الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العقد حتى ولو لم يستعمل العميل المبالغ الموضوعة تحت تصرفه.
ولا يجوز للبنك الرجوع في الوعد قبل الأجل المحدد، ولا يكون صحيحا الشرط الذي يعطي البنك حق الرجوع فيه متى شاء لأنه يعتبر شرطا إراديا محضا، ولكن فتح الاعتماد يستند إلى ثقة البنك في العميل، وله لذلك طابع شخصي واضح، ولذلك فالرأي مستقر على أنه يفسخ العقد أو ينهيه، ليس فقط عند وفاة العميل أو إفلاسه أو نقص أهليته -كما هو الأمر في سائر العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي- وإنما يكون له ذلك أيضا إذا حدث تغيرات هامة في سمعة العميل أو في إمكانياته، كما إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ثبت دخوله في عمليات خطرة لها طابع المقامرة.
ولكي يتجنب البنك ما قد يثيره العميل من منازعات قضائية في هذه الظروف، فإنه يعمد عادة إلى وضع شرط صريح في العقد يسمح لنفسه فيه بأن يطلب -في أي وقت يشاء- إنهاء العقد فورا واسترداد ما يكون العميل قد أخذه من المبالغ المفتوح به الاعتماد دون تقيد بمدة محدودة، وبديهي أن البنك لا يقدم على استعمال هذا الشرط إلا في الحالات التي تختل فيها ثقته في العميل إذ إنه يفضل في الظروف العادية أن يحصل على الفوائد المتفق عليها خلال مدة فتح الاعتماد.
وفي رأينا أن هذا الشرط -في جميع الأحوال- يخضع لرقابة القضاء، ولا يمكن أن يكون مطلقا حتى إذا كانت صياغته تحمل معنى الإطلاق، ويقع على البنك عبء إثبات الأسباب الجدية التي تبرر سحب ثقته في العميل وللقضاء في ذلك سلطة تقديريه واسعة.
[و]-
انتهاء العقد:
لانتهاء العقد أسباب متعددة كوفاء البنك بالتزامه وحلول الأجل وما
يرجع إلى الاعتبار الشخصي والوفاة والإفلاس وفسخ العقد، وفيما يلي شرح هذه الأسباب: قال الدكتور علي جمال الدين عوض: الأصل أن ينتهي بحلول الأجل المحدد لها بانتهاء العمل الذي فتح من أجله، ولكن هناك أسباب أخرى كثيرة ينتهي بها، أهمها يرجع إلى تأثير الاعتبار الشخصي لأحد الطرفين؛ لأن فتح الاعتماد يقوم على هذا الاعتبار، ولكن يلاحظ أن انتهاء العقد لا تبدو أهميته إلا من ناحية التزام البنك ولذلك نخصه بالدراسة:
1 -
وفاء البنك بالتزامه أي وفاؤه بما تعهد به أيا كانت وسيلة تنفيذ الاعتماد، فذلك ينهي التزامات البنك، وإذا كان تعهده بتقديم نقود في حساب جار لم ينته التزام البنك بمجرد سحب العميل المبلغ؛ لأن ذلك لا يعتبر وفاء من البنك ولا ينتهي التزامه إلا بقفل الحساب، وإذا كان الاعتماد مفتوحا لتحويل عملية معينة واجهها العقد امتنع إنهاؤه قبل انتهاء هذه العملية.
2 -
حلول الأجل: أي انتهاء المدة المصرح للعميل بالإفادة خلالها من الاعتماد الذي وعده البنك إذا كان محددا في العقد مدة، ولا يكون للبنك في هذه الحالة أن ينهي العقد بإرادته إلا إذا وجد مبرر مما سنعرض له.
وبالرغم من كون الاعتماد قد فتح محددا بمدة معينة فإن هذه المدة تعتبر أجلا لصالح البنك له أن يمسك بحلوله وله أن ينزل عن ذلك ويطيل فيه. . . أما إذا لم تحدد المدة فيجوز لكل طرفي العقد إنهاؤه، وإن كان العميل لا يلجأ إلى ذلك؛ لأنه غير مجبر على استخدام الاعتماد كما تقدم، وأما البنك فليس له إنهاء العقد إلا بقيود تهدف إلى عدم الإضرار بالعميل ضررا لا تبرره حماية مصالح البنك فيجب أن يكون إنهاء العقد بحسن النية، وفي وقت مناسب، وأن يوجه البنك إخطارا إلى العميل
قبل وقف الاعتماد بوقت كاف ليمكنه من مواجهة المركز الجديد الناشئ عن وقف الاعتماد.
2 -
أسباب ترجع إلى الاعتبار الشخصي: يقوم فتح الاعتمادات على اعتبارات معينة يراعيها البنك في شخص العميل، منها يساره وأمانته، وحسن تصرفه واستقامته فإذا اهتز اعتبار منها كان للبنك أن يفسخ العقد أو ينهيه، ويحكم هذه المسألة اعتباران يراعيهما القضاء هما: ضرورة احترام القوة الملزمة للعقد من ناحية، وقيام العقد على الاعتبار الشخصي من ناحية أخرى.
4 -
الوفاة والإفلاس: الراجح أن وفاة أحد الطرفين ينهى عقد الاعتماد فورا، ونرى أنه إذا توفي أحد الطرفين فمن الأنسب ألا نقضي على العقد بل نترك ذلك للطرف الآخر إذا أراد لأنه هو الذي يقدر ما إذا كانت مصالحه تتأثر بهذا الحادث، فضلا على أنه إذا توفي العميل فليس للبنك أن ينهي الاعتماد إذا كان مضمونا بتأمين عيني.
أما إذا كان فاتح الاعتماد فردا وتوفي، انقضى التزامه إلا إذا استمر وارثه في استغلال المؤسسة ومباشرة ذات المهنة فيتحمل التزامات مورثه ويشبه بالموت -في هذا الأثر- انحلال الشركة أو تغيير شخصيتها كذلك ينهي إفلاس أحد الطرفين العقد لانهيار الثقة ورفع يدي المفلس عن إدارة أمواله.
5 -
فسخ العقد: لكل من طرفي عقد الاعتماد أن يطلب فسخه إذا أخل الطرف الآخر بالتزامه وفي ذلك تنطبق القواعد العامة (م 157 مدني وما بعدها) ولا يرتب الفسخ أثره إلا بالنسبة للمستقبل؛ لأن التزامات البنك مستمرة وذلك فهو في حقيقته إنهاء لها.
فسخ الاعتماد لا يؤثر على ما نفذ منه: وإذا فسخ العقد فإن هذا