الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا، قال: فأشهد على هذا غيري (1)» رواه مسلم (2).
ووجه الدلالة منه: أنه صلى الله عليه وسلم ترك الشهادة على هذا التصرف لأنه جور، فدل ذلك على أن مثل هذا الترك منه صلى الله عليه وسلم الذي قام الدليل على علته هو مما على الأمة أن تتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فالعلة التي امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها عن الشهادة هي علة لا تخصه بل الأمة تشاركه فيها، فترك الشهادة على مثل هذا مشروع في حق المسلمين كما هو مشروع في حقه صلى الله عليه وسلم.
ب- أما إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ولم يعلم حكم هذا الترك فهذا يدل على عدم الإذن وأقل مراتب عدم الإذن الكراهة فيحمل عليها حتى يقوم الدليل على ما فوقها وهو التحريم.
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587)، صحيح مسلم الهبات (1623)، سنن الترمذي الأحكام (1367)، سنن النسائي النحل (3681)، سنن أبو داود البيوع (3542)، سنن ابن ماجه الأحكام (2375)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 270)، موطأ مالك الأقضية (1473).
(2)
مختصر صحيح مسلم للمنذري 21/ 2
4) النوع الرابع:
إذا
ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمانع من الفعل يذكره سببا للترك ثم يزول هذا المانع
فإنه يصح النظر بعد ذلك في أمر المتروك ويجري حكمه على ما تقتضيه أصول الشريعة كما ترك صلى الله عليه وسلم صلاة القيام في رمضان جماعة وذكر أن المانع من استمراره عليها خوف افتراضها عليهم، ولما انقطع الوحي بانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ارتفع المانع من صلاة التراويح جماعة وهو خوف فرضها عليهم فلم يبق في تركها موضع للتأسي ولذلك رجع بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأصل الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في جماعة.
5) النوع الخامس:
ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لم يظهر في عهده ما يقتضي فعله ثم طرأ حال يجعل المصلحة في الفعل:
فهذا يرتفع في طلب التأسي ويصبح ذلك الأمر مجالا لنظر المجتهد حتى يلتمس له حكما حسب المصلحة