّ، ووقع في كلام كثير من الشّافعيّة ، أنّه يحوّله حال الاستقبال.
والفرق بين تحويل الظّهر والاستقبال ، أنّه في ابتداء التّحويل وأوسطه يكون منحرفاً حتّى يبلغ الانحراف غايته فيصير مستقبلاً.
والجمع بينه وبين حديث أنس (1) من جهة أنّ الخطيب من شأنه أن يستدبر القبلة، وأنّه لَم ينقل أنّه صلى الله عليه وسلم لَمّا دعا في المرّتين استدار.
أنّ القصّة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة بالمسجد. والقصّة التي في حديث عبد الله بن زيد كانت بالمصلى.
وقد ورد في استقبال القبلة في الدّعاء من فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عدّة أحاديث:
منها حديث عمر ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدويّ النّحل، فأنزل الله عليه يوماً، ثمّ سُرِّي عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا. الحديث. أخرجه التّرمذيّ واللفظ له ، والنّسائيّ والحاكم.
ولمسلمٍ والتّرمذيّ من حديث ابن عبّاس عن عمر: لَمّا كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين فاستقبل القبلة ثمّ مدّ يديه ، فجعل يهتف بربّه. الحديث.
وفي حديث ابن مسعود: استقبل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش .. الحديث " متّفق عليه، وفي حديث عبد الرّحمن بن طارق
(1) أي: حديث أنس الآتي بعد هذا في العمدة.
عن أبيه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى استقبل القبلة فدعا. أخرجه أبو داود والنّسائيّ واللفظ له.
وفي حديث ابن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله ذي النّجادين. الحديث. وفيه ، فلمّا فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه. أخرجه أبو عوانة في " صحيحه ".
تكميلٌ: في روايةٍ للبخاري " فقام فدعا الله قائماً ".
قال ابن بطّال: الحكمة فيه كونه حالَ خشوعٍ وإنابةٍ فيناسبه القيام.
وقال غيره: القيام شعار الاعتناء والاهتمام، والدّعاء أهمّ أعمال الاستسقاء فناسبه القيام، ويحتمل: أن يكون قام ليراه النّاس فيقتدوا بما يصنع.
قوله: (وحوّل رداءه) في رواية لهما " وقلب رداءه ".
ذكر الواقديّ ، أنّ طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستّة أذرع في ثلاثة أذرع ، وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر، كان يلبسهما في الجمعة والعيدين.
ووقع في " شرح الأحكام " لابن بزيزة: ذرع الرّداء كالذي ذكره الواقديّ في فرع الإزار، والأوّل أولى.
قال الزين بن المنير: ترجم البخاري بلفظ التّحويل (1)، والذي وقع
(1) قال (باب تحويل الرداء في الاستسقاء). ثم روى (1011) من طريق شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عبَّاد. وفيه " فقلب رداءه ". ثم رواه (1012) من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبّاد به. وفيه: وقلب رداءه.
وظاهر كلام ابن حجر. أنَّ رواة البخاري لَم يختلفوا في الطريق الأول بلفظ " القلب " ، أمَّا الطريق الثاني فاختلفوا فيه.
أمَّا الذي أورده البخاري في أول كتاب الاستسقاء (1005) فهو بلفظ. التحويل.
في الطّريقين اللذين ساقهما لفظ القلب، وكأنّه أراد أنّهما بمعنىً واحد. انتهى.
ولَم تتّفق الرّواة في الطّريق الثّانية على لفظ القلب، فإنّ رواية أبي ذرّ " حوّل " وكذا هو في أوّل حديث في الاستسقاء، وكذلك أخرجه مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد عن عمه.
وقد وقع بيان المراد من ذلك عند البخاري. فقال: قال: سفيان عن المسعوديّ عن أبي بكر بن محمّد، ولفظه " قلب رداءه جعل اليمين على الشّمال " ، وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه " والشّمال على اليمين " ، والمسعوديّ ليس من شرط الكتاب ، وإنّما ذكر زيادته استطراداً، وهو متصل بالإسناد الأول.
ووهم من زعم أنّه معلَّق كالمزّيّ ، حيث علَّم على المسعوديّ في التّهذيب علامة التّعليق.
وزعم ابن القطّان أيضاً: أنّه لا يدري عمّن أخذ أبو بكر هذه الزّيادة. انتهى
وقد بيّن ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة من طريق سفيان بن عيينة. وفيه بيان كون أبي بكر رواها عن عبّاد بن تميم عن عمّه، وكذا أخرجه الحميديّ في " مسنده " عن سفيان بن عيينة مبيّناً.
وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق الزّبيديّ عن الزّهريّ عن
عبّاد بلفظ " فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ".
وله من طريق عمارة بن غزيّة عن عبّاد " استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلمّا ثقُلتْ عليه قلبها على عاتقه ".
القول الأول: استحبّ الشّافعيّ في الجديد فعل ما همّ به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرّداء مع التّحويل الموصوف.
وزعم القرطبيّ كغيره ، أنّ الشّافعيّ اختار في الجديد تنكيس الرّداء لا تحويله، والذي في " الأمّ " ما ذكرته.
القول الثاني: الجمهور على استحباب التّحويل فقط.
ولا ريب أنّ الذي استحبّه الشّافعيّ أحوط.
القول الثالث: عن أبي حنيفة وبعض المالكيّة: لا يستحبّ شيء من ذلك.
واستحبَّ الجمهور أيضاً: أن يحوّل النّاس بتحويل الإمام.
ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عبّاد في هذا الحديث بلفظ " وحوّل النّاس معه ".
وقال الليث وأبو يوسف: يحوّل الإمام وحده.
واستثنى ابن الماجشون النّساء ، فقال: لا يستحبّ في حقّهنّ.
ثمّ إنّ ظاهر قوله " فقلب رداءه " أنّ التّحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء، وليس كذلك، بل المعنى فقلب رداءه في أثناء
الاستسقاء. وقد بيّنه مالك في روايته المذكورة ولفظه " حوّل رداءه حين استقبل القبلة ".
ولمسلمٍ من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمّد " وإنّه لَمّا أراد أن يدعو استقبل القبلة وحوّل رداءه ". وأصله للبخاري.
وللبخاري من رواية الزّهريّ عن عبّاد " فقام فدعا الله قائماً، ثمّ توجّه قبل القبلة وحوّل رداءه فسُقُوا "، فعرف بذلك أنّ التّحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدّعاء.
واختلف في حكمة هذا التّحويل:
فجزم المُهلَّب: بأنّه للتّفاؤل بتحويل الحال عمّا هي عليه.
وتعقّبه ابن العربيّ: بأنّ من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. قال: وإنّما التّحويل أمارة بينه وبين ربّه، قيل له حوّل رداءك ليتحوّل حالك.
وتعقّب: بأنّ الذي جزم به يحتاج إلى نقل، والذي ردّه ورد فيه حديث رجاله ثقات. أخرجه الدّارقطنيّ والحاكم من طريق جعفر بن محمّد بن عليّ عن أبيه عن جابر، ورجّح الدّارقطنيّ إرساله.
وعلى كلّ حالٍ فهو أولى من القول بالظّنّ.
وقال بعضهم: إنّما حوّل رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدّعاء ، فلا يكون سنّة في كلّ حال.
وأجيب: بأنّ التّحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثّبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأوّل أولى، فإنّ الاتّباع أولى من تركه
لمجرّد احتمال الخصوص، والله أعلم
قوله: (ثمّ صلَّى ركعتين) في رواية لهما " خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلَّى ركعتين " ، وفي رواية يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة " وصلَّى بالنّاس ركعتين ".
واستدل به على أنّ الخطبة في الاستسقاء قبل الصّلاة، وهو مقتضى حديث عائشة وابن عبّاس المذكورين، لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التّصريح بأنّه بدأ بالصّلاة قبل الخطبة ، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال " فصلَّى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة ". (1)
(1) قال الشيخ ابن باز (2/ 644): أخرج أحمد حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن. وصرّح فيه بأنه " خطب بعد الصلاة " ويُجمع بين الحديثين بجواز الأمرين. والله أعلم.
قلت: أخرجه أحمد (14/ 73) ابن ماجه (1268)، وابن خزيمة (1409 - 1422)، وابن المنذر في " الأوسط "(2219)، والطحاوي في " شرح المعاني "(1/ 325) والبيهقي (3/ 347) من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فاستسقى، فصلَّى بنا ركعتين، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله، وحوَّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه، ثم قلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن.
قال ابن خزيمة: في القلب من النعمان بن راشد ، فإن في حديثه عن الزهري تخليطاً كثيراً.
قال ابن الملقن في " البدر المنير "(5/ 161): قال البيهقي في " خلافياته ": رواة هذا الحديث كلهم ثقات. وقال في " سننه ": تفرَّد به النعمان بن راشد عن الزهري.
قلت: وهو من فرسان مسلم وتعاليق البخاري، وقال: صدوقٌ في حديثه وهمٌ كثيرٌ. وذكره ابن حبان في " ثقاته "، وضعَّفه يحيى القطان وابن معين. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال النسائي: كثير الغلط. انتهى
والمرجّح عند الشّافعيّة والمالكيّة الثّاني، وعن أحمد رواية كذلك، ورواية: يُخيّر. (1)
ولَم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصّلاة المذكورة ، ولا ما يقرأ فيها، وقد أخرج الدّارقطنيّ من حديث ابن عبّاس ، أنّه يكبّر فيهما سبعاً وخمساً كالعيد، وأنّه يقرأ فيهما بسبّح وهل أتاك. وفي إسناده مقال، لكن أصله في السّنن بلفظ " ثمّ صلَّى ركعتين كما يُصلِّي في العيد ". فأخذ بظاهره الشّافعيّ ، فقال: يكبّر فيهما.
ونقل الفاكهيّ - شيخ شيوخنا - عن الشّافعيّ استحباب التّكبير حال الخروج إليها كما في العيد، وهو غلط منه عليه.
ويمكن الجمع بين ما اختلف من الرّوايات في ذلك بأنّه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدّعاء ثمّ صلَّى ركعتين ثمّ خطب، فاقتصر بعض الرّواة على شيء ، وبعضهم على شيء، وعبّر بعضهم عن الدّعاء بالخطبة. فلذلك وقع الاختلاف.
وأمّا قول ابن بطّال: إنّ رواية أبي بكر بن محمّد (2) دالّةٌ على تقديم الصّلاة على الخطبة ، وهو أضبط من ولَدَيه عبد الله ومحمّد. فليس
(1) قال الشارح في موضع آخر: الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة، وممن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر، وصرَّح الشيخ أبو حامد وغيره بأنَّ هذا الخلاف في الاستحباب لا في الجواز.
(2)
رواية أبي بكر بن محمد عند الشيخين " أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلَّى يستسقي، وأنه لَمَّا أراد أن يدعو، استقبل القبلة، وحول رداءه.
وهو كما الشارح ليست بالبينة في تقديم إحداهما على الأخرى. ولعلَّ أجود ما في الباب رواية الزهري المذكورة في الشرح. وهي عند البخاري. والله تعالى أعلم
ذلك بالبيّن من سياق البخاريّ ولا مسلم. والله أعلم.
وقال القرطبيّ: يعتضد القول بتقديم الصّلاة على الخطبة لمشابهتها بالعيد، وكذا ما تقرّر من تقديم الصّلاة أمام الحاجة. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث أيضاً " الدّعاء في الاستسقاء قائماً ، واستقبال القبلة فيه ".
وحمله ابن العربيّ على حال الصّلاة ، ثمّ قال: يحتمل أن يكون ذلك خاصّاً بدعاء الاستسقاء.
ولا يخفى ما فيه، وقد ترجم له البخاري في الدّعوات بالدّعاء مستقبل القبلة من غير قيدٍ بالاستسقاء، وكأنّه ألحقه به، لأنّ الأصل عدم الاختصاص: وترجم أيضاً لكونها ركعتين. وهو إجماع عند مَن قال بها، ولكونها في المصلى.
وقد استثنى الخفّاف من الشّافعيّة مسجد مكّة كالعيد، وبالجهر بالقراءة في الاستسقاء، وبتحويل الظّهر إلى النّاس عند الدّعاء ، وهو من لازم استقبال القبلة.
قوله: (جهر فيهما بالقراءة) نقل ابن بطّال الإجماع عليه.
تكميل: قال ابن بطال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء. والله أعلم.