الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومما يترتب على نتائج استقلال البنك عن دين العميل قبل المستفيد أنه لا حاجة بالبنك إلى إخطار المدين -عميله- قبل أن يدفع للمستفيد، وليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك وليس للعميل أن يعارض في الوفاء للمستفيد بسبب مستمد من علاقته بهذا المستفيد.
وللبنك أن يرجع بما دفعه للمستفيد إلى عميله إذا كان هذا الوفاء تنفيذ خطاب ضمان، صدر صحيحا ومطابقا لتعليمات العميل الآمر (1).
ح- انقضاء التزام البنك: ينقضي التزام البنك بانقضاء المدة المحددة بينهما أو مرور مدة التقادم أو إعادة الخطاب إليه دون انقضاء المدة المقررة فيه (2).
ط- العمولات: تعتبر عمولات خطابات الضمان دخلا لا بأس به بالنسبة للبنك وهي محددة بموجب تعريفة اتحاد البنوك وتستحق لفترات ربع سنوية أي كل ثلاثة شهور ومضاعافاتها، كما يجوز احتساب العمولة على الأرصدة الحالية من خطابات الضمان المتناقصة التي تكفل دفع أقساط دورية معينة (3)
(1) عمليات البنوك من الوجهة القانونية / 358 وما بعدها.
(2)
انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص 374.
(3)
البنوك والائتمان / 175.
الصورة الثالثة: الاعتماد بالقبول
الاعتماد بالقبول صورة من صور إقراض التوقيع، وفيما يلي بيان وصف العملية، والصور المختلفة للالتجاء إلى القبول المصرفي، وأن الاعتماد بالقبول غير متجدد ومدى صحة الأوراق المقبولة، وخصم البنك للأوراق التي عليها قبوله والتزامات الطرفين في الاعتماد بالقبول.
1 -
التعريف بعملية القبول المصرفي: يقول الدكتور علي البارودي: مضمون هذه العملية هو أن البنك يقبل كمبيالة يسحبها عليه العميل أو الطرف الآخر الذي يتعامل معه العميل، وبقبول البنك للكمبيالة تكتسب قوة ائتمانية كبيرة تجعل من السهل تداولها أو خصمها لدى بنك آخر، فكأن البنك دون أن يخرج نقودا من خزانته، قد هيأ للعميل فرصة الحصول على المبالغ اللازمة له، كذلك يستطيع العميل أن يرسل هذه الكمبيالة إلى البائع فيطمئن إلى التعامل معه، إذ يلتزم البنك كأي مسحوب عليه قابل للورقة التجارية ويخضع لقانون الصرف (1).
2 -
الصور المختلفة للالتجاء إلى القبول المصرفي: الأسباب الداعية للالتجاء إلى القبول المصرفي متعددة منها تمويل العمليات التجارية في الداخل أو الخارج ومنها تحقيق اشتراك عدة بنوك في عملية ائتمان واحدة، وفيما يلي بيان ذلك باختصار من كلام الدكتور علي البارودي:[أ]- يكثر الالتجاء إلى القبول المصرفي لتمويل العمليات التجارية ذات الطابع الدولي، فالمستورد يلجأ إلى البنك ليحصل على قبوله على كمبيالة يرسلها إلى البائع الأجنبي، كذلك إذا كان المصدر قد أمهل مدينه في الوفاء فإنه يستطيع أن يحصل على مبلغ فوري من البنك بأن يقدم له مستندات الصفقة ويحصل على قبوله في كمبيالة يخصمها في البنك آخر، وقد أخذ العمل في بعض البنوك الأوربية يشهد استعمال القبول في مجال التجارة الداخلية أيضا ويتقاضى البنك عمولة مقابل إقراضه توقعيه، هذه العمولة غالبا ما تكون نسبة معينة من مبلغ الكمبيالة المقبولة يراعي في تحديدها مقدار الخطر الذي يتعرض له، على أن الأمر لا يقتصر بالنسبة للبنك على مجرد التوقيع، إذ لا شك أنه يجب أن يحسب حساب الحالات التي لا تنتهي فيها العملية نهاية طبيعية
(1) العقود وعمليات البنوك التجارية / 388 - ا.
فيضطر إلى الدفع باعتباره المسئول الأول عن الوفاء بقيمة الكمبيالة دون أن يكون قد استلم شيئا من العميل، لذلك فهو يهتم بالضمانات.
[ب]- ويستخدم القبول أيضا لتحقيق اشتراك عدة بنوك في عملية ائتمان واحدة يطلق عليها الائتمان الجماعي وذلك عندما يرى البنك أن من الأنسب أن يشرك بنكا آخر في مخاطر العملية إما لضخامة قيمتها أو لازدياد احتمالات الخطر فيها أو للأمرين معا (1).
3 -
الاعتماد بالقبول لا يتجدد:
ولا يتجدد الاعتماد بالقبول كما بين ذلك الدكتور علي جمال الدين عوض يقول: الاعتماد بالقبول بطبيعته غير متجدد؛ لأن استعماله يكون مرتبطا بتنفيذ عملية تجارية معينة فلا يجوز للعميل الذي حصل على قبول البنك للأوراق المتفق عليها أن يطلب قبوله مرة أخرى على أوراق غيرها وذلك ما لم يتفق بينهما على تجديد هذا الاعتماد (2).
4 -
مدى صحة الأوراق المقبولة:
قد يقبل البنك الكمبيالة المسحوبة عليه دون أن يكون لديه مقابل وفائها ومع ذلك فالورقة صحيحة ولا يعتبر من أوراق المجاملة التي يقضى في القضاء ببطلانها؛ لأن البنك المسحوب عليه لا يقبلها لمجرد مجاملة الساحب بل هو يقبلها ويقصد أن يدفع قيمتها للمستفيد منها، ولو لم يصله مقابل الوفاء من عميله الساحب قبل حلول الأجل (3).
5 -
خصم البنك للأوراق التي عليها قبوله:
ويقول يمكن للبنك بمقتضى عقد جديد أن يخصم ورقة سبق له قبولها وذلك
(1) العقود وعمليات البنوك التجارية / 389 وما بعدها.
(2)
عمليات البنوك من الوجهة القانونية / 381 - ا
(3)
عمليات البنوك من الوجهة القانونية / 381 - ا.
متى قدمها للخصم عميله أو شخص آخر حامل لها (1).
6 -
التزامات الطرفين:
أما التزامات الطرفين في الاعتماد بالقبول فقد قال عنها: يتعهد البنك في علاقته بالمستفيد وبمقتضى العقد أن يقبل الكمبيالة المسحوبة عليه من العميل، أو من شخص آخر يعينه العميل، ومتى توافرت الشروط المتفق عليها من حيث حدود المدة والمبلغ فإذا قبل الورقة فقد نفذ تعهده، ولكنه بذلك يلتزم -صرفيا- أمام الحاملين بقبوله فيكون لهؤلاء التمسك عليه بكل ما يقره لهم قانون الصرف ولو كانوا يعلمون أن الورقة مسحوبة بناء على اعتماد مفتوح، ويكون لهم أن يتمسكوا عليه بقاعدة عدم الاحتجاج بالمدفوع غير الظاهرة في الورقة، وحتى لو أنهى الاعتماد بعد إطلاق الورقة في التداول فإن ذلك لا يؤثر التزام البنك أمام الغير حسني النية.
أما العميل المستفيد فيلتزم بدفع العمولة المتفق عليها وبتقديم مقابل الوفاء للبنك قبل حلول الأجل لأن الأصل أن العقد لا يلزم البنك بالوفاء بقيمة الورقة من خزينته وهدفه الوحيد هو تسهيل تداول الورقة، فإن تأخر المستفيد واضطر البنك إلى الوفاء من ماله كان له دعوى باسترداد ما دفعه من العميل وبتعويض عن تعطل المبلغ المدفوع.
والتزام العميل تقديم مقابل الوفاء قبل الأجل يجب تنفيذه فعلا أي نقدا، فإن كان له رصيد دائن في الحساب الجاري بينه وبين العميل كان للبنك أن يجري قيدا عكسيا في هذا الحساب بالمبلغ المستحق له، ولكن هذه رخصة اختيارية له والرأي على أن له أن يطلب تقديم المقابل نقدا (2)
(1) عمليات البنوك من الوجهة القانونية / 381 - ا
(2)
عمليات البنوك من الوجهة القانونية / 382 - 383 - ا.