الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
الأصل في وجوب العدة وحكمها وأحكامها والحكمة من مشروعيتها
أولا: الأصل في وجوب العدة: الكتاب، السنة، الإجماع.
أ) الكتاب: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1) حددت الآية عدة من تحيض من النساء.
وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (2) حددت الآية عدة الآيسة والصغيرة وعدة الحامل.
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (3) حددت الآية عدة المتوفى عنها زوجها.
(1) سورة البقرة الآية 228
(2)
سورة الطلاق الآية 4
(3)
سورة البقرة الآية 234
ب) السنة:
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ألبتة «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم (1)»
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (2)»
ج) الإجماع:
جاء في المغني (3)" وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع فيها ".
ثانيا: حكم العدة:
اتفق العلماء على أن النكاح لا يجوز في العدة (4) لأن العدة من
(1) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم (1480)، أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأنها تأمن عنده من نظر غيره، وهي مأمورة بغض بصرها عنه، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 12/ 97.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم (5334، 5335)، مسلم، كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم (1486).
(3)
11/ 194.
(4)
انظر: بداية المجتهد 2/ 47، البحر الرائق 4/ 139، شرح منتهى الإرادات 3/ 35.
الموانع المؤقتة للنكاح.
ولأن من أركان النكاح الزوجين الخاليين من الموانع (1).
وتلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها إما
أ) بفراق زوجها بعد خلوته بها وقدرته على وطئها لأن هذا يجري مجرى الدخول ولو مع ما يمنعه من الوطء (2).
ب) أو بموت الزوج (3).
ثالثا: أحكام العدة
أحكام العدة كثيرة منها:
1 -
لا يجوز نكاح المعتدة.
2 -
يحرم التصريح بخطبة المعتدة في وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن، ويباح التعريض بخطبة المعتدة من وفاة والبائن بطلاق.
3 -
تحريم الخروج من البيت لبعض المعتدات دون بعض.
(1) انظر: الروض المربع 1/ 767.
(2)
انظر: بدائع الصنائع 3/ 191، الروض المربع 2/ 900.
(3)
انظر: الروض المربع 2/ 900.
4 -
وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها وهذا لا خلاف بين الفقهاء فيه، وقد اختلفوا في وجوبه على المطلقة ثلاثا والبائن.
5 -
ثبوت نسب ولدها لزوجها إذا وضعته خلال مدة الحمل (1) مع الاختلاف في أكثر مدة الحمل بين الفقهاء.
6 -
وجوب النفقة على الحامل المطلقة واحدة أو ثلاثا، والنفقة على المعتدة في طلاق رجعي، ولا يجب على المطلقة ثلاثا، أما السكنى فهي واجبة على كل مطلقة مدخول بها.
رابعا: حكمة مشروعية العدة:
ما لا يخفى أن المولى عز وجل لم يشرع حكما من الأحكام إلا وله حكم عظيمة وفوائد جمة.
(1) انظر: بدائع الصنائع 3/ 204 وما بعدها.
ومن حكم العدة:
(1)
التيقن من براءة الرحم قبل نكاح المرأة من زوج ثان حتى لا يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب.
(2)
التعبد لله بتطبيق شرعه في تربص المتوفى عنها زوجها، وفي ذلك رفع لقدر الزوج وإظهار شرفه، لذلك وجبت عدة الوفاة على الصغيرة التي لا يجامع مثلها والكبيرة (الآيسة) وغير المدخول بها. وذلك مقابل إيجاب وثبوت المهر والميراث.
(3)
أما حكمة عدة الطلاق الرجعي فحتى يتمكن الزوج فيها من الرجعة وهو حق للزوج، ووجوب ملازمتها لبيتها وهو حق لله، وحتى لا يضيع نسب الولد وهذا حق له، ولقيام الزوج بالنفقة على زوجته وهو حق لها (1).
(1) انظر: زاد المعاد 5/ 591.