الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنها تبلغ النصاب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال
س: هناك كما هو معروف عن زكاة المال ما يدفعه المرء عما حال عليه الحول، كأموال التجارة والمحاصيل، والذهب والفضة.
ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟ (1)
ج: المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح.
(1) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج14، ص 153.
حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها
س: كثير من الناس يتعامل مع البنوك وقد يدخل في هذه
المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلا، فهل في هذه الأموال زكاة وكيف تخرج؟ (1)
ج: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله؛ لقول الله عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (2){فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (3)، أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله؛ لقول الله عز وجل:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (4).
وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. والله ولي التوفيق.
(1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 153.
(2)
سورة البقرة الآية 278
(3)
سورة البقرة الآية 279
(4)
سورة البقرة الآية 275