المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: معتدة بالقروء: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌الأوقاف على الجهات العامة لا تجب فيها

- ‌ الموقوف على الضيف وفي أضاحي ووجوه الخير

- ‌الوقف على معين تجب فيه

- ‌إذا ادعى أن المواشي وقف

- ‌الرصيد في البنك المقفل

- ‌الدين لا يمنع زكاة الأموال الظاهرة

- ‌هل تجب في النصاب الذي وجبت فيه

- ‌لا تسقط الزكاة ولو أعسر بعد وجوبها

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ما بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة

- ‌المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌حكم زكاة النقود العربية والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية

- ‌حكم زكاة أقلام الذهب

- ‌ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

- ‌الأرض المعدة للبيع تجب فيها زكاة

- ‌قول المالكية في زكاة عروض التجارة قول ضعيف

- ‌حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة

- ‌لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار

- ‌حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

- ‌كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل تتحجب الأم من زوج ابنتها

- ‌ معلومات حول زرع الأعضاء أو نقل أعضاء الإنسان

- ‌هل الطلاق في حديث النفس يقع

- ‌ حكم أكل اللحوم (عدا الخنزير طبعا) والدجاج

- ‌ السباحة المختلطة بين الأطفال

- ‌ هل يجوز لغير المسلم مس مصحف يشتمل على القرآن الكريم وترجمة أعجمية لمعاني الآيات

- ‌ الفوائد التي تدفعها البنوك على الأموال المودعة لديها

- ‌ حكم إزالة المنفسة التي يضعون فيها المريض المهدد بالموت

- ‌ الفوائد الربوية من الأموال المحرمة

- ‌ استثمار أموال الزكاة

- ‌ شروط زواج مسلم بغير مسلمة

- ‌ الفتوى الشرعية بخصوص ولد الزنا إذا أقر به والده وطلب أن ينسب إليه

- ‌ المحاريب في المساجد

- ‌ الصلاة في مسجد فيه قبر

- ‌ حكم الإسلام في الصلاة في المسجد الذي فيه بعض القبور

- ‌ الصلاة في مسجد به ضريح ميت

- ‌البحوث

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌القسم الأول: أثر الصلاة في القضاء الحاجات وكشف الكربات:

- ‌القسم الثاني: الأحاديث الواردة في صلاة الحاجة:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌حديث "المؤمن القوي خير وأحب إلى اللهمن المؤمن الضعيف وفي كل خير .... "دراسة عقدية

- ‌ملخص البحث:

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول: قوله صلى الله عليه وسلم «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف

- ‌المبحث الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم «احرص على ما ينفعك واستعن بالله

- ‌المبحث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم «ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا

- ‌الخاتمة:

- ‌العدة من الموانع المؤقتة للنكاحدراسة فقهية

- ‌الفصل التمهيدي:في التعريف بمفردات البحث:

- ‌الفصل الأولالأصل في وجوب العدة وحكمها وأحكامها والحكمة من مشروعيتها

- ‌الفصل الثانيأقسام المعتدات وأحكام كل منها

- ‌أولا: معتدة بالقروء:

- ‌ثانيا: معتدة بالشهور

- ‌ثالثا: معتدة بالحمل:

- ‌الفصل الثالثمسائل متفرقة ومتعددة في العدة

- ‌الخاتمة:

- ‌حفظ الأعراض:

- ‌مداخل الأمانة:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: بدء المخاطبة والكلام بالسلام:

- ‌المبحث الثاني: لين الكلام وطيبه وانتقاء الألفاظ والجمل الحسنة عند مخاطبة الناس:

- ‌المبحث الثالث: اجتناب الكلام الفاحش والألفاظ السيئة:

- ‌المبحث الرابع: استشعار مسؤولية الكلمة وخطورتها:

- ‌المبحث الخامس: مراعاة المخاطبين:

- ‌المبحث السادس: مراعاة أسلوب عرض الخطاب:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌أولا: معتدة بالقروء:

‌الفصل الثاني

أقسام المعتدات وأحكام كل منها

سبقت الإشارة إلى أنه يحرم نكاح المرأة المعتدة حتى تتم عدتها وتحل بعدها للأزواج، وقد قسم العلماء المعتدات حسب حالاتهن إلى ثلاثة أقسام:

‌أولا: معتدة بالقروء:

وهي من فارقها زوجها حيا وهي من ذوات الأقراء لصريح قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1).

والقرء من الألفاظ المشتركة بين الطهر والحيض، لذلك اختلفت كلمة العلماء في المراد به (2) والخلاف ليس لفظيا فقط بل مترتباته كثيرة، فمن قال: إن المراد به الحيض اشترط لعدة المرأة ثلاث حيضات كاملات بعد الطلاق وعليه فلا تحسب الحيضة التي طلقت فيها بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

(1) سورة البقرة الآية 228

(2)

انظر: تفصيل ذلك في اللغة: كتاب العدد من الحاوي الكبير: 1/ 114 وما بعدها.

ص: 204

ومن قال: إن المراد به الطهر فلا يشترط لعدة المرأة ثلاث أطهار إذا طلقت في طهر.

وعليه فتختلف مدة العدة بين هذه وتلك وكلاهما من ذوات الأقراء، أما المراد بالقرء فللعلماء فيه قولان:

القول الأول:

هو الحيض وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة (1) والصحيح عند الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية

(1) انظر: زاد المعاد 5/ 532 - 533، المغني 11/ 199، المجموع 18/ 132.

ص: 205

وتفسير القروء بالحيض مستقر معلوم مستفيض (1) وأدلتهم في ذلك (2).

1 -

أن الأصل الاعتداد بالحيض، فإن لم يكن فبالأشهر قال تعالى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (3).

والمبدل - الحيض - هو الذي يشترط عدمه لجواز إقامة البدل - الأشهر - مقامه، والمبدل هو الحيض فكان هو المراد من القرء.

2 -

ظاهر النص في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (4).

أن العدة ثلاثة، فمن جعل معنى القروء الطهر لم يوجب ثلاثة لأنه يحسب لها الطهر الذي طلقت فيه ولو بقي منه

(1) انظر: زاد المعاد 5/ 540.

(2)

انظر: بتوسع في الأدلة والتعليق عليها ومناقشتها زاد المعاد 5/ 536 وما بعدها.

(3)

سورة الطلاق الآية 4

(4)

سورة البقرة الآية 228

ص: 206

جزء يسير، وهذا يخالف ظاهر النص، ومن جعل معناه الحيض فاشترط له ثلاثة كاملة وهذا الموافق للنص.

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: «دعي الصلاة أيام أقرائك (1)»

والصلاة لا تترك إلا في الحيض، لذلك استعمل لفظ القروء هنا بمعنى الحيض وهو أصل ما تنقضي به العدة، ولفظ القرء لم يستعمل في الشرع إلا للحيض، وحمله في الآية على ذلك متعين (2).

4 -

قوله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان (3)»

وفيه تصريح بأن القروء هو الحيض.

وقد أمرت عائشة رضي الله عنها بريرة أن تعتد ثلاث حيض.

(1) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر حديث رقم (297) وللحديث روايات كثيرة مشتركة المعنى.

(2)

انظر: زاد المعاد 5/ 541، المغني 11/ 200.

(3)

ابن ماجه كتاب الطلاق باب في طلاق الأمة وعدتها 2/ 671 - 672، رقم 2079، 2080.

ص: 207

5 -

ما يدل على الاستبراء هو الحيض، والاستبراء من حكم العدة. والطهر بعد الطلاق لا يدل على براءة الرحم فلا يجوز إدخاله في العدة الدالة على البراءة (1).

القول الثاني:

هو الطهر وذلك عند الشافعية (2) والمالكية (3) ورواية للحنابلة (4) وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.

وأدلتهم.

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (5).

(1) انظر: زاد المعاد 5/ 544، بدائع الصنائع 3/ 194، المغني 11/ 202.

(2)

انظر: المجموع 1/ 130، والأم 5/ 191، 224، كتاب العدد من الحاوي الكبير 1/ 113.

(3)

انظر: حاشية الدسوقي 2/ 469، الفواكه الدواني 2/ 61، بداية المجتهد 2/ 75.

(4)

انظر: المغني 11/ 199.

(5)

سورة الطلاق الآية 1

ص: 208

أي لوقت عدتهن كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (1) أي: في يوم القيامة، فدل على أنه وقت العدة.

2 -

أمره صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يراجع ابن عمر زوجته والحديث الوارد في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء (2)»

وهنا قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرء بالطهر بأن جعله زمان العدة والطلاق؛ لأن الطلاق المأمور به في الطهر فوجب أن يكون الطهر هو العدة دون الحيض (3).

(1) سورة الأنبياء الآية 47

(2)

البخاري، كتاب الطلاق، باب وقوله تعالى:(ياأيها النبي إذا طلقتم النساء) رقم (5251)، مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها رقم الحديث (1471).

(3)

انظر: كتاب العدد من الحاوي الكبير 1/ 141، المغني 11/ 199.

ص: 209

وفي رواية أخرى: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها قلت: تحتسب. قال: أرأيته إن عجز واستحمق (1)» ؟

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حسبت على تطليقة (2)»

وقد جمع بين الدليلين في الآتي:

قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (3) أي في وقت عدتهن، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا التفسير بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين أمره صلى الله عليه وسلم أن يطلق زوجته وهي طاهر لأن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض كان طلاقها قبل العدة لا في العدة وفي هذا تطويل عليها كما لو طلقها في الحيض (4).

يستعمل القرء عند العرب بمعنى الحبس (5).

(1) أخرجه البخاري كتاب الطلاق /باب مراجعة الحائض رقم الحديث (5333).

(2)

أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق رقم (5252)، مسلم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها رقم الحديث (1471).

(3)

سورة الطلاق الآية 1

(4)

انظر: زاد المعاد 5/ 546 - 547.

(5)

انظر: زاد المعاد 5/ 548، وقد نقله عن الشافعي في أن القروء هو الطهر.

ص: 210

وهو الجمع، فيكون القرء زمان الطهر أولى به فإنه حينئذ يجتمع الحيض، وإنما يخرج بعد جمعه (1).

وقد رد الفريق الأول على أدلة الفريق الثاني بالآتي:

1 -

قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (2) معناه لاستقبال عدتهن ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استقبلت العدة بالحيض، ولو كانت الأقراء الأطهار، لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة بالأطهار فالعدة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرا لتستقبل عدتها بعد الحيض (3).

2 -

أما كون تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها فلا يسلم عند جميع الفقهاء بل العلة في التحريم لأنه طلقها في وقت رغبته عنها (4).

(1) انظر: المرجع السابق 5/ 558.

(2)

سورة الطلاق الآية 1

(3)

انظر: زاد المعاد 5/ 562.

(4)

انظر: المرجع السابق 5/ 263.

ص: 211