الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعضها حاصل وبعضها منتف إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق (1).
4 -
وأما القول بأن الشفعة شرعت للشريك لدفع ضرر المقاسمة فغير مسلم به، فمشروعيتها لرفع الضرر مطلقا سواء كان الضرر ناتجا عن المقاسمة أم عن الاشتراك. وتخصيص الشفعة برفع ضرر معين دون غيره من الأضرار تخصيص يحتاج إلى ما يسنده شرعا، وأيضا فلو كانت الشفعة مشروعة لدفع ضرر المقاسمة فقط لثبتت مشروعيتها في المنقولات المشتركة لرفع ضرر المقاسمة فيها.
(1) انظر أعلام الموقعين ج2 ص (116 - 126) ونيل الأوطار ج5 ص352 - 353.
أدلة القائلين بثبوت الشفعة
بحق المبيع والجوار
ومناقشتها
استدل القائلون بثبوت الشفعة بالمرافق الخاصة وبالجوار بما يأتي:
1 -
ما روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دراك، فقال سعد والله ما ابتاعها فقال المسور والله لتبتاعنها فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه (1)» ما أعطيتكها بأربعة وأنا أعطي بها خمسمائة دينار فأعطاه إياها.
وجه الدلالة من ذلك قوله: الجار أحق بسقبه أي بقربه أي إن الجار أحق بالدار من غيره لقربه ويدل على أن المقصود بأحقية الجار شفعته الأحاديث الآتية:
2 -
روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا (2)» وقد حسنه الترمذي.
3 -
روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «جار الدار أحق بالدار من غيره (3)»
(1) صحيح البخاري الشفعة (2258)، سنن النسائي البيوع (4702)، سنن أبو داود البيوع (3516)، سنن ابن ماجه الأحكام (2495)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 10).
(2)
سنن أبو داود البيوع (3518).
(3)
سنن الترمذي الأحكام (1368)، سنن أبو داود البيوع (3517)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 8).