المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفوائد الربوية من الأموال المحرمة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌الأوقاف على الجهات العامة لا تجب فيها

- ‌ الموقوف على الضيف وفي أضاحي ووجوه الخير

- ‌الوقف على معين تجب فيه

- ‌إذا ادعى أن المواشي وقف

- ‌الرصيد في البنك المقفل

- ‌الدين لا يمنع زكاة الأموال الظاهرة

- ‌هل تجب في النصاب الذي وجبت فيه

- ‌لا تسقط الزكاة ولو أعسر بعد وجوبها

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ما بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة

- ‌المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌حكم زكاة النقود العربية والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية

- ‌حكم زكاة أقلام الذهب

- ‌ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

- ‌الأرض المعدة للبيع تجب فيها زكاة

- ‌قول المالكية في زكاة عروض التجارة قول ضعيف

- ‌حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة

- ‌لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار

- ‌حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

- ‌كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل تتحجب الأم من زوج ابنتها

- ‌ معلومات حول زرع الأعضاء أو نقل أعضاء الإنسان

- ‌هل الطلاق في حديث النفس يقع

- ‌ حكم أكل اللحوم (عدا الخنزير طبعا) والدجاج

- ‌ السباحة المختلطة بين الأطفال

- ‌ هل يجوز لغير المسلم مس مصحف يشتمل على القرآن الكريم وترجمة أعجمية لمعاني الآيات

- ‌ الفوائد التي تدفعها البنوك على الأموال المودعة لديها

- ‌ حكم إزالة المنفسة التي يضعون فيها المريض المهدد بالموت

- ‌ الفوائد الربوية من الأموال المحرمة

- ‌ استثمار أموال الزكاة

- ‌ شروط زواج مسلم بغير مسلمة

- ‌ الفتوى الشرعية بخصوص ولد الزنا إذا أقر به والده وطلب أن ينسب إليه

- ‌ المحاريب في المساجد

- ‌ الصلاة في مسجد فيه قبر

- ‌ حكم الإسلام في الصلاة في المسجد الذي فيه بعض القبور

- ‌ الصلاة في مسجد به ضريح ميت

- ‌البحوث

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌القسم الأول: أثر الصلاة في القضاء الحاجات وكشف الكربات:

- ‌القسم الثاني: الأحاديث الواردة في صلاة الحاجة:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌حديث "المؤمن القوي خير وأحب إلى اللهمن المؤمن الضعيف وفي كل خير .... "دراسة عقدية

- ‌ملخص البحث:

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول: قوله صلى الله عليه وسلم «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف

- ‌المبحث الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم «احرص على ما ينفعك واستعن بالله

- ‌المبحث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم «ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا

- ‌الخاتمة:

- ‌العدة من الموانع المؤقتة للنكاحدراسة فقهية

- ‌الفصل التمهيدي:في التعريف بمفردات البحث:

- ‌الفصل الأولالأصل في وجوب العدة وحكمها وأحكامها والحكمة من مشروعيتها

- ‌الفصل الثانيأقسام المعتدات وأحكام كل منها

- ‌أولا: معتدة بالقروء:

- ‌ثانيا: معتدة بالشهور

- ‌ثالثا: معتدة بالحمل:

- ‌الفصل الثالثمسائل متفرقة ومتعددة في العدة

- ‌الخاتمة:

- ‌حفظ الأعراض:

- ‌مداخل الأمانة:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: بدء المخاطبة والكلام بالسلام:

- ‌المبحث الثاني: لين الكلام وطيبه وانتقاء الألفاظ والجمل الحسنة عند مخاطبة الناس:

- ‌المبحث الثالث: اجتناب الكلام الفاحش والألفاظ السيئة:

- ‌المبحث الرابع: استشعار مسؤولية الكلمة وخطورتها:

- ‌المبحث الخامس: مراعاة المخاطبين:

- ‌المبحث السادس: مراعاة أسلوب عرض الخطاب:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ الفوائد الربوية من الأموال المحرمة

وبعد المناقشة وتداول الرأي في الموضوع قرر المجلس أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا؛ لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين، وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية

ص: 67

س: هذا سؤال من السائل ع. ج من الفلبين يقول فيه: استشارني شخص من فاعلي الخير، وقال لي هو ينوي أن يودع المبلغ في الحساب الاستثماري لدى البنوك الربوية ومن ثم ينفق فوائدها إلى الهيئات الخيرية، فما رأي الإسلام في ذلك؟

ج:‌

‌ الفوائد الربوية من الأموال المحرمة

حرام؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقا وشدد الوعيد فيه ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن قبض منها شيئا فعليه أن يصرفها في

(1) سورة البقرة الآية 275

ص: 67

المصالح العامة تخلصا منها.

ص: 68

س: هذا السؤال من السائل م. أمن المملكة العربية السعودية يقول فيه: كيف يوزع الوقف إذا كان الواقف وقفه على نفسه ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على عقبهم ونسلهم، ولا يوجد الآن إلا العقب والنسل، فهل يدخل في التوزيع أولاد البنات ولكم جزيل الشكر.

ج: أولاد البنات لا يدخلون في هذا الوقف لأن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة كما صرح بذلك فقهاؤنا.

ص: 68

س: هذا سؤال من السائل (أع) من المملكة العربية السعودية يقول فيه: منذ حوالي ثلاثة أعوام قام كلب عن طريق الخطأ يلعق وجهي بما في ذلك فمي حيث كنت نائما ولم أكن أعلم أن الواجب أن أغسل وجهي سبع مرات إحداها بالتراب وظننت أن ذلك ينطبق على الآنية فقط وقمت بغسل وجهي بالماء مرة واحدة وبعد 3 سنوات علمت الحكم فماذا علي أن أفعل، شاكرا ومقدرا جهودكم وجزاكم الله ألف خير؟

ج: لا يجب عليك غسل وجهك سبع مرات إحداهن بالتراب

ص: 68

من أثر لعق الكلب، لأن الأمر بالغسل سبع مرات خاص بالأواني، أما الثياب أو البدن فيكفي غسلها بما يزول معه أثر النجاسة.

ص: 69

س: هذا سؤال من السائل هـ. ج. أيقول فيه: في حالة إتيان العيد في يوم الجمعة؛ هل يجب على من صلى العيد في الجماعة جمعة ذلك اليوم أم لا؟ وما هو الأفضل؟ وهل لي منكم الجواب مع الأدلة والمراجع؟ وهذا للاستفادة والاطمئنان ولكم جزيل الشكر سلفا؟

ج: إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع له من يصلي به الجمعة، لما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال «شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل (1)» رواه أبو داود.

(1) سنن النسائي صلاة العيدين (1591)، سنن أبو داود الصلاة (1070)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1310)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 372)، سنن الدارمي الصلاة (1612).

ص: 69

س: هذا سؤال من السائل أ. س من مصر يقول فيه: عن جماعة التبليغ والدعوة هناك من يقول بأنهم من الفرق ومن يقول بأنهم مبتدعون وفريق ثالث يقول إنهم جماعة دعوية يحمد مجهودها ولكن لهم مخالفات وهذا الفريق يجيز الخروج معهم ولكن بشروط مثل العلم ونية تصحيح الأخطاء التي يقعون فيها، والسؤال ما رأيكم

ص: 69