المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث المائة وثمانية - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٣

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌باب التشهُّد

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الثمانون

- ‌الحديث الواحد والثمانون

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌باب الذكر عقب الصّلاة

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌الحديث التسعون

- ‌الحديث الواحد والتسعون

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌الحديث المائة

- ‌الحديث المائة وواحد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث المائة واثنان

- ‌الحديث المائة وثلاثة

- ‌الحديث المائة وأربعة

- ‌الحديث المائة وخمسة

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث المائة وستة

- ‌الحديث المائة وسبعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث المائة وثمانية

- ‌الحديث المائة وتسعة

- ‌الحديث المائة وعشرة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

الفصل: ‌الحديث المائة وثمانية

‌الحديث المائة وثمانية

157 -

عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيّامه ، فقامت طائفةٌ معه ، وطائفةٌ بإزاء العدوّ ، فصلَّى بالذين معه ركعةً ، ثمّ ذهبوا ، وجاء الآخرون ، فصلَّى بهم ركعةً ، وقضت الطّائفتان ركعةً ، ركعةً. (1)

قوله: (صلاة الخوف في بعض أيّامه) وللبخاري " غزوت مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم قِبَل نجدٍ " بكسر القاف وفتح الموحّدة. أي: جهة نجدٍ، ونجدٌ كلّ ما ارتفع من بلاد العرب.

وسيأتي بيان هذه الغزوة في الكلام على غزوة ذات الرّقاع (2)

قوله: (وطائفةٌ بإزاء العدوّ) بالزّاي، قال صاحب الصّحاح: يقال آزيت، يعني بهمزةٍ ممدودةٍ لا بالواو. والذي يظهر أنّ أصله الهمزة فقلبت واواً.

وللبخاري: فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي لنا، فقامت طائفة معه تصلي ، وأقبلت طائفة على العدو. قوله:(فوازينا) بالزاي. أي قابلنا ، وقوله " فصلَّى لنا ". أي لأجلنا أو بنا.

(1) أخرجه البخاري (900 ، 3903 ، 3904) ومسلم (839) من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه.

وأخرجه البخاري (901) ومسلم (839) من طريق موسى بن عقبة ، والبخاري (4261) من طريق مالك كلاهما عن نافع عن ابن عمر. نحوه.

(2)

انظر حديث سهل بن أبي حثمة الذي بعده

ص: 388

قوله: (فصلَّى بالذين معه ركعةً) وللبخاري " وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ".

قوله: (ثم ذهبوا) وللبخاري " ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لَم تصل " أي: فقاموا في مكانهم، وصرّح به في رواية بقيّة عن شعيب عن الزهري. رواه النسائي.

ولمالكٍ في " الموطّأ " عن نافعٍ عن ابن عمر " ثمّ استأخروا مكان الذين لَم يصّلوا ولا يسلمون ". وهو عند البخاري أيضاً.

قوله: (وجاء الآخرون ، فصلَّى بهم ركعةً) وللبخاري " فجاءوا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين " ، زاد عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ عن الزّهريّ " مثل نصف صلاة الصّبح " ، وفي قوله " مثل نصف صلاة الصّبح ". إشارة إلى أنّ الصّلاة المذكورة كانت غير الصّبح، فعلى هذا فهي رباعيّة، وجاء ما يدلّ على أنّها كانت العصر.

وفيه دليلٌ على أنّ الرّكعة المقضيّة لا بدّ فيها من القراءة لكلٍّ من الطّائفتين خلافاً لمن أجاز للثّانية ترك القراءة.

قوله: (وقضت الطّائفتان ركعةً ، ركعةً) وللبخاري " فقام كلّ واحدٍ منهم فركع لنفسه " ولفظ القضاء فيها على معنى الأداء لا على معنى القضاء الاصطلاحيّ.

ولَم تختلف الطّرق عن ابن عمر في هذا.

وظاهره أنّهم أتمّوا لأنفسهم في حالةٍ واحدةٍ.

ويحتمل: أنّهم أتمّوا على التّعاقب. وهو الرّاجح من حيث المعنى.

ص: 389

وإلَاّ فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة، وإفراد الإمام وحده.

ويرجّحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود. ولفظه " ثمّ سلَّم ، فقام هؤلاء. أي: الطّائفة الثّانية. فقضوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلَّموا، ثمّ ذهبوا ، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعةً ، ثمّ سلموا ".

وظاهره أنّ الطّائفة الثّانية وَالَتْ بين ركعتيها ، ثمّ أتمّت الطّائفة الأولى بعدها.

ووقع في الرّافعيّ تبعاً لغيره من كتب الفقه ، أنّ في حديث ابن عمر هذا أنّ الطّائفة الثّانية تأخّرت ،وجاءت الطّائفة الأولى فأتمّوا ركعة، ثمّ تأخّروا وعادت الطّائفة الثّانية فأتمّوا، ولَم نقف على ذلك في شيءٍ من الطّرق، وبهذه الكيفيّة أخذ الحنفيّة.

واختار الكيفيّة التي في حديث ابن مسعود. أشهب والأوزاعيّ، وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد.

واستدل بقوله " طائفة " على أنّه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، لكن لا بدّ أن تكون التي تحرس يحصل الثّقة بها في ذلك، والطّائفة تطلق على الكثير والقليل حتّى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يُصلِّي بواحد. ويحرس واحدٌ ثمّ يُصلِّي الآخر، وهو أقلّ ما يتصوّر في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقاً.

ص: 390

لكن قال الشّافعيّ: أكره أن تكون كلّ طائفةٍ أقل من ثلاثةٍ ، لأنّه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله (أسلحتهم). ذكره النّوويّ في شرح مسلم وغيره

واستدل به على عظم أمر الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمورٍ كثيرةٍ لا تغتفر في غيرها، ولو صلَّى كلّ امرئ منفرداً لَم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك.

وقد ورد في كيفيّة صلاة الخوف صفات كثيرة.

ورجّح ابن عبد البرّ هذه الكيفيّة الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوّة الإسناد ولموافقة الأصول. في أنّ المأموم لا يتمّ صلاته قبل سلام إمامه.

وعن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستّة أحاديث أو سبعة أيّها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي، وكذا رجّحه الشّافعيّ.

ولَم يختر إسحاق شيئاً على شيء، وبه قال الطّبريّ وغير واحدٍ. منهم ابن المنذر ، وسَرَدَ ثمانية أوجهٍ، وكذا ابن حبّان في " صحيحه ". وزاد تاسعاً.

وقال ابن حزم: صحّ فيها أربعة عشر وجهاً، وبيّنها في جزءٍ مفردٍ.

وقال ابن العربيّ في " القبس ": جاء فيها روايات كثيرة أصحّها ستّة عشر رواية مختلفة، ولَم يبيّنها.

وقال النّوويّ نحوه في شرح مسلمٍ. ولَم يبيّنها أيضاً.

ص: 391

وقد بيّنها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح التّرمذيّ ، وزاد وجهاً آخر فصارت سبعة عشر وجهاً، لكن يمكن أن تتداخل.

قال صاحب الهدي: أُصولها ستّ صفات، وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرّواة في قصّةٍ جعلوا ذلك وجهاً من فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنّما هو من اختلاف الرّواة. انتهى.

وهذا هو المعتمد، وإليه أشار شيخنا بقوله: يمكن تداخلها.

وحكى ابن القصّار المالكيّ: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلَاّها عشر مرّات.

وقال ابن العربيّ: صلاها أربعاً وعشرين مرّة.

وقال الخطّابيّ: صلاّها النّبيّ صلى الله عليه وسلم في أيّامٍ مختلفةٍ بأشكالٍ متباينةٍ يتحرّى فيها ما هو الأحوط للصّلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متّفقة المعنى. انتهى.

وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرةٌ وفروعٌ لا يتحمّل هذا الشّرح بسطها. والله المستعان.

فائدةٌ: لَم يقع في شيءٍ من الأحاديث المرويّة في صلاة الخوف تعرّض لكيفيّة صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنّه لا يدخلها قصر.

واختلفوا هل الأولى أن يُصلِّي بالأولى ثنتين والثّانية واحدة أو العكس؟.

ص: 392