الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال يعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة، والله ولي التوفيق.
لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار
س: إذا اشترى رجل قطعة أرض يريد أن يبني عليها بيتا فتأخر عن البناء حتى حال الحول، فهل فيها زكاة ?
ج: إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته فلا زكاة في هذه الأرض والله الموفق.
س: لدي قطعة أرض اشتريتها لغرض البناء عليها، ثم بعد مدة احتجت إلى بيعها فبعتها، فهل علي زكاة في المدة التي لم أعرضها للبيع (1) ?
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما
(1) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج14، ص 165.