المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل التمهيدي:في التعريف بمفردات البحث: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌الأوقاف على الجهات العامة لا تجب فيها

- ‌ الموقوف على الضيف وفي أضاحي ووجوه الخير

- ‌الوقف على معين تجب فيه

- ‌إذا ادعى أن المواشي وقف

- ‌الرصيد في البنك المقفل

- ‌الدين لا يمنع زكاة الأموال الظاهرة

- ‌هل تجب في النصاب الذي وجبت فيه

- ‌لا تسقط الزكاة ولو أعسر بعد وجوبها

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ما بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة

- ‌المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌حكم زكاة النقود العربية والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية

- ‌حكم زكاة أقلام الذهب

- ‌ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

- ‌الأرض المعدة للبيع تجب فيها زكاة

- ‌قول المالكية في زكاة عروض التجارة قول ضعيف

- ‌حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة

- ‌لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار

- ‌حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

- ‌كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل تتحجب الأم من زوج ابنتها

- ‌ معلومات حول زرع الأعضاء أو نقل أعضاء الإنسان

- ‌هل الطلاق في حديث النفس يقع

- ‌ حكم أكل اللحوم (عدا الخنزير طبعا) والدجاج

- ‌ السباحة المختلطة بين الأطفال

- ‌ هل يجوز لغير المسلم مس مصحف يشتمل على القرآن الكريم وترجمة أعجمية لمعاني الآيات

- ‌ الفوائد التي تدفعها البنوك على الأموال المودعة لديها

- ‌ حكم إزالة المنفسة التي يضعون فيها المريض المهدد بالموت

- ‌ الفوائد الربوية من الأموال المحرمة

- ‌ استثمار أموال الزكاة

- ‌ شروط زواج مسلم بغير مسلمة

- ‌ الفتوى الشرعية بخصوص ولد الزنا إذا أقر به والده وطلب أن ينسب إليه

- ‌ المحاريب في المساجد

- ‌ الصلاة في مسجد فيه قبر

- ‌ حكم الإسلام في الصلاة في المسجد الذي فيه بعض القبور

- ‌ الصلاة في مسجد به ضريح ميت

- ‌البحوث

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌القسم الأول: أثر الصلاة في القضاء الحاجات وكشف الكربات:

- ‌القسم الثاني: الأحاديث الواردة في صلاة الحاجة:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌حديث "المؤمن القوي خير وأحب إلى اللهمن المؤمن الضعيف وفي كل خير .... "دراسة عقدية

- ‌ملخص البحث:

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول: قوله صلى الله عليه وسلم «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف

- ‌المبحث الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم «احرص على ما ينفعك واستعن بالله

- ‌المبحث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم «ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا

- ‌الخاتمة:

- ‌العدة من الموانع المؤقتة للنكاحدراسة فقهية

- ‌الفصل التمهيدي:في التعريف بمفردات البحث:

- ‌الفصل الأولالأصل في وجوب العدة وحكمها وأحكامها والحكمة من مشروعيتها

- ‌الفصل الثانيأقسام المعتدات وأحكام كل منها

- ‌أولا: معتدة بالقروء:

- ‌ثانيا: معتدة بالشهور

- ‌ثالثا: معتدة بالحمل:

- ‌الفصل الثالثمسائل متفرقة ومتعددة في العدة

- ‌الخاتمة:

- ‌حفظ الأعراض:

- ‌مداخل الأمانة:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: بدء المخاطبة والكلام بالسلام:

- ‌المبحث الثاني: لين الكلام وطيبه وانتقاء الألفاظ والجمل الحسنة عند مخاطبة الناس:

- ‌المبحث الثالث: اجتناب الكلام الفاحش والألفاظ السيئة:

- ‌المبحث الرابع: استشعار مسؤولية الكلمة وخطورتها:

- ‌المبحث الخامس: مراعاة المخاطبين:

- ‌المبحث السادس: مراعاة أسلوب عرض الخطاب:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الفصل التمهيدي:في التعريف بمفردات البحث:

5 -

حاولت الترجيح بين الآراء الفقهية عند تعددها معتمدة على أدلة كل فريق واعتبارات أخرى.

6 -

استدعت طبيعة البحث في مدة الحمل ذكر آراء أهل التخصص من الأطباء للفصل في أقصى مدة الحمل لتعدد الآراء الفقهية حولها.

ص: 195

‌الفصل التمهيدي:

في التعريف بمفردات البحث:

أولا: تعريف النكاح:

لغة: يطلق النكاح في اللغة على عدة معان:

أصل النكاح الوطء وقد يكون العقد وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب للوطء المباح (1).

شرعا: له تعريف في كل مذهب من المذاهب نفصيلها كالآتي:

عند الحنفية (2) عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا.

عند المالكية (3) عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا.

(1) لسان العرب 2/ 626، مادة "نكح"، القاموس المحيط 1/ 254 مادة "نكح".

(2)

انظر: شرح فتح القدير 3/ 99.

(3)

انظر: بلغة السالك 1/ 347.

ص: 195

عند الشافعية (1) عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج.

عند الحنابلة (2) عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة جاء في الشرح الممتع (3)" هو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها، وحصول الولد، وغير ذلك من مصالح النكاح ".

ثانيا تعريف العدة:

لغة: العدد: جمع عدة وهي مصدر الإحصاء للعدد.

عدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج، وإمساكها عن الزينة شهورا كانت أو أقراء. أو وضع حمل حملته من زوجها. وأصل ذلك مأخوذ من العدة، وهو الإحصاء والاسم العدد (4).

شرعا: لها تعريف في كل مذهب من المذاهب الفقهية. تفصيلها كالآتي:

عند الحنفية (5) تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت.

(1) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة: 3/ 206.

(2)

انظر: الروض المربع: 2/ 763.

(3)

12/ 5.

(4)

انظر: القاموس المحيط 1/ 324، مادة (عدد)، لسان العرب مادة (عدد) 3/ 281.

(5)

البحر الرائق 4/ 138.

ص: 196

وهي اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح (1).

عند المالكية (2) مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه وهي المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم (3).

عند الشافعية (4) اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها.

فإذا كانت بمدخول بها من يجوز حبلها، كانت تعبدا واستبراء وإن كانت في غير مدخول بها من وفاة كانت تعبدا محضا (5).

عند الحنابلة (6) التربص المحدد شرعا.

(1) انظر: بدائع الصنائع: 3/ 190.

(2)

انظر: الفواكه الدواني 2/ 61، مواهب الجليل 4/ 140.

(3)

انظر: حاشية الدسوقي 2/ 468، ومواهب الجليل 4/ 140.

(4)

انظر: مغني المحتاج 3/ 384.

(5)

انظر: كتاب العدد من الحاوي الكبير 1/ 112.

(6)

انظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 216، الروض المربع 2/ 899.

ص: 197

ثالثا: تعريف المانع:

لغة: المنع: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خلاف الإعطاء.

والمانع: من صفات الله عز وجل (1).

وموانع النكاح هن المحرمات في النكاح لأن من أركان النكاح الزوجات الخاليات من الموانع.

والمحرمات في النكاح قسمان:

محرمات إلى الأبد.

محرمات إلى أمد.

والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة.

فالموانع: هي المحرمات في النكاح أي ما يمنع صحة النكاح، لأن الزوجين اللذين فيهما موانع وجودهما كالعدم فنكاح المعتدة إذا تزوجت قبل نهاية عدتها غير صحيح (2).

(1) انظر: لسان العرب 8/ 343، مادة (منع).

(2)

انظر: الشرح الممتع 12/ 36.

ص: 198