الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ ضَامِنًا.
وَلَوْ جَحَدَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى هَلَاكِهَا قَبْلَ الْجُحُودِ إنْ قَالَ: لَيْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعَةٌ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ أُودَعَ رَجُلًا عَبْدًا فَجَحَدَهُ الْمُودَعُ وَمَاتَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُودَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْجُحُودِ قَضَى بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْإِيدَاعِ أَوْ قَالَ: لَمْ تَسْتَوْدِعنِي ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ لَا يُصَدَّقُ وَلَوْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ يُصَدَّقُ.
وَفِي الْأَجْنَاسِ إذَا جَحَدَ الْوَدِيعَةَ إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا نَقَلَ الْوَدِيعَةَ عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ قَبْلَ جُحُودِهِ وَهَلَكَتْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهَا وَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ.
وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مِمَّا يُحَوَّلُ يَضْمَنُ بِالْجُحُودِ وَإِنْ لَمْ يُحَوِّلْهَا.
لَوْ جَحَدَ الْوَدِيعَةَ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ بِحَيْثُ كَانَ يَخَافُ عَلَيْهَا التَّلَفَ إنْ أَقَرَّ ثُمَّ هَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ.
لَوْ جَحَدَهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا بِعَيْنِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَقَالَ لِصَاحِبِهَا: اقْبِضْهَا فَقَالَ صَاحِبُهَا: دَعْهَا وَدِيعَةً عِنْدَك إنْ تَرَكَهَا وَدِيعَةً عِنْدَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى حِفْظِهَا وَأَخْذِهَا إنْ شَاءَ فَهُوَ بَرِيءٌ وَهِيَ وَدِيعَةٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا فَهُوَ عَلَى الضَّمَانِ الْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِهَا مُضَارَبَةً وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَنْقُولِ وَأَمَّا فِي الْعَقَارِ فَلَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ آخِرًا وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ فِي الْعَقَارِ يَضْمَنُ بِالْجُحُودِ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عَقَارًا هَلْ يَضْمَنُ بِالْجُحُودِ؟ قِيلَ: يَضْمَنُ وِفَاقًا وَقِيلَ: لَا عِنْدَ الْحَسَنِ وَقِيلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَسَتَقِفُ فِي الْغَصْبِ عَلَى بَيَانِ مَا يَضْمَنُ بِهِ الْعَقَارَ وَمَا لَا يَضْمَنُ.
إذَا قَالَ الْمُودَعُ: بَعَثْت بِهَا إلَيْك مَعَ رَسُولِي وَسَمَّى بَعْضَ مَنْ فِي عِيَالِهِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ رَدَدْتُهَا عَلَيْك يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ قَالَ: بَعَثْت بِهَا إلَيْك مَعَ أَجْنَبِيٍّ كَانَ ضَامِنًا إلَّا أَنْ يُقِرَّ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ أَنَّهَا وَصَلَتْ إلَيْهِ وَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ: بَعَثْت بِهَا إلَيْك مَعَ هَذَا الْأَجْنَبِيِّ أَوْ اسْتَوْدَعْتُهَا إلَيْهِ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيَّ فَضَاعَتْ عِنْدِي لَا يُصَدَّقُ وَيَصِيرُ ضَامِنًا إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَيَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
رَدَّهَا إلَى بَيْتِ صَاحِبِهَا أَوْ إلَى أَحَدٍ مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ قِيلَ: يَضْمَنُ وَبِهِ يُفْتَى إذْ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِهِ وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ وَبِهِ يُفْتَى إذْ الرَّدُّ إلَى مَنْ فِي عِيَالِ الْمَالِكِ رَدٌّ إلَى الْمَالِكِ مِنْ وَجْهٍ وَلَا مِنْ وَجْهٍ وَالضَّمَانُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِّ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إلَى عَبْدِ رَبِّهَا لَمْ يَبْرَأْ سَوَاءٌ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَا أَوْ لَا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَاخْتُلِفَ الْإِفْتَاءُ فِيمَا إذَا رَدَّهَا إلَى دَارِ مَالِكِهَا وَإِلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ انْتَهَى.
[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي مَوْتِ الْمُودَعِ مُجْهِلًا]
(الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي مَوْتِ الْمُودَعِ مُجْهِلًا) إذَا مَاتَ الْمُودَعُ مُجْهِلًا لِوَدِيعَةٍ ضَمِنَهَا وَمَعْنَى مَوْتِهِ مُجْهِلًا أَنْ لَا يُبَيِّنَ حَالَ الْوَدِيعَةِ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ لَا يَعْلَمُهَا أَمَّا إذَا عَرَفَ الْوَارِثُ الْوَدِيعَةَ وَالْمُودَعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ وَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَلَا تَجْهِيلَ وَلَمْ يَضْمَنْ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْفُصُولَيْنِ فَإِنْ قَالَ الْوَارِثُ: أَنَا عَلِمْت الْوَدِيعَةَ وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ إنْ فَسَّرَهَا وَقَالَ: كُنْت كَذَا وَكَذَا وَأَنَا عَلِمْتُهَا وَهَلَكَتْ صُدِّقَ كَمَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهُ فَقَالَ: هَلَكَتْ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولَيْنِ وَمَعْنَى ضَمَانِهَا صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ
وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ أَمَانَةٌ يَصِيرُ دَيْنًا فِي التَّرِكَةِ بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالْفُصُولَيْنِ إلَّا إذَا كَانَ الْمُودَعُ صَبِيًّا مَحْجُورًا فَمَاتَ مُجْهِلًا لِمَا أُودِعَ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ
وَكَذَا إذَا مَاتَ وَارِثُ الْمُودِعِ مُجْهَلًا لِمَا أُودِعَ عِنْدَ مُورِثِهِ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ مُجْهَلًا لِمَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي بَيْتِهِ وَكَذَا إذَا مَاتَ مُجْهَلًا لِمَا وَضَعَهُ مَالِكُهُ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ لَا يَضْمَنُ مِنْ الْأَشْبَاهِ.
قَالَ رَبُّهَا مَاتَ مُجْهَلًا وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ: كَانَتْ مُعَرَّفَةً وَقَائِمَةً ثُمَّ هَلَكَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ صُدِّقَ رَبُّهَا هُوَ الصَّحِيحُ إذْ الْوَدِيعَةُ صَارَتْ دَيْنًا فِي الظَّاهِرِ فِي التَّرِكَةِ فَلَا تُصَدَّقُ الْوَرَثَةُ مِنْ الْخُلَاصَةِ وَالْفُصُولَيْنِ وَفِي قَاضِي خَانْ قَالَ ابْنُ شُجَاعٍ: عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الطَّالِبِ وَيَجِبُ الضَّمَانُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَرَثَةِ مَعَ الْيَمِينِ لِأَنَّ الْوَارِثَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُورِثِ انْتَهَى.
وَلَوْ قَالَ وَرَثَتُهُ: رَدَّهَا فِي حَيَاتِهِ أَوْ تَلِفَتْ فِي حَيَاتِهِ لَمْ تُصَدَّقْ بِلَا بَيِّنَةٍ لِمَوْتِهِ مُجْهِلًا فَتَقَرَّرَ الضَّمَانُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَلَوْ بَرْهَنُوا أَنَّ الْمُودَعَ قَالَ فِي حَيَاتِهِ: رَدَدْتُهَا تُقْبَلُ إذْ الثَّابِتُ بِبَيِّنَةٍ كَالثَّابِتِ بِعِيَانٍ وَبِدُونِ الْبَيِّنَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْفُصُولَيْنِ.
أَوْدَعَ نَحْوَ عِنَبٍ أَوْ بِطِّيخٍ وَغَابَ فَمَاتَ الْمُودَعُ ثُمَّ قَدِمَ الْمُودِعُ بَعْدَ مُدَّةٍ يَعْلَمُ أَنَّ تِلْكَ الْوَدِيعَةَ لَا تَبْقَى فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَهِيَ دَيْنٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ حَالَهَا وَلَعَلَّ الْمُودَعَ أَتْلَفَهَا مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولَيْنِ.
لَوْ جُنَّ الْمُودَعُ جُنُونًا مُطْبَقًا فَلَمْ تُوجَدْ الْوَدِيعَةُ صَارَتْ دَيْنًا فِي مَالِهِ وَيُدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَيَأْخُذُ بِهَا ضَمِينًا ثِقَةً مِنْ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَفَاقَ الْمُودَعُ وَقَالَ: ضَاعَتْ أَوْ رَدَدْتُهَا أَوْ لَا أَدْرِي أَيْنَ هِيَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ حَلَفَ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ.
رَجُلَانِ أَوْدَعَا أَلْفًا عِنْدَ رَجُلٍ فَمَاتَ الْمُودَعُ وَتَرَكَ ابْنًا فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ الِابْنَ اسْتَهْلَكَهَا بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَقَالَ الْآخَرُ: لَا أَدْرِي مَا صَنَعْت فَلَا شَيْءَ لِمُدَّعِي الِاسْتِهْلَاكِ عَلَى الِابْنِ وَلِلْآخَرِ خَمْسُمِائَةٍ فِي مَالِ الْأَبِ وَلَا يُشْرِكُهُ صَاحِبُهُ مِنْ الْوَجِيزِ.
وَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ لِرَبِّ الْوَدِيعَةِ: قَدْ رَدَدْت بَعْضَهَا وَمَاتَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ فِيمَا أَخَذَ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ صَارَتْ دَيْنًا مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ فِي مِقْدَارِ مَا أَخَذَ مَعَ يَمِينِهِ.
رَجُلٌ أَوْدَعَ عِنْدَ أَحَدِ شَرِيكَيْ الْمُفَاوَضَةِ وَدِيعَةً ثُمَّ مَاتَ الْمُودَعُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا فَإِنْ قَالَ الشَّرِيكُ الْحَيُّ: ضَاعَتْ فِي يَدِ شَرِيكِي فِي حَيَاتِهِ لَمْ يَكُ مُصَدَّقًا؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ صَارَ أَجْنَبِيًّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهَا ضَاعَتْ وَلِأَنَّ قَبُولَ قَوْلِ أَحَدِهِمَا كَانَ بِمَكَانِ الْمُفَاوَضَةِ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
رَجُلٌ أَوْدَعَ عِنْدَ إنْسَانٍ جَارِيَةً قَالَ النَّاطِفِيُّ إنْ رَأَوْهَا حَيَّةً بَعْدَ مَوْتِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَرَوْهَا حَيَّةً بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ: وَرَثَتُهُ قَدْ مَاتَتْ أَوْ رَدَّهَا عَلَيْهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ أَوْ هَرَبَتْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ الضَّمَانَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ.
وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ وَيَبِيعَ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ وَتَرَكَ رَقِيقًا يَصِيرُ الْمَالُ دَيْنًا فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ رَدَّهَا إلَى صَاحِبِهَا مِنْ قَاضِي خَانْ.
الْمُودَعُ وَالْمُضَارِبُ وَالْمُسْتَبْضِعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ الْمَالُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ إذَا مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَلَا تُعْرَفُ الْأَمَانَةُ
بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لِلْوَدِيعَةِ بِالتَّجْهِيلِ وَلَا يُصَدَّقُ وَرَثَتُهُ عَلَى الْهَلَاكِ أَوْ التَّسْلِيمِ إلَى رَبِّ الْمَالِ وَلَوْ عَيَّنَ الْمَيِّتُ الْمَالَ حَالَ حَيَاتِهِ أَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَيَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِ وَصِيِّهِ أَوْ فِي يَدِ وَارِثِهِ كَمَا لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ وَيُصَدَّقَانِ عَلَى الْهَلَاكِ وَالدَّفْعِ إلَى صَاحِبِهِ كَمَا يُصَدَّقُ الْمَيِّتُ حَالَ حَيَاتِهِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.
(مَطْلَبٌ فِي الِاخْتِلَافِ) أَصْلُهُ أَنَّ الْمُودَعَ مُصَدَّقٌ فِي دَعْوَى مَا يُوجِبُ بَرَاءَتَهُ عَنْ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالْأَمِينُ غَيْرُ ضَمِينٍ إلَّا إذَا أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَهُوَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ ثُمَّ ادَّعَى مَا يُبَرِّئُهُ وَهُوَ الْإِذْنُ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ فَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِغَيْرِهِ: اسْتَوْدَعْتَنِي أَلْفًا فَضَاعَتْ وَقَالَ الطَّالِبُ: كَذَبْت بَلْ غَصَبْتهَا مِنِّي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَوْدَعُ: أَخَذْتُهَا مِنْك وَدِيعَةً وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: بَلْ غَصَبْتَهَا كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ ثُمَّ ادَّعَى مَا يُبَرِّئُهُ وَهُوَ الْإِذْنُ فَلَا يُصَدَّقُ بِدُونِ الْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارُ بِالْإِيدَاعِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْأَخْذِ؛ لِأَنَّهُ يَتِمُّ الْإِيدَاعُ بِدُونِ الْأَخْذِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَالْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ: أَقْرَضْتُكَهَا قَرْضًا وَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ: بَلْ وَضَعْتَهَا عِنْدِي وَدِيعَةً أَوْ قَالَ: أَخَذْتَهَا مِنْك وَدِيعَةً وَقَدْ ضَاعَتْ قُبِلَ قَوْلُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: رَدَدْت الْوَدِيعَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا لِلرَّدِّ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الضَّمَانَ مِنْ دَعْوَى الْهِدَايَةِ.
قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: الْقَوْلُ لِلْمُودِعِ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَالْهَلَاكِ إلَّا إذَا قَالَ: أَمَرْتَنِي بِدَفْعِهَا إلَى فُلَانٍ فَدَفَعْتُهَا إلَيْهِ وَكَذَّبَهُ رَبُّهَا فِي الْأَمْرِ فَالْقَوْلُ لِرَبِّهَا اهـ.
وَفِي الْوَجِيزِ لَوْ قَالَ الْمُسْتَوْدَعُ: أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى فُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ ضَمِنَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ قَالَ: بَعَثْت بِهَا مَعَ رَسُولِي أَوْ أَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ اهـ.
ادَّعَى الْمُودَعُ الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ وَادَّعَى رَبُّهَا الْإِتْلَافَ فَالْقَوْلُ لِلْمُودَعِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَوْ بَرْهَنَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُودَعِ أَيْضًا مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَقِيلَ: تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ الضَّمَانَ.
وَلَوْ ادَّعَى دَفْعَهَا إلَى أَجْنَبِيٍّ لِلضَّرُورَةِ كَحَرْقٍ وَنَحْوِهِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.
. وَلَوْ قَالَ: أَوْدَعْتهَا عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيَّ فَهَلَكَتْ عِنْدِي وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ ضَمِنَ إلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ.
إذَا أَقَرَّ بِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى الْبَرَاءَةَ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ: بَعَثْت بِهَا إلَيْك مَعَ أَجْنَبِيٍّ وَالْمُودَعُ يُنْكِرُ وَكَذَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى رَسُولِ الْمَالِكِ فَأَنْكَرَ الْمَالِكُ الرِّسَالَةَ ضَمِنَ وَصُدِّقَ الْمَالِكُ وَلَمْ يَرْجِعْ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الرَّسُولِ لَوْ صَدَّقَهُ أَنَّهُ رَسُولُهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَدْفُوعُ قَائِمًا فَيَرْجِعُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَإِنْ كَذَّبَهُ أَنَّهُ رَسُولُهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَوْ صَدَّقَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ يَرْجِعُ الْمُودَعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الرَّسُولِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْوَجِيزِ.
رَجُلٌ أَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَهُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنٌ فَأَعْطَاهُ الْمُسْتَوْدَعُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ اخْتَلَفَا بَعْدَ أَيَّامٍ فَقَالَ الطَّالِبُ: أَخَذْتُ الْوَدِيعَةَ فَالدَّيْنُ عَلَيْك وَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ: أَعْطَيْت الْقَرْضَ فَضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الدَّافِعُ مِنْ قَاضِي خَانْ.
لَوْ قَالَ الْمَالِكُ: ادْفَعْ الْوَدِيعَةَ إلَى فُلَانٍ فَقَالَ الْمُودَعُ: دَفَعْتُهَا إلَيْهِ وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ وَقَالَ: لَمْ تَدْفَعْ إلَيَّ وَقَالَ رَبُّهَا: لَمْ تَدْفَعْ إلَيْهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُودَعِ فِي حَقِّ بَرَاءَتِهِ لَا فِي حَقِّ إيجَابِ الضَّمَانِ عَلَى فُلَانٍ أَيْ يُصَدَّقُ الْمُسْتَوْدَعُ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا