المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الاعتمادات المستندية - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: الودائع النقدية:

- ‌تعريف الوديعة النقدية:

- ‌مزايا الإيداع النقدي:

- ‌ أنواع الودائع النقدية:

- ‌الحساب العادي أو البسيط أو حساب الودائع:

- ‌حساب الادخار والتوفير:

- ‌(الحساب الجاري)

- ‌أركان الحساب الجاري:

- ‌الفوائد المتعلقة بالحساب الجاري:

- ‌العمولة على فتح الحساب الجاري:

- ‌وقف الحساب الجاري:

- ‌آثار قاعدة عدم التجزئة:

- ‌قفل الحساب الجاري:

- ‌ استعراض أهم خصائص الودائع والحساب الجاري

- ‌ثانيا: إيداع الوثائق والمستندات:

- ‌آثار العقد:

- ‌التكييف القانوني لعقد إيجار الخزانة:

- ‌التكييف الشرعي لعملية استئجار الخزانة:

- ‌خلاصة عمليات الإيداع

- ‌ عمليات الائتمان

- ‌ الإقراض:

- ‌تكييف الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي:

- ‌حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي:

- ‌ فتح الاعتماد البسيط:

- ‌ تكوين العقد وإثباته:

- ‌ طبيعته:

- ‌ آثار عقد فتح الاعتماد:

- ‌ انتهاء العقد:

- ‌ انتقال الاعتماد:

- ‌حكمه في الفقه الإسلامي:

- ‌الصورة الثانية: خطاب الضمان

- ‌ أنواع خطابات الضمان:

- ‌ شروط خطابات الضمان:

- ‌الصورة الثالثة: الاعتماد بالقبول

- ‌تكييف الضمان المصرفي في الفقه الإسلامي وبيان حكمه:

- ‌ الاعتمادات المستندية

- ‌تحليل العلاقات القانونية المتفرعة عن الاعتمادات المستندية:

- ‌الخلاصة

- ‌ الصرف على المسجد لترميمه وفرشه ونحو ذلك من الزكاة

- ‌ من كان له على مليء دين يبلغ النصاب

- ‌ دفع الزكاة إلى الجمعية مع قيامهم بدفع الزكاة عادة إلى الجهات المختصة في الحكومة

- ‌ كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء

- ‌ الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي

- ‌ العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته

- ‌ الزكاة على من لا يتجر ولا يحرث

- ‌بيان مذهب أهل السنة في الاستواء

- ‌ البحوث

- ‌القضاء في الإسلاموأثر تطبيق السعودية له

- ‌ عناية الإسلام بالقضاء

- ‌الدرجة الأولى: المحكمة العامة

- ‌الدرجة الثانية: التقاضي بمحكمة التمييز

- ‌الدرجة الثالثة: التقاضي بالمجلس الأعلى للقضاء

- ‌التمسك بالسنةوأثره في استقامة المسلم

- ‌ أمثلة لأنواع السنة من حيث هي قول وفعل وتقرير

- ‌ الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد:

- ‌ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمانع من الفعل يذكره سببا للترك ثم يزول هذا المانع

- ‌ ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لم يظهر في عهده ما يقتضي فعله ثم طرأ حال يجعل المصلحة في الفعل:

- ‌ ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لأمور لم تكن وسائلها قد تهيأت

- ‌ ما نقله الصحابة رضي الله عنهم من تركه صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور

- ‌ ترك بعض المندوبات خوفا من فهم العامة أنها واجبة

- ‌لفظ الجلالة" الله " هل هو مشتق أو مرتجل

- ‌مثال يدل على تقارب اللغتين العربية والعبرانية

- ‌أمثلة من الكلمات التي قيل إنها وقعت في القرآن من غير العربية

- ‌ أباريق:

- ‌ الآب:

- ‌ ابلعي:

- ‌(أخلد)

- ‌(أسباط)

- ‌ إستبرق

- ‌ السندس

- ‌ أسفار

- ‌التغيير في حياة الأمموعوامل الثبات والاهتزاز

- ‌بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية:

- ‌الفطرة والسنن:

- ‌ثبات السنن والقيم في الإسلام واضطرابها عند غيره:

- ‌أسباب الاهتزاز والضعف:

- ‌المراجع

- ‌ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر

- ‌(مكانة الإيمان بالله واليوم الآخر)

- ‌(سبب الكفر بالبعث أو باليوم الآخر)

- ‌واجبنا نحو ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر

- ‌(تقوية عقيدة الإيمان باليوم الآخر)

- ‌(نظرة متدبرة في الأكوان)

- ‌(نظرة متدبرة في آيات القرآن)

- ‌(وقفة متأنية أمام قضيتي الموت والبعث)

- ‌(مكانة عقيدة البعث في الدين الإسلامي):

- ‌(موقف الأنبياء السابقين وأممهم من عقيدة البعث)

- ‌ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان باليوم الآخر)

- ‌الطائفة الأولى: طائفة أنكرت البعث والجزاء

- ‌الطائفة الثانية: طائفة اعترفت بالله، ولكنها كفرت بجزائه ولقائه والبعث ليوم عظيم

- ‌الطائفة الثالثة: صدقت بالله إلها حقا، قادرا عليما، وعدلا حكيما، واستدلوا على ذلك بعقولهم، وفطرتهم:

- ‌ الشبه التي أثارها منكرو اليوم الآخر) - والرد عليها

- ‌أسئلة وأجوبةمع سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن بازعن الغزو الفكري

- ‌ تعريف الغزو الفكري

- ‌ الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ الاعتمادات المستندية

‌تكييف الضمان المصرفي في الفقه الإسلامي وبيان حكمه:

مما تقدم يتبين أن المصرف قد يضمن العميل في جزء من المبلغ المستحق عليه أو ما يستحق عليه لدى طرف آخر، وقد يضمنه في جميع المبلغ، وقد يدفع المصرف عن العميل للمستفيد ما ضمنه عنه كله أو بعضه في حالة عجزه عنه ويأخذ المصرف فائدة وعمولة على المبلغ الذي ضمنه بموجب اتفاق بين المصرف والعميل، وإذا دفع المصرف عن العميل للمستفيد فقد يعجز العميل عن التسديد في الوقت الذي يتفقان عليه فيجعل المصرف نسبة معينة من الفائدة والعمولة مقابل التأخير عن كل شهر أو يوم -مثلا- وقد يجعل العميل لدى المصرف غطاء كاملا أو جزئيا يحتفظ به المصرف ليسدد منه ما يستحقه على العميل إذا عجز عن الدفع في الوقت المحدد للدفع وقد يستغل المصرف هذا الغطاء وتكون أرباحه له.

وعلى هذا فإنه يكون عقد ضمان من المصرف لعميله في مقابل فائدة وعمولة فلا يجوز لأمور:

1 -

أخذ المصرف مالا في مقابلة الضمان، والضمان من باب المعروف الذي يبذل ابتغاء الثوب من الله.

2 -

أخذ فائدة في مقابلة ما دفعه من المال عن عميله فإنه يعتبر قرضا جر نفعا.

3 -

ما قد ينتفع به من استغلال للغطاء، والغطاء هنا من باب الرهن، فكان انتفاع الضامن به محرما حيث لم يكن ظهرا يركب بنفقته أو ذا دار يحلب بنفقته.

ص: 114

رابعا:‌

‌ الاعتمادات المستندية

الاعتمادات المستندية هي أصلح وسائل الدفع وأكثرها انتشارا في العمليات التجارية الخارجية ذلك أنه يتولد عنها ثقة لا حد لها إذ هي مشتقة من الضمانات التي تنطوي عليها، والعلاقة في هذا النوع لا تقتصر على المصرف والعميل كما في

ص: 114

الاعتماد البسيط فهي تتناول شخصا ثالثا إذا كان الاعتماد المستندي غير مؤيد، ورابعا إذا كان الاعتماد المستندي مؤيدا، ويشمل الكلام عليها أولا: بيان واقعها، وثانيا: بيان حكمها في الفقه الإسلامي.

يتضمن الكلام عليها من حيث واقعها: تعريفها، وأنوعها، وطبيعتها، وأسباب أهميتها، وتحليل العلاقات القانونية الناشئة عنها:

[أ]- تعريفها: عرف الدكتور حسن محمد كمال الاعتماد المستندي بقوله: هو عبارة عن تعهد كتابي يصدره البنك: وهو الذي يقوم بدور الوسيط والضامن، في هذه العملية بناء على طلب مستورد البضاعة، يتعهد بمقتضاه بقبول أو دفع قيمة الكمبيالة التي يسحبها مصدر البضاعة عند تقديمها مستوفاة للشروط المنصوص عليها في الاعتماد (1).

[ب]- أنواعها: الاعتمادات المستندية تتخذ صورا متعددة مختلفة نتيجة لاختلاف صفاتها والغرض منها، فقد يكون اعتمادا قابلا للإلغاء أو غير قابل وقد يكون مبلغ الاعتماد ثابتا، وقد يكون متغيرا أو متجددا على حسب اتفاق ذوي الشأن، وفيما يلي بيان هذه الأنواع.

قال الدكتور علي جمال الدين عوض:

أولا: من حيث قوة تعهد البنك: ينقسم الاعتماد المستندي إلى اعتماد قابل للإلغاء واعتماد قطعي أو نهائي، ويقصد بالاعتماد القابل للإلغاء الاعتماد الذي يجوز للبنك أن يرجع فيه دون مسئولية عليه قبل الآمر أو المستفيد، فلا يترتب على هذا الاعتماد أي التزام على البنك ولا أي حق للمستفيد، ولذلك يخطر البنك المستفيد بأنه فتح لصالحه اعتمادا في حدود مبلغ كذا، ولكنه يصرح أنه قابل للإلغاء في كل وقت فهو لا يعد المستفيد بشيء بل يخطره بالتفاهم الذي حصل بينه وبين العميل، وكذلك لا يعتبر الاتفاق بين البنك

(1) البنوك التجارية / 194.

ص: 115

وعميله على هذا الإخطار اعتمادا بالمعنى الفني؛ لأن الاعتماد يفترض ثقة البنك في عميله الآمر وهي ثقة غير متوفرة بدليل احتفاظ البنك بحق الرجوع فيه في كل وقت ولا يلزم البنك إذا سحب الاعتماد أن يخطر المستفيد بذلك ولو سبق أن أخطره بفتحه، ومتى طلب العميل الآمر من البنك إنهاء الاعتماد وجب عليه سحبه فورا؛ لأنه وكيل عن الآمر فضلا على أنه لم يلتزم أمام الغير بشيء.

ومع ذلك فكثيرا ما يلجأ إلى الاعتماد القابل للإلغاء لأن مصاريفه أقل من مصاريف الاعتماد القطعي؛ ولأنه طالما كان مفتوحا فالبنك ينفذه طبقا لما وعده في إخطاره، كما أن معظم البنوك وإن كان لا يلتزم قانون بإخطار المستفيد بسحب الاعتماد إلا أنه يفعل ذلك دائما، ومتى نفذ البنك هذا الاعتماد ودفع للبائع نظير تلقيه المستندات استقرت أوضاع الأطراف كما في حالة الاعتماد القطعي.

أما الاعتماد القطعي أو النهائي فهو الذي لا يجوز للبنك أن يرجع فيه أو يلغيه؛ وذلك لأنه متى أخطر به المستفيد ترتب في ذمة البنك التزاما شخصيا مباشرا أمام المستفيد بتنفيذ ما جاء في خطاب الإخطار.

ثانيا: من حيث تدخل عدة بنوك في تنفيذه ينقسم إلى:

الاعتماد المؤيد: والاعتماد غير المؤيد: قد يكون الاعتماد القطعي مؤيدا من بنك آخر غير البنك الذي فتح الاعتماد إذ يغلب أن لا يقنع البائع باعتماد يفتحه المشتري لدى البنك في بلده وبتولي بنك في بلد البائع إخطاره به بحيث يكون مجرد وسيط غير مسئول شخصيا فيكون الاعتماد قطعيا من البنك الذي فتحه، ولكنه غير مؤيد من البنك الوسيط الذي أخطر به المستفيد بل يشترط أن يتعهد هذا البنك شخصيا أمامه بان يؤيد فتح الاعتماد فيكون الاعتماد هنا قطعيا ممن أصدره ومؤيدا من بنك ثان ويلاحظ أن الاعتماد غير النهائي لا يمكن أن يكون مؤيدا؛ لأن البنك يفتحه لا يلتزم أمام المستفيد، فلا يتصور أن يلتزم البنك الوسيط شخصيا؛ لأنه مجرد وكيل عن الأول، وإذا التزم كان التزامه أصيلا وليس تأييد الالتزام به وحده ولم يكن له رجوع على البنك الأول.

ص: 116

ثالثا: من حيث كيفية تنفيذه ينقسم إلى:

اعتماد الوفاء واعتماد الخصم واعتماد القبول: قد يتعهد البنك أن يدفع نقدا إذا قدم إليه المستندات المعنية وقد يتعهد بخصم الكمبيالات التي يسحبها البائع على المشتري، بشروط معينة وقد تعهده على مجرد قبول هذه الكمبيالات دون خصمها، وقد ينفذ الاعتماد مرة واحدة أي دفعة واحدة، وقد ينفذ على دفعات ولهذا الائتمان صورتان:

الصورة الأولى: هي حالة الاتفاق على أن يدفع البنك على البائع مبلغا على المكشوف ويدفع البنك إلى البائع دفعة على الحساب، أي إلى أن يقدم المستندات، وذلك نظير إيصال منه، ويتحلل هذا الاعتماد إلى اعتماد مستندي مضاف إليه اعتماد نقدي بطريق الخزينة.

الصورة الثانية: أن يتفق على أن ينفذ البنك تعهده جزئيا متى قدم له البائع مستندات مؤقتة أي مستندات تدل على أنه بدأ في تنفيذ التزاماته، ولكنها ليست هي المستندات النهائية المطلوبة للتنفيذ الكامل.

وقد يعين مبلغ الاعتماد لمرة واحدة خلال المدة المحددة، وقد يتفق على تجديده وينص على أن للمستفيد حق استخدامه بصفة دورية متجددة، فيتجدد مثلا لمدة ستة شهور بمبلغ ألف جنيه شهريا يكون للمستفيد أن يسحبه كل شهر مرة، ويسمى ذلك الاعتماد المتجدد، والأصل أن يكون الاعتماد مفتوحا لشخص معين هو البائع، وعندئذ لا يقبل من هذا البائع أن يحول حقه في الإفادة من الاعتماد إلى شخص آخر، وقد ينص في الاعتماد المفتوح على حق المستفيد منه أن ينقله إلى غيره فيكون للمنقول إليه حق مباشر ضد البنك

ص: 117

ج- طبيعتها: محل الصعوبة في عملية الاعتماد المستندي هو تفسير التزام البنك في مواجهة البائع، ثم هو لا يستند إلى أي عقد أو اتفاق سابق بين البنك، وبين البائع المستفيد، لذلك اختلفت الآراء في تشخيص طبيعته وكثر الأخذ والرد في ذلك.

وفيما يلي كلام للدكتور علي جمال الدين عوض ذكر فيه جملة من الآراء ونقد وبين ما يختاره هو ثم يليه نقد عام للدكتور علي البارودي وبيان الرأي الذي يختاره ووجه اختياره.

قال الدكتور علي جمال الدين عوض:

1 -

عقد غير مسمى، فقيل أولا إن علاقة المشتري بالبنك هي عقد من نوع خاص غريب عن العقود المدنية وله أحكام خاصة، ومنها أنه ينشئ التزاما لصالح البائع يصبح مستقلا عن مصدره ولا غرابة في ذلك لأن هذا العقد نشأ تطورا لخدمة حاجات التجارة.

وعيب هذه الفكرة أنها تقرر الواقع ولكنها لا تفسره.

2 -

القبول المصرفي: ذهب البعض إلى أن البنك بإصداره خطاب الاعتماد إنما يقبل مقدما الكمبيالات التي يسحبها عليه البائع تنفيذا للاتفاق المبرم بينه وبين المشتري، ولكن يلاحظ أن هذا الوعد بالقبول لا يمكن أن يعتبر قبولا صرفيا كما لا تصلح هذه النظرية لحالات تنفيذ الاعتماد بواسطة الدفع فورا وحتى في الحالات التي يكون فيها تنفيذه بواسطة القبول يلاحظ أن القبول المصرفي يجب أن يكون غير معلق على شرط في حين أن البنك في الاعتماد المستندي يتعهد بالقبول إذا قدم البائع المستندات المطلوبة كما أن الحق في الاعتماد لا يقبل الانتقال ولا التداول في حين أن التعهد الناشئ من القبول المصرفي ينتقل إلى كل حامل للكمبيالة.

ص: 118

3 -

الكفالة: يأخذ رأيا بفكرة اعتبار البنك كفيلا ضامنا للمشتري في التزامه أمام البائع، ويرتب على ذلك أنه لا يجوز للبنك أن يرجع في تعهده بحجة أن المشتري لم يدفع له أجره، وأن البنك لا يكون له بعد الوفاء للبائع سوى الرجوع على المشتري وأنه إذا تنازل المشتري عن عقده إلى شخص آخر فإنه يصبح غريبا عن البنك ويحل المشتري من بالباطن محله ولا يكون للبنك بعدئذ أن يرجع على المشتري الأصلي وينحصر حقه في الرجوع على المشتري من الباطن.

ويعيب هذا التحليل أن فكرة الاعتماد المستندي تقوم على إنشاء التزام في ذمة البنك مستقل تماما عن عقد البيع وتنفيذه، فلا يتوقف وفاء البنك للبائع على تنفيذ البائع التزاماته الناشئة من عقد البيع، في حين أن التزام الكفيل التزام تابع فلا يقوم ولا يبقى إلا إذا نشأ التزام المدين الأصلي وظل قائما، مع أن أنصار هذا الرأي يلزمون البنك بالدفع أيا كان مصير عقد البيع، كما أن للكفيل ولو كان متضامنا أن يتمسك على الدائن بالدفوع التي للمدين ضد الدائن، ومعنى ذلك أن يكون للبنك أن يرفض الوفاء للبائع كلما استطاع أن يدفع أن يدفع مطالبته بدفع للمشتري ضد البائع وهو ما ينكره الفقه والقضاء.

4 -

الاشتراط لمصلحة الغير: قيل إن المشتري يشترط في الاعتماد لصالح البائع فيكون للأخير حق مباشر ضد هذا البنك يتأكد بقبوله خطاب الاعتماد وعندئذ لا يستطيع المشتري، ولا البنك الرجوع فيه.

ويعيب هذا التصوير أن التزام المتعهد في الاشتراط لمصلحة الغير مرتبط بعقد الاشتراط فالمتعهد يلتزم التزاما جديدا لصالح المستفيد ولكن هذا الالتزام ليس مستقلا عن علاقته بالمشترط، في حين أن البنك في الاعتماد القطعي يتعهد بالتزام جديد ومستقل عن التزامه قبل المشتري.

ص: 119

5 -

الإنابة: اقترح الأستاذ هامل تفسير هذه العملية بفكرة الإنابة، فالمشتري دائن بمقتضى الاعتماد ومدين بمقتضى عقد البيع وهو المنيب، أما المناب فهو البنك وأما المناب لديه فهو البائع، والصعوبة هي في شخص المناب لدين لأن الأصل أن المناب لا يلتزم إلا بقبول المناب لديه؛ لأن الإنابة عقد ثلاثي لأطرافه في حين أن الاعتماد يلزم البنك بمجرد وصول خطابه إلى البائع دون حاجة إلى قبوله.

والحقيقة أن هذا القبول، في رأي هامل، موجود ومستخلص ضمنا من مجرد طلبه من المشتري فتح الاعتماد ومن عدم اعتراضه على البنك الذي اختاره المشتري، وتفسير الإنابة كون البنك نهائيا ومستقلا، ولكن الإنابة تظل ناقصة في علاقة البائع بالمشتري إذ تظل علاقتهما المستمدة من عقد البيع قائمة وبمجرد قبول البائع الخطاب يمتنع على المشتري الرجوع في أمره، ويكون التزام البنك مستقلا عن البيع، فعليه أن يدفع للبائع ولو كانت البضاعة معينة، وللمشتري بعد ذلك أن يرجع على البائع.

ولا تلعب نهائية الالتزام دورها بين البنك والمشتري إلا متى نفذ البنك بدقة أوامر المشتري ولا يكون للبنك الرجوع على المشتري إلا إذا كان قد نفذ التزاماته الناشئة عن عقد الاعتماد تنفيذا دقيقا ولكن مع كل ذلك تقوم أمام هذه النظرية صعوبتان: الأولى: هي أنه في الإنابة تقوم وحدة الدين، بمعنى أنه بالغرم من استقلال التزام كل من المنيب والمناب فموضوعهما واحد، وهو دين المنيب الذي يتعهد به المناب، في حين أنه في الاعتماد يكون التزام العميل هو دفع الثمن والتزام البنك دفع مبلغ نقدي ليس له هذا الوصف.

يرد أنصار نظرية الكفالة على ذلك بقولهم: إن هذه الملاحظة فيها تشدد واضح؛ لأن الحقيقة هي أن التزام البنك والتزام المشتري دفع مبلغ نقدي.

والصعوبة الثانية: هي أن الإنابة لا تمنع المناب من التمسك على المناب لديه بالدفوع

ص: 120

التي للمنيب ضد المناب لديه.

وقد رفض الأخذ بهذه النظرية القضاء المصري في حكم حدث سنة 1961.

6 -

تقابل الإرادات بطريق التوسط: قال بهذه الفكرة الأستاذ خان مال، وهي تتلخص في أنه حيث لا يلزم تعاصر الإرادتين أمكن أن يتم التعاقد بين شخصين، كل منهما يطلق رغبته في التعاقد بشروط معينة، فالبائع والبنك يتعاقدان هنا بواسطة المشتري، ويتم التعاقد عندما يفتح البنك الاعتماد، إذ يشترط البائع على المشتري تسوية الثمن بواسطة فتح الاعتماد والبنك يقبل هذا الإيجاب الذي يعلنه به المشتري.

وواضح ما في هذه النظرية من إرهاق لفكرة التعاقد، ومن تعرضها لكثير من الانتقادات الموجهة لغيرها من النظريات.

7 -

الإرادة المنفردة: ويلاحظ الأستاذ أسكار أن أيا من النظريات المقترحة لا يصلح لتغير الآثار المستقرة للاعتماد المستندي، وأنه وإن كان ولا بد من تقريب هذا النظام من شبيه له يعرفه القانون المدني، فهو الإرادة المنفردة، ذلك أن مركز البنك كمركز الواعد بجائزة يتعهد كلاهما تعهدا مستقلا بأداء معين إذا نفذ شخص عملا معينا هو في الاعتماد تقديم المستندات وهو في الوعد بجائزة العمل الذي تستحق به الجائزة.

وفي نظرنا هذه الفكرة أقرب الأسس إلى تفسير النظام تفسيرا صحيحا. . . وقال الدكتور علي البارودي بعد أن ذكر ما قيل من أنه حوالة أو كفالة أو الاشتراط لمصلحة الغير أو الإنابة أو سند مصرفي ذو طبيعة خاصة، أو أن البنك يكون في مركز الوكيل بالعمالة الضامن، وبأن البنك يجمد مبلغا معينا

ص: 121

لصالح البائع فيصبح حائزا لحسابه، وتحت تصرفه أيا كان مصير العملية أو فكرة القبول المصرفي أو الإرادة المنفردة، أو أنه عقد غير مسمى أنشأه العرف التجاري.

قال بعد ذلك: وإنما يمكن القول بصفة عامة أن أغلب هذه النظريات يفسر جانبا من جوانب التزام البنك دون جانب، وأغلبها يعجز عن تفسير التزام البنك الذي يعتبر نهائيا مستقلا، دون حاجة إلى قبول صريح من جانب البائع الأجنبي أو عن تفسير استقلاله التام عن عقد البيع وما ينشأ عنه من دفوعات خاصة، أو استقلاله عن إرادة المشتري العميل الذي لا يستطيع بعد ذلك أن يطلب الامتناع عن دفع الثمن للبائع لسبب أو لآخر، أو استقلاله عن إرادة البنك نفسه الذي لا يستطيع الرجوع في هذا الالتزام حتى ولو أفلس العميل المشتري، أو قام بما يبرر فسخ الاعتماد المفتوح.

ثم ذكر أن دور البنك المستقل هو دور الحكم أو المشرف على العملية بين الطرفين، وذكر في نهاية بحثه أنه يميل إلى القبول بأن التزام البنك يصدر عن إرادة منفردة، فهذا الرأي هو أقرب الآراء إلى الصحة (1)

(1) العقود وعمليات البنوك التجارية 386 - 387.

ص: 122

د- أسباب أهميتها:

للاعتمادات المستندية أهمية كبرى في التجارة الخارجية في مجال الاستيراد والتصدير، وفيما يلي ذكر أهم هذه الأسباب:

قال الأستاذ أمين ميخائيل:

1 -

سهولة حصول المصدر على قيمة بضاعته بمجرد تسليمه إلى البنك في بلده المستندات الخاصة بهذه البضاعة والمنصوص عليها في الاعتماد المستندي المفتوح

ص: 122

لصالحه، ومن المعروف أنه في الأوقات المشكوك فيها؛ أي في الأزمات والحروب، وأوقات انخفاض الأسعار يخشى التجار من تسليم بضائعهم أو التنازل عن ملكيتها، إلا بعد تأكدهم من قبض أثمانها.

فهم لذلك يجدون في الاعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق البنوك التي لا تدعو سمعتها المالية إلى الشك خير ضمان لهم، كما أن استبعاد خطر عدم الدفع لهم يجعلهم يبيعون بضاعتهم بأثمان مغرية، أضف إلى ذلك سرعة تداول رؤوس الأموال المستثمرة في التجارة وعدم تجميدها لمدة طويلة.

2 -

عادة لا يبذل المصدر للسلعة جهدا في الحصول على المعلومات والبيانات عن المركز المالي للمشتري لبضاعته ما دام سيحصل على قيمة بضاعته بمجرد تسليمه للبنك المستندات المطلوبة.

3 -

عندما يدفع المستورد ثمن البضاعة التي اشتراها، فإنه يكون على ثقة تامة من أن البنك سيحصل له من البائع على كل المستندات التي يطلبها والتي بمقتضاها تنتقل ملكية هذه البضاعة إليه بعد شحنها، وتنازل البائع له عنها باستلامه قيمتها.

4 -

أن أي نقص أو خطأ في مستندات الشحن يمكن تصحيحه أو استكماله في أقل وقت ممكن عندما يقوم البنك بفحص هذه المستندات بعد تسليمها إليه، ليدفع قيمتها من الاعتماد المفتوح لديه.

5 -

يقوم المستورد باستيفاء جميع الإجراءات التي تتطلبها الرقابة على الاستيراد والرقابة على النقد في بلده قبل أن يطلب من البنك الذي يتعامل معه في فتح الاعتماد المستندي، كما أن المصدر يتولى استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لتصدير بضاعته بمجرد أن يخطر بفتح الاعتماد المستندي اللازمة لصالحه

ص: 123