المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في قراءة القرآن من أجل التكسب - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌التضامن الإسلامي

- ‌دور عالمي لرسالة عالمية

- ‌تصدير

- ‌البحوث

- ‌حكمالطلاق الثلاثبلفظ واحد

- ‌القول الثاني: أن جمع الثلاث ليس بمحرم

- ‌المسألة الثانيةما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌المذهب الأول أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا

- ‌المذهب الثانيإن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا

- ‌المذهب الثالث يقع في المدخول بها ثلاثا وبغير المدخول بها واحدة

- ‌المذهب الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلقا

- ‌الخلاصة

- ‌المسألة الأولى: في حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة

- ‌المسألة الثانية: فيما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌المذهب الأول أنه يقع ثلاثا

- ‌المذهب الثانيإن الطلاق الثلاث دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة

- ‌المذهب الثالثأن الطلاق الثلاث يمضي ثلاثا في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها

- ‌المذهب الرابع:أنه لا يعتد به مطلقا

- ‌مصادر بحث الطلاق الثلاث بلفظ واحد:

- ‌القرار

- ‌ النشوز والخلع

- ‌النشوز قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأةوقد يدعيه كل منهما على صاحبه

- ‌ مصالحة المرأة زوجها

- ‌ الكلام عن الخلع

- ‌حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع

- ‌ الحكمين كيف يعملان

- ‌ بعث الحكمين

- ‌الخلاصة

- ‌ملخص قرار هيئة كبار العلماء المتعلق بمسالة النشوز والخلع

- ‌الشفعة بالمرافق الخاصة

- ‌الشفعة في الاصطلاح الشرعي

- ‌مشروعية الشفعة

- ‌دفع شبه القول بمنافاتها للقياس

- ‌الحكمة في مشروعية الشفعة

- ‌الاشتراك فيما لا يقبلالقسمة من العقار

- ‌الاشتراك في المنقولات

- ‌ الجوار

- ‌أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيعدون الجار. . . أو الشريك في حق المبيع

- ‌أدلة القائلين بثبوت الشفعةبحق المبيع والجوار

- ‌المناقشة

- ‌ الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى

- ‌الشفعة بشركة الوقف

- ‌شفعة غير المسلم

- ‌شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون

- ‌شفعة الغائب

- ‌شفعة الوارث

- ‌الدعوة الإصلاحية فيالجزيرة العربيةوحركة الجامعة الإسلامية

- ‌الحرب والصلح فيالإسلام

- ‌الوضع العام

- ‌مفاجأة محزنة

- ‌احترام البيت

- ‌بدء المفاوضات

- ‌ساعة الصفر

- ‌بوادر السلم تلوح في الأفق

- ‌تنفيذ العقد يبدأبمفاجأة غريبة

- ‌افتراء مغرضحولسعد بن معاذ

- ‌الأمومةفي حياة النبي ووصاياهونظرة على دورها في البناء والتوجيه

- ‌نشيد الفرحبمقدمالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تعيين مواقيت الصلاة في أي زمان ومكان على سطح الأرض

- ‌مقدمة

- ‌تحديد الشرع الإسلامي لمواقيتالصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌الربط بين تحديد الشرع والفلك والحسابلتبين مواقيت الصلاة

- ‌المعادلات الرياضية لحساب مواقيت الصلاة

- ‌بيان المصطلحات الفلكية والرموز الخاصة

- ‌ الأقطاب والنقط الأساسية

- ‌الدوائر العظمى

- ‌الزوايا الرئيسية

- ‌المثلث الفلكي

- ‌تعيين المعادلات الرياضية لحساب مواقيت الصلاة لكل واحدة من الفروض الخمسة

- ‌أولا وقت الظهر

- ‌ثانيا وقت الشروق والغروب

- ‌ثالثا وقت الفجر والعشاء

- ‌رابعا وقت العصر

- ‌استعمال الحاسب الإليكتروني 45 ( H. P)في حل المعادلات المذكورة

- ‌استعمال الرسم البياني لتعيينلمواقيت الصلاة

- ‌كيفية استعمال المنحنى لتعيينالوقت المطلوب

- ‌تحويلالوقت الزواليوقت غروبي

- ‌ الفتاوى

- ‌في النذر

- ‌في الصيام

- ‌في الأضحية وصلاة العيد

- ‌في اللحم المذبوح ببلاد الكفاروأهل الكتاب

- ‌حكم الحلف بغير اللهحكم لبس الباروكة للزوجحكم حلق المرأة رأسها وحواجبها

- ‌السفر وإفطار رمضانحكم التوسل إلى الله بالأنبياء والصالحين

- ‌في قراءة القرآن من أجل التكسب

- ‌ المؤتمر السادس لجمعية التعليم لعموم الهند

- ‌مؤتمرات

- ‌الفائدة الأولى: إذ قال لزوجته أنت طالق أو نحوه من الصريح

- ‌الفائدة الثانية: إذا وقع به الطلاق فكم طلقة تقع به

- ‌كتب تصدر قريبا

- ‌أساليب القسم والشرط في القرآن

- ‌الولايات المتحدة

- ‌إنجلترا

الفصل: ‌في قراءة القرآن من أجل التكسب

‌في قراءة القرآن من أجل التكسب

فتوى رقم 1268 بتاريخ 10/ 5 / 1396

وورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الاستفتاء الآتي بعد، المشتمل على سؤالين وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عليها متبعة كل سؤال بجوابه.

س1 - " إن حملة القرآن عندنا في المغرب يقرأونه من أجل التكسب على ما يظهر وكلما أعدت لهم وليمة يأتون ويقرءونه من غير تمعن في ألفاظه واحترام لتلاوته لعدم التجويد، وهناك عندما يقرأ قارئ تراهم أي الآخرين كل منهم يهمس في أذن صاحبه ويتكلمون في أمور خارج الموضوع وهناك بعض القراءة التي يستعملونها يقال لها (تحزانات) عندنا أي يحدثون اعوجاجات في ألفاظه، ويحدثون صداعا لا تكاد الأذن تحمله عندما يريدون الوقوف عند فاصل أو غيره، ومما يظهر عليهم أيضا أنهم قد حفظوا القرآن لكن مع

ص: 378

الأسف الشديد لا يفقهونه ولا يفهمونه ولا يرشدونك ولا يعطونك أي دليل للإرشاد إلا أنهم استغنوا بحفظه فقط.

وإن أول ما يظهر عليهم أثناء حضورهم في هذه الوليمة هو التماس الأجرة وجمع الصدقات من الناس ليتبركوا بهم ثم يعقدون في الدعاء لهم ولأبنائهم المتوفين ثم الدعاء للمتصدق عليهم بالنجاح والعون وغير ذلك. وبعد جمعهم لتلك الصدقات يقسمونها بينهم ولا ينال منها أي فقير أو مسكين فما حكم الشريعة الإسلامية في الصدقات التي يجمعونها، ويفرقونها بينهم وتلك القراءة التي يستعملونها؟

ولقد عثرت في كتاب على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من استعمل القرآن من أجل التكسب سيأتي يوم القيامة ووجهه عظم» .

1 -

أي خال من اللحم، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وما معنى الآية الكريمة:{قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} (1)

ج - أولا: تلاوة القرآن عبادة محضة، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله وطلبا للمثوبة عنده، فلا يبتغي بها من المخلوق جزاء ولا شكورا ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن في حفلات أو ولائم ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه ولم يعرف أيضا عن أحد منهم أنه أخذ أجرا على تلاوة القرآن لا في الأفراح ولا في المآتم بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عنده سبحانه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل الله به وحذر من سؤال الناس روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مر على قاض يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس (2)» ، وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه في حديث أبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جعلا على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن، فمن أخذ أجرا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم.

ثانيا: القرآن كلام الله تعالى وفضله على كلام الخلق كفضل الله على عباه، وهو خير الأذكار وأفضلها وينبغي لقارئه أن يكون مؤدبا في تلاوته خاشعا مخلصا قلبه لله، محكما لتلاوته، متدبرا لمعانيه حسب قدرته وألا يتشاغل عنها ولا يغيرها ولا يتكلف ولا يتقعر فيها ولا يرفع صوته فوق الحاجة، وينبغي لمن حضر مجلسا يقرأ فيه القرآن أن ينصت ويستمع للقراءة ويتدبر معانيها، فلا يلغوا ولا يتشاغل عنها بالحديث مع غيره ولا يشوش على القارئ ولا على الحاضرين قال الله تعالى:{وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (3) وقال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (4){وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} (5)

(1) سورة الفرقان الآية 57

(2)

سنن الترمذي فضائل القرآن (2917)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 433).

(3)

سورة المزمل الآية 4

(4)

سورة الأعراف الآية 204

(5)

سورة الأعراف الآية 205

ص: 379

ثالثا: الناس متفاوتون في أفهامهم وأفكارهم، وكل مكلف أن يعرف من الدين وأحكام الشريعة قدر ما أتاه الله من الفهم وسعة الوقت، ليعمل به في نفسه ويرشد به غيره، ومن أول ما ينبغي له أن يتفهمه ويلقي إليه باله ويحضر له قلبه كتاب الله - سبحانه - وما عجز عن فهمه بنفسه استعان فيه بالله ثم بالعلماء حسب طاقته وقدرته، ثم لا حرج عليه بعد ذلك فإن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يمنعه من تلاوة القرآن عجزه عن فهمه بعد أن بذل وسعه، ولا يعاب بذلك لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:«الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران (1)» .

رابعا: يجوز للفقير أن يأخذ من الصدقات ما يسد حاجته وحاجة من يعول، ويسن له أن يدعو بالخير لمن تصدق عليه، أما أخذ المال على أنه أجرة لتلاوة القرآن أو لكونه وعظهم وذكرهم أو إعطاؤه لشخص رجاء بركته أو جمعه لأشخاص رجاء بركتهم واستجداء لدعائهم فهو غير جائز، ولم يكن ذلك من هدي المسلمين في القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون.

خامسا: معنى قوله تعالى {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} (2) أن الله تعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأنه لا يطلب منهم أجرا على تبليغهم ما أنزل إليه من ربه ودعوته إياهم إلى التوحيد الخالص وسائر أحكام الإسلام إنما يقوم بالبلاغ والبيان للأمة تنفيذا لأمر الله وطاعة له ابتغاء مرضاته وحده ورجاء المثوبة والأجر الكريم منه سبحانه دون سواه، وذلك ليزيل ما قد يكون في نفوس المشركين من ظنون وأوهام كاذبة من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى اتباعه فيما شرع الله لهم ليتكسب في ذلك، أو ينال رئاسة في قومه فبين لهم أن دعوته إياهم إلى الحق خالصة لوجه الله الكريم وهكذا جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم إياهم وقد تقدم في حديث عمران بن حصين التحذير من التكسب بالقرآن وسؤال الناس به، أما السؤال عن عقوبته يوم القيامة بتساقط لحم وجهه فذلك وعيد لكل من سأل الناس وهو في غير حاجة تضطره إلى المسألة سواء كان لقراءة القرآن أم بدون قراءته فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم (3)» وفي رواية عنه «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم (4)» متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر (5)» رواه مسلم. فمن سأل الناس بالقرآن صدق فيه الحديث إن كان فقيرا أما إن كان غنيا فقد صدقت فيه هذه الأحاديث كلها أما لفظ الحديث الذي ذكرته في السؤال فلا نعلم صحته بهذا اللفظ الذي ذكرته. والله أعلم.

(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4937)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (798)، سنن الترمذي فضائل القرآن (2904)، سنن أبو داود الصلاة (1454)، سنن ابن ماجه الأدب (3779)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 98)، سنن الدارمي فضائل القرآن (3368).

(2)

سورة الفرقان الآية 57

(3)

صحيح البخاري الزكاة (1475)، صحيح مسلم الزكاة (1040)، سنن النسائي الزكاة (2585)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 15).

(4)

صحيح البخاري الزكاة (1475)، صحيح مسلم الزكاة (1040)، سنن النسائي الزكاة (2585)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 15).

(5)

صحيح مسلم الزكاة (1041)، سنن ابن ماجه الزكاة (1838)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 231).

ص: 380

س2 - ما الحكم الشرعي فيمن أتى امرأته أي زوجته الشرعية ونكحها من الدبر من غير أن يعلم؟

ج2 - يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور معفو عنه إذا كف عن ذلك بعد علمه حرمته، والدليل على تحريم وطء الزوجة في دبرها ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن اليهود كانت تقول:" إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول، قال: فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1) وزاد مسلم إن شاء الله مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. فكذب الله اليهود في قولهم: إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية أي مكبة على وجهها جاء الولد أحول، وبين بالآية أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي كيفية شاء مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها ما دام وطؤه إياها في قبلها بدليل فهم الصحابة ذلك وهم عرب، وتسمية الله النساء حرثا ترجى منه الذرية ولا ترجى الذرية من الوطء في الدبر، وما ذكر في سبب النزول من ذكر الحمل ومجيء الولد أحول، والحمل والولد لا يكون من الوطء في الدبر أصلا لا أحول ولا غير أحول، وروى أحمد والترمذي «عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يعني في صمام واحد (3)»، وقال حديث حسن، هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في دبرها (4)» وفي لفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها (5)» رواه أحمد وابن ماجه. ومنها ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تأتوا النساء في أعجازهن " أو قال: " في أدبارهن (6)». ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تأتوا النساء في استاههن، فإن الله لا يستحي من الحق (7)»

وقال الترمذي حديث حسن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

(1) سورة البقرة الآية 223

(2)

سنن الترمذي تفسير القرآن (2979)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 318)، سنن الدارمي الطهارة (1119).

(3)

سورة البقرة الآية 223 (2){نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(4)

سنن أبو داود النكاح (2162).

(5)

سنن ابن ماجه النكاح (1923)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 344)، سنن الدارمي الطهارة (1140).

(6)

سنن الترمذي الرضاع (1164)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 86).

(7)

سنن الترمذي الرضاع (1164)، سنن الدارمي الطهارة (1141).

ص: 381