الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فبالإشارة إلى الأوراق الواردة بخطاب سموكم رقم 23110 وتاريخ 12 - 9 - 82 هـ حول الزكاة المطالب بها م. أ. نائب من أهالي الطوال التابعة لسامطة وقدرها خمسون صاعا، والتماسه إعفاءه منها للأسباب التي ذكرها.
وعليه فنفيد سموكم بأن الزكاة حق لله تعالى واجب شرعا، ولا بد من وفائها بشروطها، فإن كانت قد وجبت على المذكور واستقرت بذمته ثم أعسر فتبقى بذمته حتى يجد وفاءها.
وإن ادعى بأن ليس عليه زكاة أصلا لكونه لم يزرع أو لنقصان النصاب (1) أو غير ذلك فيقبل قوله، ما لم يخالف المحسوس، أو يكن هناك بينة والسلام.
(ص - ف - 1419 - 1 في 16 - 10 - 83 هـ)
(1) بالأصل يكون لم يزرع والنقصان النصاب، ولعله تصحيف.
باب زكاة بهيمة الأنعام
تعليمات هامة لعمال جباية زكاة المواشي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم أيده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم الكريم رقم 20139 في 20/ 11 / 78 هـ المرفق به البيانات الخاصة بأسعار المواشي الواردة إلى مقام سموكم من أمراء المقاطعات، ونعرض لسموكم حفظكم الله أنه بالنظر إلى أن أقيام المواشي تختلف بالخصب والجدب والزمان والمكان، لذلك لم نتعرض في قرارانا المرفق لوضع مقاديرها، وحيث إن عمال الجباية هم الذين يتمكنون من الاطلاع على ذلك حيث إنهم يمشون على البادية في محلاتهم، ويطلعون على أحوالهم وأماكنهم، فإننا قد ضمنا قرارنا أن تقدير الأقيام يكون على نظر أمراء العوامل وطلبة العلم المرافقين لهم بحسب الظروف التي نوهنا عنها، ونقدم لسموكم من طيه نسخة من القرار الذي اتخذناه حول التعليمات التي يجب التقيد بها واعتبارها من قبل الجباة الذين يخرجون لأخذ الزكاة، ونأمل من سموكم الأمر بطبعه وتعميمه عليهم، والتأكيد بأن يتقيدوا بما فيه من تعليمات يجب التقيد بها، ليقع أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام على وجه تبرؤ به الذمة إن شاء الله، والله يحفظكم.
نص القرار
الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وأصحابه، أما بعد:
فهذه مهمات من أحكام زكاة المواشي وضعتها ليتمشى عليها عمال جبايتها، فأقول وبالله التوفيق:
يشترط لوجوب الزكاة عدة شروط:
منها: الحول، فلا تجب الزكاة في شيء من المواشي قبل تمام الحول، إلا النتاج فلا يشترط له تمام الحول، بل حوله حول أصله إذا بلغ أصله نصابا.
ومنها: تمام الملك، فلا تجب الزكاة في الماشية الموقوفة على غير معين كالفقراء والمساكين والضيف وبقية أعمال البر كالأضحية وغيرها.
ومنها: السوم، وهو الرعي بأن تكون سائمة الحول، فلو كانت معلوفة نصف الحول فأكثر لم تجب فيها الزكاة.
ومنها: بلوغ النصاب، وأدناه في "الإبل" خمس، فيجب فيها شاة بصفة الإبل جودة ورداءة، ولا شيء فيها إذا زادت على الخمس حتى تبلغ عشرا ففيها شاتان بصفة الإبل جودة ورداءة، ولا شيء فيما زاد على العشر سواهن حتى تبلغ خمسة عشر ففيها ثلاث شياه بصفة الإبل جودة ورداءة، وليس فيما زاد على ذلك سواهن حتى تبلغ عشرين ففيها أربع شياه بصفة الإبل جودة ورداءة، وليس فيما زاد على العشرين سواهن حتى تبلغ خمسة وعشرين فحينئذ تجب زكاتها
من الإبل، ففي الخمس والعشرين حتى تبلغ خمسا وثلاثين بنت مخاض أنثى وهي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، ويجزئ عنها ابن لبون ذكر وهو ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة، وفي ست وثلاثين من الإبل إلى خمس وأربعين بنت لبون أنثى وهي ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، وفي ست وأربعين إلى ستين حقة أنثى وتسمى عند البادية " اللقيه " وهي التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة، وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة وهي التي تم لها أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة، وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون ثنتان، وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان ثنتان، وإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة فيجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ثنتان، وفي مائة وأربعون حقتان ثنتان وبنت لبون، وهكذا.
ويجب في ثلاثين من " البقر" تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين وجب فيها مسنة وهي التي لها سنتان، ويجوز إخراج أنثى أعلى من المسنة بدلها، ولا يجزئ إخراج مسن عنها أي المسنة، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
ويجب في أربعين من " الغنم" شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه، ثم تستقر الفريضة فيجب في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه، وفي ستمائة ست شياه، وهكذا.
وحيث ذكرت الشاة في جميع ما تقدم فالمراد بها الأنثى من الضأن والمعز، والمجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر ودخلت في الشهر السابع، ومن المعز الثنية وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، ولا يجزئ الذكر في إخراج زكاة الإبل والغنم إلا في موضعين: أحدهما إجزاء ابن لبون وكذا الحق والجذع عن بنت مخاض، الموضع الثاني: إذا كان النصاب كله ذكورا.
والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، إذا تمت الشروط من الإسلام ونحوه في المختلطين فأكثر، وبلغ مجموع ماشيتهما نصابا ومضى على خلطتهما حول كامل وجبت الزكاة فيهما إذا كانت خلطة أوصاف بأن يميز مال كل منهما عن صاحبه، أو خلطة أعيان بأن كانت ماشيتهما مشاعا بينهما، وشروط الخلطة ستة: وهي اتحاد المراح، والمسرح، والمشرب، والمحلب، والراعي، والفحل، فإذا كان لشخصين فأكثر خمس من الإبل أو أربعون شاة
من الغنم وتمت شروط الخلطة الستة وشروط وجوب الزكاة فإنه يجزئ إخراج شاة واحدة عن إبلهم الخمس أو غنمهم الأربعين الشاه، ولا يجوز لهم التحيل في إسقاط الزكاة بأن يفرقوا الخمس من الإبل أو الأربعين من الغنم قرب وصول العامل إليهم فرارا من الزكاة فإن هذا التقسيم لا يسقط عنهم وجوبها، وكذا لا يجوز الجمع بين مفترقين لقصد الزكاة كما لو كان رجلان لكل واحد منهما أربعون شاة وليس بينهم خلطة حتى إذا قرب مجيء العامل خلطاها فكانت ثمانين، فإنه يجب حينئذ عليهما شاتان، كل واحد منهما عليه واحدة لزكاة النصاب الذي في يده، لعدم وجود الخلطة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية (1)»
تنبيه: المشروع إخراج الزكاة عينا، وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع، وحينئذ يجب على جباة الزكاة متى أخذت القيمة الاستقصاء في أخذها، ومتى تركوا شيئا منها فقد خانوا الله ورسوله وخانوا ولي أمرهم وظلموا أرباب الزكاة وغشوا أرباب الأموال وبقي ذلك في ذممهم، ولا تسقط بمضي الحول، ولا بذهاب
(1) أخرجه البخاري عن أنس في (كتاب الصدقات).
العامل عنهم، ولا بمسامحة ولي الأمر لو سامح، نظير ما لو تركوا بعض الصلوات في عدم براءة الذمة، واستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة.
فيجب على أمير كل عاملة من العمال وعلى طالب العلم المرافق له وعلى الجباة ونحوهم أن يهتموا لذلك، وأن يتذكروا موقعهم أمام الله يوم القيامة، ومحاسبته إياهم على ما تولوا من هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، كما يجب عليهم بعدما يعرفون حدود عمالتهم أن يبحثوا ويحققوا عن قيمة الشاة، وعن قيمة بنت مخاض، وعن قيمة بنت لبون، وعن قيمة الحقة، وعن قيمة الجذعة من الإبل، فإن قيم المواشي تختلف باختلاف البلدان غالبا، فلها في المقاطعة الشمالية وما يليها قيمة، ولها في شمال تهامة قيمة، ولها في الحجاز وما يليه من تهامة قيمة، ولها في تهامة الجنوبية وجهة عسير وما يقاربه قيمة، ولها في أعلى نجد قيمة، ولها في أسفله قيمة، ولها في المقاطعة الشرقية قيمة، كما أنها تختلف بالخصب والجدب، والوقت الذي تعتبر القيمة فيه هو الوقت الذي تؤدى فيه الزكاة، كما يجب عليهم أداء ما قبضوه من الزكاة جميعه ويؤدوه إلى ولي الأمر أو نائبه في ذلك، ولا يغلوا فيدخلوا في عموم الوعيد في قوله تعالى:{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (1). وعموم الأحاديث الواردة في
(1) سورة آل عمران الآية 161
التغليظ في الغلول أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص - م - 3510 في 2 - 12 - 1378 هـ)