المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحساب العادي أو البسيط أو حساب الودائع: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: الودائع النقدية:

- ‌تعريف الوديعة النقدية:

- ‌مزايا الإيداع النقدي:

- ‌ أنواع الودائع النقدية:

- ‌الحساب العادي أو البسيط أو حساب الودائع:

- ‌حساب الادخار والتوفير:

- ‌(الحساب الجاري)

- ‌أركان الحساب الجاري:

- ‌الفوائد المتعلقة بالحساب الجاري:

- ‌العمولة على فتح الحساب الجاري:

- ‌وقف الحساب الجاري:

- ‌آثار قاعدة عدم التجزئة:

- ‌قفل الحساب الجاري:

- ‌ استعراض أهم خصائص الودائع والحساب الجاري

- ‌ثانيا: إيداع الوثائق والمستندات:

- ‌آثار العقد:

- ‌التكييف القانوني لعقد إيجار الخزانة:

- ‌التكييف الشرعي لعملية استئجار الخزانة:

- ‌خلاصة عمليات الإيداع

- ‌ عمليات الائتمان

- ‌ الإقراض:

- ‌تكييف الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي:

- ‌حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي:

- ‌ فتح الاعتماد البسيط:

- ‌ تكوين العقد وإثباته:

- ‌ طبيعته:

- ‌ آثار عقد فتح الاعتماد:

- ‌ انتهاء العقد:

- ‌ انتقال الاعتماد:

- ‌حكمه في الفقه الإسلامي:

- ‌الصورة الثانية: خطاب الضمان

- ‌ أنواع خطابات الضمان:

- ‌ شروط خطابات الضمان:

- ‌الصورة الثالثة: الاعتماد بالقبول

- ‌تكييف الضمان المصرفي في الفقه الإسلامي وبيان حكمه:

- ‌ الاعتمادات المستندية

- ‌تحليل العلاقات القانونية المتفرعة عن الاعتمادات المستندية:

- ‌الخلاصة

- ‌ الصرف على المسجد لترميمه وفرشه ونحو ذلك من الزكاة

- ‌ من كان له على مليء دين يبلغ النصاب

- ‌ دفع الزكاة إلى الجمعية مع قيامهم بدفع الزكاة عادة إلى الجهات المختصة في الحكومة

- ‌ كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء

- ‌ الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي

- ‌ العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته

- ‌ الزكاة على من لا يتجر ولا يحرث

- ‌بيان مذهب أهل السنة في الاستواء

- ‌ البحوث

- ‌القضاء في الإسلاموأثر تطبيق السعودية له

- ‌ عناية الإسلام بالقضاء

- ‌الدرجة الأولى: المحكمة العامة

- ‌الدرجة الثانية: التقاضي بمحكمة التمييز

- ‌الدرجة الثالثة: التقاضي بالمجلس الأعلى للقضاء

- ‌التمسك بالسنةوأثره في استقامة المسلم

- ‌ أمثلة لأنواع السنة من حيث هي قول وفعل وتقرير

- ‌ الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد:

- ‌ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمانع من الفعل يذكره سببا للترك ثم يزول هذا المانع

- ‌ ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لم يظهر في عهده ما يقتضي فعله ثم طرأ حال يجعل المصلحة في الفعل:

- ‌ ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لأمور لم تكن وسائلها قد تهيأت

- ‌ ما نقله الصحابة رضي الله عنهم من تركه صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور

- ‌ ترك بعض المندوبات خوفا من فهم العامة أنها واجبة

- ‌لفظ الجلالة" الله " هل هو مشتق أو مرتجل

- ‌مثال يدل على تقارب اللغتين العربية والعبرانية

- ‌أمثلة من الكلمات التي قيل إنها وقعت في القرآن من غير العربية

- ‌ أباريق:

- ‌ الآب:

- ‌ ابلعي:

- ‌(أخلد)

- ‌(أسباط)

- ‌ إستبرق

- ‌ السندس

- ‌ أسفار

- ‌التغيير في حياة الأمموعوامل الثبات والاهتزاز

- ‌بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية:

- ‌الفطرة والسنن:

- ‌ثبات السنن والقيم في الإسلام واضطرابها عند غيره:

- ‌أسباب الاهتزاز والضعف:

- ‌المراجع

- ‌ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر

- ‌(مكانة الإيمان بالله واليوم الآخر)

- ‌(سبب الكفر بالبعث أو باليوم الآخر)

- ‌واجبنا نحو ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر

- ‌(تقوية عقيدة الإيمان باليوم الآخر)

- ‌(نظرة متدبرة في الأكوان)

- ‌(نظرة متدبرة في آيات القرآن)

- ‌(وقفة متأنية أمام قضيتي الموت والبعث)

- ‌(مكانة عقيدة البعث في الدين الإسلامي):

- ‌(موقف الأنبياء السابقين وأممهم من عقيدة البعث)

- ‌ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان باليوم الآخر)

- ‌الطائفة الأولى: طائفة أنكرت البعث والجزاء

- ‌الطائفة الثانية: طائفة اعترفت بالله، ولكنها كفرت بجزائه ولقائه والبعث ليوم عظيم

- ‌الطائفة الثالثة: صدقت بالله إلها حقا، قادرا عليما، وعدلا حكيما، واستدلوا على ذلك بعقولهم، وفطرتهم:

- ‌ الشبه التي أثارها منكرو اليوم الآخر) - والرد عليها

- ‌أسئلة وأجوبةمع سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن بازعن الغزو الفكري

- ‌ تعريف الغزو الفكري

- ‌ الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الحساب العادي أو البسيط أو حساب الودائع:

لا شك أن لدى المصارف أنواعا من الحسابات منها أصوله وقواعده، هذه الحسابات يختلف بعضها عن بعض تبعا لاختلاف الأغراض التي فتحت لأجلها، فإن كان الغرض من فتح الحساب مجرد إثبات عمليات الأخذ والعطاء مع احتفاظ كل عملية بذاتها وطابعها، فهذا ما يسمى بالحساب البسيط أو العادي أو حساب الودائع.

أما إن كان القصد من فتحه أن تفقد عمليات التبادل ذاتيتها وتتحول إلى مفردات حسابية لا تسوى إلا عند قفل الحساب، فهذا ما يسمى بالحساب الجاري ويتضح نوع الحساب المفتوح بمعرفة مقصد أطرافه، وفي ذلك يقول الدكتور محمد عوض: إن فيصل التفرقة بين الحساب العادي والحساب الجاري هو قصد الطرفين، وهدفهما من قيد حاصل العملية في حساب، فإن قصدا تسويتها فورا واتخذا الحساب كمجرد إثبات لهذه التسوية أو لإثبات وقوع العملية فهو حساب عادي، أما إذا كان القصد هو تحويل العملية إلى مفرد في الحساب، وإرجاء تسوية هذا المفرد إلى وقت نهاية الحساب فهو حساب جار. اهـ (1).

(1) انظر كتابه عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص (130)

ص: 25

‌الحساب العادي أو البسيط أو حساب الودائع:

عقد فتح الحساب:

الواقع أنه لا توجد هناك نصوص خاصة تحكم عقود فتح الحسابات، وإنما يرجع في إبرامها إلى القواعد العامة، وما كان جرى عليه العمل وتعارفه الناس، وما تمليه إرادة الطرفين؛ ولذلك فإن عقد فتح الحساب بين العميل والبنك يتم على وضع خاضع للاعتبارات السابقة.

ونظرا إلى أن العقد يعني إيجاد نوع من المعاملة المتبادلة بين البنك، وعميله فإن البنك لا يدخل مع عميله في مثل هذه المعاملة حتى يطمئن إلى عميله بما يجريه نحوه

ص: 25

من التحريات عن شخصه، ومدى أهليته لتلك العلاقة سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، ذلك لأن الإيداع يتبعه حق السحب إما مباشرة أو عن طريق إصدار شيكات أو سندات تجارية فلا بد من توفر الأهلية الموجبة لصحة تلك التصرفات من ذلك العميل.

وقد يكتفي البنك من تحرياته في الأحوال العادية بما يقدمه العميل من بطاقة شخصية أو أي ورقة رسمية تثبت هويته، وبما يقدمه من نماذج لتواقيعه لتجرى مقابلتها على تواقيع سحبه.

وقد يتفق اثنان فأكثر على فتح حساب واحد على وجه التضامن، فيسمى بالحساب المشترك، ويكون لكل منهم حق إيداع مبلغ ما كما يكون له حق السحب. وأكثر ما يكون بين الشركاء والأخوة والأزواج، وبعض البلاد تشترط لفتح الحساب المشترك واستمراره كون الشركاء على قيد الحياة، فإذا توفي أحدهما أوقف الحساب خشية تلاعب بقية الشركاء بحقوق ورثة شريكهم المتوفى.

والغالب على الإيداع المفتوح به حساب أن تكون الوديعة فيه تحت الطلب فإذا كانت الوديعة تحت الطلب فقد جرى بعض البنوك على عدم إعطاء فوائد على بقائها عندها؛ لأن البنك يفترض من العميل طلبها أو السحب عليها أو على بعضها فلا يعتمد عليها في تمويل عملياته المصرفية، وبالتالي فهو لا يستفيد من بقائها لديه إلا أن تجارب البنوك لعمليات الإيداع تحت الطلب قد أعطتهم نتائج تقضي بأن نسبة كبيرة من الودائع تحت الطلب تبقى في البنك دون طلبها مما ييسر لهم أمر الانتفاع بهذه النسبة المتجمدة لديهم.

ولهذا عمدت بعض البنوك إلى إعطاء فوائد قليلة على الودائع تحت الطلب، أما إن كانت الودائع لأجل معين فإن البنك يعطي عميله فائدة على بقائها عنده يتم الاتفاق بينهما على تحديد مقدارها ووقت سريانها وإضافتها لأصل الوديعة ليكون لها حقها في الفائدة.

وإذا تم فتح الحساب بين طرفيه تخللته عمليات مختلفة بين أخذ وعطاء سواء كان ذلك مباشرة أو نقلا مصرفيا أو مبالغ يقبضها البنك لحساب عميله كقيمة إسناد أو تحصيل شيكات أو عائدات أسهم مالية يفوض العميل البنك في

ص: 26

استحصالها، وهذه العمليات المختلفة والمتبادلة بين طرفي الحساب تسمى في اصطلاح المصارف: بتشغيل الحساب.

وفي ذلك يقول الدكتور علي البارودي: تتخلل عمليات الحساب منذ فتحه إلى قفله عمليات مختلفة بين العميل والبنك، تحتفظ كل عملية منها باستقلالها ولا يطرأ عليها أي تحول (على خلاف ما سنرى فيما يتعلق بالعمليات التي تدخل الحساب الجاري) كل ما هنالك أنها تترجم في حساب الودائع إلى قيود تذكر في الجانب الدائن للعميل أو في الجانب المدين حتى يأتي اليوم الذي يصفى فيه الحساب فيظهر الرصيد النهائي. اهـ (1).

ويعتبر النقل أو التحويل المصرفي رافدا من روافد الإيداع وله قواعد وأصول سارت البنوك في معاملاتها على رعايتها والتقيد بمقتضاها، وعليه فإن من إيفاء البحث حقه التعرض له بذكر بعض مما أورده بعضهم بخصوصه.

يقول الدكتور علي البارودي: عملية التحويل المصرفي تتم بواسطة قيود يجريها البنك، مضمونها أنه يجعل حساب عميل معين مدينا بمبلغ معين لكي يجعل حساب عميل آخر دائنا بذات المبلغ، أو هي نقل مبلغ من حساب لحساب آخر بمجرد قيود في الحسابين، وتبدأ هذه العملية عندما تنشأ علاقة مديونية بين شخصين لكل منهما حساب في البنك فبدلا من أن يقوم المدين منهما بسحب مبلغ من حسابه فيوفي به للآخر الذي يلجأ إلى البنك مرة أخرى ليودعه، يصدر العميل المدين أمرا إلى البنك بأن ينقل من حسابه إلى حساب دائنه مبلغا يعادل قيمة الدين فيجري البنك القيود اللازمة، ثم يخطر العميل الدائن بأنه أضاف إلى حسابه هذا المبلغ نقلا عن حساب مدينه، فيوافق الدائن أو على الأقل لا يعترض، وتمام العملية على هذا الوجه يغني عن استعمال النقود لذلك سميت بأنها نقود قيدية.

اهـ -ويقول- والغالب أن يتم النقل أو التحويل المصرفي من حساب عميل معين إلى حساب عميل آخر، ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يصدر العميل إلى البنك أمرا بإجراء عملية التحويل المصرفي بين حسابين له في ذات البنك إذا كان يخصص

(1) انظر ص (277 - 278) من كتابه العقود وعمليات البنوك التجارية، الطبعة الثانية

ص: 27

كلا منهما لغرض معين كما إذا كان له حساب لعملياته الشخصية وحساب آخر للعمليات التي يقوم بها في ممارسة حرفة معينة، وكما إذا كان شخصا معنويا - شركة أو جمعية مثلا - وله حساب خاص لكل فرع من فروعه المختلفة تسهيلا لعمليات السحب والإيداع.

وقد يتم التحويل المصرفي بين عميلين لكل منهما حساب في ذات البنك، ولكنه قد يتم أيضا بين عميلين في بنكين مختلفين فيصدر الأمر من العميل المدين إلى البنك الذي يتعامل معه بأن يضع تحت تصرف بنك العميل الدائن مبلغا يقيده هذا البنك الأخير في حساب العميل الدائن، فكأن البنك الثاني يتولى عن البنك الأول القيام بعملية النقل بين العميلين دون استعمال النقود، ولا يقتضي الأمر عادة أن يعطي البنك الأول إلى البنك الثاني مبلغ ما قيده البنك الثاني لحساب عميله الثاني الدائن؛ إذ إنه غالبا ما يكون بين البنكين حسابات متصلة تتم تصفيتها عن طريق المقاصة. اهـ (1).

ويشترط لصحة النقل المصرفي: أن يكون الأمر بالنقل مؤخرا ليكون ذلك مانعا العميل الآمر من الرجوع عن أمره بالتحويل المصرفي، وليعطي تاريخ الأمر العلم بوقته في حال إفلاس أحد الطرفين البنك أو العميل ليجري ترتيب المجريات القضائية على حكم التصرف في ذلك التاريخ.

ويذهب الدكتور علي البارودي إلى القول بأن النقل أو التحويل المصرفي عملية مجردة تشبه عملية تسليم النقود، وفي هذا يقول: والنقل أو التحويل المصرفي عملية مجردة فهو أشبه بعملية تسليم النقود ماديا من العميل الآمر إلى دائنه العميل المستفيد، عن طريق مناولة يدوية من جانب البنك المتوسط، وعلى ذلك فإن حق المستفيد في مواجهة البنك بعد القيد بات مستقلا تماما عن العلاقة بين البنك وبين العميل الآمر (2).

ويقول في موضع آخر في معرض الحديث عن التكييف القانوني للنقل المصرفي ما نصه: لذلك اتجه أغلب الفقه والقضاء إلى تكييف النقل المصرفي بأنه عملية مادية شكلية تساوي في نظر القانون عملية تسليم مادية من النقود، بل لقد أطلقوا عليها - والتعبير موفق إلى أبعد حد -

(1) انظر ص (278 - 280)، من كتابه العقود وعمليات البنوك التجارية. الطبعة الثانية

(2)

انظر ص (281) من كتابه العقود وعمليات البنوك التجارية. الطبعة الثانية

ص: 28

أنها نقود قيدية، فالعميل المستفيد قد تسلم نقودا بالفعل من العميل الآمر وكل ما هناك أن طريقة التسليم طريقة مصرفية حديثة (1).

هذا العقد يثبت عادة بتسليم المدخر دفتر التوفير الموقع عليه بإمضائين من إمضاءات البنك المعتمدة، والمقيد به المبلغ الذي فتح بمقتضاه حساب التوفير، وتنظم البنوك عادة بنود هذا العقد على النحو الذي يضمن جدية العقد من ناحية وتشجيع المدخرين من ناحية أخرى؛ فعقد حساب التوفير له طابع شخصي بحت والدفتر اسمي غير قابل للتحويل ولا للتداول ولا يمكن لغير صاحب الدفتر أو ورثته أو وكلائه - متى أثبتوا صفتهم - السحب من المبالغ المودعة.

وبديهي أنه لا يجوز السحب عن طريق إصدار الشيكات. وفيما يتعلق بالمبالغ المودعة في حساب التوفير يضع البنك عادة حدا أدنى للمبلغ الذي يجوز فتح حساب التوفير بمقتضاه (5 جنيهات مثلا) ويضع كذلك حدا أقصى (5000 جنيه) كما أنه يضع حدا أدنى للمبالغ التي تودع أو تسحب بعد ذلك من الدفتر - مبلغ جنيه واحد - كذلك يضع البنك حدا أدنى للمبلغ الذي يمكن أن يرتب فوائد لصالح المدخر (10 جنيه) بحيث إذا نقص المبلغ المودع في الدفتر عنه فإنه لا تحسب له فوائد أصلا، وبديهي أن هذه الحدود الدنيا الضئيلة تمثل أقل ما يمكن أن يتطلبه البنك لجدية العقد أما الحد الأقصى فالغرض منه استبعاد كبار المودعين الذين يريدون الاستفادة من فوائد حساب التوفير مع الاحتفاظ بودائعهم الكبيرة تحت الطلب. اهـ (2)

(1) انظر ص (284) من كتابه العقود وعمليات البنوك التجارية. الطبعة الثانية

(2)

انظر " كتابه العقود وعمليات البنوك " ص 293

ص: 29

قفل الحساب:

قفل الحساب يعني إيقاف عمليات تبادل المدفوعات وتصفيتها وإخراج

ص: 29