الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الذهب والحرير: «هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم (1)»
أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد.
(1) رواه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب (لبس الحرير والذهب للنساء) برقم (3595).
ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة
س: رجل يتعامل بأنواع من التجارة كتجارة الألبسة والأواني وغيرها، فكيف يخرج زكاتها (1)
ج: يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة؛ للأحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث سمرة بن جندب وأبي ذر الغفاري رضي الله عنه.
(1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته، ص 148.