الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح:
القول الأول القائل بأن معنى القروء الحيض لا الطهر لذهاب أكابر الصحابة رضوان الله عليهم إليه ومنهم الخلفاء الراشدون، وقد رجحه وصوبه جمع من العلماء.
ثانيا: معتدة بالشهور
وهي:
1 -
كل من تعتد بالمدة فارقت زوجها حيا إذا لم تكن ذات قروء لصغر أو إياس أو ارتفاع حيض ولم تدر سببه. قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (1).
2 -
المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملا، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (2).
صرحت الآية بالمدة المطلوبة وهي أربعة أشهر وعشر وذلك
(1) سورة الطلاق الآية 4
(2)
سورة البقرة الآية 234
في حق كل امرأة ولا يشترط كونها مدخولا بها أو كبيرة لأن الموت ينتهي به العقد فتستقر به الأحكام في التوارث والمهر والعدة (1).
من السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (2)»
والشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعا وعشرين يوما لما ورد في السنة «أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين. ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا، فقال: الشهر تسع وعشرون (3)»
أما حد الإياس ففيه اختلاف بين الناس وأفضل ما يقال فيه ما نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء (4).
ومراعاة لاحتياط فالأولى اعتبار العدة بالأيام أي تعتد بتسعين
(1) انظر: زاد المعاد 5/ 589، بدائع الصنائع 3/ 192، الفواكه الدواني 2/ 63.
(2)
أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم (5334).
(3)
أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم رقم الحديث (5289).
(4)
انظر: زاد المعاد 5/ 584.
يوما من الطلاق، ومائة وثلاثين يوما من الوفاة (1).
وهناك من عده بالأهلة؛ لأن الأشهر في الشرع بالأهلة قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2).
فإذا كان الطلاق في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة، وإن كان الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم يضاف من الشهر الرابع ما تتم به ثلاثون يوما مع ما اعتدت به الشهر الأول (3) وتحسب العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها، فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار، اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله، هذا قول أكثر أهل العلم (4).
(1) انظر: بدائع الصنائع 3/ 196، البحر الرائق 4/ 142.
(2)
سورة البقرة الآية 189
(3)
انظر: المجموع 18/ 141.
(4)
انظر: المغني 11/ 208.