الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصا ما دامت معدة للبيع، لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع (1)» وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ولأن المعنى يقتضي ذلك فإن التجارة تكون بالنقود والعروض، أما قول المالكية في هذا فهو قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة، برقم (1562).
حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة
س: أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة، فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة (1)؟
ج: ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات
(1) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج14، ص 164.