المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأولالأصل في وجوب العدة وحكمها وأحكامها والحكمة من مشروعيتها - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌الأوقاف على الجهات العامة لا تجب فيها

- ‌ الموقوف على الضيف وفي أضاحي ووجوه الخير

- ‌الوقف على معين تجب فيه

- ‌إذا ادعى أن المواشي وقف

- ‌الرصيد في البنك المقفل

- ‌الدين لا يمنع زكاة الأموال الظاهرة

- ‌هل تجب في النصاب الذي وجبت فيه

- ‌لا تسقط الزكاة ولو أعسر بعد وجوبها

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ما بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة

- ‌المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌حكم زكاة النقود العربية والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية

- ‌حكم زكاة أقلام الذهب

- ‌ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

- ‌الأرض المعدة للبيع تجب فيها زكاة

- ‌قول المالكية في زكاة عروض التجارة قول ضعيف

- ‌حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة

- ‌لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار

- ‌حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

- ‌كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل تتحجب الأم من زوج ابنتها

- ‌ معلومات حول زرع الأعضاء أو نقل أعضاء الإنسان

- ‌هل الطلاق في حديث النفس يقع

- ‌ حكم أكل اللحوم (عدا الخنزير طبعا) والدجاج

- ‌ السباحة المختلطة بين الأطفال

- ‌ هل يجوز لغير المسلم مس مصحف يشتمل على القرآن الكريم وترجمة أعجمية لمعاني الآيات

- ‌ الفوائد التي تدفعها البنوك على الأموال المودعة لديها

- ‌ حكم إزالة المنفسة التي يضعون فيها المريض المهدد بالموت

- ‌ الفوائد الربوية من الأموال المحرمة

- ‌ استثمار أموال الزكاة

- ‌ شروط زواج مسلم بغير مسلمة

- ‌ الفتوى الشرعية بخصوص ولد الزنا إذا أقر به والده وطلب أن ينسب إليه

- ‌ المحاريب في المساجد

- ‌ الصلاة في مسجد فيه قبر

- ‌ حكم الإسلام في الصلاة في المسجد الذي فيه بعض القبور

- ‌ الصلاة في مسجد به ضريح ميت

- ‌البحوث

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌القسم الأول: أثر الصلاة في القضاء الحاجات وكشف الكربات:

- ‌القسم الثاني: الأحاديث الواردة في صلاة الحاجة:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌حديث "المؤمن القوي خير وأحب إلى اللهمن المؤمن الضعيف وفي كل خير .... "دراسة عقدية

- ‌ملخص البحث:

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول: قوله صلى الله عليه وسلم «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف

- ‌المبحث الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم «احرص على ما ينفعك واستعن بالله

- ‌المبحث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم «ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا

- ‌الخاتمة:

- ‌العدة من الموانع المؤقتة للنكاحدراسة فقهية

- ‌الفصل التمهيدي:في التعريف بمفردات البحث:

- ‌الفصل الأولالأصل في وجوب العدة وحكمها وأحكامها والحكمة من مشروعيتها

- ‌الفصل الثانيأقسام المعتدات وأحكام كل منها

- ‌أولا: معتدة بالقروء:

- ‌ثانيا: معتدة بالشهور

- ‌ثالثا: معتدة بالحمل:

- ‌الفصل الثالثمسائل متفرقة ومتعددة في العدة

- ‌الخاتمة:

- ‌حفظ الأعراض:

- ‌مداخل الأمانة:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: بدء المخاطبة والكلام بالسلام:

- ‌المبحث الثاني: لين الكلام وطيبه وانتقاء الألفاظ والجمل الحسنة عند مخاطبة الناس:

- ‌المبحث الثالث: اجتناب الكلام الفاحش والألفاظ السيئة:

- ‌المبحث الرابع: استشعار مسؤولية الكلمة وخطورتها:

- ‌المبحث الخامس: مراعاة المخاطبين:

- ‌المبحث السادس: مراعاة أسلوب عرض الخطاب:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الفصل الأولالأصل في وجوب العدة وحكمها وأحكامها والحكمة من مشروعيتها

‌الفصل الأول

الأصل في وجوب العدة وحكمها وأحكامها والحكمة من مشروعيتها

أولا: الأصل في وجوب العدة: الكتاب، السنة، الإجماع.

أ) الكتاب: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1) حددت الآية عدة من تحيض من النساء.

وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (2) حددت الآية عدة الآيسة والصغيرة وعدة الحامل.

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (3) حددت الآية عدة المتوفى عنها زوجها.

(1) سورة البقرة الآية 228

(2)

سورة الطلاق الآية 4

(3)

سورة البقرة الآية 234

ص: 199

ب) السنة:

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ألبتة «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم (1)»

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (2)»

ج) الإجماع:

جاء في المغني (3)" وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع فيها ".

ثانيا: حكم العدة:

اتفق العلماء على أن النكاح لا يجوز في العدة (4) لأن العدة من

(1) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم (1480)، أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأنها تأمن عنده من نظر غيره، وهي مأمورة بغض بصرها عنه، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 12/ 97.

(2)

أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم (5334، 5335)، مسلم، كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم (1486).

(3)

11/ 194.

(4)

انظر: بداية المجتهد 2/ 47، البحر الرائق 4/ 139، شرح منتهى الإرادات 3/ 35.

ص: 200

الموانع المؤقتة للنكاح.

ولأن من أركان النكاح الزوجين الخاليين من الموانع (1).

وتلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها إما

أ) بفراق زوجها بعد خلوته بها وقدرته على وطئها لأن هذا يجري مجرى الدخول ولو مع ما يمنعه من الوطء (2).

ب) أو بموت الزوج (3).

ثالثا: أحكام العدة

أحكام العدة كثيرة منها:

1 -

لا يجوز نكاح المعتدة.

2 -

يحرم التصريح بخطبة المعتدة في وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن، ويباح التعريض بخطبة المعتدة من وفاة والبائن بطلاق.

3 -

تحريم الخروج من البيت لبعض المعتدات دون بعض.

(1) انظر: الروض المربع 1/ 767.

(2)

انظر: بدائع الصنائع 3/ 191، الروض المربع 2/ 900.

(3)

انظر: الروض المربع 2/ 900.

ص: 201

4 -

وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها وهذا لا خلاف بين الفقهاء فيه، وقد اختلفوا في وجوبه على المطلقة ثلاثا والبائن.

5 -

ثبوت نسب ولدها لزوجها إذا وضعته خلال مدة الحمل (1) مع الاختلاف في أكثر مدة الحمل بين الفقهاء.

6 -

وجوب النفقة على الحامل المطلقة واحدة أو ثلاثا، والنفقة على المعتدة في طلاق رجعي، ولا يجب على المطلقة ثلاثا، أما السكنى فهي واجبة على كل مطلقة مدخول بها.

رابعا: حكمة مشروعية العدة:

ما لا يخفى أن المولى عز وجل لم يشرع حكما من الأحكام إلا وله حكم عظيمة وفوائد جمة.

(1) انظر: بدائع الصنائع 3/ 204 وما بعدها.

ص: 202

ومن حكم العدة:

(1)

التيقن من براءة الرحم قبل نكاح المرأة من زوج ثان حتى لا يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب.

(2)

التعبد لله بتطبيق شرعه في تربص المتوفى عنها زوجها، وفي ذلك رفع لقدر الزوج وإظهار شرفه، لذلك وجبت عدة الوفاة على الصغيرة التي لا يجامع مثلها والكبيرة (الآيسة) وغير المدخول بها. وذلك مقابل إيجاب وثبوت المهر والميراث.

(3)

أما حكمة عدة الطلاق الرجعي فحتى يتمكن الزوج فيها من الرجعة وهو حق للزوج، ووجوب ملازمتها لبيتها وهو حق لله، وحتى لا يضيع نسب الولد وهذا حق له، ولقيام الزوج بالنفقة على زوجته وهو حق لها (1).

(1) انظر: زاد المعاد 5/ 591.

ص: 203