المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق] - مجمع الضمانات

[غانم بن محمد البغدادي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[بَاب مَسَائِل الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْإِجَارَةِ وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌[الْقَسْم الْأَوَّل ضمان المستأجر وَفِيهِ أَرْبَعَة أَنْوَاع]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل ضمان الدَّوَابّ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْأَمْتِعَة]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان الْعَقَار]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْآدَمِيِّ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْأَجِيرِ وَفِيهِ مُقَدِّمَة وَتِسْعَة عَشْر نَوْعًا]

- ‌[المقدمة فِي الْكَلَام عَلَى الْأَجِير الْمُشْتَرَك وَالْأَجِير الْخَاصّ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل ضمان الرَّاعِي والبقار]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْحَارِس]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان الْحَمَّال]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْمُكَارِي]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس ضمان النَّسَّاج]

- ‌[النَّوْع السَّادِس ضمان الْخَيَّاط]

- ‌[النَّوْع السَّابِع ضمان الْقَصَّار]

- ‌[النَّوْع الثَّامِن ضمان الصَّبَّاغ]

- ‌[النَّوْع التَّاسِع ضمان الصَّائِغ والحداد والصفار وَمنْ بِمَعْنَاهُ وَالنَّقَّاش]

- ‌[النَّوْع الْعَاشِر ضمان الْفِصَاد وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[النَّوْع الْحَادِي عَشْر ضمان الملاح]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَشْر ضمان الْخَبَّاز وَالطَّبَاخ]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث عَشْر ضمان الغلاف وَالْوَرَّاق وَالْكَاتِب]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع عَشْر ضمان الْإِسْكَاف]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس عَشْر ضمان النَّجَّار وَالْبِنَاء]

- ‌[النَّوْع السَّادِس عَشْر ضمان الطَّحَّان]

- ‌[النَّوْع السَّابِع عَشْر ضمان الدَّلَّال وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[ضمان الْبَيَّاع وَالسِّمْسَار]

- ‌[النَّوْع الثَّامِن عَشْر ضمان الْمُعَلَّم وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[النَّوْع التَّاسِع عَشْر ضمان الْخَادِم وَالظِّئْر]

- ‌[بَاب مَسَائِل الْعَارِيَّةِ]

- ‌[مُقَدِّمَة فِي الْكَلَام فِي الْعَارِيَّةِ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ ضَمَانُ الدَّوَابِّ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي ضَمَانُ الْأَمْتِعَةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان القن]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْعَقَار]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس ضمان الْمُسْتَعَار لِلرَّهْنِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَدِيعَة وَفِيهِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْوَدِيعَة وَمَا يَجُوز لِلْمُودَعِ وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِيمَنْ يَضْمَن الْمُودَع بالدفع إلَيْهِ وَمنْ لَا يَضْمَن]

- ‌[مطلب مُودَع الْغَاصِب]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْخَلْطِ وَالِاخْتِلَاطِ وَالْإِتْلَافِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْجُحُودِ وَالرَّدِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي مَوْتِ الْمُودَعِ مُجْهِلًا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْحَمَّامِيِّ وَالثِّيَابِيِّ]

- ‌[بَاب مَسَائِل الرَّهْن وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْل الْأَوَّل فِيمَا يَصِحّ رَهْنه وَمَا لَا يَصِحّ وَحُكْم الصَّحِيح وَالْفَاسِد وَالْبَاطِل]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَصِيرُ بِهِ رَهْنًا وَمَا لَا يَصِيرُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[الْفَصْل الرَّابِع فِي الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَاسْتِبْدَاله وتعدده]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّعَيُّبِ وَالنُّقْصَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي التَّصَرُّفِ وَالِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْجِنَايَةِ مِنْهُ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْغَصْب وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْغَصْب وَأَحْكَام الْغَاصِب مِنْ الْغَاصِب وَغَيْر ذَلِكَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي إذَا ظَفِرَ بِالْغَاصِبِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَصِيرُ بِهِ الْمَرْءُ غَاصِبًا وَضَامِنًا]

- ‌[الْفَصْل الرَّابِع فِي الْعَقَار وَفِيهِ لَوْ هَدَمَ جِدَار غَيْره أَوْ حَفَرَ فِي أَرْضه]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي زَوَائِدِ الْغَصْبِ وَمَنَافِعِهِ]

- ‌[الْفَصْل السَّادِس فِيمَا لَيْسَ بِمَالِ وَمَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمِ وَمَا يَقْرَب مِنْ ذَلِكَ كالمدبر]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع فِي نقصان الْمَغْصُوب وتغيره بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي اخْتِلَافِ الْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ]

- ‌[الْفَصْل التَّاسِع فِي بَرَاءَة الْغَاصِب وَمَا يَكُون ردا لِلْمَغْصُوبِ وَمَا لَا يَكُون]

- ‌[بَاب فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ]

- ‌[بَاب فِي إتْلَاف مَال الْغَيْر وَإِفْسَاده مُبَاشَرَة وتسببا وَفِيهِ أَرْبَعَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ بِنَفْسِهِ وَيَدِهِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِي الضَّمَان بِالسِّعَايَةِ وَالْأَمْر وَفِيمَا يَضْمَن الْمَأْمُور]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالنَّارِ وَمَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالْمَاءِ وَمَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْجِنَايَةِ بِالْيَدِ مُبَاشَرَةً وَتَسَبُّبًا]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يَحْدُثُ فِي الطَّرِيق فيهلك بِهِ إنْسَان أَوْ دَابَّة]

- ‌[الْفَصْل الثَّالِث فِيمَا يَحْدُثُ فِي الْمَسْجِد فيهلك بِهِ شَيْء وَمَا يَعْطَب بِالْجُلُوسِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِس فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا]

- ‌[الْفَصْل السَّادِس فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْحُدُود وَفِيهِ ضمان جِنَايَة الزِّنَا وضمان السَّارِق وقاطع الطَّرِيق]

- ‌[بَاب فِي الْإِكْرَاهِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌[الْمَسَائِلُ الاستحسانية]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْآبِقِ]

- ‌[بَاب فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْكَفَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الشَّرِكَةِ وَفِيهِ خَمْسَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شَرِكَةِ الْعُقُودِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي شَرِكَةِ الصَّنَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ فصلان]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُبَاضَعَةِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالشُّرْبِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب فِي الْهِبَةِ]

- ‌[بَاب فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ]

- ‌[بَاب فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَاب فِي الدَّعْوَى]

- ‌[بَاب فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَطَأ الْقَاضِي فِي قَضَائِهِ إذَا رجع الشُّهُود عَنْ شَهَادَتهمْ]

- ‌[بَاب فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَاب فِي الصُّلْح]

- ‌[بَاب فِي السَّيْر]

- ‌[بَاب فِي الْقِسْمَة]

- ‌[بَاب فِي الْوَصِيّ وَالْوَلِيّ وَالْقَاضِي]

- ‌[بَاب فِي الْمَحْجُورِينَ وَالْمَأْذُونِينَ]

- ‌[الْأَسْبَاب الْمُوجِبَة للحجر]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَوْعٍ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ]

- ‌[بَابُ فِي الْمُكَاتَبِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]

[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْجَنِينِ]

(الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْجَنِينِ) إذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَجَبَتْ الْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي سَنَةٍ وَالْغُرَّةُ عِنْدَهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الرَّجُلِ ذَكَرًا كَانَ الْجَنِينُ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ عَبْدًا، أَوْ فَرَسًا قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمُّ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ فِي الْأُمِّ وَغُرَّةٌ فِي الْجَنِينِ، وَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ ثُمَّ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ وَمَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ يُورَثُ عَنْهُ وَلَا يَرِثُ الضَّارِبُ حَتَّى لَوْ كَانَ الضَّارِبُ الْأَبَ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَا يَرِثُ مِنْهَا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَإِذَا أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ الْوَلَدَ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَاقِلَةٌ فَفِي مَالِهَا فِي سَنَةٍ وَلَا تَرِثُ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدْ إسْقَاطَ الْوَلَدِ فَسَقَطَ الْوَلَدُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا كَمَا فِي قَاضِي خَانْ، وَفِي الْوِقَايَةِ أَسْقَطَتْ الْحُرَّةُ الْوَلَدَ عَمْدًا بِدَوَاءٍ، أَوْ فِعْلٍ بِلَا إذْنِ زَوْجِهَا وَجَبَتْ الْغُرَّةُ وَإِنْ أَذِنَ لَا لِعَدَمِ التَّعَدِّي، انْتَهَى.

وَكَذَلِكَ مُخْتَلِعَةٌ حَامِلٌ احْتَالَتْ لِمُضِيِّ عِدَّتِهَا بِإِسْقَاطِ الْوَلَدِ فَعَلَيْهَا الْغُرَّةُ لِلزَّوْجِ كَمَا فِي الْوَجِيزِ وَالْفُصُولَيْنِ، وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَعُشْرُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَ أُنْثَى وَهُمَا فِي الْقَدْرِ سَوَاءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: فِي جَنِينِ الْأَمَةِ نُقْصَانُ الْأَمَةِ كَمَا فِي سَخْلَةِ الشَّاةِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَيُعْتَبَرُ قِيمَةُ نَفْسِهِ لَا قِيمَةُ أُمِّهِ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَيَجِبُ فِي مَالِ الضَّارِبِ حَالًّا كَمَا فِي الْمَجْمَعِ، وَإِنْ ضَرَبَ فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ تَجِبُ قِيمَتُهُ حَيًّا وَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقِيلَ هَذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ قِيمَةُ مَا بَيْنَ كَوْنِهِ مَضْرُوبًا إلَى كَوْنِهِ غَيْرَ مَضْرُوبٍ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَيْنِ أَحَدُهُمَا مَيِّتٌ وَالْآخَرُ حَيٌّ فَمَاتَ الْحَيُّ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ كَانَ عَلَى الضَّارِبِ غُرَّةٌ فِي الْمَيِّتِ وَدِيَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْحَيِّ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ، وَإِنْ أَلْقَتْهُمَا حَيَّيْنِ ثُمَّ مَاتَا فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَإِنْ أَلْقَتْهُمَا مَيِّتَيْنِ فَفِيهِمَا غُرَّتَانِ كَمَا فِي الْوَجِيزِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنِينَيْنِ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ مَا يَجِبُ حَالَةَ الِانْفِرَادِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَإِنْ ضَرَبَتْ الْمَرْأَةُ بَطْنَ نَفْسِهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا إنْ تَعَمَّدَتْ بِذَلِكَ إسْقَاطَ الْوَلَدِ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ فِي الصُّغْرَى.

وَالْجَنِينُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَالتَّامِّ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ.

وَفِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ الزِّيَادَاتِ شَرَى أَمَةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ بَطْنَ نَفْسِهَا أَوْ فَعَلَتْ شَيْئًا كَدَوَاءٍ وَغَيْرِهِ مُتَعَمِّدَةً لِسُقُوطِ الْجَنِينِ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ بِبَيِّنَةٍ وَقُضِيَ لَهُ بِهَا وَبِعُقْرِهَا يُقَالُ لِلْمُسْتَحِقِّ: قَتَلَتْ أَمَتُك وَلَدَهَا وَهُوَ وَلَدُ هَذَا الرَّجُلِ وَهُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ مَغْرُورٍ وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ حُرٌّ وَالْجَنِينُ الْحُرُّ مَضْمُونٌ بِالْغُرَّةِ فَادْفَعْ أَمَتَك أَوْ افْدِهَا بِغُرَّةِ الْجَنِينِ الْحُرِّ ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ أَقُولُ إذَا أَخَذَ الْغُرَّةَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُطَالِبَهُ بِقِيمَةِ الْجَنِينِ إذْ قِيَامُ الْبَدَلِ كَقِيَامِ الْمُبْدَلِ عَنْهُ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي وَلَدِ مَغْرُورٍ قُتِلَ قَدْ أَثْبَتُّهُ عَنْ الْكَافِي وَغَيْرِهِ فِي كِتَابِنَا الْمُسَمَّى بِلَطَائِفِ الْإِشَارَاتِ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَاب فِي مَسَائِل الْحُدُود وَفِيهِ ضمان جِنَايَة الزِّنَا وضمان السَّارِق وقاطع الطَّرِيق]

(الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي مَسَائِلِ الْحُدُودِ، وَفِيهِ ضَمَانُ جِنَايَةِ الزِّنَا وَضَمَانُ السَّارِقِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ)

ص: 200

إذَا وَجَبَ عَلَى رَجُلٍ حَدٌّ وَتَعْزِيرٌ فَجَلَدَهُ الْإِمَامُ، أَوْ عَزَّرَهُ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرٌ بِخِلَافِ الزَّوْجِ إذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ فِيمَا يَجُوزُ لَهُ تَعْزِيرُهَا حَيْثُ يَضْمَنُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ وَالْمُبَاحُ يَتَقَيَّدُ بِهَا وَفِعْلُ الْإِمَامِ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ وَفِعْلُ الزَّوْجِ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي فُرُوعِ هَذَا الْأَصْلِ فِي التَّعْزِيرِ مِنْ الزَّيْلَعِيِّ وَذَكَرْنَا عَنْ الْأَشْبَاهِ طَرَفًا مِنْهُ فِي الْجِنَايَاتِ.

ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَاضٍ رَأَى التَّعْزِيرَ لِرَجُلٍ مِائَةً فَمَاتَ قَالَ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ الْأَثَرُ إنَّ أَكْثَرَ مَا عَزَّرُوهُ مِائَةٌ فَإِنْ زَادَ عَلَى مِائَةٍ فَمَاتَ فَنِصْفُ الدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ نَقْلًا عَنْ الْوَجِيزِ.

لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَجُلِدَ فَجَرَحَهُ الْجَلْدُ وَمَاتَ ثُمَّ وَجَدَ أَحَدُهُمْ عَبْدًا، أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَكِنْ تُحَدُّ الشُّهُودُ وَقَالَ صَاحِبَاهُ أَرْشُ الْجُرْحِ وَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَعَلَى هَذَا إذَا رَجَعُوا يُحَدُّونَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ عِنْدَهُ، وَقَالَا: يَجِبُ عَلَيْهِمْ الضَّمَانُ فِي الرُّجُوعِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَاضِي خَانْ وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ لَوْ ظَهَرَ أَحَدُهُمْ كَافِرًا ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْجَلَّادِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا مُحْصَنًا فَرُجِمَ ثُمَّ ظَهَرُوا عَبِيدًا فَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ اتِّفَاقًا.

شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ حُدَّ وَغَرِمَ رُبُعَ الدِّيَةِ وَهَكَذَا كُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حُدَّ وَغَرِمَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانُوا خَمْسَةً فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ حُدَّ وَغَرِمَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الزِّنَا فَزُكُّوا فَرُجِمَ ثُمَّ ظَهَرُوا مَجُوسًا، أَوْ عَبِيدًا فَالدِّيَةُ عَلَى الْمُزَكِّي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، قِيلَ: هَذَا إذَا قَالُوا تَعَمَّدْنَا التَّزْكِيَةَ عَلَى عِلْمِنَا بِحَالِهِمْ، وَإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا فَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ اتِّفَاقًا وَهَذَا إذَا أَخْبَرُوا بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَأَمَّا إذَا قَالُوا هُمْ عُدُولٌ وَظَهَرُوا عَبِيدًا فَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ اتِّفَاقًا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الشُّهُودِ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ رَجَعَ الْمُزَكُّونَ عَنْ التَّزْكِيَةِ بَعْدَ الرَّجْمِ عُزِّرُوا وَعَلَيْهِمْ الضَّمَانُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَعِ قَالَ فِي شَرْحِهِ هَذَا إذَا قَالُوا تَعَمَّدْنَا التَّزْكِيَةَ، وَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا فِي التَّزْكِيَةِ يَضْمَنُونَ اتِّفَاقًا.

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصَنٍ بِالزِّنَا وَرَجُلَانِ عَلَى الْإِحْصَانِ ثُمَّ رَجَعَ شُهُودُ الْإِحْصَانِ بَعْدَ الرَّجْمِ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ الْإِحْصَانِ وَلَا يُحَدُّونَ وَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى شُهُودِ الزِّنَا وَالدِّيَةُ فِي مَالِهِمْ وَقَالَ زُفَرُ لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ نِصْفَيْنِ، وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَأَمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ ثُمَّ وَجَدَ الشُّهُودَ عَبِيدًا فَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ، وَلَوْ رُجِمَ ثُمَّ ظَهَرُوا عَبِيدًا فَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَمَا لَوْ بَاشَرَ الْإِمَامُ الرَّجْمَ بِنَفْسِهِ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ.

رَجُلٌ أَقَرَّ بِالزِّنَا وَهُوَ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ فَذَهَبُوا لِيَرْجُمُوهُ فَرَجَعَ عَمَّا أَقَرَّ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُبْطِلْ الْقَاضِي عَقْدَ الرَّجْمِ.

وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَفْضَاهَا وَلَمْ تَسْتَمْسِكْ مَعَهُ الْبَوْلَ حُدَّ وَضَمِنَ الدِّيَةَ، وَإِنْ كَانَتْ تَسْتَمْسِكُ حُدَّ وَضَمِنَ ثُلُثَ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ أَجَافَهَا، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتْ تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ لَزِمَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَالْمَهْرُ كَامِلًا وَلَا حَدَّ وَيُعَزَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَسْتَمْسِكُ ضَمِنَ الدِّيَةَ وَلَا يَضْمَنُ الْمَهْرَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ

ص: 201

مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ وَلَا حَدَّ عَلَى الرَّجُلِ، مِنْ الْوَجِيزِ.

إذَا زَنَى بِصَغِيرَةٍ مُشْتَهَاةٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ كَبِيرَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ فَأَفْضَاهَا وَجَبَتْ الدِّيَةُ لِتَفْوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ شَبَهُ الْعَمْدِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ عِنْدَهُمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجِبُ، وَأَمَّا الْحَدُّ فَلَا يَجِبُ اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُشْتَهَاةً لَزِمَهُ الْمَهْرُ كَامِلًا اتِّفَاقًا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَدَعْ الشُّبْهَةَ لِتَمَكُّنِ الْقُصُورِ فِي مَعْنَى الزِّنَا.

وَلَوْ وَطِئَ صَغِيرَةً مُشْتَهَاةً بِدَعْوَى الشُّبْهَةِ فَلَا حَدَّ وَيَجِبُ الْعُقْرُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الشُّبْهَةِ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَلَا مَهْرَ لِوُجُوبِ الْحَدِّ وَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الْإِفْضَاءِ فِي الْفُصُولَيْنِ لِرِضَاهَا بِهِ، مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ، وَالْإِفْضَاءُ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ: هُوَ جَعْلُ مَسْلَكِ الْبَوْلِ وَالْحَيْضِ وَاحِدًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ جَعْلُ مَسْلَكِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَاحِدًا ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا أَفْضَاهَا بِحَيْثُ لَا تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ إذْ لَوْ كَانَتْ مُفْضَاةً مُسْتَمْسِكَةً بَوْلَهَا ضَمِنَ ثُلُثَ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجَائِفَةِ وَلَا يَجِبُ مَعَهُ الْعُقْرُ اتِّفَاقًا، مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ.

وَلَوْ أَكْرَهَ امْرَأَةً عَلَى الزِّنَا فَزَنَى بِهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطْ عِنْدَنَا، وَقَالَ مَالِكٌ عَلَيْهِ الْعُقْرُ أَيْضًا، مِنْ دُرَرِ الْبِحَارِ.

وَإِذَا زَنَى بِجَارِيَةٍ فَقَتَلَهَا بِفِعْلِ الزِّنَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَا يُحَدُّ أَيْضًا، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ صَغِيرَةٍ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَمَاتَتْ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ هَذِهِ فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ إنْسَانٍ بِشُبْهَةٍ وَأَزَالَ بَكَارَتهَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يُنْظَرُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا غَيْرِ بِكْرٍ وَإِلَى نُقْصَانِ الْبَكَارَةِ أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ يَجِبُ ذَلِكَ، وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا زَنَى بِصَبِيَّةٍ لَا حَدَّ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي مَالِهِ بِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ؛ لِأَنَّهُ مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ وَإِذْنُهَا لَمْ يَصِحَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الصُّغْرَى، وَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً لَا يَجِبُ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَوْ وَجَبَ عَلَى الصَّبِيِّ كَانَ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ أَمَرَ صَبِيًّا بِشَيْءٍ فَلَحِقَهُ غُرْمٌ كَانَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْآمِرِ فَلَا يُفِيدُ تَضْمِينَ الصَّغِيرِ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ، وَوَجْهٌ آخَرُ ذَكَرَهُ فِي الصُّغْرَى وَهُوَ أَنَّ رِضَاهَا مُعْتَبَرٌ فِي إسْقَاطِ حَقِّهَا.

وَلَوْ أَنَّ أَمَةً بَالِغَةً دَعَتْ صَبِيًّا فَزَنَى بِهَا وَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا كَانَ عَلَى الصَّبِيِّ مَهْرُهَا؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْأَمَةِ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْمَوْلَى مِنْ قَاضِي خَانْ، وَكَذَا لَوْ دَعَتْ صَبِيَّةٌ صَبِيًّا كَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ بَهِيمَةً لِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا إذْ يَحْرُمُ أَكْلُهَا، مِنْ الصُّغْرَى وَغَيْرِهَا.

ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَتَهُ وَحَبِلَتْ مِنْهُ وَادَّعَى النُّقْصَانَ بِهَذَا السَّبَبِ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ إنْ أَنْكَرَ الدُّخُولَ بِهَا، وَإِنْ حَلَفَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْحَاكِمِ تَقْرِيرَ الْمُدَّعِي، وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعَى لَهُ طَلَبَ النُّقْصَانِ كَذَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.

وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِقِيمَتِهَا قَبْلَ الْعَلُوقِ لِقَوْلِهِمْ أَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ شَرْطًا لِلِاسْتِيلَادِ عِنْدَنَا لَا حُكْمًا كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ.

وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ الْإِمَامِ أَدْرَكْت اللِّصَّ وَهُوَ يُنَقِّبُ لَك قَتْلُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ إنْ قَتَلَهُ غَرِمَ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ، وَقَالَ الثَّانِي حَذَّرَهُ فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَارْمِهِ فَإِنْ دَخَلَ بَيْتًا فَخِفْت أَنْ يَبْدَأَك بِضَرْبٍ أَوْ خِفْت أَنْ يَرْمِيَك فَارْمِهِ وَلَا تَتَحَذَّرْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ أَنَّ لِصًّا دَخَلَ دَارًا وَلَا سِلَاحَ مَعَهُ وَصَاحِبُ الدَّارِ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْوَى عَلَى أَخْذِهِ إنْ ثَبَتَ إلَّا أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ

ص: 202

مَتَاعِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسِعَهُ ضَرْبُهُ وَقَتْلُهُ وَكَذَا لَوْ رَأَى فِي مَنْزِلِهِ رَجُلًا مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَجَارِهِ يَفْجُرُ وَخَافَ إنْ أَخَذَهُ أَنْ يَقْهَرَهُ فَهُوَ فِي سِعَةٍ مِنْ قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً لَهُ قَتَلَهُمَا.

وَلَوْ اسْتَكْرَهَ رَجُلٌ امْرَأَةً لَهَا قَتْلُهُ وَكَذَا الْغُلَامُ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ وَإِنْ قَتَلَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ مَنْعَهُ إلَّا بِالْقَتْلِ.

قَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ وَبَرْهَنَ فَدَمُهُ هَدَرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَابَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْتُولُ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ قُتِلَ صَاحِبُ الدَّارِ قِصَاصًا وَإِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بِهَا فَكَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْحَالِ أَوْرَثْت شُبْهَةً فِي الْقِصَاصِ لَا فِي الْمَالِ، مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

وَلَوْ نَقَبَ حَائِطًا وَلَمْ يُنْفِذْ نَقْبَهُ حَتَّى عَلِمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ فَأَلْقَى عَلَيْهِ حَجَرًا فَقَتَلَهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ، مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.

لَوْ قَطَعَ الْقَاضِي يَدَ السَّارِقِ فَسَرَى إلَى النَّفْسِ وَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَهِيَ مِنْ فُرُوعِ الْأَصْلِ الَّذِي مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

وَلَوْ أَمَرَ الْقَاضِي الْجَلَّادَ بِقَطْعِ يَمِينِهِ فَقَطَعَ يَسَارَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يَضْمَنُ فِي الْعَمْدِ دُونَ الْخَطَأِ وَقَالَ زُفَرُ يَضْمَنُ فِيهِمَا وَهُوَ الْقِيَاسُ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَطَعَ يَسَارَهُ غَيْرُ الْجَلَّادِ لَا يَضْمَنُ أَيْضًا عِنْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ.

وَلَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ يَسَارَهُ وَقَالَ هَذَا يَمِينِي لَا يَضْمَنُ بِالِاتِّفَاقِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ هَذَا إذَا صَرَّحَ الْحَاكِمُ بِيَمِينِ السَّارِقِ أَمَّا لَوْ قَالَ: اقْطَعْ يَدَهُ فَلَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا وَفِيهِ أَيْضًا لَوْ قَطَعَ رِجْلَ السَّارِقِ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَ الْحَاكِمُ بِهِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ اتِّفَاقًا اهـ.

وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ بِالسَّرِقَةِ وَالْمَالُ بَاقٍ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ تَلِفَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ» ذَكَرَهُ فِي الْإِيضَاحِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ.

وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَاتٍ فَقُطِعَ فِي إحْدَاهَا فَهُوَ لِجَمِيعِهَا وَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَضْمَنُ كُلَّهَا إلَّا الَّتِي قُطِعَ لَهَا وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا حَضَرَ أَحَدُهُمْ وَادَّعَى السَّرِقَةَ فَإِنْ حَضَرُوا جَمِيعًا وَقُطِعَتْ يَدُهُ بِخُصُومَتِهِمْ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا بِالِاتِّفَاقِ فِي السَّرِقَاتِ كُلِّهَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إنْ كَانَتْ النُّصُبُ كُلُّهَا لِوَاحِدٍ فَخَاصَمَ فِي الْبَعْضِ.

وَكَذَا قَاطِعُ الطَّرِيقِ إذَا قُتِلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَالٍ أَخَذَهُ فَتَلِفَ وَإِنْ أَخَذَ قَاطِعُ الطَّرِيقِ بَعْدَمَا تَابَ وَقَدْ قَتَلَ عَمْدًا وَأَخَذَ مَالًا فَإِنْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَالِ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ اُسْتُهْلِكَ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ بِالسَّرِقَةِ يَصِحُّ وَيُقْطَعُ وَالْمَالُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ هَالِكًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ أَوْ كَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَالْمَالُ هَالِكٌ تُقْطَعُ يَدُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَإِنْ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَذَّبَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُقْطَعُ وَالْمَالُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تُقْطَعُ وَالْمَالُ لِلْمَوْلَى.

وَلَوْ اجْتَمَعَ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ فَقَطَعْنَ الطَّرِيقَ وَأَخَذْنَ الْمَالَ فَتَبَايُنٌ وَضُمِنَ الْمَالُ مِنْ الْوَجِيزِ.

إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ دَلَّ سَارِقًا عَلَى مَالِ إنْسَانٍ فَسَرَقَهُ هَذِهِ فِي الْقَاعِدَةِ الْأَخِيرَةِ، مِنْ الْأَشْبَاهِ.

السَّارِقُ إذَا أَخَذَ الدَّنَانِيرَ بَعْدَمَا دَخَلَ الْبَيْتَ لَمْ يُقْطَعْ وَغَرِمَ مِثْلَهَا.

رَجُلٌ نَقَبَ

ص: 203