الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأرض المعدة للبيع تجب فيها زكاة
س: منحتني البلدية أرض من أراضي ذوي الدخل المحدود، وذلك منذ ثلاث سنوات، وأنا أقصد في نفسي أنني سأبيعها إن أتت بقيمة مناسبة، حيث إن موقعها غير مناسب لي، والسؤال هل في هذه الأرض زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة فهل أزكي عن ثلاث سنوات أم عن سنة واحدة؟ أفتوني بارك الله فيكم (1)
ج: إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (2)» وله شواهد تدل على معناه. وبالله التوفيق.
س: هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للبيع؟ وهل تجب في المعدة للإعمار، وإذا كانت تجب فكيف تخرج زكاتها؟
ج: الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك
(1) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج14، ص 160.
(2)
رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة، هل فيها زكاة؟ برقم (1562).
الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (1)» انتهى، ومراده بالصدقة هنا الزكاة، أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع، سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك فليس فيها زكاة؛ لكونه لن يعدها للبيع، والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والله يتولاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: كيف تخرج زكاة الأرض ونحوها؟ وهل يكفي دفع الزكاة عنها عند بيعها زكاة واحدة عن عدد من السنين (2)؟
ج: إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت.
هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
(1) سنن أبي داود الزكاة (1562).
(2)
نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج14، ص 161.