الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الدكتور علي جمال الدين عوض: ويغلب عملا أن يكون ثمة محل لتطبيق العادة التي تشير إليها المادة (232) من القانون المدني التي تقول: لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وهي تشترط للإفادة من الاستثناء الوارد بها والسماح بتجميد الفوائد أن تكون القواعد والعادات التجارية قد جرت بذلك في خصوص المعاملة ولا يكفي مجرد أن يكون القرض تجاريا. (1).
…
(1) عمليات البنوك من الوجهة القانونية / 348 - ا.
تكييف الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي:
إقراض المصرف لشخص مبلغا من المال حسب طلبه لمدة على أن يرد مثله إليه مع فائدة يتفقان عليها إما أن يكون قرضا كما تسميه المصارف وإما أن يكون بيعا ولا يجوز أن يكون قرضا في نظر فقهاء الشريعة الإسلامية؛ لأن القرض عندهم أن يدفع شخص مبلغا من المال لآخر على وجه الإرفاق المحض والمعونة على أن يرد مثله إليه دون شرط زيادة أو جريان عرف بها وما يدفعه المصرف لا يقصد به الإرفاق المحض بل يقصد به استثمار ماله أولا، وإن وجد إرفاق فهو تابع.
وقد يكون ما يدفعه المصرف على ما تقدم بيعا لأنه يتضمن معاوضة مالية بين نقدين مثلا أحدهما آجل على وجه المالية وقصد التنمية والاسثتمار، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا بيعا فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (1)» وفي وراية لمسلم عن عثمان عن
(1) صحيح البخاري البيوع (2175)، صحيح مسلم المساقاة (1590)، سنن النسائي البيوع (4579)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 38).