الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِسْمَاعِيل عليه السلام وهم الَّذين نزلُوا على إِسْمَاعِيل وَأمه بِمَكَّة حِين أنزلهما بهَا الْخَلِيل عليه السلام فَنَشَأَ إِسْمَاعِيل بَينهم وَتعلم لغتهم وَتزَوج مِنْهُم وهم بَنو جرهم بن قحطان بن عَابِر بن شالخ بن أرفخشد بن سَام بن نوح عليه السلام وَقد (12 ب) أوضحت الْكَلَام على ذَلِك مَبْسُوطا فِي كتابي نِهَايَة الأرب فِي معرفَة قبائل الْعَرَب
قَالَ الرَّافِعِيّ وَلَا يشْتَرط فِي الإِمَام كَونه هاشميا لِأَن أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان رضى الله عَنْهُم لَيْسُوا من بنى هَاشم وهم أصُول الْخلَافَة وأئمة الْإِسْلَام
الْفَصْل الثَّالِث
فِي بَيَان الطّرق الَّتِي تَنْعَقِد بهَا الْخلَافَة وَلها ثَلَاث طرق تترتب على كل طَرِيق مِنْهَا جملَة من الْأَحْكَام
الطَّرِيق الأول الْبيعَة وهى أَن يجْتَمع أهل ألحل وَالْعقد الْآتِي ذكرهم ويعقدون الأمامة لمن يستجمع شرائطها وياتي ذَلِك فِي مَوْضُوعَيْنِ
أَحدهمَا أَن يَمُوت الْخَلِيفَة الَّذِي كَانَ منتصبا عَن غير عهد إِلَى أحد بعده
وَالثَّانِي أَن يخلع الْخَلِيفَة نَفسه من الْخلَافَة أَو يخلعه أهل الْحل وَالْعقد لموجب اقْتضى خلعه نَفسه أَو خلع أهل الْحل وَالْعقد لذَلِك حالتان
الْحَالة الأولى أَن يَتَعَدَّد من اجْتمع فِيهِ شُرُوط الْإِمَامَة فيختار أهل الْحل وَالْعقد وَاحِدًا مِنْهُم يقوم بِأَمْر الْإِمَامَة وينهض بأعبائها وعَلى ذَلِك كَانَت خلَافَة الصّديق رضى الله عَنهُ بعد وَفَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ أَنه لما توفّي النَّبِي صلى الله عليه وسلم اجْتمعت الْأَنْصَار إِلَى سعد بن عبَادَة فِي سَقِيفَة بني سَاعِدَة وَقَالُوا منا أَمِير ومنكم أَمِير فَذهب إِلَيْهِم أَبُو بكر وَعمر وَأَبُو عُبَيْدَة ابْن الْجراح فَذهب عمر يتَكَلَّم فأسكته أَبُو بكر وَكَانَ عمر يَقُول وَالله مَا أردْت إِلَّا أَنى هيأت كلَاما أعجبني خشيت أَن لَا يبلغهُ أَبُو بكر ثمَّ تكلم أَبُو بكر فَتكلم أبلغ النَّاس فَقَالَ فِي كَلَامه نَحن الْأُمَرَاء وَأَنْتُم الوزراء فَقَالَ (13 أ) حباب بن الْمُنْذر لَا وَالله لَا نففعل منا
أَمِير ومنكم أَمِير فَقَالَ أَبُو بكر لَا وَلَكنَّا الْأُمَرَاء وَأَنْتُم الوزراء فَبَايعُوا عمر أَو أَبَا عُبَيْدَة فَقَالَ عمر بل نُبَايِعك أَنْت فَأَنت سيدنَا وخيرنا وأحبنا إاى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأخذ عمر بِيَدِهِ فَبَايعهُ وَبَايَعَهُ النَّاس أخرجه البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ
وَأعلم أَن لصِحَّة عقد الْبيعَة خَمْسَة شُرُوط
الأول أَن يجْتَمع فِي الْمَأْخُوذ لَهُ الْبيعَة شُرُوط الْإِمَامَة الْمُتَقَدّمَة الذّكر فَلَا تَنْعَقِد مَعَ فَوَات وَاحِد مِنْهَا إِلَّا مَعَ الشَّوْكَة والقهر على مَا سَيَأْتِي فَلَو جمع شُرُوط الْإِمَامَة اثْنَان فَأكْثر قَالَ الْمَاوَرْدِيّ اسْتحبَّ لأهل الْحل وَالْعقد أَن يعقدوها لأسنهما فَإِن عقودها للْآخر جَازَ فَإِن كَانَ أَحدهمَا أعلم وَالْآخر أَشْجَع روعي فِي الأختيار مَا يُوجِبهُ حكم الْوَقْت فَإِن دعت الْحَاجة إِلَى رِعَايَة الشجَاعَة كظهور الْبُغَاة وَأهل الْفساد كَانَ الأشجع أَحَق وَإِن دعت إِلَى زِيَادَة الْعلم كسكون الْفِتَن وَظُهُور الْبدع كَانَ الأعلم أَحَق وَلَو
تنَازع اثْنَان مستجمعان للأهلية فِي الأمامة فقد ذهب بعض الْعلمَاء إِلَى الْعلمَاء إِلَى أَن ذَلِك يقْدَح فيهمَا جَمِيعًا حَتَّى يعدل عَنْهُمَا إِلَى غَيرهمَا وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَن ذَلِك لَا يقْدَح لِأَن طلب الْخلَافَة لَيْسَ مَكْرُوها وَهل يقرع بَينهمَا عِنْد التَّسَاوِي أَو يقدم أهل الْحل وَالْعقد من شَاءُوا مِنْهُمَا فِيهِ خلاف
الثَّانِي أَن يكون المتولى لعقد الْبيعَة أهل الْحل وَالْعقد من الْعلمَاء والرؤساء وَسَائِر وُجُوه النَّاس وفيمن تَنْعَقِد بِهِ الْبيعَة مِنْهُم سَبْعَة مَذَاهِب
أَحدهمَا أَنَّهَا لَا تَنْعَقِد إِلَّا بِأَهْل الْحل وَالْعقد من كل بلد ليَكُون الرضى عَاما وَالتَّسْلِيم لإمامته إِجْمَاعًا قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَهَذَا مَذْهَب مَدْفُوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه بِاخْتِيَار من حضرها (13 ب) من غير انْتِظَار قدوم غَائِب عَنْهَا
وَالثَّانِي أَن أقل من تَنْعَقِد بِهِ أَرْبَعُونَ لَا دونهم لِأَن عقد الْإِمَامَة فَوق عقد الْجُمُعَة وَلَا تَنْعَقِد بِأَقَلّ من أَرْبَعِينَ
وَالثَّالِث أقل من تَنْعَقِد بِهِ خَمْسَة يَجْتَمعُونَ على عقدهَا اَوْ يعقدها أحدهم برضى الْأَرْبَعَة لِأَن بيعَة أبي بكر رضي الله عنه انْعَقَدت بِخَمْسَة وهم عمر بن الْخطاب وَأَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح وَأسيد بن حضير وَبشير بن سعد وَسَالم مولى أبي حُذَيْفَة ثمَّ تَابعهمْ النَّاس على ذَلِك وَقد جعلهَا عمر رضي الله عنه شُورَى فِي سِتَّة نفر تَنْعَقِد لأَحَدهم برضى الْخَمْسَة قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَهَذَا قَول اكثر الْفُقَهَاء والمتكلمين من أهل الْبَصْرَة
وَالرَّابِع تَنْعَقِد بأَرْبعَة لِأَن الشَّهَادَة فِي الزِّنَا تقوم بأَرْبعَة فَكَذَلِك الامامة
وَالْخَامِس تَنْعَقِد بِثَلَاثَة يتولاها أَحدهمَا برضى الِاثْنَيْنِ الآخرين ليكونا حَاكما وشاهدين كَمَا يَصح عقد بولِي وشاهدين
وَالسَّادِس تَنْعَقِد بِاثْنَيْنِ لِأَن رُتْبَة الْخلَافَة لَا تنقص عَن رُتْبَة الحكومات وَالْحَاكِم لَا يلْزم أحد الْخَصْمَيْنِ 44
حق صَاحبه الا بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ لكذلك لَا يلْزم النَّاس الانقياد قَول الامام الا بعدلين
وَالسَّابِع تَنْعَقِد بِوَاحِد لما روى أَن الْعَبَّاس رضي الله عنه قَالَ لعَلي كرم الله وَجهه امدد يدك أُبَايِعك فَيَقُول النَّاس عَم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَايع ابْن اخيه فَلَا يخْتَلف فِيهِ اثْنَان وَقد قيل ان بيعَة الصّديق رضي الله عنه انْعَقَدت ببيعة عمر وَحده ولانه حكم وَحكم الواح نَافِذ
وَالثَّامِن وَهُوَ الْأَصَح عِنْد أَصْحَابنَا الشَّافِعِيَّة رضي الله عنهم أَنَّهَا تَنْعَقِد بِمن تيَسّر حُضُوره وَقت الْمُبَايعَة فِي ذَلِك الْموضع من الْعلمَاء والرؤساء وَسَائِر وُجُوه النَّاس المتصفين بِصِفَات (14 أ) الشُّهُود حَتَّى لَو تعلق الْحل وَالْعقد بِوَاحِد مُطَاع كفى لِأَن الْأَمر اذا لم يكن صادرا عَن راي من لَهُ تقدم فِي الْوَضع وَقَول مَقْبُول لم تؤمن اثارة فتْنَة وَلَا الْتِفَات الى أهل الْبِلَاد النائية بل اذا بَلغهُمْ خبر الْبيعَة وَجب عَلَيْهِم الْمُوَافقَة والمتابعة وَقد شَرط فِي
الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة فِي أهل الْحل وَالْعقد أَن يجْتَمع فيهم ثَلَاث صِفَات وَهِي الْعَدَالَة وَالْعلم والرأي وَوَافَقَهُ على ذَلِك النَّوَوِيّ فِي روضته وَقَالَ الرَّافِعِيّ لَا بُد فيهم مُجْتَهد فان عقدت بِوَاحِد اعْتبر فِيهِ الِاجْتِهَاد وان عقدت بِأَكْثَرَ من وَاحِد اعْتبر ان يكون فيهم مُجْتَهد
الثَّالِث أَن يُجيب المبايع الى الْبيعَة حَتَّى لَو امْتنع لم تَنْعَقِد امامته وَلم يجْبر عَلَيْهَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة لَا ان يكون من لَا يصلح للامامة الا وَاحِد فَيجْبر بِلَا خلاف
الرَّابِع الاشهاد على الْمُبَايعَة فِيمَا اذا كَانَ الْعَاقِد وَاحِدًا اما اذا كَانَ الْعَاقِد لِلْبيعَةِ جمعا فانه لَا يشْتَرط الاشهاد
الْخَامِس أَن يتحد الْمَعْقُود لَهُ بِأَن لَا تعقد الْبيعَة لاكثر من وَاحِد احْتج لَهُ بِمَا رَوَاهُ مُسلم فِي
صَحِيحه من حَدِيث ابي سعيد رضي الله عنه ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ اذا بُويِعَ لخليفتين فَاقْتُلُوا الآخر مِنْهُمَا وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث عرْفجَة بن شُرَيْح قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول من أَتَاكُم وأمركم جَمِيع على رجل وَاحِد يُرِيد ان يشق عصاكم اَوْ يفرق جماعتكم فَاقْتُلُوهُ
فَلَو عقدت الْبيعَة لاثْنَيْنِ مَعًا لم تَنْعَقِد لوَاحِد مِنْهُمَا فلوا كَانَا فِي اقليمين متباعدين فَفِيهِ وَجْهَان لاصحابنا الشَّافِعِيَّة أصَحهمَا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور بطلَان بيعتهما وَالثَّانِي مَا ذهب اليه 14 ب الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني وَاخْتَارَهُ امام الْحَرَمَيْنِ صِحَة بيعتهما جَمِيعًا لانه قد تَدْعُو الْحَاجة الى ذَلِك وعَلى ذَلِك كَانَت الْخلَافَة الاموية بالاندلس والخلافة الفاطمية بِبِلَاد الْمغرب والديار المصرية مَعَ قيام الْخلَافَة العباسية بالعراق وانسحابها على سَائِر الاقطار والبلدان وَنسبه الْمَاوَرْدِيّ فِي الاحكام 47
7 -
السُّلْطَانِيَّة الى الشذوذ وان وَقع العقد لَهما على التَّرْتِيب فالاولى صَحِيحَة وَالثَّانيَِة بَاطِلَة وَلَو سبق احدهما وَتعين ثمَّ اشْتبهَ وقف الامر حَتَّى يظْهر فان طَالَتْ الْمدَّة وَلم يُمكن الِانْتِظَار فقد قَالَ الْمَاوَرْدِيّ انه تبطل البيعتان وتستأنف لاحدهما بيعَة جَدِيدَة وَفِي جَوَاز الْعُدُول الى غَيرهمَا خلاف قَالَ النوو الْأَصَح انه لَا يجوز
الْحَالة الثَّانِيَة ان يتحد من اجْتمع فِيهِ شُرُوط الامامة وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِيهَا اذا انْفَرد وَاحِد بِشُرُوط الامامة هَل تثبت امامته بِمُجَرَّد تفره بهَا من غير عقد بَيْعه على مذهبين
احدهما انْعِقَاد امامته بذلك وان لم يعقدها لَهُ اهل الْحل وَالْعقد لَان الْمَقْصُود من الِاخْتِيَار تَمْيِيز من يسْتَحق الْولَايَة وَقد تيمز هَذَا بِصفتِهِ وَهُوَ مَا نَقله الْمَاوَرْدِيّ عَن بعض عُلَمَاء الْعرَاق
وَالثَّانِي انها لَا تَنْعَقِد الا بِعقد اهل الْحل وَالْعقد لَان
الامامة عقد فَلَا يَصح الا بعاقد كَمَا لَو انْفَرد وَاحِد باستجماع شَرَائِط الْقَضَاء فَإِنَّهُ لَا يصير قَاضِيا حَتَّى يُولى وَهُوَ مَا عَلَيْهِ جُمْهُور الْفُقَهَاء وَعَلِيهِ اقْتصر الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ الْمُعْتَمد على ترجيحهما
الطَّرِيق الثَّانِي من الطّرق الَّتِي تَنْعَقِد بهَا الامامة الْعَهْد وَهُوَ ان يعْهَد الْخَلِيفَة المستقر الى غَيره مِمَّن استجمع شَرَائِط الْخلَافَة بالخلافة بعده فاذا مَاتَ العاهد 15 أانتقلت الْخلَافَة بعد مَوته الى الْمَعْهُود اليه وَلَا يحْتَاج مَعَ ذَلِك الى تَجْدِيد بيهة من اهل الْحل وَالْعقد وَلذَلِك حالتان
الْحَالة الاولى ان يتحد الْمَعْهُود اليه بِأَن يعْهَد بالخلافة بعهده الى وَاحِد فَقَط فَيجب الِاقْتِصَار عَلَيْهِ وَالْأَصْل فِي ذَلِك مَا رُوِيَ انه لما مرض ابو بكر الصّديق رضي الله عنه مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ دَعَا عُثْمَان بن عَفَّان وَهُوَ يَوْمئِذٍ كَاتبه فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ قَالَ مَا اكْتُبْ قَالَ اكْتُبْ هَذَا مَا عهد ابو بكر خَليفَة رَسُول الله اخر عَهده بالدنيا واول عَهده بالآخره اني اسْتخْلفت عَلَيْكُم ثمَّ رهقته عينه فَنَامَ فَكتب عمر بن الْخطاب ثمَّ اسْتَيْقَظَ
ابو بكر فَقَالَ هَل كتب شَيْئا قلت نعم كتبت عمر بن الْخطاب فَقَالَ اما انك لَو كتبت نَفسك لَكُنْت لَهَا اهلا وَلَكِن اكْتُبْ اسْتخْلفت عَلَيْكُم عمر بن الْخطاب فان بر وَعدل فَذَلِك ظَنِّي بِهِ وان بدل اَوْ غير فَلَا علم لي بِالْغَيْبِ وَالْخَيْر اردت بكم وَلكُل امرىء مَا اكْتسب من الاثم {وَسَيعْلَمُ الَّذين ظلمُوا أَي مُنْقَلب يَنْقَلِبُون} ثمَّ دخل عَلَيْهِ عمر فَعرفهُ ذَلِك فَأبى ان يقبل فتهدده ابو بكر رضي الله عنه وَقَالَ هاتوا سَيفي فَقبل ثمَّ خرج عمر من عِنْده فَدخل عَلَيْهِ طَلْحَة فَبكى ولامة على تَوليته عمر فانتهره ابو بكر وَقَالَ وَالله ان عمر لخير لكم وانتم شَرّ لَهُ اتيتني وَقد وكفت عَيْنك تُرِيدُ ان تصدني عَن ديني وتردني عَن رَأْيِي قُم لَا أَقَامَ الله رجلك
وَاعْلَم انه لَا بُد لصِحَّة الامامة بالعهد وَالْحَالة هَذِه من شرطين
أَحدهمَا ان يكون الْمَعْهُود اليه مستجمعا لشرائط الامامة
من وَقت الْعَهْد حَتَّى لَو كَانَ الْمَعْهُود اليه صَغِيرا اَوْ فَاسِقًا عِنْد الْعَهْد بَالغا عدلا عِنْد موت العاهد لم يصر بذلك الْعَهْد 15 ب اماما بل لَا بُد من مبايعة اهل الْحل وَالْعقد لَهُ بالخلافة كَمَا صرح بِهِ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَصوب الْجَزْم بِهِ وان توقف فِيهِ الرَّافِعِيّ
الثَّانِي ان يقبل الْمَعْهُود اليه الْعَهْد قَالَ الْمُتَوَلِي من اصحابنا فَلَو امْتنع الْمَعْهُود اليه من الْقبُول بُويِعَ غَيره وَكَأَنَّهُ لَا عهد
وَاخْتلف فِي وَقت قبُوله فَقيل بعد موت العاهد كَمَا يقبل الْوَصِيّ الْوَصِيَّة بعد موت الْمُوصي وَالأَصَح ان وقته مَا بَين عهد الْخَلِيفَة وَمَوته لتنتقل الامامة عَن العاهد الى الْمَعْهُود اليه مُسْتَقِرَّة بِالْقبُولِ فَلَو اراد ولي الْعَهْد ان يعْهَد بالخلافة الى اُحْدُ قبل موت الْخَلِيفَة العاهد لم يجز لَان الْخلَافَة لَا تَسْتَقِر الا بعد موت الْمُسْتَخْلف وَفِي معنى ذَلِك مَا لَو قَالَ جعلته ولي عهدي اذا افضت الْخلَافَة الي لانه فِي الْحَال لَيْسَ بخليفة فَلم يَصح عَهده فَلَو عهد لاثْنَيْنِ فان كَانَ الْعَهْد قد وَقع لَهما مَعًا فَهُوَ بَاطِل وان وَقع التَّرْتِيب فَالْحق
للأسبق كَمَا تقدم فِي الْبيعَة
قلت وَلَو قيل بِاعْتِبَار الاشهاد على الْعَهْد لَكَانَ لَهُ وَجه وَقد اشْهَدْ الْمَأْمُون على عَهده لعَلي الرضى على مَا ستقف عَلَيْهِ فِي نُسْخَة عَهده فِي الْكَلَام على عهود الْخُلَفَاء فِيمَا بعد ان شَاءَ الله تَعَالَى
ثمَّ اعْلَم ان الْمَعْهُود اليهم على ثَلَاثَة اضْرِب
الضَّرْب الاول ان يكون الْمَعْهُود اليه ولدا اَوْ والدا وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي جَوَاز انْفِرَاده بالعهد لوَلَده اَوْ وَالِده على ثَلَاثَة مَذَاهِب
احدها انه لَيْسَ لَهُ الِانْفِرَاد بذلك لوَاحِد مِنْهُمَا بل لَا بُد ان يُوَافقهُ اهل الْحل وَالْعقد على صَلَاحِية الْمَعْهُود اليه لذَلِك لَان ذَلِك مِنْهُ بِمَثَابَة التَّزْكِيَة ليجري مجْرى الشَّهَادَة وتقليده على الامة مجْرى الحكم وَهُوَ لَا يجوز ان يحكم لوالد وَلَا ولد
وَالثَّانِي لَهُ الِانْفِرَاد 16 أبذلك لكل وَاحِد مِنْهُمَا لانه امير الامة نَافِذ الامر لَهُم وَعَلَيْهِم فغلب حكم 52
المنصب على حكم النّسَب وَلم يَجْعَل للتُّهمَةِ عَلَيْهِ فِي ذَلِك طَرِيقا
وَالثَّالِث ان لَهُ الِانْفِرَاد بذلك للوالد دون الْوَلَد لَان الطَّبْع الى الْوَلَد اميل مِنْهُ الى الْوَالِد وَلذَلِك كَانَ مَا يقتنيه فِي الاغلب مذخورا لوَلَده دون وَالِده
الضَّرْب الثَّانِي ان يكون الْمَعْهُود اليه لَيْسَ بِولد وَلَا وَالِد بِأَن يكون اخا اَوْ بن اخ اَوْ عَمَّا اَوْ ابْن عَم اَوْ اجنبيا فَيجوز الْعَهْد بالخلافة اليه من غير استشارة اُحْدُ من اهل الْحل وَالْعقد فِي ذَلِك وَاخْتلف فِي انه هَل يشْتَرط فِي لُزُوم ذَلِك للْأمة ظُهُور الرضى مِنْهُم بذلك ام لَا على مذهبين
احدهما الِاشْتِرَاط لَان الامامة حق يتَعَلَّق بالامة فَلم تلزمهم الا برضى اهل الْحل وَالْعقد مِنْهُم
وَالثَّانِي وَهُوَ الاصح عدم الِاشْتِرَاط لَان الامام احق بهَا فَكَانَ اخْتِيَاره فِيهَا امضى وانفذ وَلذَلِك لم يتَوَقَّف عهد الصّديق لعمر رضي الله عنهما على رَضِي بَقِيَّة الصَّحَابَة
الضَّرْب الثَّالِث ان يكون الْمَعْهُود اليه غَائِبا وَيخْتَلف الْحَال فِيهِ فان كَانَ مَجْهُول الْحَيَاة لم يَصح الْعَهْد اليه وان كَانَ مَعْلُوم الْحَيَاة صَحَّ وَكَانَ مَوْقُوفا على قدومه فان مَاتَ العاهد وَولي الْعَهْد على غيبته استقدمه اهل الْحل وَالْعقد فان طَالَتْ غيبته وَتَأَخر الْمُسلمُونَ بِتَأْخِير النّظر فِي امورهم استناب اهل الْحل وَالْعقد عَنهُ نَائِبا يبايعونه بالنيابة دون الْخلَافَة ويمضي امْرَهْ فِيمَا يمْضِي فِيهِ امْر الْخَلِيفَة ان لَو كَانَ حَاضرا فاذا قدم الْخَلِيفَة الْغَائِب انْعَزل الْمُسْتَخْلف وَكَانَ نظره بعد قدومه مردودا
الْحَالة الثَّانِيَة ان يَتَعَدَّد 16 ب الْمَعْهُود اليه بِأَن يكون اثْنَيْنِ فَأكْثر من اهل الامامة وَهُوَ على ضَرْبَيْنِ
الضَّرْب الاول ان يَجْعَلهَا الْخَلِيفَة شُورَى بَينهم لم يقدم فِيهَا احدا مِنْهُم على الآخر فيختار اهل الْحل وَالْعقد بعد موت العاهد وَاحِدًا من الْمَعْهُود اليهم اَوْ يخرج الْجَمِيع انفسهم من الْعَهْد ويقى وَاحِد مِنْهُم والاصل فِي ذَلِك مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه من رِوَايَة عَمْرو بن مَيْمُون
الأودى أَنه لما طعن أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ قيل لَهُ أوص يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ اسْتخْلف قَالَ مَا أرى أحدا أَحَق بِهَذَا الْأَمر من هَؤُلَاءِ الرَّهْط الَّذين توفى رَسُول الله صلى اله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ عَنْهُم رَاض فعد عليا وَعُثْمَان وَالزُّبَيْر وَطَلْحَة وسعدا وَعبد الرَّحْمَن وَأَنه لما قبض وَفرغ من دَفنه اجْتمع هَؤُلَاءِ الرَّهْط فَقَالَ عبد لرحمن بن عَوْف اجعلوا أَمركُم إِلَى ثَلَاثَة مِنْكُم فَقَالَ الزبير قد جعلت أمرى إِلَى على وَقَالَ طَلْحَة قد جعلت أمرى إِلَى عُثْمَان وَقَالَ سعد قد جعلت أمرى إِلَى عبد الرَّحْمَن فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أيكما تَبرأ من هَذَا الْأَمر فنجعله إِلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالْإِسْلَام لينظرن أفضلهم فِي نَفسه فأسكت الشَّيْخَانِ فَقَالَ عبد الرَّحْمَن أفتجعلونه إِلَى وَالله على أَن لَا آلو عَن أفضلكم قَالَا نعم فَأخذ بيد أَحدهمَا وَقَالَ لَك من قرَابَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والقدم فِي الْإِسْلَام مَا قد علمت وَالله عَلَيْك لَئِن أَمرتك لتعدلن وَلَئِن أمرت عُثْمَان لتسمعن وتطيعن ثمَّ
خلا بِالْآخرِ فَقَالَ لَهُ مثل ذَلِك فَلَمَّا أَخذ الْمِيثَاق قَالَ ارْفَعْ يدك يَا عُثْمَان فَبَايعهُ وَبَايع لَهُ على وولج أهل الدَّار فَبَايعُوهُ
وَاعْلَم أَنه إِذا عهد لاثْنَيْنِ فَأكْثر لم يجز لأهل الْحل وَالْعقد (17 أ) أَن يختاروا وَاحِدًا مِنْهُم فِي حَيَاته إِلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ بِالْإِمَامَةِ أَحَق فامتنعت مشاركته فِيهَا مَا دَامَ رَأْيه صَحِيحا وَلَو مَاتَ لم يجز لأهل الْحل وَالْعقد أَن يختاروا وَاحِدًا غَيرهم بل لَو نَص على أهل الإختيار لم يَصح الإختيار من غير من نَص عَلَيْهِ لِأَن ذَلِك من حُقُوق خِلَافَته وَإِذا تعيّنت الْخلَافَة بالإختيار فِي أحد الْمَعْهُود إِلَيْهِم جَازَ لَهُ أَن يعْهَد بهَا إِلَى غَيره
الضَّرْب الثَّانِي أَن يعْهَد إِلَى اثْنَيْنِ فَأكْثر ويرتب الْخلَافَة فيهم بِأَن يَقُول الْخَلِيفَة بعدى فلَان فَإِذا مَاتَ فالخليفة بعده فلَان فتنتقل الْخلَافَة بعده على التَّرْتِيب الذى رتبه احْتج لذَلِك بِمَا ثَبت فِي صَحِيح البخارى من رِوَايَة ابْن عمر رضى الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمر على جَيش مُؤْتَة زيد بن حَارِثَة وَقَالَ إِن قتل فجعفر بن
أبي طَالب فَإِن قتل فعبد الله بن رَوَاحَة وَفِي رِوَايَة فَإِن قتل فليرتض الْمُسلمُونَ رجلا فَتقدم زيد فَقتل فَأخذ الرَّايَة جَعْفَر وَتقدم فَقتل فَأخذ الرايه الله بن رَوَاحَة وَتقدم فَقتل فَاخْتَارَ الْمُسلمُونَ بعده خَالِد بن الْوَلِيد
قَالَ الماوردى وَإِذا فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم ذَلِك فِي الْإِمَارَة جَازَ مثله فِي الْخلَافَة قَالَ وَقد عمل بذلك فِي الدولتين من لم يُنكر عَلَيْهِ أحد من عُلَمَاء الْعَصْر وَقد عهد سُلَيْمَان بن عبد الْملك إِلَى عمر بن عبد الْعَزِيز بعده ثمَّ إِلَى يزِيد بن عبد الْملك قَالَ وَفعل سُلَيْمَان وَإِن لم يكن حجَّة فإقرار من عاصره من النَّاس وَمن لَا يَأْخُذهُ فِي الله لومة لائم هُوَ الْحجَّة وَكَذَلِكَ رتبها الرشيد فِي ثَلَاثَة من بنيه فِي الْأمين ثمَّ المامون ثمَّ المؤتمن على كَثْرَة من عاصره من فضلاء الْعلمَاء
إِذا علمت ذَلِك فَلَا نزاع فِي أَن الْخَلِيفَة العاهد بَاقٍ على خِلَافَته مَا دَامَ حَيا (17 ب) أما بعد مَوته فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال
الْحَال الأول أَن يَمُوت الأول من الْمَعْهُود إِلَيْهِم فِي حَيَاة العاهد فَتكون الْخلَافَة بعده للثَّانِي مِنْهُم
الْحَال الثَّانِي أَن يَمُوت الأول وَالثَّانِي من الْمَعْهُود إِلَيْهِم فِي حَيَاة العاهد فَتكون الْخلَافَة بعدهمَا للثَّالِث
الْحَال الثَّالِث أَن يَمُوت العاهد وَالثَّلَاثَة الْمَعْهُود إِلَيْهِم أَحيَاء فالخلافة بعد مَوته للْأولِ مِنْهُم فَلَو أَرَادَ الأول الَّذِي أفضت الْخلَافَة إِلَيْهِ أَن يعْهَد بهَا إِلَى غير الأنثنين الباقيين من الْمَعْهُود إِلَيْهِم مِمَّن يختاره لَهَا فَفِيهِ مذهبان للْعُلَمَاء
أَحدهمَا أَنه لَا يجوز لَهُ ذَلِك إِلَّا أَن يسْتَنْزل عَنْهَا مستحقها من الْمَعْهُود إِلَيْهِم طَوْعًا حملا على حكم التَّرْتِيب السَّابِق فقد عهد السفاح إِلَى أَخِيه الْمَنْصُور وَجعل الْعَهْد بعده لعيسى بن مُوسَى فَأَرَادَ الْمَنْصُور تَقْدِيم ابْنه الْمهْدي على عِيسَى فاستنزله عَن الْعَهْد لحقه فِيهِ وفقهاء الْعَصْر حِينَئِذٍ على توفير وَكَثْرَة لم يرَوا لَهُ فسحة فِي صرفه عَن ولَايَة الْعَهْد قهرا
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَظَاهر الشَّافِعِي وَعَلِيهِ جُمْهُور الْفُقَهَاء أَنه يجوز أَن يعْهَد بهَا إِلَى من يَشَاء ويصرفها عَمَّن كَانَ مَعَه مُرَتبا فِي الْعَهْد لِأَنَّهُ قد صَار بإفضائها إِلَيْهِ عَام الْولَايَة نَافِذ الْأَمر فَكَانَ حَقه فِيهَا أقوى وَإِنَّمَا استطاب الْمَنْصُور نفس عِيسَى تألفا لأَهله لِأَنَّهُ كَانَ فِي صدر الدولة فعل ذَلِك سياسة وَإِن كَانَ الحكم فِي نفس الْأَمر سائغا
الطَّرِيق الثَّالِث من الطّرق الَّتِي تَنْعَقِد بهَا الْإِمَامَة الْقَهْر والاستيلاء فَإِذا مَاتَ الْخَلِيفَة فتصدى للْإِمَامَة من جمع شرائطها من غير عهد إِلَيْهِ من الْخَلِيفَة الْمُتَقَدّم وَلَا بيعَة من أهل الْحل وَالْعقد انْعَقَدت إِمَامَته لينتظم شَمل الْأمة وتتفق (18 أ) كلمتهم وَإِن لم يكن جَامعا لشرائط الْخلَافَة بِأَن كَانَ فَاسِقًا أَو جَاهِلا فَوَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا الشَّافِعِيَّة أصَحهمَا انْعِقَاد إِمَامَته أَيْضا لأَنا لَو قُلْنَا لَا تَنْعَقِد إِمَامَته لم تَنْعَقِد أَحْكَامه وَيلْزم من ذَلِك الْإِضْرَار بِالنَّاسِ من حَيْثُ إِن من يَلِي بعده يحْتَاج أَن يُقيم الْحُدُود ثَانِيًا ويستوف الزَّكَاة ثَانِيًا وَيَأْخُذ الْجِزْيَة ثَانِيًا