الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مضى قبل البيع؛ لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة، وهي قصد البيع، وأنت لم تقصد البيع، فإن حال عليها الحول بعد قصد البيع فعليك زكاتها وهي ربع العشر من قيمتها عن كل سنة بعد نية البيع.
حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء
س: إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها زكاة (1)
ج: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:«أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (2)»
س: الأخ ع. ع. ح. من المدينة المنورة يقول في سؤاله: لدي بيت أسكنه، ولدي أرض أحيانا أفكر في بيعها وأحيانا أفكر في بنائها مسكنا لي، فهل فيها زكاة؟ وأرجو يا سماحة الشيخ إعطائي تفصيلا
(1) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج14، ص 166.
(2)
سبق تخريجه ص 45.
عن زكاة الأراضي بشكل عام، جزاكم الله خيرا؟
ج: لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك مترددا هل يبيعها أو لا يبيعها فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع ويحول عليها الحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (1)» وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معدا للإجارة فإن الزكاة لا تجب في أصله وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول، والله ولي التوفيق.
س: لدي أرض بعيدة عن العمران وليس لي نية في البناء عليها،
(1) سبق تخريجه في ص 45.