الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُعَاوِيَة رجلا على مصَالح النَّاس وَللَّه مُحَمَّد بن يزْدَاد وَزِير الْمَأْمُون حَيْثُ يَقُول مُخَاطبا لَهُ
…
من كَانَ حارس دنيا إِنَّه قمن
…
أَن لَا ينَام وكل النَّاس نوام
(19 أ) وَكَيف ترقد عينا من تضيفه
…
همان من أمره نقض وإبرام
…
الْفَصْل الْخَامِس
فِيمَا يلْزم الرّعية للخليفة وَهُوَ أَمْرَانِ
الأول الطَّاعَة قَالَ الله تَعَالَى {أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم} فَأمر بِطَاعَة أولى الْأَمر وهم وُلَاة الْأُمُور على مَا ذهب إِلَيْهِ كثير من الْمُفَسّرين والأمام هُوَ أعظم وُلَاة الْأُمُور لعُمُوم ولَايَته فَهُوَ أَحَق بِالطَّاعَةِ وأجدر بالانقياد لأوامره ونواهيه مالم يُخَالف
أَمر الشَّرْع سَوَاء كَانَ عادلا أَو جائرا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ من رِوَايَة ابْن عمر رضى الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ
على الْمَرْء الْمُسلم السّمع وَالطَّاعَة فِيمَا أحب أَو كره إِلَّا أَن يُؤمر بِمَعْصِيَة فَلَا سمع وَلَا طَاعَة
وَفِي صَحِيح مُسلم من رِوَايَة وَائِل بن حجر قَالَ سَأَلَ سَلمَة بن يزِيد الْجعْفِيّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا نبى الله أَرَأَيْت إِن قَامَت علينا أُمَرَاء يسألونا حَقهم ويمنعونا حَقنا فَمَا تَأْمُرنَا فَأَعْرض عَنهُ ثمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرض عَنهُ ثمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَة أَو فِي الثَّالِثَة فَجَذَبَهُ الْأَشْعَث بن قيس وَقَالَ اسمعوا وَأَطيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِم مَا حملُوا وَعَلَيْكُم مَا حملتم
الثَّانِي المعاضدة والمناصرة فِي أُمُور الدّين وَجِهَاد الْعَدو قَالَ تَعَالَى {وتعاونوا على الْبر وَالتَّقوى} وَلَا أَعلَى من معاونة الْأَمَام على إِقَامَة الدّين ونصرته وَفِي صَحِيح
مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة رضى الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ
من خرج من الطَّاعَة أَو فَارق الْجَمَاعَة مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة وَمن قَاتل تَحت راية عمية يغْضب بعصبية أَو ينصر عصبية فَقتل (19 ب) فقتلة جَاهِلِيَّة
فذم الْخَارِج تَحت راية عمية والداعى إِلَى العصبية وَهُوَ مُسْتَلْزم لنصرة الدّين دون النُّصْرَة عَلَيْهِ
الْفَصْل السَّادِس
فِيمَا يَنْعَزِل بِهِ الْخَلِيفَة من الْخلَافَة أَو ولى الْعَهْد من ولَايَة عَهده وَفِيه مهيعان
المهيع الأول فِيمَا يَنْعَزِل بِهِ الْخَلِيفَة وَهُوَ على خَمْسَة أضْرب
الضَّرْب الأول الْخلْع وَله حالتان
الْحَالة الأولى أَن يخلع الْخَلِيفَة نَفسه من الْخلَافَة لعجز من الْقيام بِأُمُور النَّاس من هرم أَو مرض وَنَحْوهمَا فَإِذا خلع نَفسه لذَلِك انخلع لِأَن الْعَزْل إِذا تحقق وَجب زَوَاله ولَايَته لفَوَات الْمَقْصُود مِنْهُمَا
أما إِذا عزل نَفسه لغير عجز وَلَا ضعف بل آثر التّرْك طلبا للتَّخْفِيف حَتَّى لَا تكْثر أشغاله فِي الدُّنْيَا ويتسع حسابه فِي الْآخِرَة فَفِيهِ لِأَصْحَابِنَا الشَّافِعِيَّة وَجْهَان فِي التَّتِمَّة
أَحدهمَا الانعزال لِأَنَّهُ كَمَا لم تلْزم الْإِجَابَة إِلَى الْمُبَايعَة لَا يلْزمه الثَّبَات
وَالثَّانِي لَا يَنْعَزِل لِأَن الصّديق رضى الله عَنهُ قَالَ أقيلونى وَلَو كَانَ عزل نَفسه مؤثرا لما طلب الْإِقَالَة وَلَو عهد الْخَلِيفَة الْعَاجِز عَن الْقيام بِأُمُور الْخلَافَة لمَرض أَو هرم إِلَى غَيره قبل عزل نَفسه صَحَّ عَهده إِلَيْهِ وانعقدت ولَايَة الْمَعْهُود إِلَيْهِ وَلَو مضى على مَا هُوَ عَلَيْهِ من الْعَجز فَلم يعْزل نَفسه وَلم يعْهَد إِلَى غَيره بَايع أهل الْحل وَالْعقد غَيره ليقوم بِأُمُور الْمُسلمين
وَلَو عزل نَفسه من غير عذر من عجز أَو طلب تَخْفيف فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه
أَصَحهَا أَنه لَا يَنْعَزِل لِأَن الْحق فِي ذَلِك للْمُسلمين لَا لَهُ
وَالثَّانِي يَنْعَزِل لِأَن إِلْزَامه الِاسْتِمْرَار قد يضر بِهِ فِي آخرته ودنياه
وَالثَّالِث (20 أ) إِن لم يول غَيره أَو ولى من هُوَ دونه لم يَنْعَزِل وَإِن ولى مثله أَو أفضل مِنْهُ ففى الانعزال وَجْهَان
الْحَالة الثَّانِيَة أَن يخلعه أهل الْحل وَالْعقد
قَالَ المتولى إِن كَانَ قد حدث فِي حَاله خلل فَلهم عَزله وَإِن كَانَ مُسْتَقِيم الْحَال فَلَيْسَ لَهُم ذَلِك لأَنا لَو جَوَّزنَا ذَلِك لَأَدَّى إِلَى الْفساد لِأَن الْآدَمِيّ ذُو بدرات فَلَا بُد من تغير الْأَحْوَال فِي كل وَقت فيعزلون وَاحِدًا وَيُوَلُّونَ آخر وَفِي كَثْرَة الْعَزْل وَالتَّوْلِيَة زَوَال الهيبة وفوات الْغَرَض من انتظام الْأَمر
الضَّرْب الثَّانِي زَوَال الْعقل فينعزل بالجنون المطبق
وَهُوَ الدَّائِم الَّذِي لَا يَنْفَكّ لِأَن الْجُنُون يَمْتَد فِي الْعَادة فَلَو لم ينصبوا إِمَامًا آخر لأدي ذَلِك إِلَى اختلال الْأُمُور وَلِأَن الْمَجْنُون يجب ثُبُوت الْولَايَة عَلَيْهِ فَكيف يكون وليا لكافة الْأمة
قَالَ النَّوَوِيّ فَلَو جن فَبَايعُوا غَيره ثمَّ أَفَاق لم تعد ولَايَته بل يبْقى الثَّانِي على ولَايَته لِأَن مبايعته صَحِيحَة فَلَا يجوز أَن يبطل بِأَمْر يحدث فِي غَيره وَلَو اسْتخْلف خَليفَة ثمَّ جن بعد استخلافه انْتَقَلت الْخلَافَة إِلَى خَلِيفَته لِأَنَّهُ إِذا اسْتخْلف ثمَّ مَاتَ انْتَقَلت من الْمَيِّت فَفِي الْجُنُون أولى وَلَو أَفَاق بعد ذَلِك لم يَنْعَزِل خَليفَة وَلم يعد هُوَ إِلَى الْخلَافَة لِأَنَّهُ لَو جن ثمَّ أَفَاق لم تعد الْإِمَامَة إِلَيْهِ إِلَّا بمبايعة ثَانِيَة
الضَّرْب الثَّالِث ذهَاب الْحَواس المؤثرة فِي الرَّأْي أَو الْعَمَل وَيتَعَلَّق الْأَمر من ذَلِك بِثَلَاث نقائص
الأولى الْعَمى فَإِذا طَرَأَ على الْأَمَام أبطل إِمَامَته كَمَا تبطل بِهِ ولَايَة الْقَضَاء وَترد بِهِ الشَّهَادَة أما ضعف الْبَصَر
فَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ إِن كَانَ يعرف مَعَه الْأَشْخَاص الَّتِي يَرَاهَا لم تبطل إِمَامَته وَإِن لم يعرف مَعَه الْأَشْخَاص بطلت إِمَامَته وَاعْلَم أَنه قد تقدم عَن الْمَاوَرْدِيّ (20 ب) أَن العشا وَهُوَ عدم الإبصار لَيْلًا لَا يقْدَح فِي ولَايَة الْإِمَارَة ابْتِدَاء فَلِأَن لَا يقْدَح فِي استدامتها أولى
الثَّانِي الصمم وَفِي إنعزاله بطروئه عَلَيْهِ ثَلَاثَة مَذَاهِب حَكَاهَا الْمَاوَرْدِيّ أَصَحهَا وَعَلِيهِ اقْتصر الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ أَنه يَنْعَزِل بذلك كَمَا يَنْعَزِل بالعمى لتأثيره فِي التَّدْبِير وَالْعَمَل
وَالثَّانِي لَا يَنْعَزِل لقِيَام الْإِشَارَة مقَام السّمع وَالْخُرُوج من الْإِمَامَة لَا يكون إِلَّا بِنَقص كَامِل
الثَّالِث إِن كَانَ يحسن الْكِتَابَة لم يَنْعَزِل وَإِن كَانَ لَا يحسنها انْعَزل لِأَن الْكِتَابَة مفهومة وَالْإِشَارَة موهومة
أما ثقل السّمع وَهُوَ الَّذِي يدْرك مَعَه الصَّوْت العالي وَدون
غَيره فَإِنَّهُ لَا يَنْعَزِل بِهِ
الثَّالِث الخرس حكمه حكم الصمم الْمُتَقَدّم الذّكر فِي إِجْرَاء الْخلاف فِيهِ وَكَون الْأَصَح الأنعزال
أما مَا لَا يُؤثر ذَهَابه فِي الرَّأْي وَالْعَمَل كالخشم فِي الْأنف الَّذِي يمْنَع إِدْرَاك الروائح وفقد الذَّوْق الَّذِي يعرف بِهِ الطعوم فَإِنَّهُمَا لَا يوجبان الْعَزْل بِلَا خلاف كَذَلِك لَا يَنْعَزِل بتمتمة اللِّسَان وَنَحْوهَا
الضَّرْب الرَّابِع فقد الْأَعْضَاء المخل فقدها بِالْعَمَلِ أَو النهوض كذهاب الْيَدَيْنِ أَو الرجلَيْن فَإِذا طَرَأَ عَلَيْهِ شىء من ذَلِك انْعَزل من الْإِمَامَة لعَجزه عَن كَمَال الْقيام بِحُقُوق الْأمة
أما مَا يُؤثر فِي بعض الْعَمَل أَو النهوض دون بعض كذهاب إِحْدَى الْيَدَيْنِ أَو إِحْدَى الرجلَيْن فَفِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنه لَا يُؤثر وَإِن كَانَ ذَلِك يمْنَع عقد الْإِمَامَة ابْتِدَاء لِأَن الْمُعْتَبر فِي عقدهَا كَمَال السَّلامَة فَيعْتَبر فِي الْخُرُوج مِنْهَا كَمَال النَّقْص
وَالثَّانِي يُؤثر لنَقص الْحَرَكَة فَلَو كَانَ ذَلِك لَا يُؤثر فَقده فِي عمل وَلَا نهوض كَقطع الذّكر والأنثيين وجدع الْأنف وسمل إِحْدَى الْعَينَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُؤثر
الضَّرْب الْخَامِس بطلَان تصرف الإِمَام للاستيلاء عَلَيْهِ وحجره وَيدخل تَحت ذَلِك صور إِحْدَاهَا أَن يأسر الْكفَّار الإِمَام وَيَقَع الْيَأْس بذلك من خلاصه من أَيْديهم فَيخرج عَن الْإِمَامَة ويستأنف أهل الْحل وَالْعقد ببيعة غَيره فَلَو عهد بهَا فِي الْحَال الْأسر إِلَى غَيره كَانَ عَهده بَاطِلا لِأَنَّهُ عهد بهَا بعد خُرُوجه من الْإِمَامَة
الثَّانِيَة أَن يأسره أهل الْبَغي حَيْثُ كَانُوا قد أَقَامُوا لَهُم إِمَامًا وَوَقع الْيَأْس من خُلَاصَة مِنْهُم فَيخرج بذلك من الْإِمَامَة لأَنهم قد انحازوا بدار انْفَرد حكمهَا وَخَرجُوا بهَا عَن الطَّاعَة فَلم يبْق لأهل الْعدْل بهم نصْرَة أما لَو كَانَ مرجو الْخَلَاص من أَيدي الْكفَّار أَو أَو أَيدي أهل
الْبَغي فَإِنَّهُ يكون بَاقِيا على إِمَامَته وعَلى كَافَّة الْأمة استنقاذه من أَيْديهم الثَّالِثَة أَن تكون الْإِمَامَة قد ثبتَتْ لَهُ بالقهر والإستيلاء فيجئ آخر ويقهره وستولى على الْأَمر فينعزل الأول وَيصير الإِمَام هُوَ الثَّانِي حفظا لنظام الشَّرِيعَة وتنفيذا لأحكامها كَمَا صرح بِهِ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَغَيرهمَا من أَئِمَّة اصحابنا الشَّافِعِيَّة
قلت وبمقتضى ذَلِك وَقع الْفُقَهَاء فِي زَمَاننَا هَذَا مَعَ الْمُلُوك فِي الْأَمر الْخطر حَيْثُ لم يفهموا عَنْهُم مَقَاصِد الشَّرِيعَة وَذَلِكَ أَنهم إِذا أثبتوا ولَايَة الأول بِالِاسْتِيلَاءِ بالقهر دعاهم ذَلِك إِلَى ان يَقُولُوا إِن الْخَارِج عَلَيْهِ بَاغ وَاجِب الْقِتَال فَإِذا غلب الثَّانِي حكمُوا بِبُطْلَان ولَايَة الأول وَصِحَّة ولَايَة الثَّانِي ودعاهم ذَلِك إِلَى عكس الْقَضِيَّة الأولى فَقَالُوا إِن الْخَارِج عَلَيْهِ بَاغ وَاجِب الْقِتَال فيظن اولئك أَن حكمهم بذلك إِنَّمَا هُوَ مُحَابَاة لصَاحب االوقت الْقَائِم بِالْأَمر من غير فهم الْمَقْصد الَّذِي ألجأهم لذَلِك
تَنْبِيه لَو حجر الإِمَام بِغَيْرِهِ بِأَن يستولي عَلَيْهِ من أعوانه من يستبد بِالتَّصَرُّفِ فِي الْأُمُور من غير تظاهر بِمَعْصِيَة ولاخروج (21 ب) عَن طَاعَة فقد ذكر الْمَاوَرْدِيّ أَن ذَلِك لايمنع إِمَامَته وَلَا يقْدَح فِي صِحَة ولَايَته وَتَكون الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة نَافِذَة من المستبد بِالْأَمر كَمَا لَو استولى على نفس الْإِمَامَة بالقهر جمعا لشمل الْمُسلمين وتنفيذا لأحكامهم
الضَّرْب السَّادِس الْفسق وَقد اخْتلف أَصْحَابنَا الشَّافِعِيَّة فِي انعزال الإِمَام بِهِ على وَجْهَيْن
أصَحهمَا عِنْد الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ أَنه لَا يَنْعَزِل بِهِ لما فِي عَزله من إثارة الْفِتْنَة بِخِلَاف غَيره من سَائِر الْوُلَاة فَإِنَّهُم ينعزلون بِهِ
وَالثَّانِي وَبِه جزم الْمَاوَرْدِيّ فِي الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة أَنه يَنْعَزِل بِهِ كَمَا لايصح عقد إِمَامَته مَعَ الْفسق ابْتِدَاء حَتَّى لَو عَادَتْ عَدَالَته لم يعد إِلَى الْإِمَامَة الإبعقد جَدِيد
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَذهب بعض الْمُتَكَلِّمين إِلَى جَوَاز إِمَامَته وعود عَدَالَته للخوف وَالْمَشَقَّة فِي اسْتِئْنَاف بيعَته مَعَ عُمُوم ولَايَته
المهيع الثَّانِي فِيمَا يَنْعَزِل بِهِ ولى الْعَهْد من ولَايَة عَهده وَهُوَ على ضَرْبَيْنِ
الضَّرْب الأول الْعَزْل الصَّادِر من جِهَة العاهد وَقد اخْتلف فِي أَنه هَل يجوز للْإِمَام عزل ولى عَهده على وَجْهَيْن
أَحدهمَا مَا ذهب إِلَيْهِ المتولى من أَصْحَابنَا الْجَوَاز
وَالثَّانِي مَا ذهب إِلَيْهِ الْمَاوَرْدِيّ وَصَححهُ النَّوَوِيّ أَنه لَا يجوز لَهُ عَزله مَا دَامَ متصفا بِصِفَات الْإِمَامَة وَإِن جَازَ لَهُ عزل سَائِر نوابه فِي غير ذَلِك من الْأُمُور لِأَنَّهُ مستخلف لولى الْعَهْد فِي حق الْمُسلمين فَلَا يكون لَهُ عَزله كَمَا لَيْسَ لأهل الْحل وَالْعقد وعزل من بَايعُوهُ بِخِلَاف غَيره من سَائِر نوابه فَإِنَّهُ يستخلفه لَهُم فِي حق نَفسه فَجَاز لَهُ عَزله فَلَو عزل العاهد ولي الْعَهْد وعهد الى ثَان لم يَصح عهد الثَّانِي وَيبقى الأول على عَهده وَلَو خلع الأل نَفسه بعد الْعَهْد إِلَى الثَّانِي فَلَا بُد من اسْتِئْنَاف الْعَهْد إِلَيْهِ (122)