المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: الودائع النقدية:

- ‌تعريف الوديعة النقدية:

- ‌مزايا الإيداع النقدي:

- ‌ أنواع الودائع النقدية:

- ‌الحساب العادي أو البسيط أو حساب الودائع:

- ‌حساب الادخار والتوفير:

- ‌(الحساب الجاري)

- ‌أركان الحساب الجاري:

- ‌الفوائد المتعلقة بالحساب الجاري:

- ‌العمولة على فتح الحساب الجاري:

- ‌وقف الحساب الجاري:

- ‌آثار قاعدة عدم التجزئة:

- ‌قفل الحساب الجاري:

- ‌ استعراض أهم خصائص الودائع والحساب الجاري

- ‌ثانيا: إيداع الوثائق والمستندات:

- ‌آثار العقد:

- ‌التكييف القانوني لعقد إيجار الخزانة:

- ‌التكييف الشرعي لعملية استئجار الخزانة:

- ‌خلاصة عمليات الإيداع

- ‌ عمليات الائتمان

- ‌ الإقراض:

- ‌تكييف الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي:

- ‌حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي:

- ‌ فتح الاعتماد البسيط:

- ‌ تكوين العقد وإثباته:

- ‌ طبيعته:

- ‌ آثار عقد فتح الاعتماد:

- ‌ انتهاء العقد:

- ‌ انتقال الاعتماد:

- ‌حكمه في الفقه الإسلامي:

- ‌الصورة الثانية: خطاب الضمان

- ‌ أنواع خطابات الضمان:

- ‌ شروط خطابات الضمان:

- ‌الصورة الثالثة: الاعتماد بالقبول

- ‌تكييف الضمان المصرفي في الفقه الإسلامي وبيان حكمه:

- ‌ الاعتمادات المستندية

- ‌تحليل العلاقات القانونية المتفرعة عن الاعتمادات المستندية:

- ‌الخلاصة

- ‌ الصرف على المسجد لترميمه وفرشه ونحو ذلك من الزكاة

- ‌ من كان له على مليء دين يبلغ النصاب

- ‌ دفع الزكاة إلى الجمعية مع قيامهم بدفع الزكاة عادة إلى الجهات المختصة في الحكومة

- ‌ كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء

- ‌ الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي

- ‌ العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته

- ‌ الزكاة على من لا يتجر ولا يحرث

- ‌بيان مذهب أهل السنة في الاستواء

- ‌ البحوث

- ‌القضاء في الإسلاموأثر تطبيق السعودية له

- ‌ عناية الإسلام بالقضاء

- ‌الدرجة الأولى: المحكمة العامة

- ‌الدرجة الثانية: التقاضي بمحكمة التمييز

- ‌الدرجة الثالثة: التقاضي بالمجلس الأعلى للقضاء

- ‌التمسك بالسنةوأثره في استقامة المسلم

- ‌ أمثلة لأنواع السنة من حيث هي قول وفعل وتقرير

- ‌ الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد:

- ‌ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمانع من الفعل يذكره سببا للترك ثم يزول هذا المانع

- ‌ ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لم يظهر في عهده ما يقتضي فعله ثم طرأ حال يجعل المصلحة في الفعل:

- ‌ ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لأمور لم تكن وسائلها قد تهيأت

- ‌ ما نقله الصحابة رضي الله عنهم من تركه صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور

- ‌ ترك بعض المندوبات خوفا من فهم العامة أنها واجبة

- ‌لفظ الجلالة" الله " هل هو مشتق أو مرتجل

- ‌مثال يدل على تقارب اللغتين العربية والعبرانية

- ‌أمثلة من الكلمات التي قيل إنها وقعت في القرآن من غير العربية

- ‌ أباريق:

- ‌ الآب:

- ‌ ابلعي:

- ‌(أخلد)

- ‌(أسباط)

- ‌ إستبرق

- ‌ السندس

- ‌ أسفار

- ‌التغيير في حياة الأمموعوامل الثبات والاهتزاز

- ‌بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية:

- ‌الفطرة والسنن:

- ‌ثبات السنن والقيم في الإسلام واضطرابها عند غيره:

- ‌أسباب الاهتزاز والضعف:

- ‌المراجع

- ‌ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر

- ‌(مكانة الإيمان بالله واليوم الآخر)

- ‌(سبب الكفر بالبعث أو باليوم الآخر)

- ‌واجبنا نحو ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر

- ‌(تقوية عقيدة الإيمان باليوم الآخر)

- ‌(نظرة متدبرة في الأكوان)

- ‌(نظرة متدبرة في آيات القرآن)

- ‌(وقفة متأنية أمام قضيتي الموت والبعث)

- ‌(مكانة عقيدة البعث في الدين الإسلامي):

- ‌(موقف الأنبياء السابقين وأممهم من عقيدة البعث)

- ‌ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان باليوم الآخر)

- ‌الطائفة الأولى: طائفة أنكرت البعث والجزاء

- ‌الطائفة الثانية: طائفة اعترفت بالله، ولكنها كفرت بجزائه ولقائه والبعث ليوم عظيم

- ‌الطائفة الثالثة: صدقت بالله إلها حقا، قادرا عليما، وعدلا حكيما، واستدلوا على ذلك بعقولهم، وفطرتهم:

- ‌ الشبه التي أثارها منكرو اليوم الآخر) - والرد عليها

- ‌أسئلة وأجوبةمع سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن بازعن الغزو الفكري

- ‌ تعريف الغزو الفكري

- ‌ الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي

فتوى رقم 379 وتاريخ 26/ 1 / 1393هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: سبالة نخل تقع في المغترة، وفيها ست أضاح، وهي مساقاة عليها، للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة، وللموصي الربع، فهل تجب‌

‌ الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي

أم لا؟ علما بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصى به، فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة؟

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، فالزكاة لا تجب في نصيب الموصي لأنه وقف، ومصرفه كله في بر وفعل الخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 161

فتوى رقم 409 تاريخ 11/ 3 / 1393هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: لدينا جمعية تعاونية مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي

ص: 161

أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير، وأن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها، ويسأل هل يجب عليها أن تدفع زكاة أرباحها؟ والحال أنها تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير، وإذا كان يلزمها ذلك فهل يجب عليها زكاة ما مضى من الأعوام التي لم تدفع زكاتها؟

والجواب: هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة في أموالها، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها، لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها، إذ إن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع، وصدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة؛ لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية، وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة، وإنما يدفع على سبيل صدقة التطوع وعليه فإن الواجب يقتضى إخراج زكاة أموال هذه الجمعية وبذلها لولي الأمر حيث طلبها، كما أن الزكاة واجبة في أموالها للسنوات التي لم تدفع زكاتها، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 162

فتوى رقم 412 تاريخ 18/ 3 / 1393هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل

ص: 162

من أحد السائلين، وهو:

السؤال الأول: زكاة الحبوب فقد اختلفت المقادير من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تخرج على مكيال أهل الزمان المتعارف بينهم؟ فإذا كان بمد الرسول صلى الله عليه وسلم فما قدره اليوم بالكيلو؟

الجواب: الأصل في هذا الباب وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع، ومقدار الصاع النبوي زنة ثمانين ريالا من الفرانسة، وزنة الكيلو من الفرانسة ستة وثلاثون ريالا وخمسة ريالات تقريبا، وبطريقة أخرى: الصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث رطل، فالصاع النبوي خمسة أرطال وثلث رطل بالرطل الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدراهم التي كانت عشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:«فيما دون خمسة أوسق صدقة (1)» ، وحيث ثبت الأصل وتقرر، فإن الآلة التي يستعملها الناس على اختلاف بلدانهم للكيل والوزن تختلف مرجعها كلها إلى هذا الأصل فتطبق عليه، وبالله التوفيق.

السؤال الثاني: زكاة العسل كم تساوي؟ أن تكون زكاته اليوم بالكيلو أم بمد أهل إنتاجه؟ وما هو حلها الصحيح؟

الجواب: من قال بوجوب زكاة العسل كالحنابلة على ما هو المقدم عندهم وكذلك من وافقهم من أهل العلم، فإن نصابه عندهم عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا، قال في المقنع: وفي العسل العشر سواء أخذ من موات أو من ملكه، ونصابه

(1) صحيح البخاري الزكاة (1447)، صحيح مسلم الزكاة (979)، سنن الترمذي الزكاة (626)، سنن النسائي الزكاة (2476)، سنن أبو داود الزكاة (1558)، سنن ابن ماجه الزكاة (1793)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 30)، موطأ مالك الزكاة (575)، سنن الدارمي الزكاة (1633).

ص: 163