الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أقامها الله وأدامها "(1)» وسبب ضعفه: أن في سنده رجلا مبهما، والرجل المبهم لا يحتج به.
وبذلك يتبين أن قول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) غير مشروع؛ لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم؛ لأنها أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (2)» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبي داود الصلاة (528).
(2)
صحيح البخاري الأذان (611)، صحيح مسلم الصلاة (383)، سنن الترمذي الصلاة (208)، سنن النسائي الأذان (673)، سنن أبي داود الصلاة (522)، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (720)، مسند أحمد (3/ 90)، موطأ مالك النداء للصلاة (150)، سنن الدارمي الصلاة (1201).
من الفتوى رقم 10426
السؤال الثاني: ما حكم
الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام
؛ لأني سمعت من أحد الأئمة: لا تقل اللهم أحسن وقوفي بين يديك، وإذا كان يجوز الدعاء فما هو الدعاء المستحب في هذه اللحظات بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؟
ج: لا نعلم دعاء مشروعا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام