الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ممن تجب عليهم الزكاة هل عليهم ديون تنقص نصابها، وكذا لم يرد عن عماله رضي الله عنهم الاستفسار من أهل الزكاة عن ذلك. وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص - ف - 146 وتاريخ 8 - 2 - 1382 هـ)
هل تجب في النصاب الذي وجبت فيه
المسألة الثانية: إذا وجبت الزكاة على الرجل، فهل يلزمه إخراجها من نفس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، أو يجوز إخراجها من أمواله المستجدة؟
والجواب: لا يلزمه إخراجها من نفس النصاب، بل يجوز إخراجها منه أو من أي مال استجد لديه؛ بل يجوز أن يخرجها ولو من غير ماله، كما إذا أخذ دراهم من غيره قرضة أو هبة فأخرج زكاته منها فلا بأس بذلك.
(ص - ف - 1354 في 17 - 6 - 1387 هـ).
لا تسقط الزكاة ولو أعسر بعد وجوبها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: