الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ عِنْدَنَا بِخِلَافِ مَا إذَا جَحَدَ الْوَدِيعَةَ أَوْ مَنَعَ حَيْثُ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِالرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ وَفِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ بِالْعَوْدِ إلَى الْوِفَاقِ.
لَوْ حَمَلَ عَلَى دَابَّةِ الْوَدِيعَةِ فَحْلًا فَوَلَدَتْ فَهُوَ لِمَالِكِهَا وَلَوْ أَجَرَهَا فَالْأُجْرَةُ لَهُ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
وَدِيعَةٌ مَلْفُوفَةٌ فِي لِفَافَةٍ فَوَضَعَهَا تَحْتَ رَأْسِ ضَيْفِهِ بِاللَّيْلِ كَالْوِسَادَةِ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ مَا دَامَ الْمُودَعُ حَاضِرًا مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.
رَجُلٌ أَوْدَعَ عِنْدَ رَجُلٍ عَبْدًا فَبَعَثَهُ الْمُودَعُ فِي حَاجَتِهِ صَارَ غَاصِبًا مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.
[الْفَصْل الثَّانِي فِيمَنْ يَضْمَن الْمُودَع بالدفع إلَيْهِ وَمنْ لَا يَضْمَن]
لِلْمُودِعِ أَنْ يَدْفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ لِيَحْفَظَهَا كَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَوَالِدَيْهِ وَعَبْدِهِ وَأَمَتِهِ وَأَجِيرِهِ الْخَاصِّ وَهُوَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مُسَانَهَةً أَوْ مُشَاهَرَةً لِيَسْكُنَ مَعَهُ لَا مُيَاوَمَةً إذَا كَانَ الْمُودَعُ إلَيْهِ أَمِينًا غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فَإِذَا حَفِظَهَا بِزَوْجَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا غَيْرُ أَمِينَةٍ فَضَاعَتْ يَضْمَنُ ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ قَالَ ابْنُ كَمَالٍ فِي الْإِيضَاحِ: الدَّفْعُ إلَى الْعِيَالِ إنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْأَمَانَةِ وَعِنْدَ تَحَقُّقِهَا لَا حَاجَةَ إلَى كَوْنِهِ عِيَالًا ثُمَّ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: وَلَوْ دَفَعَهَا إلَى أَمِينٍ مِنْ أُمَنَائِهِ وَلَيْسَ فِي عِيَالِهِ يَجُوزُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى انْتَهَى
قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا دَفَعَهَا إلَى أَمِينٍ مِنْ أُمَنَائِهِ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ فِي مَالِهِ وَلَيْسَ فِي عِيَالِهِ كَشَرِيكِهِ الْعِنَانِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَا يَضْمَنُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَمَا فِي الْوَجِيزِ لَوْ دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى شَرِيكِهِ الْمُفَاوِضِ أَوْ الْعِنَانِ أَوْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ فِي التِّجَارَةِ أَوْ عَبْدٍ مُعْتَزِلٍ عَنْ مَنْزِلِهِ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَا الصَّيْرَفِيَّانِ إذَا كَانَا شَرِيكَيْنِ فَوَضَعَ أَحَدُهُمَا الْوَدِيعَةَ فِي كِيسِ صَاحِبِهِ أَوْ صُنْدُوقِهِ وَأَمَرَ شَرِيكَهُ بِحِفْظِهَا فَحَمَلَ الْكِيسَ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ انْتَهَى. .
وَفِي الْخُلَاصَةِ امْرَأَةٌ حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ وَعِنْدَهَا وَدِيعَةٌ فَدَفَعَتْهَا إلَى جَارَتِهَا فَهَلَكَتْ عِنْدَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ وَفَاتِهَا بِحَضْرَتِهَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهَا لَا تَضْمَنُ انْتَهَى وَتَفْسِيرُ مَنْ فِي عِيَالِهِ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَنْ يَكُونَ سَاكِنًا مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي نَفَقَتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنَّ الِابْنَ إذَا كَانَ سَاكِنًا مَعَ وَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي نَفَقَتِهِمَا فَخَرَجَا مِنْ الْمَنْزِلِ وَتَرَكَا الْمَنْزِلَ عَلَى الِابْنِ فَضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي الْمَنْزِلِ لَا يَضْمَنَانِ وَكَذَا لَوْ دَفَعَتْ الْمَرْأَةُ الْوَدِيعَةَ إلَى زَوْجِهَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهَا وَكَذَا الْمُودَعُ إذَا دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَعُولُهُ الْمُودَعُ لَا يَضْمَنُ مِنْ قَاضِي خَانْ
قَالَ فِي الْفُصُولَيْنِ: الْعِبْرَةُ لِلْمُسَاكَنَةِ إلَّا فِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَالْقِنِّ فَلَا يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ إلَى أَحَدِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ وَنَفَقَتِهِ وَسُكْنَاهُ بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلَّةٍ أُخْرَى وَهُوَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ قَادِرًا عَلَى الْحِفْظِ انْتَهَى. وَمَنْ يُجْرَى عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لَا يَكُونُ فِي عِيَالِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا مَعَهُ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ قَالَ فِي الْفُصُولَيْنِ لَوْ دَفَعَ إلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كُلَّ شَهْرٍ ضَمِنَ فَلَيْسَ هَذَا كَمَنْ فِي عِيَالِهِ وَأَبَوَاهُ كَأَجْنَبِيٍّ حَتَّى يَشْتَرِطَ كَوْنَهُمَا فِي عِيَالِهِ انْتَهَى قُلْتُ: هَذَا إذَا لَمْ يَثِقْ بِهِمَا فِي مَالِهِ أَمَّا إذَا وَثِقَ بِهِمَا فِي مَالِ نَفْسِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ عَلَى مَا مَرَّ.
رَجُلٌ لَهُ امْرَأَتَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ يَسْكُنُ مَعَهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا فَهُمَا فِي عِيَالِهِ مِنْ الْوَجِيزِ وَقَاضِي خَانْ فَإِنْ حَفِظَهَا بِغَيْرِ مَنْ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ يَقَعَ فِي دَارِهِ
حَرِيقٌ فَيُسَلِّمُهَا إلَى جَارِهِ أَوْ يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ فَخَافَ الْغَرَقَ فَيُلْقِيهَا إلَى سَفِينَةٍ أُخْرَى وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنْ الْهِدَايَةِ وَكَذَا لَوْ خَرَجَ اللُّصُوصُ وَخَافَ عَلَيْهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَدَفَعَهَا إلَى غَيْرِهِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا مِنْ قَاضِي خَانْ. وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْبَحْرِ وَقْتَ إلْقَائِهَا إلَى سَفِينَةٍ أُخْرَى يَضْمَنُ لِحُصُولِ الْإِتْلَافِ بِفِعْلِهِ مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ.
وَإِنَّمَا لَا يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ إلَى أَجْنَبِيٍّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ الدَّفْعِ إلَى أَجْنَبِيٍّ أَمَّا إذَا وَجَدَ بُدًّا مِنْ الدَّفْعِ فَدَفَعَ ضَمِنَ فَلَوْ وَقَعَ الْحَرِيقُ فِي دَارِهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُنَاوِلَهَا مَنْ فِي عِيَالِهِ فَنَاوَلَهَا أَجْنَبِيًّا ضَمِنَ قَالَ خُوَاهَرْ زَادَهْ: هَذَا إذَا أَحَاطَ الْحَرِيقُ بِالْمَنْزِلِ وَإِلَّا ضَمِنَ بِالدَّفْعِ إلَى أَجْنَبِيٍّ لِخَوْفِ الْحَرِيقِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْحَرِيقِ وَلَمْ يَسْتَرِدَّهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَ وَكَذَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَمَضَتْ الْعِدَّةُ فَلَمْ يَسْتَرِدَّهَا قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ: يَضْمَنُ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِرْدَادُ وَقَالَ قَاضِي خَانْ: لَا يَضْمَنُ إذْ الْمُودَعُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ وَحِينَ دَفَعَ كَانَ غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ فَلَا يَضْمَنُ بَعْدَهُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَفِي الْخُلَاصَةِ.
لَوْ قَالَ الْمُودَعُ: وَقَعَ الْحَرِيقُ فِي بَيْتِي فَدَفَعْت الْوَدِيعَةَ إلَى غَيْرِي بِالضَّرُورَةِ لَا يُصَدَّقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.
وَفِي الْمُنْتَقَى إنْ عُلِمَ أَنَّهُ وَقَعَ الْحَرِيقُ فِي بَيْتِهِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى.
أُحْرِقَ بَيْتُ الْمُودَعِ فَلَمْ يَنْقُلْ الْوَدِيعَةَ إلَى مَكَانٍ آخَرَ مَعَ إمْكَانِهِ يَضْمَنُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ حِفْظِهَا بِنَقْلِهَا إلَى مَكَان آخَرَ وَيُعْرَفُ مِنْ هَذَا كَثِيرٌ مِنْ الْمَسَائِلِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ نَهَى الْمَالِكُ الْمُودَعَ أَنْ يَدْفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى أَحَدٍ مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ فَدَفَعَهَا إلَى مَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ دَابَّةً فَنَهَاهُ عَنْ الدَّفْعِ إلَى غُلَامِهِ وَكَمَا إذَا كَانَتْ شَيْئًا يُحْفَظُ عَلَى يَدِ النِّسَاءِ فَنَهَاهُ عَنْ الدَّفْعِ إلَى امْرَأَتِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بُدٌّ يَضْمَنُ مِنْ الْهِدَايَةِ قَالَ: لَا تَدْفَعْهَا إلَى فُلَانٍ مِنْ عِيَالِك فَدَفَعَهَا وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ سِوَاهُ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ غَيْرُهُ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ نَهْيُهُ إذْ النَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْحِفْظِ مِنْ الْوَجِيزِ قَالَ لَهُ: لَا تَدْفَعْهَا إلَى امْرَأَتِك أَوْ ابْنِك فَدَفَعَ لَوْ لَهُ بُدٌّ مِنْهُمْ بِأَنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ سِوَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ لَهُ: لَا تَدْفَعْ إلَى مَنْ فِي عِيَالِك فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدًّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْتٌ حَصِينٌ لَمْ يَضْمَنْ بِدَفْعِهِ إلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَتْ شَيْئًا يُمْسَكُ فِي الْبُيُوتِ فَقَالَ: لَا تَدْفَعْ إلَى زَوْجَتِك فَدَفَعَ لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَا تَدْفَعْ الدَّابَّةَ إلَى غُلَامِك فَدَفَعَ لَمْ يَضْمَنْ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
ثَلَاثَةٌ أَوْدَعُوا رَجُلًا مَالًا وَقَالُوا: لَا تَدْفَعْ إلَى أَحَدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ كُلُّنَا فَدَفَعَ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ إلَيْهِ كَانَ ضَامِنًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ نَصِيبُهُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ وَالْمُودَعُ لَا يَمْلِكُ الْقِسْمَةَ.
رَجُلَانِ أَوْدَعَا رَجُلًا ثَوْبًا وَقَالَا: لَا تَدْفَعْ إلَّا إلَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَ إلَى أَحَدِهِمَا كَانَ ضَامِنًا مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ آخَرَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُهُمَا يَطْلُبُ نَصِيبَهُ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ نَصِيبَهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْآخَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يَدْفَعُ إلَيْهِ نَصِيبَهُ مِنْ الْهِدَايَةِ فَلَوْ دَفَعَ نَصِيبَهُ ضَمِنَ نَصِيبَ الْآخَرِ مِنْهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ كَالثِّيَابِ وَالْعَبِيدِ ضَمِنَ اتِّفَاقًا مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ.
رَجُلٌ أَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفًا ثُمَّ قَالَ فِي غَيْبَةِ الْمُودَعِ: أَمَرْت فُلَانًا أَنْ يَقْبِضَ الْأَلْفَ الَّتِي هِيَ وَدِيعَةٌ لِي عِنْدَ فُلَانٍ فَلَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ قَبَضَ الْأَلْفَ مِنْ الْمُودَعِ فَضَاعَتْ فَلِرَبِّ الْوَدِيعَةِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَابِضَ وَإِنْ شَاءَ
ضَمَّنَ الدَّافِعَ وَلَوْ كَانَ الْمُودَعُ مَا عَلِمَ بِالتَّوْكِيلِ وَالْأَمْرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَأْمُورُ فَدَفَعَ الْمُودَعُ الْمَالَ إلَى الْمَأْمُورِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُهُمَا بِالْأَمْرِ فَقَالَ الْمَأْمُورُ لِلْمُودَعِ: ادْفَعْ إلَيَّ وَدِيعَةَ فُلَانٍ أَدْفَعْهَا إلَى صَاحِبِهَا أَوْ قَالَ: ادْفَعْهَا إلَيَّ تَكُونُ عِنْدِي لِفُلَانٍ فَدَفَعَ فَضَاعَتْ فَلِرَبِّ الْوَدِيعَةِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ هَذِهِ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَكَّلَهُ بِقَبْضِ وَدِيعَتِهِ بِمَحْضَرِ الْمُودَعِ فَطَالَبَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فَامْتَنَعَ وَهَلَكَتْ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ مُعَايَنَةً فَوْقَ الثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَثْبَتَ وَكَالَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ فَامْتَنَعَ مِنْ الدَّفْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ يَضْمَنُ فَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْقُنْيَةِ.
رَجُلٌ أَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا وَقَالَ: إنْ مِتُّ فَادْفَعْهُ إلَى ابْنِي فَدَفَعَهُ إلَيْهِ وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ضَمِنَ حِصَّتَهُ وَلَوْ قَالَ: ادْفَعْهُ إلَى فُلَانٍ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ ضَمِنَ إنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ هَذِهِ فِي الْوَجِيزِ مِنْ وَصَايَاهُ.
الْعَبْدُ إذَا أَوْدَعَ عِنْدَ إنْسَانٍ شَيْئًا لَا يَمْلِكُ الْمَوْلَى أَخْذَ الْوَدِيعَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا أَوْ مَحْجُورًا فَلَوْ أَنَّ الْمُودَعَ دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى مَوْلَاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ جَازَ وَهَذِهِ فِي الْمَأْذُونِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَفِي الْخُلَاصَةِ لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يَقْبِضَ وَدِيعَةَ عَبْدِهِ مَأْذُونًا كَانَ أَوْ مَحْجُورًا مَا لَمْ يَحْضُرْ وَيُظْهِرْ أَنَّهُ مِنْ كَسْبِهِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَالُ الْغَيْرِ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَدِيعَةً فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لِلْعَبْدِ بِالْبَيِّنَةِ فَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ انْتَهَى.
وَمَنْ قَالَ: إنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ كَذَا فِي الْوَكَالَةِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ لَوْ صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ لَا يُجْبَرُ بِالدَّفْعِ وَلَوْ دَفَعَهَا لَا يَسْتَرِدُّهَا فَلَوْ حَضَرَ رَبُّهَا وَكَذَّبَهُ فِي الْوَكَالَةِ لَا يَرْجِعُ الْمُودَعُ عَلَى الْوَكِيلِ لَوْ صَدَّقَهُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَإِلَّا رَجَعَ بِعَيْنِهِ لَوْ قَائِمًا وَبِقِيمَتِهِ لَوْ هَالِكًا قَالَ صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ: أَقُولُ لَوْ صَدَّقَهُ وَدَفَعَ بِلَا شَرْطٍ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْوَكِيلِ لَوْ قَائِمًا إذْ غَرَضُهُ لَمْ يَحْصُلْ فَلَهُ نَقْضُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّ الْمَدْيُونَ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ إلَى وَكِيلٍ صَدَّقَهُ لَوْ بَاقِيًا كَذَا هُنَا وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَوْ لَمْ يُؤْمَرْ بِدَفْعِ الْوَدِيعَةِ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا فَتَلِفَتْ قِيلَ: لَا يَضْمَنُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ إذْ الْمَنْعُ مِنْ الْوَكِيلِ بِزَعْمِهِ كَمَنْعٍ مِنْ الْمُودَعِ انْتَهَى.
امْرَأَةٌ حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ فَدَفَعَتْ الْوَدِيعَةَ إلَى جَارَتِهَا لَمْ تَضْمَنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ وَفَاتِهَا أَحَدٌ مِمَّنْ فِي عِيَالِهَا.
وَضَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ وَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ لَوْ تَرَكَهَا عِنْدَهُ وَغَابَ.
دَفَعَهَا إلَى أَجْنَبِيٍّ وَأَجَازَ الْمَالِكُ خَرَجَ مِنْ الْبَيْنِ كَأَنَّهُ دَفَعَ إلَى الْمَالِكِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يُقَسَّمُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَهُ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ وَلَكِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ فَيَحْفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ وَلَوْ دَفَعَ يَضْمَنُ الدَّافِعُ وَلَا يَضْمَنُ الْقَابِضُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقَسَّمُ جَازَ أَنْ يَحْفَظَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَحْفَظَ بِإِذْنِ الْآخَرِ فِي الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَلَوْ اقْتَسَمَا مَا يُقَسَّمُ نِصْفَيْنِ ثُمَّ ضَاعَا لَمْ يَضْمَنَا ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ قُلْتُ: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْهِدَايَةِ أَيْضًا.
وَلَوْ ادَّعَى عَبْدٌ مَحْجُورٌ أَيْ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِأَخْذِ الْوَدِيعَةِ إلَى مِثْلِهِ فَهَلَكَتْ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ الْأَوَّلَ فَقَطْ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَا يُضَمِّنُ الثَّانِي أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ مُودَعُ الْمُودَعِ وَهُوَ لَا يَضْمَنُ عِنْدَهُ بِلَا تَعَدٍّ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُخَيَّرُ فِي تَضْمِينِ أَيِّهِمَا شَاءَ بَعْدَ الْعِتْقِ ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ مُحَمَّدٍ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الثَّانِي لِلْحَالِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ فَقَطْ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَا
يُضَمِّنُ الثَّالِثَ أَصْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُخَيَّرُ فِي تَضْمِينِ مَنْ شَاءَ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ فِي الْحَالِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْأَوَّلَ مَا لَمْ يُعْتَقْ مِنْ الْحَقَائِقِ وَالْمُجْمَعِ.
الْمُودَعُ إذَا دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى غَيْرِهِ فَهَلَكَتْ عِنْدَ الثَّانِي إنْ لَمْ يُفَارِقْ الْأَوَّلَ لَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ فَارَقَ ضَمِنَ الْأَوَّلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَضْمَنُ الثَّانِي وَعِنْدَهُمَا يُضَمِّنُ أَيَّهُمَا شَاءَ لَكِنْ لَوْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الثَّانِي وَلَوْ ضَمَّنَ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ.
وَلَوْ دَفَعَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ إلَى آخَرَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ خَرَجَ الْمُودَعُ مِنْ الْبَيْنِ كَأَنَّهُ دَفَعَ إلَى الْمَالِكِ هَذَا إذَا دَفَعَ إلَى الْغَيْرِ لِضَرُورَةٍ بِأَنْ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمُودَعِ فَدَفَعَهَا إلَى جَارِهِ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنْ الْخُلَاصَةِ وَفِيهَا أَيْضًا دَفَعَ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ: ادْفَعْهُ إلَى فُلَانٍ بِالرَّيِّ فَمَاتَ فَدَفَعَهُ إلَى رَجُلٍ وَقَالَ لَهُ: ادْفَعْهُ إلَيْهِ فَضَاعَ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ وَصِيٌّ.
رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ لَهُ: ادْفَعْهُ إلَى فُلَانٍ فَلَمْ يَدْفَعْهُ حَتَّى ضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ انْتَهَى.
لَوْ أَوْدَعَهُ بَقَرَةً وَقَالَ لَهُ: إنْ أَرْسَلْت ثِيرَانَك إلَى الْمَرْعَى لِلْعَلَفِ فَاذْهَبْ بِبَقَرَتِي أَيْضًا فَذَهَبَ بِهَا دُونَ ثِيرَانِهِ فَضَاعَتْ لَا يَضْمَنُ.
أَوْدَعَ شَاةً فَدَفَعَهَا مَعَ غَنَمِهِ إلَى الرَّاعِي لِلْحِفْظِ فَسُرِقَتْ الْغَنَمُ يَضْمَنُ إذَا لَمْ يَكُنْ الرَّاعِي خَاصًّا لِلْمُودَعِ.
سَلَّمَ الْمُودَعُ الدَّارَ الَّتِي فِي بَيْتٍ مِنْهَا الْوَدِيعَةُ إلَى آخَرَ لِيَحْفَظَهَا إنْ كَانَتْ الْوَدَائِعُ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ حَصِينٍ لَا يُمْكِنُ فَتْحُهُ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ مِنْ الْقُنْيَةِ.
امْرَأَةٌ أَوْدَعَتْ رَجُلًا وَدِيعَةً كَانَتْ عِنْدَهَا لِغَيْرِهَا ثُمَّ قَبَضَتْهَا ثُمَّ أَوْدَعَتْهَا آخَرَ وَقَبَضَتْهَا مِنْهُ فَفُقِدَ مَتَاعٌ مِنْهَا فَقَالَتْ: ذَهَبَ بَيْنَكُمَا وَلَا أَدْرِي مَنْ أَصَابَهُ وَقَالَا: لَا نَدْرِي مَا كَانَ فِي وِعَائِك لَمْ نُفَتِّشْهُ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْك فَصَالَحْتهمَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ قَالَ: هِيَ ضَامِنَةٌ لِصَاحِبِ الْمَتَاعِ قِيمَتَهُ وَالصُّلْحُ فِيمَا بَيْنَهُمَا جَائِزٌ ثُمَّ صُلْحُهَا لَا يَخْلُو إنْ كَانَ بَعْدَ مَا ضَمَّنَهَا الْمَالِكُ قِيمَةَ الْمَتَاعِ جَازَ عَلَى أَيِّ بَدَلٍ كَانَ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُضَمِّنَهَا صَالَحَتْهُمَا بِمِثْلِ قِيمَةِ الْمَتَاعِ أَوْ أَقَلَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ جَازَ وَبَرِئَا عَنْ الضَّمَانِ لِلْمَتَاعِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ الْمَتَاعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمُودَعَيْنِ سَبِيلٌ وَلَوْ صَالَحَتْهُمَا عَلَى أَقَلِّ قَدْرِ مَا لَا يُتَغَابَنُ فِيهِ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ وَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمَرْأَةَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُودَعَيْنِ إنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى الْمَتَاعِ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُودَعَيْنِ رَجَعَا عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا دَفَعَا إلَيْهَا وَإِنْ ضَمَّنَ الْمَرْأَةَ نَفَذَ الصُّلْحُ عَلَيْهِمَا وَالْعَارِيَّةُ كَالْوَدِيعَةِ وَكَذَا كُلُّ مَالٍ أَصْلُهُ أَمَانَةٌ كَالْمُضَارَبَةِ هَذِهِ فِي الصُّلْحِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ دَفَعَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ فِي عِيَالِ رَبِّهَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ وَالْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ يَضْمَنُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مِنْ قَاضِي خَانْ قُلْتُ: وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ إلَى مَنْ فِي عِيَالِ رَبِّهَا ذَكَرَهُ فِي الصُّغْرَى.
رَجُلٌ غَابَ وَخَلَفَ عِنْدَ أَبِيهِ وَدِيعَةً فَجَاءَتْ امْرَأَةُ الِابْنِ وَطَلَبَتْ مِنْ الْوَدِيعَةِ النَّفَقَةَ فَدَفَعَ إلَيْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ ضَامِنًا مِنْ قَاضِي خَانْ.
دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى الْمُودَعِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ لَمْ يَضْمَنْ الْمُودَعُ لِرَدِّهِ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ وَلَوْ قَالَ رَبُّهَا: ادْفَعْهَا إلَى فُلَانٍ فَدَفَعَهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ مِنْ الْمُودِعِ وَالْمُودَعِ وَالْآخِذِ مِنْ الصُّغْرَى