الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (1)» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع.
ج: لا حرج في إقامة المآذن في المساجد، بل ذلك مستحب؛ لما فيه من تبليغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة، ويدل على ذلك أذان بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أسطح بعض البيوت المجاورة لمسجده مع إجماع علماء المسلمين على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد: 1/ 229، وأبو داود: 2/ 196، كتاب الجنائز، باب: في زيارة النساء القبور، والترمذي: 2/ 136، كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، والنسائي: 4/ 94، كتاب الجنائز، باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وابن ماجه: 1/ 502، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور.
من الفتوى رقم 4150
س:
الصلاة في مسجد فيه قبر
هل تجوز؟ اشرحوا بدقة؛ لأن البعض يستدلون بكون قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي، إذا كان لا تجوز
الصلاة فماذا نفعل، فهل لنا إخراج الميت حتى عظامه؟
ج: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور؛ لما ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (1)» رواه مسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2)» ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد؛ لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته؛ لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في
(1) أخرجه مسلم: 1/ 377، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي: 2/ 33، كتاب المساجد، باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(2)
أخرجه أحمد: 1/ 218، 2/ 285، 454، 518، 5/ 204، 6/ 34، 80، 121، 255، ومالك في الموطأ: 2/ 892، والبخاري: 1/ 112، 113، 2/ 91، 106، 5/ 139، 140، ومسلم: 1/ 376، برقم (529 - 531)، وأبو داود: 3/ 553 برقم (3227)، والنسائي: 4/ 96 برقم (2047)، وابن أبي شيبة: 2/ 376، والبيهقي: 6/ 135، 9/ 208، وأبو عوانة: 1/ 399، 400.