الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: هذا سؤال من السائل س. ش من الأردن يقول فيه: أنا أعمل موظف أمن لشركة أصحابها نصارى لفترة مؤقتة أريد الحكم بالرغم أن الأمن لشركة أخرى؟
ج: يجوز للمسلم العمل عند الكافر شريطة ألا يترتب على هذا العمل ضرر على المسلم في دينه وأن يكون عمل المسلم لدى الكافر مباحا ومشروعا في ذاته وآثاره.
س: هذا سؤال من السائل م. ر من مصر يقول فيه: سؤالي عن أموال القصر الموضوعة في بنك ربوي تحت وصاية المجلس الحسبي، هل يأخذ القاصر بعد بلوغه سن الرشد (21 سنة) المال كله بفوائده أم يأخذ المال بدون الفوائد، وما هي الزكاة الواجبة عليه، وهل للمجمع الفقهي قرار في ذلك؟
ج:
الفوائد التي تدفعها البنوك على الأموال المودعة لديها
هي ربا لا يجوز أخذها بحال من الأحوال لأي غرض كان؛ لأن الله حرم الربا وتوعد عليه بأشد الوعيد ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وبناء عليه فلا يجوز لمن بلغ من القصر أخذ هذه الفوائد لنفسه بل يصرفها في وجوه البر وأعمال الخير غير المساجد، وأما الزكاة الواجبة في أموالهم مدة بقائها في البنك فإن الواجب على