الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
وفي ذلك مذاهب
" المسألة الثانية ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي ذلك مذاهب ".
المذهب الأول أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا
.
ذكر من قال بهذا القول:
وقال الكاساني: وأما حكم طلاق البدعة: فهو أنه واقع عند عامة العلماء، وقد ذكر هذا بعد سياقه للألفاظ التي يقع بها طلاق البدعة وذكر منها الثلاث بلفظ واحد (1).
وقال ابن الهمام: وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا (2).
وقال الطحاوي: بعد سياقه لأدلة وقوعها ثلاثا - (3) فهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهم أجمعين.
وقال سحنون بن سعيد التنوخي: قلت (4): أرأيت إن طلقها ثلاثا وهي حامل في مجلس واحد أو مجالس شتى، أيلزمه ذلك أم لا؟ قال: قال مالك يلزمه ذلك.
وقال الحطاب (تنبيه) قال أبو الحسن في شرح كلام المدونة المتقدمة صورته: أن يقول لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق في مجلس واحد، فإن كان على غير هذه الصفة كما إذا قال: أنت طالق ثلاثا في كلمة واحدة، فقال عبد الحميد الصائغ: ثلاث تطليقات في كلمة أشد منه في ثلاثة مجالس، وفي ثلاثة مجالس أشد منه في ثلاثة أطهار، وكلما طلق يلزمه. . انتهى. . . " (5).
(1) بدائع الصنائع 3/ 96
(2)
فتح القدير 3/ 25
(3)
شرح معاني الآثار (3/ 59).
(4)
المدونة 2/ 68.
(5)
مواهب الجليل 4/ 39.