الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استحقاقه الفوري لما دفعه فلا أقل من أن يتقاضى فائدة على بقائه، ويقول: وعلى كل حال فقد استقر هذا العرف ولم يعد محلا لمنازعته. ويضيف إلى ذلك قوله: وقد جرى العرف المصرفي على أن الأصل هو سريان فوائد المفردات من وقت دخولها الحساب، إلا أنه يغلب أن يحدد الطرفان موعدا آخر لبدء سريان الفائدة ويكون تاليا لتاريخ دخول المفرد في الحساب ويسمى هذا الموعد -اصطلاحا - القيمة، فيقال: إن المبلغ دخل الحساب في أول يناير والقيمة في (15) منه أي إن فائدته لا تسري إلا من (15) يناير (1).
(1) انظر ص 258 - 260 من كتابه عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبع دار النهضة
العمولة على فتح الحساب الجاري:
كما أن البنك يجري فائدة على المدفوعات المتبادلة بينه وبين عملائه في الحسابات الجارية فإنه في الغالب لا يكتفي بما يأخذه فائدة لمدفوعاته؛ لكونها في رأيه غير كافية لتغطية نفقاته لفتح الحساب وتشغيله وتعريضه للمخاطر؛ ولهذا فقد استقر العرف المصرفي على أن للبنك الحق في أن يتقاضى أجرا عن هذه الخدمات يسمى عمولة.
ويقول الأستاذ محمد عوض بأن البنك لا يقتضي هذه العمولة إلا إذا كانت بينه وبين عميله سلسلة عمليات تؤدي إلى عدة قيود في الحساب، كما لو فتح الحساب بقصد منح العميل قروضا وبقصد وفاء ما يسحبه من أوراق تجارية وتنفيذ أوامر النقل المصرفي التي يصدرها، أما إذا كان المقصود من فتح الحساب هو تسوية عمليات سبق أن تقاضى البنك عن كل منها عمولة خاصة وقت إبرامها فإن البنك لا يطلب عمولة عن الحساب المفتوح لقيد مثل هذه العمليات، كذلك لا محل لاقتضاء مثل هذه العمولة إذا كان الحساب عاديا لا جاريا (1).
(1) انظر ص 268 - 269 من كتابه عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبع دار النهضة