الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم أعدها للتجارة، ولكن لو جاءني فيها مبلغ جيد من المال بعتها، فهل تجب فيها الزكاة (1) ?
ج: إذا كنت عازما على بيعها فعليك زكاة قيمتها كل سنة إلى أن تبيعها، ثم بعد البيع عليك أن تزكي الثمن كلما حال عليه الحول وهو عندك، أما إذا كنت غير جازم على البيع بل عندك تردد فليس عليك زكاة، وفق الله الجميع.
(1) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج14، ص 168.
كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير
س: إذا كنت وكيلا لإحدى العوائل وقد فوضوني في كل شيء في بيع وشراء وإخراج ما يستحق إخراجه من الزكاة، وكان لهم أرض قد تحصلوا عليها من الحكومة وبقيت عندهم ينتظرون إما أن يتيسر ماء فيزرعون، أو فلوس فيعمرون، أو بيع فيبيعون، ومعلوم أن تلك الأراضي جاءت إليهم بدون مقابل وهم لم يأت في ذهنهم أنها معدة للتجارة وهم أغنياء عنها، فهل يلزم لها زكاة أو لا لكي أبرئ ذمتي (1) ?
(1) استفتاء شخصي قدم لسماحته عام 1381 هـ عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.
ج: باسم الله، الحمد لله، أما الأرض الأولى فليس فيها زكاة؛ لأن ملاكها لم يجزموا أنها للتجارة، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للبيع، كما في حديث سمرة قال:«أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (1)» أخرجه أبو داود.
وأما الأراضي الأخرى المعدة للتجارة وقد تؤجر، ففيها الزكاة كل سنة، تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم، وهكذا أجرتها تجب فيها الزكاة تبعا لأصلها؛ للحديث المتقدم، ولا زكاة إلا إذا حال على الأصل الحول، وأما الأجرة فإن كانت بعد الحول ففيها الزكاة وإن كانت قبل حول أصلها وأنفقت قبل الحول أو تلفت فليس فيها زكاة.
(1) سبق تخريجه في ص 45.