الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الَّتِي أَخَذَهَا فِي الْمِائَةِ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَقَالَ: اخْلِطْهَا بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ فَفَعَلَ ثُمَّ ضَاعَتْ الدَّرَاهِمُ كُلُّهَا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْأَرْبَعِينَ وَيَضْمَنُ بِقِيمَتِهَا أَمَّا الْبَقِيَّةُ فَلِأَنَّ الْعِشْرِينَ قَرْضٌ وَالْقَرْضُ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَإِذَا خَلَطَ الْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ مِلْكُهُ الْوَدِيعَةِ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لِلْوَدِيعَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْأَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ خَلَطَ الْأَرْبَعِينَ بِإِذْنِ مَالِكِهَا.
وَلَوْ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَمًا فَأَعْطَاهُ سِتِّينَ غَلَطًا فَأَخَذَ مِنْهَا الْعَشَرَةَ لِيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْعَشَرَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ قَرْضٌ وَالْبَاقِي وَدِيعَةٌ وَكَذَا لَوْ هَلَكَ الْبَاقِي يَضْمَنُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ.
وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَقَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنْ هَذِهِ الْعَشَرَةِ لَك وَالسَّبْعَةُ الْبَاقِيَةُ سَلِّمْهَا إلَى فُلَانٍ فَهَلَكَتْ الدَّرَاهِمُ فِي الطَّرِيقِ يَضْمَنُ الثَّلَاثَةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ هِبَةً فَاسِدَةً وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الْهِبَةِ وَصِيَّةً مِنْ الْمَيِّتِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ وَصِيَّةَ الْمَشَاعِ جَائِزَةٌ وَلَا يَضْمَنُ السَّبْعَةَ فِي الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ جَمِيعًا لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ.
دَفَعَ إلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَقَالَ: خَمْسَةٌ مِنْهَا هِبَةٌ لَك وَخَمْسَةٌ مِنْهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَك فَاسْتَهْلَكَ الْقَابِضُ مِنْهَا خَمْسَةً وَهَلَكَتْ الْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ ضَمِنَ الْقَابِضُ سَبْعَةً وَنِصْفًا لِأَنَّ الْخَمْسَةَ الْمَوْهُوبَةَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْقَابِضِ لِأَنَّهَا هِبَةٌ فَاسِدَةٌ فَالْخَمْسَةُ الَّتِي اسْتَهْلَكَهَا كُلَّهَا صَارَتْ مَضْمُونَةً بِالِاسْتِهْلَاكِ فَيَضْمَنُ هَذِهِ الْخَمْسَةَ وَالْخَمْسَةُ الَّتِي ضَاعَتْ نِصْفُهَا مِنْ الْهِبَةِ مَضْمُونٌ وَنِصْفُهَا أَمَانَةٌ فَيَضْمَنُ نِصْفَهَا وَهُوَ اثْنَانِ وَنِصْفٌ فَلِذَلِكَ يَضْمَنُ سَبْعَةً وَنِصْفًا.
رَجُلٌ أَجْلَسَ عَبْدَهُ فِي حَانُوتِهِ وَفِي الْحَانُوتِ وَدَائِعُ فَسُرِقَتْ ثُمَّ وَجَدَ الْمَوْلَى بَعْضَهَا فِي يَدِ عَبْدِهِ وَقَدْ أَتْلَفَ الْبَعْضَ فَبَاعَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ فَإِنْ كَانَ لِصَاحِبِ الْوَدِيعَةِ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ سَرَقَ الْوَدِيعَةَ وَأَتْلَفَهَا فَصَاحِبُ الْوَدِيعَةِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ ثُمَّ بِيعَ فِي دَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ الْمَوْلَى بَاعَ عَبْدًا مَدْيُونًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ مَوْلَاهُ عَلَى الْعِلْمِ فَإِنْ حَلَفَ لَا يَثْبُتُ الدَّيْنُ وَإِنْ نَكَلَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ كَانَ هَذَا وَمَا لَمْ يَثْبُتْ الدَّيْنُ بِالْبَيِّنَةِ سَوَاءٌ وَإِنْ أَنْكِرْ الْمُشْتَرِي لَيْسَ لِصَاحِبِ الْوَدِيعَةِ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ لَكِنْ يَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْ الْمَوْلَى؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ ظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى دُونَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَاضِي خَانْ.
[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْجُحُودِ وَالرَّدِّ]
طَلَبَ الْوَدِيعَةَ صَاحِبُهَا فَحَبَسَهَا عَنْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا ضَمِنَهَا مِنْ الْهِدَايَةِ.
طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ: لَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُحْضِرَهَا السَّاعَةَ فَتَرَكَ وَرَجَعَ ثُمَّ هَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَمَّا طَلَبَ مِنْهُ الْوَدِيعَةَ عَزَلَهُ عَنْ الْحِفْظِ ثُمَّ لَمَّا تَرَكَ وَرَجَعَ كَانَ ذَلِكَ ابْتِدَاءَ إيدَاعٍ مِنْ قَاضِي خَانْ وَلَوْ كَانَ الَّذِي طَلَبَ وَكِيلُ الْمَالِكِ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ مِنْ الْمَالِكِ إيدَاعٌ ابْتِدَاءً وَالْوَكِيلُ لَا يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ فَيَضْمَنُ إذَا لَمْ يَدْفَعْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الدَّفْعِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ قَالَ: احْمِلْ إلَيَّ الْيَوْمَ وَدِيعَتِي فَقَالَ: أَفْعَلُ وَلَمْ يَحْمِلْهَا إلَيْهِ الْيَوْمَ حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ وَهَلَكَتْ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ نَقْلُ الْوَدِيعَةِ إلَى صَاحِبِهَا.
طَلَبَهَا صَاحِبُهَا وَقَدْ هَاجَتْ الْفِتْنَةُ فَقَالَ
الْمُودِعُ: لَا أَصِلُ إلَيْهَا السَّاعَةَ فَأُغِيرُ عَلَى تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَقَالَ الْمُودَعُ: أُغِيرُ عَلَى الْوَدِيعَةِ أَيْضًا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: إنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ بَعِيدَةً مِنْ الْمُودَعِ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهَا لِذَلِكَ أَوْ لِضِيقِ الْوَقْتِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ قَاضِي خَانْ قَالَ صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ: أَقُولُ قَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَهَا وَقَالَ: لَا يُمْكِننِي إحْضَارُهَا الْآنَ فَهَذَا ابْتِدَاءُ إيدَاعٍ إلَخْ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ هُنَا أَيْضًا وَإِنْ قَرُبَتْ وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ لِأَنَّ تَرْكَهَا ابْتِدَاءُ إيدَاعٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَتَّحِدَ الْمَسْأَلَتَانِ حُكْمًا انْتَهَى.
رَجُلٌ أَوْدَعَ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً فَقَالَ لَهُ فِي السِّرِّ: مَنْ أَخْبَرَك بِعَلَامَةِ كَذَا وَكَذَا فَادْفَعْ إلَيْهِ الْوَدِيعَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ وَبَيَّنَ تِلْكَ الْعَلَامَةَ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُودَعُ وَلَمْ يَدْفَعْ حَتَّى هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ؛ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَأْتِيَ غَيْرُ رَسُولِهِ بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ.
رَجُلٌ خَاصَمَ رَجُلًا وَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخْرَجَ أَلْفًا وَوَضَعَهَا فِي يَدِ إنْسَانٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ فَاسْتَرَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَلْفَ وَأَبَى الْأَمِينُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَلِفَتْ الْأَلْفُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنْ وَضَعَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَلْفَ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ الْأَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ هُوَ الَّذِي وَضَعَ وَحْدَهُ ضَمِنَ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا بِالْمَنْعِ عَنْهُ.
عَبْدٌ جَاءَ بِوَقْرٍ مِنْ الْحِنْطَةِ إلَى بَيْتِ رَجُلٍ وَصَاحِبُ الْبَيْتِ غَائِبٌ فَسَلَّمَ الْوَقْرَ إلَى امْرَأَتِهِ وَقَالَ: هَذَا لِمَوْلَايَ بَعَثَهُ إلَى زَوْجِك وَدِيعَةً وَغَابَ الْعَبْدُ فَلَمَّا أَخْبَرَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِذَلِكَ لَامَهَا عَلَى الْقَبُولِ وَأَرْسَلَ إلَى مَوْلَى الْعَبْدِ أَنْ ابْعَثْ مَنْ يَحْمِلُ هَذَا الْوَقْرَ فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ فَأَجَابَ مَوْلَى الْعَبْدِ وَقَالَ: إنَّهُ يَكُونُ عِنْدَك أَيَّامًا ثُمَّ أَحْمِلُهُ فَلَا تَدْفَعْ إلَى عَبْدِي ذَلِكَ ثُمَّ طَلَبَهُ الْمَوْلَى وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ فَقَالَ: لَا أَدْفَعُهُ إلَّا إلَى الْعَبْدِ الَّذِي حَمَلَهُ إلَى بَيْتِي ثُمَّ سُرِقَ الْوَقْرُ قَالُوا: إنْ كَانَ صَاحِبُ الْبَيْتِ صَدَّقَ الْعَبْدَ فِيمَا قَالَ الْعَبْدُ أَنَّهُ لِمَوْلَايَ بَعَثَهُ وَدِيعَةً ضَمِنَ بِالْمَنْعِ عَنْ الْمَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَقَالَ: لَا أَدْرِي أَنَّهُ لِمَوْلَى الْعَبْدِ أَوْ هُوَ غَصْبٌ فِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ وَدِيعَةٌ لِإِنْسَانٍ آخَرَ وَتَوَقَّفَ فِي الرَّدِّ لِيَعْلَمَ ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ بِالْمَنْعِ عَنْ الْمَوْلَى.
قَالَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ: لِلْمُودِعِ إذَا جَاءَ أَخِي فَرُدَّ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ فَلَمَّا طَلَبَهَا أَخُوهُ مِنْهُ قَالَ لَهُ الْمُودَعُ: عُدْ إلَيَّ بَعْدَ سَاعَةٍ لِأَدْفَعَهَا إلَيْك فَلَمَّا عَادَ إلَيْهِ قَالَ: إنَّهَا كَانَتْ هَلَكَتْ لَا يُصَدَّقُ؛ لِأَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ وَيَكُونُ ضَامِنًا.
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إذَا طَلَبَ مِنْ الْمُودَعِ وَدِيعَتَهُ فَقَالَ: اُطْلُبْهَا غَدًا فَأُعِيدَ الطَّلَبُ فِي الْغَدِ فَقَالَ: قَدْ ضَاعَتْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُسْأَلُ الْمُودَعُ مَتَى ضَاعَتْ؟ إنْ قَالَ: ضَاعَتْ بَعْدَ إقْرَارِي لَا يَضْمَنُ وَإِنْ قَالَ كَانَتْ ضَائِعَةً وَقْتَ إقْرَارِي لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ وَيَكُونُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ اُطْلُبْهَا غَدًا إنَّمَا يُقَالُ لِلشَّيْءِ الْقَائِمِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
قَرَوِيٌّ تَرَكَ عِمَامَتَهُ عِنْدَ مِصْرِيٍّ وَقَالَ لَهُ: إذَا بَعَثْت إلَيْك مَنْ يَقْبِضُ عِمَامَتِي فَادْفَعْهَا إلَيْهِ فَجَاءَ إلَيْهِ بَعْدَ أَيَّامٍ مَنْ يَقْبِضُهَا فَلَمْ يَدْفَعْ حَتَّى ضَاعَتْ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ بِالْمَنْعِ صَارَ غَاصِبًا إلَّا إذَا كَذَّبَهُ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
لَوْ دَفَعَ ثَوْبَ إنْسَانٍ فِي حِجْرِهِ يَصِيرُ مُتَعَدِّيًا بِالِامْتِنَاعِ عَنْ التَّسْلِيمِ إذَا طُولِبَ هَذِهِ فِي جِنَايَةِ الْهِدَايَةِ.
رَجُلٌ جَاءَ إلَى رَجُلٍ بِرِسَالَةٍ مِنْ رَجُلٍ أَنْ ادْفَعْ إلَى هَذَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: لَا أَدْفَعُهَا إلَيْك حَتَّى أَلْقَاهُ فَيَأْمُرُنِي بِالْمُوَاجَهَةِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّسُولِ بَعْدَ
ذَلِكَ لَقِيتُهُ فَأَمَرَنِي بِدَفْعِهَا إلَيْك ثُمَّ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: لَهُ أَنْ لَا يَدْفَعَ الْمَالَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ عَلَيْهِ دَيْنًا لِلْآمِرِ فَيَلْزَمُهُ الدَّفْعُ فِي الدَّيْنِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي النَّهْيِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالْأَمْرِ وَهُوَ رَجَعَ إلَى صِحَّةِ التَّصْدِيقِ فِي الدَّيْنِ وَفَسَادِهِ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
رَسُولُ الْمُودِعِ إذَا جَاءَ إلَى الْمُودَعِ وَطَلَبَ الْوَدِيعَةَ فَقَالَ: لَا أَدْفَعُ إلَّا إلَى الَّذِي جَاءَ بِهَا فَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ حَتَّى سُرِقَتْ يَضْمَنُ قَالَ: وَهَذَا عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ وَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لَا يَضْمَنُ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
طَلَبَ مِنْ الْمُودَعِ الْوَدِيعَةَ فَقَالَ: لَا أَدْفَعُ وَادَّعَى الْمُودَعُ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْهُ أَوْ وَهَبَهَا مِنْهُ وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُ وَهَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُودَعِ لَا يَضْمَنُ.
قَالَ لِلْمُودِعِ: ادْفَعْهَا إلَى أَيْ وُكَلَائِي شِئْت فَطَلَبَهَا أَحَدُ وُكَلَائِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ لِيُعْطِيَهَا إلَى وَكِيلٍ آخَرَ لَا يَضْمَنُ بِالْمَنْعِ مِنْ أَحَدِ وُكَلَائِهِ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.
طَلَبَهَا رَسُولُ الْمُودِعِ فَقَالَ الْمُودَعُ: لَا أَدْفَعُ إلَّا إلَى مَنْ جَاءَ بِهَا وَلَمْ يَدْفَعْ إلَى رَسُولِهِ ضَمِنَ لَوْ صَدَّقَهُ لَا لَوْ كَذَّبَهُ أَنَّهُ رَسُولُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُودَعَ لَوْ صَدَّقَ أَنَّهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِهَا لَا يُؤْمَرُ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الرَّسُولَ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ الْمُرْسِلِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ.
قَالَ لَهُ: رَبُّهَا ادْفَعْهَا إلَى قِنِّي هَذَا فَطَلَبَهَا قِنُّهُ فَأَبَى أَوْ قَالَ غَدًا يَضْمَنُ.
أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى فُلَانٍ فَأَتَاهُ وَقَالَ إنَّ فُلَانًا اسْتَوْدَعَك هَذَا فَقَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهمَا شَاءَ إذْ الْوَكِيلُ حِينَ أَضَافَ الْإِيدَاعَ إلَى مُوكِلِهِ فَقَدْ جَعَلَ نَفْسَهُ رَسُولًا وَبِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ يَخْرُجُ مِنْ الْوَسَطِ فَكَانَ هُوَ فِي الِاسْتِرْدَادِ وَالْأَجْنَبِيُّ سَوَاءً.
طَلَبَهَا رَبُّهَا فَقَالَ: أَعْطَيْتُكَهَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَيَّامٍ: لَمْ أُعْطِكَهَا وَلَكِنْ تَلِفَتْ ضَمِنَ وَلَمْ يُصَدَّقْ لِلتَّنَاقُضِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
طَلَبَ وَدِيعَةً فَجَحَدَ وَقَالَ: لَمْ تَدْعُنِي يَكُونُ ضَامِنًا وَإِنْ جَحَدَهَا فِي وَجْهِ الْمُودِعِ بِأَنْ قَالَ لَهُ إنْسَانٌ: مَا حَالُ وَدِيعَةِ فُلَانٍ عِنْدَك فَجَحَدَ أَوْ جَحَدَ فِي وَجْهِ الْمُودِعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالرَّدِّ بِأَنْ قَالَ: مَا حَالُ وَدِيعَتِي عِنْدَك وَجَحَدَ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: فِيهِ خِلَافٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ يَكُونُ ضَامِنًا لَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ انْتَهَى
وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ إذَا جَحَدَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ يَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا لِلْوَدِيعَةِ حَتَّى لَوْ نَقَلَهَا الْمُودَعُ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ حَالَةَ الْجُحُودِ يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ بَعْدَ الْجُحُودِ فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ مِنْ قَاضِي خَانْ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ الْمُودَعُ إذَا جَحَدَهَا ضَمِنَهَا إلَّا إذَا هَلَكَتْ قَبْلَ النَّقْلِ كَمَا فِي الْأَجْنَاسِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ وَلَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الضَّمَانِ فِي الْوَجْهَيْنِ فَلَهُ وَجْهٌ قُلْتُ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ.
جَحَدَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ ادَّعَى ضَيَاعَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمَالِكَ عَلَى الْعِلْمِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
طَلَبَهَا رَبُّهَا فَجَحَدَ فَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ اسْتَوْدَعَهُ كَذَا ثُمَّ أَقَامَ الْمُودَعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا ضَاعَتْ عِنْدَهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيَكُونُ ضَامِنًا وَكَذَا لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَدَّهَا قَبْلَ الْجُحُودِ وَقَالَ: إنَّمَا غَلِطْت فِي الْجُحُودِ أَوْ نَسِيت أَوْ ظَنَنْت أَنِّي رَدَدْتُهُ حِينَ دَفَعْتَهُ إلَيَّ وَأَنَا صَادِقٌ فِي قَوْلِي هَذَا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ لَوْ جَحَدَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَوْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ ثُمَّ ادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا صُدِّقَ انْتَهَى.
إذَا غَابَ الْمُودَعُ فَطَلَبَتْ امْرَأَةُ الْغَائِبِ النَّفَقَةَ مِنْ الْوَدِيعَةِ فَجَحَدَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا وَقَالَ: قَدْ ضَاعَتْ