الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
حاولت الترجيح بين الآراء الفقهية عند تعددها معتمدة على أدلة كل فريق واعتبارات أخرى.
6 -
استدعت طبيعة البحث في مدة الحمل ذكر آراء أهل التخصص من الأطباء للفصل في أقصى مدة الحمل لتعدد الآراء الفقهية حولها.
الفصل التمهيدي:
في التعريف بمفردات البحث:
أولا: تعريف النكاح:
لغة: يطلق النكاح في اللغة على عدة معان:
أصل النكاح الوطء وقد يكون العقد وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب للوطء المباح (1).
شرعا: له تعريف في كل مذهب من المذاهب نفصيلها كالآتي:
عند الحنفية (2) عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا.
عند المالكية (3) عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا.
(1) لسان العرب 2/ 626، مادة "نكح"، القاموس المحيط 1/ 254 مادة "نكح".
(2)
انظر: شرح فتح القدير 3/ 99.
(3)
انظر: بلغة السالك 1/ 347.
عند الشافعية (1) عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج.
عند الحنابلة (2) عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة جاء في الشرح الممتع (3)" هو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها، وحصول الولد، وغير ذلك من مصالح النكاح ".
ثانيا تعريف العدة:
لغة: العدد: جمع عدة وهي مصدر الإحصاء للعدد.
عدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج، وإمساكها عن الزينة شهورا كانت أو أقراء. أو وضع حمل حملته من زوجها. وأصل ذلك مأخوذ من العدة، وهو الإحصاء والاسم العدد (4).
شرعا: لها تعريف في كل مذهب من المذاهب الفقهية. تفصيلها كالآتي:
عند الحنفية (5) تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت.
(1) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة: 3/ 206.
(2)
انظر: الروض المربع: 2/ 763.
(3)
12/ 5.
(4)
انظر: القاموس المحيط 1/ 324، مادة (عدد)، لسان العرب مادة (عدد) 3/ 281.
(5)
البحر الرائق 4/ 138.
وهي اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح (1).
عند المالكية (2) مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه وهي المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم (3).
عند الشافعية (4) اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها.
فإذا كانت بمدخول بها من يجوز حبلها، كانت تعبدا واستبراء وإن كانت في غير مدخول بها من وفاة كانت تعبدا محضا (5).
عند الحنابلة (6) التربص المحدد شرعا.
(1) انظر: بدائع الصنائع: 3/ 190.
(2)
انظر: الفواكه الدواني 2/ 61، مواهب الجليل 4/ 140.
(3)
انظر: حاشية الدسوقي 2/ 468، ومواهب الجليل 4/ 140.
(4)
انظر: مغني المحتاج 3/ 384.
(5)
انظر: كتاب العدد من الحاوي الكبير 1/ 112.
(6)
انظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 216، الروض المربع 2/ 899.
ثالثا: تعريف المانع:
لغة: المنع: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خلاف الإعطاء.
والمانع: من صفات الله عز وجل (1).
وموانع النكاح هن المحرمات في النكاح لأن من أركان النكاح الزوجات الخاليات من الموانع.
والمحرمات في النكاح قسمان:
محرمات إلى الأبد.
محرمات إلى أمد.
والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة.
فالموانع: هي المحرمات في النكاح أي ما يمنع صحة النكاح، لأن الزوجين اللذين فيهما موانع وجودهما كالعدم فنكاح المعتدة إذا تزوجت قبل نهاية عدتها غير صحيح (2).
(1) انظر: لسان العرب 8/ 343، مادة (منع).
(2)
انظر: الشرح الممتع 12/ 36.