الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصي إخراج الزكاة عن السنوات الماضية والقادمة فإن لم يخرجها وجب على من بلغ من القصر إخراج زكاة ماله ومقدارها ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة (2.5%) نقدا.
س: هذا سؤال من السائل ز. من سوريا يقول فيه: أريد أن أستفتيكم في قضية هامة
…
المسألة: هل يجوز أن نوقف المنفسة التي يضعون فيها المريض المهدد بالموت في المستشفى والتي تكلف الكثير من المال فهل يجوز إزالتها بسبب انعدام المال الذي يكلف لوضع هذه المنفسة؟ مع العلم أن الطب يقول إن المريض في هذه الحالة سيموت (طبعا كله بأمر الله) بلا محالة، فهل يجوز أن نخرجه من هذه المنفسة لأسباب نقص المال لدى أهل المريض؟
ج: إجابة لسؤالكم عن
حكم إزالة المنفسة التي يضعون فيها المريض المهدد بالموت
في المستشفى بسبب نقص المال لدى أهل المريض، نحيطكم بأنه قد صدر القرار رقم (181) وتاريخ 12/ 4 / 1417 هـ من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وهذا نصه:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا
محمد وآله وصحبه وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخامسة والأربعين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من الثالث من شهر ربيع الآخر حتى 12 منه عام 1417 هـ، بحث حكم التبرع بالأعضاء لصالح المرضى المحتاجين لها خصوصا من الأشخاص المتوفين دماغيا بناء على ما ورد إليه من سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء بكتابه رقم (627/ 11) وتاريخ 15/ 6 / 1416 هـ، ومشفوعه الكتاب المرفوع لسموه من معالي وزير الصحة برقم (621/ 11) وتاريخ 15/ 6 / 1416 هـ. المتضمن التقرير المعد حول أهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها وخاصة عند المتوفين دماغيا.
وقد اطلع المجلس أثناء البحث على قراره رقم (62) في حكم نقل القرنية من إنسان إلى آخر وإلى قراره رقم (99) في حكم نقل عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر، كما اطلع على القرارات الصادرة من المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بشأن نقل الأعضاء وزراعتها.