الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبعد المناقشة وتداول الرأي في الموضوع قرر المجلس أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا؛ لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية
س: هذا سؤال من السائل ع. ج من الفلبين يقول فيه: استشارني شخص من فاعلي الخير، وقال لي هو ينوي أن يودع المبلغ في الحساب الاستثماري لدى البنوك الربوية ومن ثم ينفق فوائدها إلى الهيئات الخيرية، فما رأي الإسلام في ذلك؟
ج:
الفوائد الربوية من الأموال المحرمة
حرام؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقا وشدد الوعيد فيه ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن قبض منها شيئا فعليه أن يصرفها في
(1) سورة البقرة الآية 275
المصالح العامة تخلصا منها.
س: هذا السؤال من السائل م. أمن المملكة العربية السعودية يقول فيه: كيف يوزع الوقف إذا كان الواقف وقفه على نفسه ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على عقبهم ونسلهم، ولا يوجد الآن إلا العقب والنسل، فهل يدخل في التوزيع أولاد البنات ولكم جزيل الشكر.
ج: أولاد البنات لا يدخلون في هذا الوقف لأن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة كما صرح بذلك فقهاؤنا.
س: هذا سؤال من السائل (أع) من المملكة العربية السعودية يقول فيه: منذ حوالي ثلاثة أعوام قام كلب عن طريق الخطأ يلعق وجهي بما في ذلك فمي حيث كنت نائما ولم أكن أعلم أن الواجب أن أغسل وجهي سبع مرات إحداها بالتراب وظننت أن ذلك ينطبق على الآنية فقط وقمت بغسل وجهي بالماء مرة واحدة وبعد 3 سنوات علمت الحكم فماذا علي أن أفعل، شاكرا ومقدرا جهودكم وجزاكم الله ألف خير؟
ج: لا يجب عليك غسل وجهك سبع مرات إحداهن بالتراب
من أثر لعق الكلب، لأن الأمر بالغسل سبع مرات خاص بالأواني، أما الثياب أو البدن فيكفي غسلها بما يزول معه أثر النجاسة.
س: هذا سؤال من السائل هـ. ج. أيقول فيه: في حالة إتيان العيد في يوم الجمعة؛ هل يجب على من صلى العيد في الجماعة جمعة ذلك اليوم أم لا؟ وما هو الأفضل؟ وهل لي منكم الجواب مع الأدلة والمراجع؟ وهذا للاستفادة والاطمئنان ولكم جزيل الشكر سلفا؟
ج: إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع له من يصلي به الجمعة، لما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال «شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل (1)» رواه أبو داود.
(1) سنن النسائي صلاة العيدين (1591)، سنن أبو داود الصلاة (1070)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1310)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 372)، سنن الدارمي الصلاة (1612).
س: هذا سؤال من السائل أ. س من مصر يقول فيه: عن جماعة التبليغ والدعوة هناك من يقول بأنهم من الفرق ومن يقول بأنهم مبتدعون وفريق ثالث يقول إنهم جماعة دعوية يحمد مجهودها ولكن لهم مخالفات وهذا الفريق يجيز الخروج معهم ولكن بشروط مثل العلم ونية تصحيح الأخطاء التي يقعون فيها، والسؤال ما رأيكم