المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كيفية اختيار الزوجة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم الإقامة عند القبر بالمدح والأذكار ثلاثة أيام

- ‌من بدع زيارة القبور

- ‌حكم زيارة النساء للقبور

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ صلة الرحم

- ‌ خضاب الرجل يديه ورجليه عند زواجه

- ‌ كيفية اختيار الزوجة

- ‌ راتبة الظهر

- ‌ حكم التسبيح بالمسبحة

- ‌ حكم الشرع في المرأة التي لا ترتدي الخمار

- ‌ حكم صبغ الشعر

- ‌ المرور أمام المصلي

- ‌ رفع اليدين أثناء الدعاء

- ‌ الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام

- ‌ حكم قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل

- ‌ تقبيل الإبهامين عند قول المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله)

- ‌ التذكير قبل صلاة الفجر

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الآذان وبعده

- ‌التوسل المشروع والممنوع

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: التوسل المشروع

- ‌النوع الأول: التوسل بأسماء الله وصفاته

- ‌النوع الثاني: التوسل بالأعمال الصالحة

- ‌النوع الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الصالح الحي:

- ‌المبحث الثاني: التوسل الممنوع:

- ‌النوع الأول: التوسل بوسيلة نص الشارع على بطلانها:

- ‌النوع الثاني: التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها:

- ‌أولا: الأدلة على منعه:

- ‌أولا: شبهاتهم فيما استدلوا به من القرآن

- ‌ثانيا: شبهاتهم فيما استدلوا به من السنة، ومن أقوال وأفعال الصحابة والتابعين

- ‌ثالثا: شبهاتهم من العقل:

- ‌الخاتمة:

- ‌الغلو في الدينمعناه، وتاريخه، وأسبابه

- ‌أولا: حد الغلو

- ‌حقيقة الغلو:

- ‌علاقة الغلو بالإفراط والتطرف:

- ‌الفرق بين التمسك بالنصوص والغلو:

- ‌ثانيا: تاريخ الغلو ونشأته عند المسلمين:

- ‌نشأة الغلو عند المسلمين:

- ‌علاقة نشأة الغلو عند المسلمين بالعقائد القديمة:

- ‌ثالثا: أسباب نشأة الغلو في الدين

- ‌الخاتمة:

- ‌الفتن والمخرج منها

- ‌تعريف الفتن:

- ‌أهمية تأكيد الفتنة:

- ‌فهم الرعيل الأول:

- ‌نماذج من الأشرار:

- ‌المخرج من الفتن:

- ‌التساؤلات:

- ‌قيمة الزمن في القرآن الكريم

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مفهوم الزمن وأهميته

- ‌أولا: مفهوم الزمن

- ‌ثانيا: قيمة الزمن

- ‌ثالثا: عناية القرآن الكريم بالزمن

- ‌المبحث الثاني: القسم بالزمن في القرآن الكريم

- ‌أولا: القسم بالعصر

- ‌ثانيا: القسم بالفجر

- ‌ثالثا: القسم بالصبح

- ‌رابعا: القسم بالضحى

- ‌خامسا: القسم بالشفق

- ‌سادسا: القسم بالنهار

- ‌سابعا: القسم بالليل

- ‌ثامنا: القسم بالليالي العشر

- ‌تاسعا: القسم بيوم القيامة

- ‌عاشرا: القسم بالعمر

- ‌المبحث الثالث: الأزمان الفاضلة في القرآن الكريم

- ‌ثالثا: شهر رمضان

- ‌رابعا: ليلة القدر

- ‌خامسا: أيام التشريق

- ‌سادسا: يوم الجمعة

- ‌سابعا: وقت السحر

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ كيفية اختيار الزوجة

س: ما هي‌

‌ كيفية اختيار الزوجة

أو التعرف عليها لأول مرة؟ وما هي الحدود الشرعية المباحة في هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟

ج: يطلب الرجل ممن يثق به من الرجال أو النساء أن يبحثوا له عن امرأة تناسب وضعه، فإذا ذكروا له امرأة سأل عن دينها وأخلاقها، ثم صلى ركعتين يسأل الله أن يختار له ما فيه الخير.

ويقول: (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كانت هذه المرأة التي أريد الزواج منها خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسرها لي وأقدرها لي وبارك لي فيها، وإن كنت تعلم أنها شر علي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفها عني واصرفني عنها واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به) والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رغبات الناس في النساء مختلفة فقال: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك (1)» أخرجه البخاري ومسلم، فعلى المسلم أن يتقي الله ويبحث عن امرأة ذات خلق ودين ويستخير الله، ولا بأس أن يسأل النظرة إليها؛ فإن نظره إلى من يريد خطبتها بحضور محرمها أمر دلت عليه السنة، «فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة

(1) صحيح البخاري النكاح (5090)، صحيح مسلم الرضاع (1466)، سنن النسائي النكاح (3230)، سنن أبي داود النكاح (2047)، سنن ابن ماجه النكاح (1858).

ص: 72

بن شعبة رضي الله عنه: " أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما (1)».

(1) سنن الترمذي النكاح (1087)، سنن النسائي النكاح (3235)، سنن ابن ماجه النكاح (1866)، مسند أحمد (4/ 246)، سنن الدارمي النكاح (2172).

ص: 73

س: عندنا تبنى القبور على شكل مستطيل يرتفع عن سطح الأرض حوالي نصف المتر من جميع الجهات، وأعلم أن بعض الناس يضع على سطح الأرض حجرا مكان رأس الميت ولا يفعلون غير ذلك؛ فعلى أية حال أمر الإسلام أن تكون القبور جزاكم الله خيرا؟

ج: السنة أن القبر يرفع عن الأرض قدر شبر فقط؛ لأن ما زاد على الشبر فإنه يكون من دواعي الغلو فيه ثم إن البناء على القبور محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن تجصيص القبر (1)» أخرجه النسائي، والترمذي وزاد:«وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ (2)» وعلي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته (3)» أخرجه الإمام مسلم.

(1) صحيح مسلم الجنائز (970)، سنن الترمذي الجنائز (1052)، سنن النسائي الجنائز (2029)، سنن أبي داود الجنائز (3225)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1563)، مسند أحمد (3/ 399).

(2)

صحيح مسلم الجنائز (970)، سنن الترمذي الجنائز (1052)، سنن النسائي الجنائز (2029)، سنن أبي داود الجنائز (3225)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1563)، مسند أحمد (3/ 339).

(3)

صحيح مسلم الجنائز (969)، سنن الترمذي الجنائز (1049)، سنن النسائي الجنائز (2031)، سنن أبي داود الجنائز (3218)، مسند أحمد (1/ 150).

ص: 73

س: امرأة أخطأت في معرفة يوم عاشوراء حسب التقويم فلم تصم التاسع والعاشر بل صامت العاشر والحادي عشر فهل

ص: 73

صادفت الفضل جزاكم الله خيرا؟ ج: يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر فقط، ولكنه في آخر حياته قال:«لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع (1)» أخرجه مسلم، فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم التاسع. فالسنة صيام التاسع مع العاشر، أو العاشر مع الحادي عشر مخالفة لليهود، وما دمت قد صمت العاشر والحادي عشر فقد وافقت السنة والحمد لله.

(1) صحيح مسلم الصيام (1134)، سنن أبي داود الصوم (2445)، سنن ابن ماجه الصيام (1736)، مسند أحمد (1/ 236).

ص: 74

س: يقول: إنه عندما يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة نؤمن ثم إني لا أقرأها سرا، وذلك لمتابعة الإمام في القرآن الذي يقرأه بعدها مع العلم أن الإمام لا يتزك فرصة لمن يريد أن يقرأها، فهل يلزمني قراءة الفاتحة والإمام يقرأ أو بماذا توجهونني؟

ج: هذه مسألة خلافية، فإن أنصت إلى قراءة الإمام فلا مانع من ذلك؛ لأن الله تعالى يقول:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (1).

قال الإمام أحمد أجمع الناس أنها في الصلاة، أي أنها في حكم استماع القراءة وراء الإمام.

(1) سورة الأعراف الآية 204

ص: 74