الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسْتَأْجِرِ اهـ.
مُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةِ أَوْ مُسْتَعِيرُهَا إذَا نَوَى أَنْ لَا يَرُدَّهَا ثُمَّ نَدِمَ وَرَجَعَ عَنْ تِلْكَ النِّيَّةِ إنْ كَانَ سَائِرًا عِنْدَ النِّيَّةِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ إذَا هَلَكَ بَعْدَ النِّيَّةِ أَمَّا إذَا كَانَ وَاقِفًا إذَا تَرَكَ نِيَّةَ الْخِلَافِ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ هَذِهِ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ الْبَزَّازِيَّة وَالْخُلَاصَةِ.
[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْأَمْتِعَة]
كُلُّ فِعْلٍ يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا كَاللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ فَإِنْ أَطْلَقَ الْمُسْتَأْجِرُ فَلَهُ أَنْ يُلْبِسَ مَنْ شَاءَ وَكَذَا الرُّكُوبُ وَلَكِنْ إنْ لَبِسَهُ هُوَ أَوْ أَلْبَسَهُ وَاحِدًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْبِسَهُ غَيْرَهُ وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَنْ يُلْبِسَهُ غَيْرَهُ أَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ يُلْبِسَهُ فُلَانًا فَأَلْبَسَهُ غَيْرَهُ فَتَخَرَّقَ كَانَ ضَامِنًا. كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.
وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ إجَارَةِ الدَّوَابِّ إذَا اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ فَأَلْبَسَهُ غَيْرَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ إنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ اهـ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ.
اسْتَأْجَرَ مُرًّا أَوْ مِسْحَاةً لِيَعْمَلَ فِي كَرْمِهِ فَأَعَارَهُ جَارُهُ وَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَبَعْدَهَا يَضْمَنُهُ قَالَ: اسْتَأْذَنَا فَجَعَلَ الْمَرَّأَ وَالْمِسْحَاةَ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
لَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا يَلْبَسُهُ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ فَأَلْبَسَهُ غَيْرَهُ ضَمِنَ وَلَوْ سَلِمَ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ وَلَوْ وَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ يَجِبُ الْأَجْرُ وَلَا يَضْمَنُ لَوْ هَلَكَ وَكَذَا لَوْ تَخَرَّقَ بِلُبْسِهِ فِي الْمُدَّةِ وَكَذَا لَوْ سُرِقَ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَلْبَسَهُ وَيَذْهَبَ بِهِ إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَلَبِسَهُ فِي بَيْتِهِ وَلَمْ يَذْهَبْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجِبُ الْأَجْرُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ ضَامِنٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ إذْ الْأَجْرُ مُقَابِلٌ بِلُبْسٍ لَا بِذَهَابٍ فَلَا مُخَالَفَةَ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي الثَّوْبِ بَيَانُ الْمَكَانِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْوَقْتِ إذْ اللُّبْسُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ قَدْ يَكُونُ أَضَرَّ وَعَلَى هَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ وَبِسُورِ فُلَانٍ كَسَّ رودبجاي ديكررفت يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْأَجْرُ وَلَا يَضْمَنُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّة اسْتَأْجَرَ قَمِيصًا لِيَلْبَسَهُ إلَى مَكَانٍ كَذَا فَلَبِسَهُ فِي الْمِصْرِ فِي حَوَائِجِهِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْفَقِيهُ: يَجِبُ الْأَجْرُ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَى خَيْرٍ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ خِلَافٌ إلَى شَرٍّ إذْ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى ذِكْرِ الْمَكَانِ وَفِي الثَّوْبِ إلَى ذِكْرِ الْوَقْتِ.
اسْتَأْجَرَ دِرْعًا لِيَلْبَسَهُ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ إنْ ثَوْبَ بِذْلَةٍ لَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ الْيَوْمَ وَكُلَّ اللَّيْلِ وَإِنْ ثَوْبَ صِيَانَةٍ يَلْبَسُهُ الْيَوْمَ وَأَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ وَإِنْ لَبِسَ وَسَطَهُ وَتَخَرَّقَ ضَمِنَ.
وَفِي الْوَجِيزِ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ فَارْتَدَى بِهِ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ كَامِلًا وَإِنْ اتَّزَرَ بِهِ ضَمِنَهُ لَوْ تَخَرَّقَ وَإِنْ سَلِمَ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ؛ لِأَنَّ الِاتِّزَارَ فِي إفْسَادِ الثَّوْبِ فَوْقَ اللُّبْسِ فَلَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِهِ وَالِارْتِدَاءُ دُونَهُ فَكَانَ مَأْذُونًا بِهِ.
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دِرْعًا يَلْبَسُهُ فِي النَّهَارِ وَفِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ وَلَا يَنَامُ فِيهِ فَإِنْ نَامَ فِيهِ فَتَخَرَّقَ لَا مِنْ النَّوْمِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَخَرَّقَ مِنْ النَّوْمِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ تِلْكَ السَّاعَةِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا وَإِنْ كَانَ ثَوْبَ بِذْلَةٍ لَهُ اللُّبْسُ فِي اللَّيَالِي وَعَلَيْهِ أَجْرُ مَا لِلْعُرْفِ وَأَمَّا ثَوْبُ التَّجَمُّلِ فَلَا يَلْبَسُهُ فِي النَّوْمِ بَلْ اللُّبْسُ الْمُعْتَادُ فِي النَّهَارِ وَفِي طَرَفَيْ اللَّيْلِ فَصَارَ وَقْتُ النَّوْمِ مُسْتَثْنًى فِيهَا عُرْفًا فَإِنْ فَعَلَ وَتَخَرَّقَ ضَمِنَ وَإِنْ سَلِمَ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ وَلَوْ لَبِسَتْهُ جَارِيَتُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ خِيَانَةٌ اهـ.
اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ يَوْمًا فَضَاعَ ثُمَّ وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْأَجْرُ إذَا صَدَّقَهُ الْمَالِكُ فَإِنْ لَبِسَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ ضَمِنَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ
الْخُلَاصَةِ.
اسْتَأْجَرَ فَاسَ الْقَصَّابِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ الْعَوَانُ بِالْجِبَايَةِ وَلَمْ يُخَلِّصْهُ بِدَرَاهِمَ حَتَّى ضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ مِنْ الْقُنْيَةِ.
اسْتَأْجَرَتْ حُلِيًّا يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ لِتَلْبَسَهُ فَحَبَسَتْهُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ صَارَتْ غَاصِبَةً قَالُوا: هَذَا لَوْ حَبَسَتْهُ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوْ حَبَسَتْهُ مُسْتَعْمِلَةً أَمَّا لَوْ حَبَسَتْهُ لِلْحِفْظِ لَا تَصِيرُ غَاصِبَةً قَبْلَ الطَّلَبِ إذْ الْعَيْنُ تَبْقَى أَمَانَةً فَلَا تُضْمَنُ إلَّا بِالِاسْتِعْمَالِ أَوْ بِمَنْعٍ بَعْدَ الطَّلَبِ كَالْوَدِيعَةِ، وَالْفَاصِلُ بَيْنَ إمْسَاكِ الْحِفْظِ وَإِمْسَاكِ الِاسْتِعْمَالِ أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ فِي مَوْضِعٍ يُمْسَكُ لِلِاسْتِعْمَالِ فَهُوَ اسْتِعْمَالٌ وَلَوْ أَمْسَكَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْسَكُ فِيهِ لِلِاسْتِعْمَالِ فَهُوَ حِفْظٌ فَعَلَى هَذَا لَوْ تَسَوَّرَتْ بِالْخَلْخَالِ أَوْ تَخَلْخَلَتْ بِسِوَارٍ أَوْ تَعَمَّمَ بِقَمِيصٍ أَوْ وَضَعَ الْعِمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ فَهَذَا كُلُّهُ حِفْظٌ لَا اسْتِعْمَالٌ وَلَوْ أَلْبَسَتْ الْحُلِيَّ غَيْرَهَا فِي الْمُدَّةِ تَضْمَنُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي لُبْسِ الْحُلِيِّ.
اسْتَأْجَرَ قَبَّانًا لِيَزِنَ حِمْلًا وَكَانَ فِي عَمُودِ الْقَبَّانِ عَيْبٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَوَزَنَ بِهِ وَانْكَسَرَ فَلَوْ يُوزَنُ مِثْلُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْقَبَّانِ الْمَعِيبِ لَا يَضْمَنُ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ سَبَبُ تَلَفٍ وَلَوْ بِخِلَافِهِ ضَمِنَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إذَا لَمْ يُعْلِمْ الْمُؤَجِّرُ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْعَيْبِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُوزَنَ بِهِ مَا يُوزَنُ بِهِ بِلَا عَيْبٍ فَلَا يَضْمَنُ بِوَزْنِ ذَلِكَ الْقَدْرِ.
اسْتَأْجَرَ فَاسًا وَأَجِيرًا لِيَعْمَلَ بِهِ لَهُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَذَهَبَ بِهِ الْأَجِيرُ قِيلَ: يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ إذْ خَالَفَ بِدَفْعِهِ وَقِيلَ: لَوْ اسْتَأْجَرَ الْفَاسَ أَوَّلًا ضَمِنَ لَا لَوْ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ أَوَّلًا.
وَفِي الْخُلَاصَةِ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا انْتَهَى وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ لَوْ تَفَاوَتَ النَّاسُ فِي اسْتِعْمَالِ الْفَاسِ فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ مِنْ تَعْيِينِ الْمُسْتَعْمِلِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ فَلَوْ عَيَّنَ نَفْسَهُ يَصِيرُ مُخَالِفًا بِدَفْعِهِ إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمُسْتَعْمِلَ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْفَاسَ بِنَفْسِهِ أَوَّلًا ثُمَّ دَفَعَهُ إلَى الْأَجِيرِ ضَمِنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ قُلْتُ: لَا حَاجَةَ إلَى التَّقْيِيدِ عِنْدَ الْبَعْضِ عَلَى مَا صُحِّحَ فِي مَسْأَلَةِ الرُّكُوبِ وَلَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ بِمُخَالِفٍ وَلَوْ اسْتَعْمَلَهُ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَضْمَنُ؟ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ كَالْعَارِيَّةِ قُلْتُ: لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ أَيْضًا بَلْ يَضْمَنُ عَلَى مَا قُرِّرَ فِي مَسْأَلَةِ الرُّكُوبِ وَلَوْ لَمْ يَتَفَاوَتْ النَّاسُ فِي اسْتِعْمَالِ الْفَاسِ فَالْإِجَارَةُ تُصِحُّ عَيْنَ الْمُسْتَعْمِلِ أَوَّلًا وَلَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ بِدَفْعِهِ إلَى الْأَجِيرِ سَوَاءٌ دَفَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بَعْدَهُ.
اسْتَأْجَرَ مُرًّا فَجَعَلَهُ فِي الطِّينِ ثُمَّ صَرَفَ وَجْهَهُ مِنْ الطِّينِ وَلَمْ يَبْرَحْ مَكَانَهُ ثُمَّ نَظَرَ إلَى الْمُرِّ وَلَمْ يَجِدْهُ فَلَوْ حَوَّلَ وَجْهَهُ عَنْ الْمُرِّ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ ذَلِكَ تَضْيِيعًا لَا يَضْمَنُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ كَذَّبَهُ الْآجِرُ ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَإِلَّا يَضْمَنُ.
اسْتَأْجَرَ جُوَالِقًا لِيَحْمِلَ فِيهِ شَيْئًا وَأَخَذَ الْجُوَالِقَ فَأَخَذَهُ السُّلْطَانُ لِيَحْمِلَ لَهُ حِمْلًا فَذَهَبَ الْحَمَّالُ وَاشْتَغَلَ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ السُّلْطَانُ فَسُرِقَ الْجُوَالِقُ فَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْحَمَّالُ بُدًّا مِنْ أَمْرِ السُّلْطَانِ وَخَافَ الْعُقُوبَةَ بِتَرْكِ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ فَلَا يَجِبُ الْحِفْظُ وَلَوْ لَهُ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَشْتَغِلَ بِذَلِكَ الْحَمْلِ ضَمِنَ بِتَرْكِ الْحِفْظِ.
اسْتَأْجَرَ قِدْرًا لِيَطْبُخَ فِيهِ شَيْئًا فَطَبَخَ وَأَخَذَ الْقِدْرَ مَعَ مَا طَبَخَ فِيهِ لِيَخْرُجَ إلَى الدُّكَّانِ فَزَلَّ قَدَمُهُ وَانْكَسَرَ الْقِدْرُ ضَمِنَ الْقِدْرَ.
حَمَّالٌ زَلَقَ رِجْلُهُ يَضْمَنُ وَقِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ قِيَاسًا عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَتْ ثَوْبًا لِتَلْبَسَهُ فَتَخَرَّقَ مِنْ لُبْسِهَا فَإِنَّهَا لَا تَضْمَنُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَفِي الْقُنْيَةِ عَنْ صَاحِبِ الْمُحِيطِ وَالصَّحِيحُ عَدَمُ الضَّمَانِ وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْقَصْعَةِ لَا يَضْمَنُ إنْ سَقَطَتْ حَالَ الِانْتِفَاعِ بِهَا انْتَهَى وَفِيهِ أَيْضًا مَنْ رَدَّ الْمُسْتَأْجَرَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ