الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في النذر
فتوى رقم 1213 تاريخ 13/ 3 / 1396
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد هذا السؤال:
س - " نذرت امرأة أن تصوم سنة إن ولدت سليمة وسلم الحمل لمدة سنة وقد ولدت بالفعل وسلم الحمل لأكثر من سنة وتذكر المرأة أنها عاجزة عن الصوم؟
وبدراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لهذا الاستفتاء أجابت بما يلي:
لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات وقد مدح الله تعالى الموفين به فقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (1) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (2)» «ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل صلى الله عليه وسلم: " هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " فقيل له: لا. فقال: " وهل فيها عيد من أعيادهم؟ " قيل: لا. فقال: " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (3)» .
وحيث إن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة، وصيام سنة متواصل من قبيل صيام الدهر وصيام الدهر مكروه لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من صام الدهر فلا صام ولا أفطر (4)» . ولا شك أن العبادة المكروهة معصية لله فلا وفاء بالنذر بها، قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر. اهـ.
وعليه فيلزم السائلة كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696)، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526)، سنن النسائي كتاب الأيمان والنذور (3806)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289)، سنن ابن ماجه الكفارات (2126)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 36)، موطأ مالك النذور والأيمان (1031)، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).
(3)
سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313).
(4)
سنن الترمذي الصوم (767)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 311).