المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الأسباب الموجبة للحجر] - مجمع الضمانات

[غانم بن محمد البغدادي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[بَاب مَسَائِل الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْإِجَارَةِ وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌[الْقَسْم الْأَوَّل ضمان المستأجر وَفِيهِ أَرْبَعَة أَنْوَاع]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل ضمان الدَّوَابّ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْأَمْتِعَة]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان الْعَقَار]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْآدَمِيِّ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْأَجِيرِ وَفِيهِ مُقَدِّمَة وَتِسْعَة عَشْر نَوْعًا]

- ‌[المقدمة فِي الْكَلَام عَلَى الْأَجِير الْمُشْتَرَك وَالْأَجِير الْخَاصّ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل ضمان الرَّاعِي والبقار]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْحَارِس]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان الْحَمَّال]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْمُكَارِي]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس ضمان النَّسَّاج]

- ‌[النَّوْع السَّادِس ضمان الْخَيَّاط]

- ‌[النَّوْع السَّابِع ضمان الْقَصَّار]

- ‌[النَّوْع الثَّامِن ضمان الصَّبَّاغ]

- ‌[النَّوْع التَّاسِع ضمان الصَّائِغ والحداد والصفار وَمنْ بِمَعْنَاهُ وَالنَّقَّاش]

- ‌[النَّوْع الْعَاشِر ضمان الْفِصَاد وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[النَّوْع الْحَادِي عَشْر ضمان الملاح]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَشْر ضمان الْخَبَّاز وَالطَّبَاخ]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث عَشْر ضمان الغلاف وَالْوَرَّاق وَالْكَاتِب]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع عَشْر ضمان الْإِسْكَاف]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس عَشْر ضمان النَّجَّار وَالْبِنَاء]

- ‌[النَّوْع السَّادِس عَشْر ضمان الطَّحَّان]

- ‌[النَّوْع السَّابِع عَشْر ضمان الدَّلَّال وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[ضمان الْبَيَّاع وَالسِّمْسَار]

- ‌[النَّوْع الثَّامِن عَشْر ضمان الْمُعَلَّم وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[النَّوْع التَّاسِع عَشْر ضمان الْخَادِم وَالظِّئْر]

- ‌[بَاب مَسَائِل الْعَارِيَّةِ]

- ‌[مُقَدِّمَة فِي الْكَلَام فِي الْعَارِيَّةِ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ ضَمَانُ الدَّوَابِّ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي ضَمَانُ الْأَمْتِعَةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان القن]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْعَقَار]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس ضمان الْمُسْتَعَار لِلرَّهْنِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَدِيعَة وَفِيهِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْوَدِيعَة وَمَا يَجُوز لِلْمُودَعِ وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِيمَنْ يَضْمَن الْمُودَع بالدفع إلَيْهِ وَمنْ لَا يَضْمَن]

- ‌[مطلب مُودَع الْغَاصِب]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْخَلْطِ وَالِاخْتِلَاطِ وَالْإِتْلَافِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْجُحُودِ وَالرَّدِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي مَوْتِ الْمُودَعِ مُجْهِلًا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْحَمَّامِيِّ وَالثِّيَابِيِّ]

- ‌[بَاب مَسَائِل الرَّهْن وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْل الْأَوَّل فِيمَا يَصِحّ رَهْنه وَمَا لَا يَصِحّ وَحُكْم الصَّحِيح وَالْفَاسِد وَالْبَاطِل]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَصِيرُ بِهِ رَهْنًا وَمَا لَا يَصِيرُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[الْفَصْل الرَّابِع فِي الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَاسْتِبْدَاله وتعدده]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّعَيُّبِ وَالنُّقْصَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي التَّصَرُّفِ وَالِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْجِنَايَةِ مِنْهُ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْغَصْب وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْغَصْب وَأَحْكَام الْغَاصِب مِنْ الْغَاصِب وَغَيْر ذَلِكَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي إذَا ظَفِرَ بِالْغَاصِبِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَصِيرُ بِهِ الْمَرْءُ غَاصِبًا وَضَامِنًا]

- ‌[الْفَصْل الرَّابِع فِي الْعَقَار وَفِيهِ لَوْ هَدَمَ جِدَار غَيْره أَوْ حَفَرَ فِي أَرْضه]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي زَوَائِدِ الْغَصْبِ وَمَنَافِعِهِ]

- ‌[الْفَصْل السَّادِس فِيمَا لَيْسَ بِمَالِ وَمَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمِ وَمَا يَقْرَب مِنْ ذَلِكَ كالمدبر]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع فِي نقصان الْمَغْصُوب وتغيره بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي اخْتِلَافِ الْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ]

- ‌[الْفَصْل التَّاسِع فِي بَرَاءَة الْغَاصِب وَمَا يَكُون ردا لِلْمَغْصُوبِ وَمَا لَا يَكُون]

- ‌[بَاب فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ]

- ‌[بَاب فِي إتْلَاف مَال الْغَيْر وَإِفْسَاده مُبَاشَرَة وتسببا وَفِيهِ أَرْبَعَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ بِنَفْسِهِ وَيَدِهِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِي الضَّمَان بِالسِّعَايَةِ وَالْأَمْر وَفِيمَا يَضْمَن الْمَأْمُور]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالنَّارِ وَمَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالْمَاءِ وَمَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْجِنَايَةِ بِالْيَدِ مُبَاشَرَةً وَتَسَبُّبًا]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يَحْدُثُ فِي الطَّرِيق فيهلك بِهِ إنْسَان أَوْ دَابَّة]

- ‌[الْفَصْل الثَّالِث فِيمَا يَحْدُثُ فِي الْمَسْجِد فيهلك بِهِ شَيْء وَمَا يَعْطَب بِالْجُلُوسِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِس فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا]

- ‌[الْفَصْل السَّادِس فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْحُدُود وَفِيهِ ضمان جِنَايَة الزِّنَا وضمان السَّارِق وقاطع الطَّرِيق]

- ‌[بَاب فِي الْإِكْرَاهِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌[الْمَسَائِلُ الاستحسانية]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْآبِقِ]

- ‌[بَاب فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْكَفَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الشَّرِكَةِ وَفِيهِ خَمْسَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شَرِكَةِ الْعُقُودِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي شَرِكَةِ الصَّنَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ فصلان]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُبَاضَعَةِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالشُّرْبِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب فِي الْهِبَةِ]

- ‌[بَاب فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ]

- ‌[بَاب فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَاب فِي الدَّعْوَى]

- ‌[بَاب فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَطَأ الْقَاضِي فِي قَضَائِهِ إذَا رجع الشُّهُود عَنْ شَهَادَتهمْ]

- ‌[بَاب فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَاب فِي الصُّلْح]

- ‌[بَاب فِي السَّيْر]

- ‌[بَاب فِي الْقِسْمَة]

- ‌[بَاب فِي الْوَصِيّ وَالْوَلِيّ وَالْقَاضِي]

- ‌[بَاب فِي الْمَحْجُورِينَ وَالْمَأْذُونِينَ]

- ‌[الْأَسْبَاب الْمُوجِبَة للحجر]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَوْعٍ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ]

- ‌[بَابُ فِي الْمُكَاتَبِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الأسباب الموجبة للحجر]

بَعْدَ بُلُوغِ ابْنِهِ وَلَوْ نَهَاهُ بَعْدَهُ لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

لَوْ خَرَجَ مِنْ الْوِصَايَةِ وَقَبَضَ دَيْنًا لِلْيَتِيمِ صَحَّ لَوْ وَجَبَ بِعَقْدِ الْوَصِيِّ عَقْدًا تَرْجِعُ فِيهِ الْحُقُوقُ إلَى الْعَاقِدِ لَا لَوْ مُوَرِّثًا أَوْ وَجَبَ بِعَقْدٍ لَا تَرْجِعُ فِيهِ الْحُقُوقُ إلَى الْعَاقِدِ فَلَا يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ، وَالْخُلَاصَةِ.

ادَّعَى أَنَّهُ وَصِيُّ مَيِّتٍ فَطَلَبَ دَيْنَهُ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ لَا يُؤْمَرُ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ هَذِهِ فِي أَحْكَامِ الْوُكَلَاءِ مِنْهُ.

وَفِي قَضَاءِ الولوالجية رَجُلٌ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فُقَرَاءِ بَلَدِهِ كَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَكَانَ الْوَصِيُّ بَعِيدًا مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلَهُ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ غَرِيمٌ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ وَلَمْ يَجِدْ الْوَصِيُّ إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ سَبِيلًا فَأَمَرَ الْقَاضِي الْغَرِيمَ بِصَرْفِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ إلَى الْفُقَرَاءِ فَالدَّيْنُ بَاقٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي ذَلِكَ وَوَصِيَّةُ الْمَيِّتِ قَائِمَةٌ انْتَهَى كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ قَاعِدَةِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ.

وَصِيٌّ قَالَ لِرَجُلٍ اضْمَنْ عَنْ فُلَانٍ الْمَيِّتِ دَيْنَهُ فَضَمِنَ وَأَدَّاهُ رَجَعَ بِمَا أَدَّى فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَيَأْخُذُ بِهِ الْوَصِيُّ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إلَيْهِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَلَا يَرْجِعُ فِي مَالِ الْوَصِيِّ إذَا ضَمِنَ عَنْ الْمَيِّتِ لَا عَنْ الْوَصِيِّ إلَّا أَنَّ الْوَصِيَّ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَيَجِبُ حِفْظُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ الْمُنْتَقَى.

[بَاب فِي الْمَحْجُورِينَ وَالْمَأْذُونِينَ]

[الْأَسْبَاب الْمُوجِبَة للحجر]

(الْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْمَحْجُورِينَ وَالْمَأْذُونِينَ)

الْأَسْبَابُ الْمُوجِبَةُ لِلْحَجْرِ وَمَنْ اتَّصَفَ بِهَا كَانَ مَحْجُورًا مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ ثَلَاثَةٌ الصِّغَرُ، وَالرِّقُّ، وَالْجُنُونِ فَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَلَا تَصَرُّفُ الْعَبْدِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ بِحَالٍ وَمَنْ بَاعَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَوْ اشْتَرَى وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصِدُهُ فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَجَازَهُ إذَا كَانَ فِيهِ

مَصْلَحَةٌ

وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْقِلُوا الْبَيْعَ لِيُوجَدَ رُكْنُ الْعَقْدِ فَيَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ، وَالْمَجْنُونُ قَدْ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصِدُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُرَجِّحُ

الْمَصْلَحَةَ

عَلَى الْمَفْسَدَةِ وَهُوَ الْمَعْتُوهُ الَّذِي يَصْلُحُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ وَهَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةُ تُوجِبُ الْحَجْرَ فِي الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَرَدَّ لَهَا لِوُجُودِهَا حِسًّا وَمُشَاهَدَةً بِخِلَافِ الْأَقْوَالِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَهَا مَوْجُودٌ بِالشَّرْعِ، وَالْقَصْدُ مِنْ شَرْطِهِ إلَّا إذَا كَانَ فِعْلًا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ كَالْحُدُودِ، وَالْقِصَاصِ فَيُجْعَلُ عَدَمُ الْقَصْدِ فِي ذَلِكَ شُبْهَةً فِي حَقِّ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ وَلَا يَصِحُّ عُقُودُهُمَا وَلَا إقْرَارُهُمَا وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُمَا وَلَا إعْتَاقُهُمَا وَإِنْ أَتْلَفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا ضَمَانُهُ فَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِقْرَارُهُ نَافِذٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ غَيْرَ نَافِذٍ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ وَيَنْفُذُ طَلَاقُهُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.

وَفِي الصُّغْرَى الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ، وَالصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ لَا يُؤَاخَذَانِ بِالضَّمَانِ الْوَاجِبِ بِسَبَبِ الْقَوْلِ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ الْبُلُوغِ، وَالْعِتْقِ لَا يُؤَاخَذُ الصَّبِيُّ وَيُؤَاخَذُ الْعَبْدُ انْتَهَى.

وَفِي قَاضِي خَانْ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا سَفِيهًا مَحْجُورًا اسْتَقْرَضَ مَالًا لِيُعْطِيَ صَدَاقَ الْمَرْأَةِ صَحَّ اسْتِقْرَاضُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِ الْمَرْأَةَ وَصَرَفَ الْمَالَ فِي حَوَائِجِهِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ لَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَالْعَبْدُ الْمَحْجُورُ إذَا اسْتَقْرَضَ مَالًا وَاسْتَهْلَكَهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَيُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ فَلَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ أَمَّا الْعَبْدُ فَمِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ فِي حَقِّ

ص: 422

الْمَوْلَى وَيَصِحُّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

لَوْ وَكَّلَ صَبِيًّا بِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ جَازَ لَوْ عَقَلَهُ، وَالْعُهْدَةُ عَلَى آمِرِهِ لَا عَلَيْهِ لَوْ مَحْجُورًا وَلَوْ مَأْذُونًا فَلَوْ وُكِّلَ بِشِرَاءٍ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالْعُهْدَةُ عَلَى آمِرِهِ أَيْضًا فَيُطَالَبُ بِثَمَنِهِ آمِرُهُ لَا هُوَ وَلَوْ بِثَمَنٍ حَالٍّ لَزِمَهُ، وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ اسْتِحْسَانًا وَقَدْ مَرَّتْ فِي الْوَكَالَةِ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ يُؤَاخَذُ بِأَفْعَالِهِ فَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ الْمَالِ وَإِذَا قَتَلَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ لَوْ أَتْلَفَ مَا أَقْرَضَهُ وَمَا أُودِعَ عِنْدَهُ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ وَمَا أُعِيرَ لَهُ وَمَا بِيعَ مِنْهُ بِلَا إذْنٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إيدَاعِهِ مَا إذَا أَوْدَعَ صَبِيٌّ مَحْجُورٌ مِثْلَهُ وَهِيَ مِلْكُ غَيْرِهِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ الدَّافِعِ أَوْ الْآخِذِ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَهَذِهِ مِنْ مُشْكِلَاتِ إيدَاعِ الصَّبِيِّ قُلْتُ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَضْمَنْهَا الصَّبِيُّ لِلتَّسْلِيطِ مِنْ مَالِكِهَا وَهُنَا لَمْ يُوجَدْ كَمَا لَا يَخْفَى انْتَهَى أَقُولُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ بِلَا مِرْيَةٍ وَلَا خَفَاءٍ فِي ذَلِكَ، وَالْعَجَبُ مِنْ صَاحِبِ الْفُصُولَيْنِ وَاسْتِشْكَالُهُ هَذَا وَقَاضِي خَانَ يَقُولُ فِي فَتَاوَاهُ مِنْ الْمَأْذُونِ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا حَتَّى تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى فَمَا دَامَ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ كَانَ الْبَائِعُ أَوْلَى بِهِ وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ إنْ كَانَ الْبَائِعُ حُرًّا بَالِغًا أَوْ صَغِيرًا مَأْذُونًا أَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي لِلْحَالِ حَتَّى يُعْتَقَ وَإِذَا عَتَقَ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْمَبِيعِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي صَبِيًّا مَحْجُورًا لَا يَضْمَنُ أَصْلًا لَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ عَبْدًا مَحْجُورًا أَوْ صَبِيًّا مَحْجُورًا، وَالْمُشْتَرِي كَذَلِكَ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي لِلْحَالِ؛ لِأَنَّ تَسْلِيطَ الْبَائِعِ لَمْ يَصِحَّ فَيَكُونُ مُتْلِفًا مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ حُرًّا كَبِيرًا أَوْ صَبِيًّا مَأْذُونًا أَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا؛ لِأَنَّ تَسْلِيطَهُمْ صَحِيحٌ فَكَانَ مُتْلِفًا بِالتَّسْلِيطِ فَلَا يَضْمَنُ انْتَهَى أَقُولُ وَظَهَرَ مِمَّا نَقَلْنَا عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ الْبَيْعِ مِنْهُ بِلَا إذْنٍ مَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ كَذَلِكَ مَحْجُورًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَقَدْ أَغْفَلَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ وَهُوَ بِصَدَدِ الْبَيَانِ لِكَوْنِ الْإِنْسَانِ مَحِلَّ السَّهْوِ، وَالنِّسْيَانِ.

إقْرَاضُ الصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ وَاسْتِقْرَاضُهُ لَا يَجُوزُ فَلَوْ أَقْرَضَهُ أَحَدٌ فَمَا بَقِيَ عَيْنُهُ فَلِمَالِكِهِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ اتِّفَاقًا وَلَوْ لَمْ يَبْقَ لَا يَضْمَنُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَكَذَا لَوْ بَاعَ صَبِيٌّ حُجِرَ مَالًا فَأَتْلَفَهُ يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا عِنْدَهُمَا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ الْوَدِيعَةُ بِإِذْنٍ وَأَتْلَفَهُ ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ لَا يَدْخُلُ الصَّبِيُّ فِي الْغَرَامَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ.

لَوْ شَهِدَ الشُّهُود عَلَى عَبْدٍ مَحْجُورٍ بِغَصْبٍ أَوْ إتْلَافِ وَدِيعَةٍ إنْ شَهِدُوا بِمُعَايَنَةِ ذَلِكَ لَا بِإِقْرَارٍ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَيُقْضَى بِالْغَصْبِ إذَا حَضَرَ الْمَوْلَى وَفِي ضَمَانِ إتْلَافِ الْوَدِيعَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ لَا يُقْضَى حَتَّى يُعْتَقَ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى عَبْدٍ مَأْذُونٍ بِالزِّنَا أَوْ بِقَتْلٍ عَمْدٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ قَذْفٍ وَهُوَ يَجْحَدُ وَمَوْلَاهُ غَائِبٌ لَا يُقْبَلُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْعَبْدِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حَاضِرًا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي الْقَطْعِ وَلَوْ شَهِدُوا بِسَرِقَةِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَانَ مَوْلَاهُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ، وَالْمُعْتَقِ الْمَأْذُونِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ كَانَ الْآذِنُ غَائِبًا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى إقْرَارِهِمَا بِالسَّرِقَةِ

ص: 423

أَصْلًا وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ بِسَرِقَةِ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ يَجْحَدُ لَا يَقْضِي حَتَّى يَحْضُرَ مَوْلَاهُ فَيَقْضِي وَيُقْطَعُ وَرَدَّ الْعَيْنَ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَلَا يَقْضِي بِالضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ فِي الْمَالِ وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عِنْد غَيْبَةِ الْمَوْلَى وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِهِ لَا يُقْبَلُ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حَاضِرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي بِالْقَطْعِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ فَكَذَا الْمَالُ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ مَعَ جُحُودِ السَّارِقِ لَا تُسْمَعُ.

وَإِنْ أَقَرَّ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ظَاهِرٌ صَحَّ إقْرَارُهُ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ أَمْ كَذَّبَهُ وَكَانَ لِلْمُقَرِّ لَهُ اسْتِيفَاءُ ذَلِكَ مِنْ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ لَا يَضْمَنُ إلَّا الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ.

الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ إذَا أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ غَصْبٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ اسْتَهْلَكَ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً خَالَفَ فِيهَا أَوْ مُضَارَبَةٍ اسْتَهْلَكَهَا وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَالَةِ الْحَجْرِ إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتِ الْحَجْرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ إلَّا فِي دَيْنِ الْغَصْبِ وَلَوْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَا بَلْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْإِذْنِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ وَهُوَ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ إذَا قَالَ إنِّي أَقْرَرْتُ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِي حَالَةِ الْحَجْرِ فَإِنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ وَلَا يَكُونُ مُصَدَّقًا فِي الْإِسْنَادِ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ كَذَّبَهُ وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونُ الْكَبِيرُ وَهُوَ كَالْمُتَنَاكِحِينَ إذَا اخْتَلَفَا، فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ تَزَوَّجْتَنِي وَأَنَا مَجُوسِيَّةٌ أَوْ مُعْتَدَّةُ الْغَيْرِ وَكَوْنُهَا مَجُوسِيَّةً أَوْ مُعْتَدَّةَ الْغَيْرِ مَعْرُوفٌ، وَقَالَ الزَّوْجُ لَا بَلْ تَزَوَّجْتُكِ وَأَنْتِ مُسْلِمَةٌ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ وَأَمَّا الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ، وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونُ إذَا أَقَرَّ بِالْغَصْبِ أَوْ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَأَضَافَ إلَى حَالَةِ الْعَجْزِ يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ صَدَّقَهُ الْمُقِرُّ فِي ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَهُ كَمَا فِي الْعَبْدِ وَلَوْ أَقَرَّ بِقَرْضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ اسْتَهْلَكَهَا فِي حَالَةِ الْعَجْزِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَهُمَا إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْإِضَافَةِ وَفِي كَوْنِهِ مُودِعًا لَا يُؤَاخَذُ لَا مَحَالَةَ وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي الْإِضَافَةِ يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْوَجِيزِ لَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْجُورٌ مِنْ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ مُضَارَبَةٍ فَإِنْ كَذَّبَهُ رَبُّ الْمَالِ، وَقَالَ هَذَا كُلُّهُ فِي حَالِ إذْنِكَ لَمْ يُصَدَّقْ الْعَبْدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلَزِمَهُ كُلُّهُ لِلْحَالِ وَإِنْ صَدَّقَهُ لَزِمَهُ الْغَصْبُ خَاصَّةً وَيَتَأَخَّرُ مَا سِوَاهُ إلَى حَالِ عِتْقِهِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلْحَالِ صَدَّقَهُ فِي الْإِضَافَةِ أَمْ كَذَّبَهُ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ، وَالْمَعْتُوهُ يَلْزَمُهُ الْغَصْبُ فِي التَّصْدِيقِ وَكُلُّهُ فِي التَّكْذِيبِ وَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ بَيِّنَةً أَنَّهُمَا فَعَلَا قَبْلَ الْإِذْنِ وَأَقَامَ الْمُقَرُّ لَهُ بَيِّنَةً أَنَّهُمَا فَعَلَا بَعْدَ الْإِذْنِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَتُهُ كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ انْتَهَى.

وَإِذَا أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِافْتِضَاضِ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بِأُصْبُعِهِ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فِي الْحَالِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَدْفَعُهُ مَوْلَاهُ أَوْ يُفْدِيهِ وَقَالَ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ بَلْ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَالِافْتِضَاضُ بِالْفَاءِ إزَالَةُ الْبَكَارَةِ هَذِهِ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ مِنْ الْمَأْذُونِ.

إذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةٍ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مَحْجُورًا، وَالْمَالُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ أَوْ هَالِكٌ، وَالْمَوْلَى مُصَدِّقٌ أَوْ مُكَذِّبٌ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا يَصِحُّ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ، وَالْمَالِ فَيُقْطَعُ وَيُرَدُّ الْمَالُ عَلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ هَالِكًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ أَوْ كَذَّبَهُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا، وَالْمَالُ هَالِكٌ يُقْطَعُ وَلَمْ يَضْمَنْ كَذَّبَهُ مَوْلَاهُ أَوْ صَدَّقَهُ

ص: 424

فَإِنْ كَانَ قَائِمًا وَصَدَّقَهُ مَوْلَاهُ يُقْطَعُ وَيُرَدُّ الْمَالُ عَلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُقْطَعُ، وَالْمَالُ لِلْمَوْلَى، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُقْطَعُ، وَالْمَالُ لِلْمَوْلَى وَيَضْمَنُ الْعَبْدُ قِيمَتَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ قَالَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ حُكِيَ عَنْ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أُسْتَاذِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ يَقُولُ الْأَقَاوِيلُ الثَّلَاثَةُ كُلُّهَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَخَذَ بِهِ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ رَجَعَ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ فَأَخَذَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ وَمَحَلُّ الْمَسْأَلَةِ الْحُدُودُ مِنْ الْهِدَايَةِ.

عَبْدٌ مَحْجُورٌ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ وَقَبَضَ الْعَبْدَ، ثُمَّ بَاعَهُ وَاشْتَرَى بِالثَّمَنِ شَيْئًا آخَرَ وَبَاعَهُ، ثُمَّ حَضَرَ خَصْمُهُ الَّذِي بَاعَ الْعَبْدَ مِنْهُ وَأَرَادَ يَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِهِ ثَمَنَ الْعَبْدِ إنْ عَلِمَ أَنَّ مَا فِي يَدِ الْمَحْجُورِ ثَمَنَ عَبْدِهِ لَهُ أَخْذُهُ مِمَّا فِي يَدِهِ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَنَ عَبْدِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِمَّا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ بِبَدَلِ مَالِهِ وَيَتَأَخَّرُ حَقُّهُ فِي الثَّمَنِ إلَى عِتْقِهِ وَكُلُّ مَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ بَائِعُ الْعَبْدِ ثَمَنُهُ فِي يَدِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ، وَقَالَ الْمَوْلَى: لَيْسَ ذَلِكَ ثَمَنُ عَبْدِكَ، وَإِنَّمَا وُهِبَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ لِمَوْلَاهُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَحْجُورِ يَدُهُ حُكْمًا وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً كَانَ الْقَوْلُ لِلْمَوْلَى وَعَلَى الْبَائِعِ الْبَيِّنَةُ كَذَا هُنَا وَإِنْ بَرْهَنَا فَلِلْبَائِعِ.

وَلَوْ اسْتَقْرَضَ الْمَحْجُورُ مَالًا مِنْ رَجُلٍ فَاشْتَرَى بِهِ وَبَاعَ وَرَبِحَ، ثُمَّ طَالَبَهُ بِالْمَالِ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَذَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ الْإِذْنُ شَرْعًا فَكُّ الْحَجْرِ وَإِسْقَاطٌ لِحَقِّ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لِيَتَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ بِأَهْلِيَّتِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ عَلَى الْمَوْلَى وَدُيُونُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهَا لِلْغُرَمَاءِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلَى، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُبَاعُ بِمَا سِوَى دَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ وَيُبَاعُ كَسْبُهُ فِي دَيْنِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَيُقَسَّمُ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ دُيُونِهِ طُولِبَ بِهِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَا يُبَاعُ ثَانِيًا كَيْ لَا يَمْتَنِعَ الْبَيْعُ أَوْ دَفْعًا

لِلضَّرُورَةِ

عَنْ الْمُشْتَرِي، وَالْمُرَادُ مِنْ الْمَدْيُونِ مَا وَجَبَ بِالتِّجَارَةِ أَوْ بِمَا هُوَ بِمَعْنَاهَا كَالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالِاسْتِئْجَارِ وَضَمَانِ الْمَغْصُوبِ، وَالْوَدَائِعِ، وَالْأَمَانَاتِ إذَا جَحَدَهَا وَمَا يَجِبُ مِنْ الْعُقْرِ بِوَطْءِ الْمُشْتَرَاةِ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ لِاسْتِنَادِهِ إلَى الشِّرَاءِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَيَتَعَلَّقُ دَيْنُهُ بِكَسْبِهِ سَوَاءٌ حَصَلَ قَبْلَ لُحُوقِ الدَّيْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَيَتَعَلَّقُ بِمَا يُقْبَلُ مِنْ الْهِبَةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَا انْتَزَعَهُ الْمَوْلَى مِنْ يَدِهِ قَبْلَ الدَّيْنِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ غَلَّةَ مِثْلِهِ بَعْدَ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، فَلَا يَحْصُلُ الْكَسْبُ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى غَلَّةِ الْمِثْلِ يَرُدُّهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ فِيهَا أَوْ لِعَدَمِ حَقِّهِمْ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ الْمَأْذُونُ إذَا لَحِقَهُ دَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَرَقَبَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ أَجِيرًا فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ.

وَإِذَا اسْتَدَانَتْ الْأَمَةُ الْمَأْذُونُ لَهَا، ثُمَّ وَلَدَتْ يُبَاعُ وَلَدُهَا مَعَهَا وَوَطْءُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ الْمَدْيُونَةَ لَا يُوجِبُ الْعُقْرَ وَكَذَا أَخْذُهُ مِنْ غَلَّتِهَا إنْ كَانَتْ مَدْيُونَةً لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ يَدَهَا لَوْ قَطَعَهَا هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَإِذَا بَاعَ الْمَأْذُونُ وَاشْتَرَى بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ فَهُوَ جَائِزٌ لِعَدَمِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ وَكَذَا بِالْفَاحِشِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ وَلَهُ أَنْ يُسْلِمَ وَيَقْبَلَ السَّلَمَ وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ وَيَرْهَنَ وَيَرْتَهِنَ وَيَمْلِكَ وَأَنْ يَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ وَيَسْتَأْجِرَ الْأُجَرَاءَ، وَالْبُيُوتَ وَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً وَيَشْتَرِيَ طَعَامًا فَيَزْرَعَهُ فِي أَرْضِهِ وَلَهُ أَنْ يُشَارِكَ شَرِكَةَ عَنَانٍ وَيَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَيَأْخُذَهَا وَلَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلَا يَمْلِكَ بَيْعَ

ص: 425

نَفْسِهِ وَلَا رَهْنَهَا وَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْمَالَ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَالنَّفَقَةِ وَلَا يَجُوزُ تَكَفُّلُهُ وَيَجُوزُ إقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِالدُّيُونِ، وَالْمَغْصُوبِ وَكَذَا بِالْوَدَائِعِ وَلَا فَرْقَ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ فِي صِحَّتِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِهِ يُقَدِّمُ دَيْنَ الصِّحَّةِ كَمَا فِي الْحُرِّ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَجِبُ مِنْ الْمَالِ لَا بِسَبَبِ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَحْجُورِ فِي حَقِّهِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِمَهْرِ امْرَأَةٍ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَلَا يُؤَاخَذُ إلَّا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِدَيْنٍ فِي صِحَّتِهِ، ثُمَّ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ شَرَى قِنًّا بِأَلْفٍ وَقَبَضَهُ بِمُعَايَنَةِ الشُّهُودِ فَمَاتَ الْقِنُّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ مَاتَ الْمَأْذُونُ وَلَا مَالَ إلَّا أَلْفٌ تُقَسَّمُ هَذِهِ الْأَلْفُ بَيْنَ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ وَبَيْنَ بَائِعِ الْقِنِّ بِالْحِصَّةِ وَلَيْسَ لِغُرَمَاءِ الْمَرَضِ شَيْءٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالْبَائِعُ أَوْلَى بِالْأَلْفِ إذْ سَبَبُ دَيْنِهِ مَعْلُومٌ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمَأْذُونُ أُجَرَاءَ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَأَدَّى أُجْرَتَهُ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِإِذْنٍ وَقَضَى مَهْرَهَا يُحَاصُّونَ الْآجِرَ، وَالْمَرْأَةَ فِيمَا قَبَضَا إذْ لَيْسَ فِي مُقَابَلَتِهِ عَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَأَكْثَرُ مَالِهِ أَنْ يَكُونَ كَدَيْنِ الصِّحَّةِ كَذَا فِي الْوَصَايَا مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَلَيْسَ لَهُ أَنَّ يَتَزَوَّجَ وَلَا يُزَوِّجَ مَمَالِيكَهُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُزَوِّجُ الْأَمَةَ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الْمَالُ بِمَنَافِعِهَا فَأَشْبَهَ إجَارَتَهَا وَلَهُمَا أَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ التِّجَارَةَ وَلَيْسَ هَذَا بِتِجَارَةٍ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ تَزَوُّجَ الْعَبْدِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَفِي الْوَجِيزِ يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِالدَّيْنِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى، وَالْغُرَمَاءُ إلَّا إذَا بَاعَهُ الْقَاضِي، ثُمَّ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِهِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى الْغُرَمَاءِ انْتَهَى قُلْتُ الْمُرَادُ بِالدَّيْنِ مَا حَصَلَ بِالتِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِهَا كَإِقْرَارِهِ بِمَهْرٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ.

وَإِنْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ امْرَأَةً زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَأَوْلَادُهَا عَبِيدٌ وَلَا يَأْخُذُهُمْ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى، ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ يُؤْخَذُ بِهِ وَإِنْ وَطِئَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ حَتَّى يُعْتَقَ.

وَإِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا، ثُمَّ وَطِئَهَا فَرَدَّهَا أَخَذَ بِالْعُقْرِ فِي الْحَالِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي الْمُكَاتَبِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَا يُكَاتَبُ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْمَوْلَى وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَى الْمَوْلَى وَلَا يُعْتَقُ عَلَى مَالٍ وَلَا يَهَبُ بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَا يَتَصَدَّقُ إلَّا أَنْ يَهْدِيَ الْيَسِيرَ مِنْ الطَّعَامِ أَوْ يُضِيفُ مَنْ يُطْعِمُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجَارَةِ بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا إذْنَ لَهُ أَصْلًا.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ إذَا أَعْطَاهُ الْمَوْلَى قُوتَ يَوْمِهِ فَدَعَا بَعْضَ رُفَقَائِهِ عَلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ لَا بَأْسَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُعْطِيَ قُوتَ شَهْرٍ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا أَكَلُوهُ قَبْلَ الشَّهْرِ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمَوْلَى وَلَهُ أَنْ يَحُطَّ مِنْ الثَّمَنِ بِالْعَيْبِ مِثْلَ مَا يَحُطُّ التُّجَّارَ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَطَّ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ كَفَالَتَهُ بِالْمَالِ لَا تَصِحُّ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ كَمَا فِي الصُّغْرَى وَقَدْ مَرَّتْ فِي الْإِقْرَارِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَكَفَّلَ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّلَ دَيْنَهُ مِنْ غَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ أُجِّلَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُطَّ بَعْضَ الدَّيْنِ وَيَمْلِكَ الْإِذْنَ فِي التِّجَارَةِ كَذَا فِي قَاضِي خَانْ قَالَ فِي الْوَجِيزِ لَا يَصِحُّ كَفَالَةُ الْمَأْذُونِ إلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَإِذَا كَفَلَ الْمَالَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَبِيعَهُ بَعْدَ

ص: 426

ذَلِكَ وَلِلْمَأْذُونِ أَنْ يَهَبَ الْيَسِيرَ مَا دُونَ الدِّرْهَمِ انْتَهَى.

ثُمَّ الْإِذْنُ كَمَا يَثْبُتُ بِالصَّرِيحِ يَثْبُتُ بِالدَّلَالَةِ كَمَا إذَا رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي يَصِيرُ مَأْذُونًا عِنْدَنَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَ عَيْنًا مَمْلُوكًا أَوْ لِأَجَلٍ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ بَيْعًا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا، وَالْمَعْتُوهُ الَّذِي يَعْقِلُ الْبَيْعَ، وَالشِّرَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ يَصِيرُ مَأْذُونًا بِإِذْنِ الْأَبِ، وَالْوَصِيُّ، وَالْجَدُّ دُونَ غَيْرِهِمْ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّبِيِّ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ إلَى عَبْدِ رَجُلٍ مَتَاعًا لَهُ لِيَبِيعَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى فَرَآهُ الْمَوْلَى وَلَمْ يَنْهَهُ كَانَ إذْنًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَيَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ عَلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَتَكَلَّمُوا فِي الْعُهْدَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ: الْعُهْدَةُ تَرْجِعُ إلَى الْآمِرِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ تَرْجِعُ إلَى الْعَبْدِ وَلَوْ رَأَى الْمَوْلَى عَبْدَهُ يَشْتَرِي شَيْئًا بِدَرَاهِمِ الْمَوْلَى أَوْ دَنَانِيرِهِ فَلَمْ يَنْهَهُ يَصِيرُ مَأْذُونًا فَإِنْ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَرِدَّهُ وَإِذَا اسْتَرَدَّهُ لَا يَبْطُلُ ذَلِكَ الْبَيْعُ، وَلَوْ كَانَ مَالُ الْمَوْلَى مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَاسْتَرَدَّ الْمَوْلَى بَطَلَ الْبَيْعُ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِعَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِهِ وَاسْتَرَدَّهُ الْمَوْلَى لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ.

وَلَوْ أَنَّ مَعْتُوهًا أَذِنَ لِابْنِهِ الْكَبِيرِ فِي التِّجَارَةِ لَا يَصِحُّ، وَالِابْنُ فِي هَذَا كَالْأَخِ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي النَّفْسِ وَهُوَ التَّزْوِيجُ وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ الْأَبُ إذَا أَذِنَ لِابْنِهِ فِي التِّجَارَةِ إنْ كَانَ الصَّبِيُّ يَعْقِلُ الْبَيْعَ، وَالشِّرَاءَ يَعْنِي يَعْرِفُ أَنَّ الْبَيْعَ يُزِيلُ الْمِلْكَ وَيَعْرِفُ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ، وَالْيَسِيرَ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ الْقَاضِي إذَا رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا إذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ الْغَائِبِ لَا يَصِيرُ مَأْذُونًا قَبْلَ الْعِلْمِ وَإِذَا عَلِمَ يَصِيرُ مَأْذُونًا وَكَذَا لَوْ حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْغَائِبِ لَا يَحْجُرُ قَبْلَ الْعِلْمِ وَلَوْ أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ الْغَائِبِ، ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِإِذْنِهِ السَّابِقِ لَا يَصِيرُ مَأْذُونًا.

وَإِنْ قَالَ الْمَوْلَى لِأَهْلِ السُّوقِ بَايِعُوا عَبْدِي هَذَا يَصِيرُ الْعَبْدُ مَأْذُونًا قَبْلَ الْعِلْمِ وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ الْغَائِبِ وَأَرْسَلَ الْمَوْلَى إلَيْهِ رَسُولًا أَوْ كِتَابًا فَوَصَلَ إلَيْهِ الْكِتَابُ أَوْ أَخْبَرَهُ الرَّسُولُ يَصِيرُ مَأْذُونًا كَانَ الرَّسُولُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَإِنْ أَخْبَرَهُ فُضُولِيٌّ وَاحِدٌ بِإِذْنِ الْمَوْلَى يَصِيرُ مَأْذُونًا كَيْفَمَا كَانَ الْمُخْبِرُ فَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الْحَجْرِ، وَالْإِذْنِ فَإِنَّ عِنْدَهُ لَا يَثْبُتُ الْحَجْرُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ عَدْلًا أَوْ أَخْبَرَهُ اثْنَانِ وَيَثْبُتُ الْإِذْنُ بِقَوْلِ الْفُضُولِيِّ الْوَاحِدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِذْنِ، وَالْحَجْرِ، وَالْعَبْدُ إنَّمَا يَصِيرُ مَأْذُونًا إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ صَادِقًا عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا.

الْمَوْلَى إذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا وَعَبْدًا وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَأَذِنَ الْوَارِثُ لِهَذَا الْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ لَا يَصِحُّ إذْنُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فَلَوْ أَنَّ الِابْنَ اسْتَقْرَضَ مَالًا وَقَضَى دَيْنَ الْأَبِ، ثُمَّ أَذِنَ لِهَذَا الْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَصِحَّ إذْنُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ دَيْنَ الِابْنِ عَلَى أَبِيهِ يَمْنَعُ مِلْكَ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ إذَا أَبْرَأَ الْغَرِيمُ الْمَيِّتَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ قَضَى الْوَارِثُ دَيْنَ أَبِيهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ تَبَرُّعًا بِأَنْ قَالَ عِنْدَ الْأَدَاءِ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ يَصِيرُ ذَلِكَ دَيْنًا لَهُ عَلَى الْأَبِ كَمَا لَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي التَّرِكَةِ.

الْمَوْلَى إذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ الْآبِقِ لَا يَصِحُّ إذْنِهِ وَإِنْ عَلِمَ الْآبِقُ وَإِنْ أَذِنَ فِي التِّجَارَةِ مَعَ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ صَحَّ إذْنُهُ وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ الْمَغْصُوبِ فِي التِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ مُقِرًّا أَوْ كَانَ لِمَوْلَاهُ

ص: 427

بَيِّنَةٌ صَحَّ الْإِذْنُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ فِي هَذَا الْوَجْهِ جَازَ بَيْعُهُ فَصَحَّ إذْنُهُ.

الْمَوْلَى إذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ، وَقَالَ لَا تَبِعْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَإِنْ بَاعَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ جَازَ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّ إذْنَ الْمَوْلَى لَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ.

الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ إذَا أَذِنَ لِلصَّغِيرِ أَوْ لِعَبْدِهِ الصَّغِيرِ فِي التِّجَارَةِ صَحَّ إذْنُهُمَا وَسُكُوتُهُمَا يَكُونُ إذْنًا، وَالْقَاضِي يَمْلِكُ الْإِذْنَ لِلصَّغِيرِ وَيَمْلِكُ إذْنَ عَبْدِ الصَّغِيرِ وَسُكُوتُهُ لَا يَكُونُ إذْنًا فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ بَعْدَ الْإِذْنِ قَبْلَ بُلُوغِ الصَّغِيرِ بَطَلَ الْإِذْنُ الْوَصِيُّ إذَا رَأَى الصَّغِيرَ أَوْ عَبْدًا لِلصَّغِيرِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا بِخِلَافِ الْقَاضِي.

الْقَاضِي إذَا أَذِنَ لِلصَّغِيرِ أَوْ لِعَبْدِ الصَّغِيرِ فِي التِّجَارَةِ وَأَبَى الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ فَإِبَاؤُهُمَا بَاطِلٌ وَإِنْ حَجَرَا عَلَيْهِ بَعْدَ إذْنِ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ حَجْرُهُمَا وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْقَاضِي لَا يَنْحَجِرُ الْعَبْدُ إلَّا أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى قَاضٍ آخَرَ حَتَّى يَحْجُرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ هَذَا الْقَاضِي مِثْلُ وِلَايَةِ الْأَوَّلِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ رَآهُ يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي فَسَكَتَ كَانَ ذَلِكَ إجَازَةً لِلْبَيْعِ وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ وَيَصِيرُ الْعَبْدُ مَأْذُونًا وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ، ثُمَّ أَذِنَ لِلْعَبْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا لِلْبَيْعِ إلَّا أَنْ يَلْحَقَ الْعَبْدَ دَيْنٌ بِذَلِكَ.

إذَا طَلَبَ غُرَمَاءُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ مِنْ الْقَاضِي بَيْعَهُ فَأَمَرَ الْقَاضِي مَوْلَاهُ بِالْبَيْعِ فَبَاعَهُ جَازَ بَيْعُهُ وَلَا يَصِيرُ الْمَوْلَى مُخْتَارًا حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَوْلَى إذَا بَاعَ عَبْدَهُ الْجَانِيَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْجِنَايَةِ يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَهُوَ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ إذَا بَاعَ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ بَيْعُهُ.

الْمَوْلَى إذَا بَاعَ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ عَالِمٌ بِدُيُونِهِ كَانَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دُيُونِهِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِدُيُونِهِ وَإِذَا وَجَدَ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ فَأَرَادُوا نَقْضَ الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ إلَّا بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ، وَالْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ دَيْنُ الْعَبْدِ مُؤَجَّلًا فَبَاعَهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ جَازَ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ لَا يَحْجُرُ الْمَوْلَى عَنْ بَيْعِهِ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ نَقْضُ الْبَيْعِ وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمَوْلَى قِيمَةَ الْعَبْدِ.

الْمَوْلَى إذَا بَاعَ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ صَحَّ بَيْعُهُ وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَلَوْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ إلَيْهِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ بَطَلَ دَيْنُهُ كَذَا فِي كِتَابِ الصَّرْفِ.

الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ إذَا خَاصَمَ مَوْلَاهُ فِي مَالِ فِي يَدِ الْعَبْدِ فَقَالَ الْعَبْدُ هُوَ مَالِي، وَقَالَ مَوْلَاهُ هُوَ لِي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَبْدِ وَلَا يُصَدَّقُ الْمَوْلَى حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ فِي مَنْزِلِ مَوْلَاهُ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي اخْتَصَمَا فِيهِ مِنْ تِجَارَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ تِجَارَتِهِ يَكُونُ لِلْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَيَدِ الْمَوْلَى كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أَجْنَبِيٌّ، وَالْمَالُ فِي أَيْدِيهِمْ كَانَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ رَاكِبَ دَابَّةٍ أَوْ لَابِسَ ثَوْبٍ وَاخْتَصَمَا فِيهِ يَكُونُ لِلْعَبْدِ وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ جَازَ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِينُ الْعَبْدِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَاضِي خَانْ.

إذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ وَهُوَ عَالِمٌ بِالدَّيْنِ لَا يَضْمَنُ جَمِيعَ الدَّيْنَ إنَّمَا يَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دُيُونِهِ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ فَضْلُ اخْتِيَارٍ، وَلَوْ اخْتَارَ جَمِيعَ الدُّيُونِ لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ وَعَدَ أَنْ يَقْضِيَ دُيُونَ الْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ، كَذَا فِي الصُّغْرَى وَمَا بَقِيَ مِنْ الدُّيُونِ يُطَالِبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ - بِخِلَافِ مَا إذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ - الْمَأْذُونُ لَهُمَا وَقَدْ

ص: 428

رَكِبَهُمَا دُيُونٌ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِمَا اسْتِيفَاءً بِالْبَيْعِ فَلَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى مُتْلِفًا حَقَّهُمْ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا وَإِنْ بَاعَهُ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِرَقَبَتِهِ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَغَيَّبَهُ فَإِنْ شَاءَ الْغُرَمَاءُ ضَمَّنُوا الْبَائِعَ قِيمَتَهُ وَإِنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الْمُشْتَرِيَ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُمْ حَتَّى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْمَوْلَى دَيْنَهُمْ، وَالْبَائِعُ مُتْلِفٌ بِالْبَيْعِ، وَالتَّسْلِيمِ، وَالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ، وَالتَّغْيِيبِ فَيُخَيَّرُونَ فِي التَّضْمِينِ وَإِنْ شَاءُوا أَجَازُوا الْبَيْعَ وَأَخَذُوا الثَّمَنَ وَإِنْ ضَمَّنُوا الْبَائِعَ قِيمَتَهُ، ثُمَّ رُدَّ عَلَى الْمَوْلَى بِعَيْبٍ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ بِالْقِيمَةِ وَيَكُونُ حَقُّهُمْ فِي الْعَبْدِ.

وَمَنْ قَدِمَ مِصْرًا فَقَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ فَاشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ التِّجَارَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يَحْضُرَ مَوْلَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْمَوْلَى بِخِلَافِ الْكَسْبِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ فَإِنْ حَضَرَ الْمَوْلَى فَقَالَ هُوَ مَأْذُونٌ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ وَإِذَا قَالَ هُوَ مَحْجُورٌ فَالْقَوْلُ لَهُ وَإِذَا لَزِمَ الْمَأْذُونَ دُيُونٌ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَبِمَا لَهُ لَمْ يَمْلِكْ الْمَوْلَى مَا فِي يَدِهِ.

لَوْ أَعْتَقَ مِنْ كَسْبِهِ عَبْدًا لَمْ يُعْتَقْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ وَيَعْتِقُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحِيطًا بِمَالِهِ جَازَ عِتْقُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ عَبْدِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا مُسْتَغْرِقًا كَانَ لِدَيْنِهِ أَوْ لَا اتِّفَاقًا وَلَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَلَا الْعُقْرَ، وَلَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ عَتَقَتْ بِالِاسْتِيلَادِ لَا بِعِتْقِهِ وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ لَهَا وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ مَالَ الْغَيْرِ يَكُونُ ذَلِكَ الْغَيْرُ أُسْوَةً لِلْغُرَمَاءِ هَذِهِ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَإِذَا بِيعَ الْمَدْيُونُ بِرِضَا الْغُرَمَاءِ يَنْتَقِلُ حَقُّهُمْ إلَى الْبَدَلِ؛ لِأَنَّهُمْ رَضُوا بِالِانْتِقَالِ هَذِهِ فِي الرَّهْنِ مِنْهَا وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُضَمِّنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ وَيَتْبَعُوا الْمُعْتَقَ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِمْ، وَإِنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الْمُعْتَقَ جَمِيعَ دَيْنِهِمْ، فَإِنْ اخْتَارُوا تَضْمِينَ الْمُعْتَقِ لَمْ يَبْرَأْ الْمَوْلَى فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا وَيُضَمِّنُوا الْمَوْلَى الْقِيمَةَ، وَإِنْ أَبَرَءُوا الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَبِاخْتِيَارِ اتِّبَاعِ أَحَدِهِمَا لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ، وَمَا قَبَضَ أَحَدُ الْغُرَمَاءِ بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ الْعَبْدِ لَا يُشَارِكُهُ الْبَاقُونَ فِيهِ وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونَ بِإِذْنِ الْغَرِيمِ فَلِلْغَرِيمِ أَنْ يُضَمِّنَ مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ وَلَوْ دَبَّرَ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونَ فَإِنْ شَاءَ الْغُرَمَاءُ ضَمَّنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ فَإِذَا أَعْتَقَ اتَّبَعُوهُ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِمْ وَهُوَ عَلَى إذْنِهِ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُضَمِّنُوا الْمَوْلَى وَاسْتَسْعَوْا الْعَبْدَ فِي جَمِيعِ دَيْنِهِمْ، وَإِنْ دَبَّرَهُ قَبْلَ الدَّيْنِ لَمْ يَضْمَنْ.

وَلَا يَجُوزُ هِبَةُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ وَيَبْقَى الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يُبَاعُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَوَهَبَهُ مَوْلَاهُ جَازَ وَإِنْ نَفَذَ وَحَلَّ الْأَجَلُ ضَمَّنَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ، وَإِنْ رَجَعَ الْمَوْلَى فِي هِبَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ سَبِيلٌ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَمَا رَجَعَ فِي الْهِبَةِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ يُبَاعُ وَثَمَنُهُ بَيْنَ الْآخَرِينَ، وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُ الْعَبْدِ بِيعَ وَبُدِئَ بِدَيْنِ الْآخَرِينَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ سِوَى ذَلِكَ ضَرَبَ فِيهِ غُرَمَاءُ الْمَوْلَى بِدَيْنِهِمْ، وَالْأَوَّلُونَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ.

وَلَوْ وُهِبَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ حَالَّةٌ وَأَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ فَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ الْحَالِّ أَنْ يَقْبِضَهَا فِي الْكُلِّ وَلَوْ وُهِبَ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ حَتَّى سَقَطَ دَيْنُهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ أَوْ كَفَلَ عَنْ

ص: 429

الْعَبْدِ رَجُلٌ بِدَيْنِهِ فَوَهَبَ الْمَالَ مَوْلَى الْعَبْدِ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَقَبَضَهُ مِنْهُ حَتَّى بَرِئَ الْكَفِيلُ، ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ فِي مَرَضِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ وَلَمْ يُجِزْهُ الْوَرَثَةُ حَتَّى رَدَّ ثُلُثَيْ الْعَبْدِ إلَى الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِلْيَتِيمِ فَوَهَبَهُ مِنْ الْيَتِيمِ فَقَبِلَهُ الْوَصِيُّ حَتَّى سَقَطَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ يَعُودُ الدَّيْنُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَعُودُ الدَّيْنُ.

عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ أَلْفٌ مُؤَجَّلٌ فَبَاعَهُ سَيِّدُهُ بِإِذْنِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ مَوْلَاهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ فَإِنَّ بِوُجُودِ الثَّمَنِ فِي يَدِ الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمَوْلَى سَبِيلٌ؛ لِأَنَّهُ بِإِذْنِهِ صَارَ الْمَوْلَى كَالْوَكِيلِ عَنْهُ.

رَهَنَ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ أَوْ أَجَّرَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ قَبْلَ حُلُولِهِ جَازَ وَإِذَا حَلَّ ضَمَّنُوهُ قِيمَةَ الرَّهْنِ دُونَ الْإِجَارَةِ وَإِنْ بَقِيَتْ مِنْهَا مُدَّةً فَلَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا الْإِجَارَةَ.

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَوْلَى الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ بِأَمْرِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ أَوْ يَبِيعُهُ الْقَاضِي وَيَعْزِلُ نَصِيبَ الْغَائِبِ مِنْهُمْ مِنْ الثَّمَنِ.

وَإِذَا أَخَذَ الْمَوْلَى شَيْئًا مِنْ كَسْبِ الْمَأْذُونِ، ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ سَلَّمَ لِمَوْلَاهُ مَا أَخَذَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَوْمَ أَخَذَ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا أَخَذَ حَتَّى إذَا لَحِقَهُ دَيْنٌ آخَرُ يَرُدُّ الْمَوْلَى جَمِيعَ مَا أَخَذَ وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ ضَرِيبَةَ غَلَّةِ مِثْلِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سُلِّمَتْ لَهُ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ أَخَذَ أَكْثَرَ مِنْ غَلَّةِ مِثْلِهِ لَا يُسَلَّمُ لَهُ الْفَضْلُ.

وَإِذَا وَلَدَتْ الْمَأْذُونَةُ، ثُمَّ لَحِقَهَا الدَّيْنُ لَا يُبَاعُ الْوَلَدُ وَهُوَ لِلْمَوْلَى، وَالْهِبَةُ، وَالْكَسْبُ يُبَاعَانِ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ اسْتَفَادَتْهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا أَلْفٌ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَأَلْفٌ بَعْدَهَا فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ خَاصَّةً.

وَلَوْ بَاعَ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ أَمِينَ الْقَاضِي لِأَجْلِ الْغُرَمَاءِ وَهَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بَاعَهُ مَرَّةً أُخْرَى وَقَضَى الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ مَوْلَاهُ بِأَمْرِهِمْ إلَّا أَنَّ الْأَمِينَ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ الْغُرَمَاءِ.

وَلَوْ بَاعَ الْقَاضِي كَسْبَ الْعَبْدِ الْمَدْيُونِ، وَالْمَوْلَى غَائِبٌ، ثُمَّ حَضَرَ وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ سَأَلَهُمْ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِذْنِ فَإِنْ أَقَامُوا وَإِلَّا يَرُدُّوا مَا قَبَضُوا.

وَلَوْ بَاعَ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ شَيْئًا مِنْ مَوْلَاهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ جَازَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ مَوْلَاهُ وَلَوْ حَابَاهُ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يَجُزْ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْمَوْلَى إنْ كَانَ الْمَتَاعُ قَائِمًا إمَّا أَنْ تَتِمَّ الْقِيمَةُ أَوْ يُنْقَضَ الْبَيْعُ قِيلَ هَذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ حَابَى لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَإِنْ أَتَمَّ الْمَوْلَى الْقِيمَةَ.

وَلَوْ دَفَعَ الْعَبْدُ إلَى مَوْلَاهُ مُضَارَبَةً أَوْ شَرِكَةَ عَنَانٍ بِالنِّصْفِ فَرَبِحَ، وَقَالَ أَخَذْتَ رَأْسَ مَالِي وَنَصِيبِي مِنْ الرِّبْحِ صُدِّقَ فِي ذَلِكَ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى مَا فِي يَدِ الْمَوْلَى مِنْ الرِّبْحِ فَيَأْخُذُ نِصْفَهُ.

وَإِذَا وَكَّلَ الْعَبْدُ وَكِيلًا بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُ فَبَاعَهُ مِنْ مَوْلَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، ثُمَّ حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَوْ بَاعَهُ الْغُرَمَاءُ فَأَقَرَّ صُدِّقَ.

وَلَوْ بَاعَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ عَبْدِهِ الْمَدْيُونِ وَنَوَى الثَّمَنَ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ أَنَّهُ أَمَرَ مَوْلَاهُ بِبَيْعِهَا لَمْ يَضْمَنْ الْمَوْلَى قِيمَتَهَا وَلَوْ أَنْكَرَ ضَمِنَ هَذَا إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ قَائِمَةً أَوْ لَا تَدْرِي وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ وَلَوْ كَذَّبَهُ الْعَبْدُ ضَمِنَ الْمَوْلَى قِيمَتَهَا.

صَبِيٌّ مَأْذُونٌ بَاعَ مِنْ أَبِيهِ عَبْدًا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لَا يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ أَقَرَّ الصَّبِيُّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْ الْأَبِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ لِوَلِيِّهِ أَوْ لِوَصِيِّهِ بِالدَّيْنِ وَلَوْ أَقَرَّ مَوْلَاهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ الْعَبْدَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي يَحْلِفُ الْمَوْلَى عَلَى مَا يَقُولُ

ص: 430

فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَضْمَنْ فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ الثَّمَنَ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا لِلْمَوْلَى أَنْ يُطَالِبَ الْعَبْدَ بِالْعَرَضِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَلَوْ بَاعَ مِنْ عَبْدِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارَ قِيمَتِهِ أَوْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ.

وَلَوْ أَقْرَضَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ أَلْفًا فَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِهَا وَكَذَلِكَ إنْ أَوْدَعَهُ وَدِيعَةً فَاشْتَرَى الْعَبْدُ بِهَا مَتَاعًا فَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْمَوْلَى مِنْ عَبْدِهِ شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ جَازَ الشِّرَاءُ وَلَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْآمِرُ بِقَبْضِهِ فَإِنْ قَبَضَهُ الْمَوْلَى فَمَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْعَبْدِ وَبَطَلَ الْبَيْعُ عَنْ الْآمِرِ وَكَذَا شِرَاءُ رَبِّ الْمَالِ عَبْدًا مِنْ الْمُضَارَبَةِ مِنْ مُضَارَبَةٍ لِغَيْرِهِ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ وَرَأْسُ الْمَالِ أَلْفٌ يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ قَبْضُهُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْوَجِيزِ.

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ بَاعَ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ جَازَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى أَجْنَبِيٌّ عَنْ كَسْبِهِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا تُهْمَةَ فِيهِ فَإِنْ سَلَّمَ إلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بَطَلَ الثَّمَنُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى فِي الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْحَبْسُ فَلَوْ بَقِيَ بَعْدَ سُقُوطِهِ يَبْقَى فِي الدَّيْنِ وَلَا يَسْتَوْجِبُهُ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَرْضًا؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَجَازَ أَنْ يَبْقَى حَقُّهُ مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ وَإِنْ أَمْسَكَهُ فِي يَدِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ جَازَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فِي الْمَبِيعِ وَلِهَذَا كَانَ أَخَصَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ وَجَازَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ فِي الدَّيْنِ إذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ انْتَهَى.

رَجُلٌ دَخَلَ بِعَبْدٍ إلَى السُّوقِ، وَقَالَ هَذَا عَبْدِي بَايِعُوهُ فِي الْبُرِّ ضَمِنَ مَا بَاعُوهُ فِي الْبُرِّ وَغَيْرِهِ لَوْ وَجَدَ حُرًّا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُدَبَّرًا فَلَمْ يُعْلِمْهُمْ وَلَوْ قَالَ أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ قَالَ لِأَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ بَايِعُوهُ فَبَايَعُوهُ وَغَيْرُهُمْ فَوَجَدُوهُ حُرًّا أَوْ مُسْتَحَقًّا ضَمِنَ لِمَنْ أَمَرَ خَاصَّةً وَلَوْ قَالَ: هَذَا ابْنِي وَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَبَايِعُوهُ وَقَدْ كَانَ ابْنَ غَيْرِهِ فَهُوَ غَارٌّ وَيَضْمَنُ مِنْ الْوَجِيزِ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْكَفَالَةِ الْغُرُورُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ إلَّا بِشُرُوطٍ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ فَإِذَا قَالَ الْأَبُ لِأَهْلِ السُّوقِ بَايِعُوا ابْنِي فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَظَهَرَ أَنَّهُ ابْنُ غَيْرِهِ رَجَعُوا عَلَيْهِ لِلْغُرُورِ وَكَذَا إذَا قَالَ: بَايِعُوا عَبْدِي فَبَايَعُوهُ وَلَحِقَهُ دَيْنٌ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عَبْدُ الْغَيْرِ رَجَعُوا عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْأَبُ حُرًّا وَإِلَّا فَبَعْدَ الْعِتْقِ وَكَذَا إذَا ظَهَرَ حُرًّا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا فِي الرُّجُوعِ فِي إضَافَتِهِ إلَيْهِ، وَالْأَمْرُ بِمُبَايَعَتِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ انْتَهَى.

لَوْ أُسِرَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ وَأَحْرَزُوهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَأَخَذَهُ مَوْلَاهُ عَادَتْ الْجِنَايَةُ، وَالدَّيْنُ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ وَأَخَذَ مَوْلَاهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ أَخَذَهُ مَوْلَاهُ بِالثَّمَنِ عَادَ الدَّيْنُ دُونَ الْجِنَايَةِ وَلَوْ بِيعَ الْعَبْدُ بِالدَّيْنِ قِيلَ يُعَوَّضُ لِمَنْ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ لَا يُعَوَّضُ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ، وَالْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَصْلًا وَلَوْ أَسْلَمَ الْمُشْرِكُونَ كَانَ الْعَبْدُ لَهُمْ وَبَطَلَتْ الْجِنَايَةُ دُونَ الدَّيْنِ وَلَا سَبِيلَ لِمَوْلَاهُ الْقَدِيمِ عَلَيْهِ.

عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا جَازَ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً وَلَوْ لَحِقَهُ دَيْنُ التِّجَارَةِ وَفِي يَدِهِ مَالُ التِّجَارَةِ قَضَى مِنْ ذَلِكَ دَيْنَهُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ كَسَبَ قَبْلَ الْإِذْنِ لَا يَدْفَعُ فِي دَيْنِهِ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ مَالًا كَانَ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالِاسْتِهْلَاكِ فَهُوَ عَلَى الْآذِنِ خَاصَّةً وَلَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ ائْذَنْ لِنَصِيبِك فَأَذِنَ فَهُوَ مَأْذُونٌ كُلُّهُ وَكَذَلِكَ إذْنُ أَحَدِ الْمَوْلَيَيْنِ فِي نَصِيبِهِ يَكُونُ إذْنًا مِنْهُ فِي الْكُلِّ.

الدَّيْنُ الْمُحِيطُ بِالتَّرِكَةِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ لِلْوَرَثَةِ وَغَيْرُ

ص: 431

الْمُحِيطِ لَا يَمْنَعُ وَدَيْنُ الْعَبْدِ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكَ لِلْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ وَدَيْنُ الْمَوْلَى إذَا لَمْ يَكُنْ بِانْضِمَامِ دَيْنِ الْعَبْدِ إلَيْهِ يَصِيرُ مُحِيطًا لَهُ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ لِلْوَرَثَةِ فَلَوْ هَلَكَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفٌ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ وَلِأَحَدِ ابْنَيْهِ عَلَى الْعَبْدِ خَمْسُمِائَةٍ يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَسْتَوْفِي الِابْنُ دَيْنَهُ، ثُمَّ يَسْتَوْفِي الْأَجْنَبِيُّ خَمْسَمِائَةٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِ الْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمَيِّتِ خَمْسَمِائَةٍ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا سَقَطَ دَيْنُ الِابْنِ وَيَسْتَوْفِي نِصْفَهُ أَوَّلًا مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، ثُمَّ يَسْتَوْفِي الْأَجْنَبِيُّ دَيْنَهُ خَمْسَمِائَةٍ يَبْقَى مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ثُلُثَاهَا لِلِابْنِ الدَّائِنِ، وَالثُّلُثُ لِلْآخَرِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَكَانَ الْبَاقِي بَعْدَ دَيْنِ الْمُوَرِّثِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَكَذَا هَذَا فَإِذَا أَقَرَّ الْمَأْذُونُ فِي مَرَضِ مَوْتِ الْمَوْلَى وَعَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ وَبِرَقَبَةِ الْعَبْدِ لَا يَصِحَّ إقْرَارُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُ الْمَرَضِ صَحَّ إقْرَارُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فِي صِحَّةِ مَوْلَاهُ، ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِ مَوْلَاهُ يَتَحَاصَّانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ فَأَقَرَّ الْمَوْلَى فِي مَرَضِهِ بِأَلْفٍ، ثُمَّ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِأَلْفٍ تَحَاصَّا فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ وَلَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ أَوَّلًا، ثُمَّ الْمَوْلَى بُدِئَ بِدَيْنِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْعَبْدِ يُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْمَوْلَى تَعَلُّقًا.

وَلَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ أَوْ لِعَبْدِ مَوْلَاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَيَثْبُتُ لِلْمَوْلَى مُطَالَبَةُ عَبْدِهِ بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ فِي يَدِهِ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ فِي يَدِهِ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ ابْنُ فُلَانٍ وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ صُدِّقَ وَلَوْ اشْتَرَى هَذَا الْقِنَّ مِنْ رَجُلٍ وَقَبَضَهُ، وَالْعَبْدُ سَاكِتٌ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ ابْنُ فُلَانٍ لَا يُصَدَّقُ مِنْ الْوَجِيزِ.

الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ إذَا أَوْصَى بِهِ سَيِّدُهُ لِرَجُلٍ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُجِزْ الْغَرِيمُ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوصَى لَهُ إذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ وَيَمْلِكُهُ كَمَا يَمْلِكُهُ الْوَارِثُ، وَالدَّيْنُ فِي رَقَبَتِهِ وَلَوْ وَهَبَهُ فِي حَيَاتِهِ فَلِلْغَرِيمِ إبْطَالُهَا وَيَبِيعُهُ الْقَاضِي فَمَا فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَلِلْوَاهِبِ مِنْ الْأَشْبَاهِ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ شَيْئًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنْ الثَّمَنِ، ثُمَّ أَرَادَ الرَّدَّ بِالْخِيَارِ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً أَوْ سَمْنًا فِي يَدِهِ وَزَادَتْ قِيمَتُهُ، ثُمَّ أَقَالَ الْبَيْعَ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَلَوْ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ جَارِيَةً مَثَلًا وَقَبَضَهَا وَلَمْ يَدْفَعْ الثَّمَنَ حَتَّى وَهَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، ثُمَّ تَقَايَلَا فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَهُمَا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ صَحِيحَةٌ مِنْ الْمَجْمَعِ قَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا وَقَبَضَهَا إذْ قَبْلَ الْقَبْضِ هِيَ بَاطِلَةٌ اتِّفَاقًا ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ فَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهِ مَدْيُونًا غَيْرُ ظَاهِرَةٍ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ تَصِحُّ مِنْ الْمَأْذُونِ مَدْيُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ فِي الْمَنْظُومَةِ وَشُرُوحِهَا.

عَبْدٌ مَأْذُونٌ بَيْنَ مَوْلَيَيْنِ أَدَانَهُ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَأَجْنَبِيٌّ كَذَلِكَ فَبِيعَ الْعَبْدُ بِمِائَةٍ أَوْ مَاتَ وَخَلَفَ مِنْ كَسْبِهِ مِائَةً أَوْ قُتِلَ وَاسْتُوْفِيَتْ الْقِيمَةُ مِائَةً مِنْ قَاتِلِهِ تُقْسَمُ هَذِهِ الْمِائَةُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْمَوْلَى الْغَرِيمِ أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّهُ بَطَلَ نِصْفُ دَيْنِهِ بِمُلَاقَاتِهِ مِلْكَهُ إذْ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا فَصَارَ كَمَيِّتٍ تَرَكَ مِائَةً وَلَهُ غَرِيمٌ بِمِائَةٍ وَغَرِيمٌ بِخَمْسِينَ وَعِنْدَهُمَا تُقَسَّمُ أَرْبَاعًا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْأَجْنَبِيِّ، وَالرُّبْعُ لِلْمَوْلَى الْغَرِيمِ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تَعُولُ فَخَمْسُونَ لَاقَتْ نَصِيبَهُ وَدَيْنُهُ لَا يَثْبُتُ فِي نَصِيبِهِ فَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلْأَجْنَبِيِّ وَخَمْسُونَ لَاقَتْ نَصِيبَ الْمَوْلَى

ص: 432

الْآخَرِ فَاسْتَوَى فِيهِ حَقُّ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْمَوْلَى الْغَرِيمِ فَتَنْقَسِمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ الدَّيْنُ فِي الذِّمَّةِ لَا فِي الْعَيْنِ فَيَعُولُ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ عَلَيْهِ مِائَةٌ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَنِصْفُ الْمِائَةِ تَكُونُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَنِصْفُهَا لِلْمَوْلَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ الْحَقَائِقِ.

وَإِذَا أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِافْتِضَاضِ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فِي الْحَالِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَدْفَعُهُ مَوْلَاهُ أَوْ يَفْدِيهِ وَقَالَا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ بَلْ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُكَاتَبُ بِالِافْتِضَاضِ بِأُصْبُعِهِ فَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَرَدَّهُ الْمَوْلَى لِلرِّقِّ فَضَمَانُ الْمَهْرِ فِي الْحُرَّةِ، وَالْعُقْرِ فِي الْأَمَةِ مُتَأَخِّرٌ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ قَضَى الْقَاضِي بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ عَجْزِهِ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَقْضِ بِهِ قَبْلَ الْعَجْزِ يَتَأَخَّرُ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ دُرَرِ الْبِحَارِ.

وَإِذَا اشْتَرَى الْمَأْذُونُ لَهُ جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا، ثُمَّ وَطِئَهَا فَرَدَّهَا أَخَذَ بِالْعُقْرِ فِي الْحَالِ هَذِهِ فِي الْمُكَاتَبِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ قَالَ الْمَوْلَى لِعَبْدِ مَأْذُونِهِ الَّذِي لَمْ يُولَدْ عِنْدَهُ وَهُوَ مَجْهُولُ النَّسَبِ هَذَا ابْنِي، وَالْحَالُ أَنَّ الْعَبْدَ صَالِحٌ أَنْ يُولَدَ مِنْهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا الَّذِي لَمْ يُولَدْ عِنْدَهُ إذْ لَوْ وُلِدَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمَأْذُونِ وَادَّعَاهُ الْمَوْلَى صَحَّ اتِّفَاقًا.

وَلَوْ قَتَلَ الْمَوْلَى عَبْدَ مَأْذُونِهِ الْمُسْتَغْرِقِ الْمَدْيُونِ فَضَمَانُهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ مِنْهُ وَقَالَا ضَمَانُ إتْلَافٍ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ فِي الْحَالِ مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ.

وَإِنْ حَجَرَ الْمَوْلَى عَلَى مَأْذُونِهِ لَمْ يَنْحَجِرْ حَتَّى يَظْهَرَ حَجْرُهُ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ؛ لِأَنَّهُ

لَوْ انحجر يَتَضَرَّرُ النَّاسُ لِتَأْخِيرِ حَقِّهِمْ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ

بِمَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ وَقَدْ بَايَعُوهُ عَلَى رَجَاءِ ذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ أَكْثَرِ أَهْلِ سُوقِهِ حَتَّى لَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ فِي السُّوقِ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ لَمْ يَنْحَجِرْ وَلَوْ بَايَعُوهُ جَازَ وَلَوْ بَايَعَهُ الَّذِي عَلِمَ حَجْرَهُ.

وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ سُوقِهِ يَنْحَجِرُ، وَالْمُعْتَبَرُ شُيُوعُ الْحَجْرِ وَاشْتِهَارُهُ فَيُقَامُ ذَلِكَ مَقَامَ الظُّهُورِ عِنْدَ الْكُلِّ كَمَا فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ مِنْ الرُّسُلِ عليهم السلام وَيَبْقَى الْعَبْدُ مَأْذُونًا إلَى أَنْ يَعْلَمَ بِالْحَجْرِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ الشُّيُوعَ فِي الْحَجْرِ إذَا كَانَ الْإِذْنُ شَائِعًا أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا الْعَبْدُ، ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ بِعِلْمٍ مِنْهُ يَنْحَجِرُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ قَالَ فِي الصُّغْرَى: الْحَجْرُ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ مِثْلَ الْإِذْنِ فَإِنْ كَانَ الْإِذْنُ عَامًّا اُشْتُهِرَ عِنْدَ أَهْلِ السُّوقِ لَا يَنْحَجِرُ حَتَّى يَكُونَ الْحَجْرُ كَذَلِكَ وَإِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ بِهِ إلَّا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْحَجْرُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْعَبْدِ وَإِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ يَصِحُّ الْحَجْرُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ وَإِذَا حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ فِي سُوقِهِ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يَنْحَجِرْ فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مَحْجُورًا اهـ.

وَإِنْ رَآهُ الْمَوْلَى يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بَعْدَمَا حَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ فَلَمْ يَنْهَهُ، ثُمَّ عَلِمَ الْعَبْدُ بِالْحَجْرِ يَبْقَى مَأْذُونًا اسْتِحْسَانًا.

وَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَى أَوْ بَاعَ الْعَبْدَ أَوْ جُنَّ مُطْبِقًا صَارَ مَحْجُورًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ سُوقِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا مَا لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لَا يَعُودُ الْإِذْنُ وَلَا يَصِيرُ مَحْجُورًا بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَبِالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ إلَّا عِنْدَ الْقَبْضِ أَوْ الْإِجَازَةِ وَفِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي يَصِيرُ مَحْجُورًا مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَبِالْإِبَاقِ يَصِيرُ مَحْجُورًا وَبِالْعَوْدِ مِنْ الْإِبَاقِ

ص: 433

لَا يَعُودُ الْإِذْنُ وَبِمَوْتِ الْأَبِ، وَالْوَصِيِّ يَنْحَجِرُ الصَّبِيُّ وَعَبْدُهُ الْمَأْذُونُ وَبِعَزْلِ الْقَاضِي وَبِمَوْتِهِ لَا يَنْحَجِرُ.

وَإِذَا حَجَرَ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ وَلَهُ عَبْدٌ مَأْذُونٌ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ دَيْنٌ يَنْحَجِرُ كِلَاهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَوَّلِ دَيْنٌ يَنْحَجِرُ الثَّانِي وَبِمَوْتِ الْأَوَّلِ يَنْحَجِرُ كِلَاهُمَا كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ دَيْنٌ أَمْ لَا مِنْ الْوَجِيزِ.

وَإِذَا لَحِقَ الْمَوْلَى بِدَارِ الْحَرْبِ يَصِيرُ الْمَأْذُونُ مَحْجُورًا وَإِذَا وَلَدَتْ الْمَأْذُونُ لَهَا مِنْ مَوْلَاهَا صَارَتْ مَحْجُورَةً وَيَضْمَنُ الْمَوْلَى قِيمَتَهَا إنْ رَكِبَهَا دُيُونٌ وَإِنْ اسْتَدَانَتْ الْأَمَةُ الْمَأْذُونُ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فَدَبَّرَهَا الْمَوْلَى فَهِيَ مَأْذُونٌ لَهَا عَلَى حَالِهَا.

بَاعَ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَارَ مَحْجُورًا عَلِمَ أَهْلُ السُّوقِ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ إذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ أَوْ بِأَمْرِ الْقَاضِي هَذَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْعَبْدِ مُؤَجَّلًا لَا يَنْحَجِرُ الْمَوْلَى عَنْ الْبَيْعِ وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ نَقْضُ هَذَا الْبَيْعِ وَلَهُمْ أَنْ يُضَمِّنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ إذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْفَى بِالدَّيْنِ فَإِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ وَقَضَى دَيْنَهُ نَفَذَ الْبَيْعُ السَّابِقُ وَكَمَا لَا يَبِيعُهُ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ لَا يَبِيعُ مَا فِي يَدِهِ، وَإِنَّمَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي.

الْمُدَبَّرُ إذَا كَانَ مَأْذُونًا فَأَبَقَ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا.

وَإِذَا غَصَبَ الْمَأْذُونَ غَاصِبٌ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ قَالُوا الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا وَإِذَا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا قَبْل الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَبَعْدَ الْإِحْرَازِ يَصِيرُ مَحْجُورًا فَإِنْ وَصَلَ إلَى مَوْلَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَعُودُ مَأْذُونًا.

وَتَعْلِيقُ الْحَجْرِ بَاطِلٌ كَتَعْلِيقِ الرَّجْعَةِ وَكَذَا إضَافَةُ الْحَجْرِ إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بَاطِلٌ وَإِضَافَةُ الْإِذْنِ جَائِزٌ.

وَإِذَا أَخْبَرَ الْمَأْذُونَ بِالْحَجْرِ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ عَدْلًا أَوْ أَخْبَرَهُ اثْنَانِ وَعِنْدَهُمَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اتِّفَاقًا وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بَلْ كُلٌّ مِنْ الْحَجْرِ، وَالْإِذْنِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ صَادِقًا عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا حَجَرَ عَلَى الْمَأْذُونِ لَهُ فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ وَمَعْنَاهُ أَنْ يُقِرَّ بِمَا فِي يَدِهِ أَنَّهُ أَمَانَةٌ لِغَيْرِهِ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ أَوْ يُقِرُّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَيُقْضَى مِمَّا فِي يَدِهِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ اتِّفَاقًا وَكَذَا إذَا أَقَرَّ بَعْدَمَا انْتَزَعَ الْمَوْلَى مِنْ يَدِهِ الْمَالَ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ اتِّفَاقًا وَمَحَلُّ الْمَسْأَلَةِ الْهِدَايَةِ.

لَوْ حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ فَتَصَرَّفَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ مَا فِي يَدِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ بَاطِلَةٌ مَا خَلَا الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ، الْوَدِيعَةِ، وَالْبِضَاعَةِ وَعِنْدَهُمَا كُلُّهَا بَاطِلَةٌ وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ حَادِثٍ بَعْدَ الْحَجْرِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَعْرُوفٌ وَجَبَ عَلَيْهِ حَالَةَ الْإِذْنِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِدَيْنِ الْحَجْرِ وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ الْحَجْرِ أَوْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَلْفٌ أَخَذَهَا مَوْلَاهُ وَأَقَرَّ الْعَبْدُ أَنَّهَا كَانَتْ لِفُلَانٍ وَدِيعَةً، ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهَا كَانَتْ غَصْبًا فِي يَدِهِ لَزِمَهُ إذَا عَتَقَ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ الْوَدِيعَةَ وَلَوْ وُهِبَ لِعَبْدٍ مَحْجُورٍ أَلْفٌ فَلَمْ يَأْخُذْهَا الْمَوْلَى حَتَّى اسْتَهْلَكَ لِرَجُلٍ أَلْفًا، ثُمَّ اسْتَهْلَكَ أَيْضًا أَلْفًا أُخْرَى كَانَتْ الْأَلْفُ لِلْمَوْلَى، وَالدَّيْنَانِ فِي رَقَبَتِهِ وَلَوْ لَحِقَهُ دَيْنُ الِاسْتِهْلَاكِ، ثُمَّ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ تُصْرَفُ الْهِبَةُ إلَى دَيْنِهِ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ، ثُمَّ وُهِبَ لَهُ، ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ آخَرُ تُصْرَفُ الْهِبَةُ إلَى الدَّيْنِ الْأَوَّلِ.

وَإِذَا حُجِرَ الْمَأْذُونُ وَلَهُ دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ كَانَ

ص: 434