الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم 379 وتاريخ 26/ 1 / 1393هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
…
السؤال: سبالة نخل تقع في المغترة، وفيها ست أضاح، وهي مساقاة عليها، للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة، وللموصي الربع، فهل تجب
الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي
أم لا؟ علما بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصى به، فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، فالزكاة لا تجب في نصيب الموصي لأنه وقف، ومصرفه كله في بر وفعل الخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
فتوى رقم 409 تاريخ 11/ 3 / 1393هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال: لدينا جمعية تعاونية مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي
أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير، وأن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها، ويسأل هل يجب عليها أن تدفع زكاة أرباحها؟ والحال أنها تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير، وإذا كان يلزمها ذلك فهل يجب عليها زكاة ما مضى من الأعوام التي لم تدفع زكاتها؟
…
والجواب: هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة في أموالها، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها، لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها، إذ إن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع، وصدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة؛ لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية، وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة، وإنما يدفع على سبيل صدقة التطوع وعليه فإن الواجب يقتضى إخراج زكاة أموال هذه الجمعية وبذلها لولي الأمر حيث طلبها، كما أن الزكاة واجبة في أموالها للسنوات التي لم تدفع زكاتها، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
فتوى رقم 412 تاريخ 18/ 3 / 1393هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل
من أحد السائلين، وهو:
السؤال الأول: زكاة الحبوب فقد اختلفت المقادير من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تخرج على مكيال أهل الزمان المتعارف بينهم؟ فإذا كان بمد الرسول صلى الله عليه وسلم فما قدره اليوم بالكيلو؟
…
الجواب: الأصل في هذا الباب وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع، ومقدار الصاع النبوي زنة ثمانين ريالا من الفرانسة، وزنة الكيلو من الفرانسة ستة وثلاثون ريالا وخمسة ريالات تقريبا، وبطريقة أخرى: الصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث رطل، فالصاع النبوي خمسة أرطال وثلث رطل بالرطل الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدراهم التي كانت عشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:«فيما دون خمسة أوسق صدقة (1)» ، وحيث ثبت الأصل وتقرر، فإن الآلة التي يستعملها الناس على اختلاف بلدانهم للكيل والوزن تختلف مرجعها كلها إلى هذا الأصل فتطبق عليه، وبالله التوفيق.
…
السؤال الثاني: زكاة العسل كم تساوي؟ أن تكون زكاته اليوم بالكيلو أم بمد أهل إنتاجه؟ وما هو حلها الصحيح؟
…
الجواب: من قال بوجوب زكاة العسل كالحنابلة على ما هو المقدم عندهم وكذلك من وافقهم من أهل العلم، فإن نصابه عندهم عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا، قال في المقنع: وفي العسل العشر سواء أخذ من موات أو من ملكه، ونصابه
(1) صحيح البخاري الزكاة (1447)، صحيح مسلم الزكاة (979)، سنن الترمذي الزكاة (626)، سنن النسائي الزكاة (2476)، سنن أبو داود الزكاة (1558)، سنن ابن ماجه الزكاة (1793)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 30)، موطأ مالك الزكاة (575)، سنن الدارمي الزكاة (1633).